مثل أمس طفل أحضر بحالة إيقاف أمام أنظار الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل السرقة باستعمال العنف الشديد طبق الفصول 258 و260 و261 من المجلة الجزائية وقد قررت المحكمة اثر الجلسة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا. منطلق التتبع في قضية الحال كان على اثر تقدم الشاكي وهو قاض من جهة قفصة بشكاية بتاريخ 10 سبتمبر 2017 يطلب من خلالها تتبع جملة من المتهمين وعددهم خمسة )من بينهم طفلان أفرد كل واحد منهما بالتتبع أحدهما المتهم الذي مثل أمس بحالة إيقاف) من أجل اعتراضه لما كان بمعية زميلة له محامية كانت توصله بسيارتها لمقر سكناه بجهة المروج 2 وقد كان جملة المتهمين يمتطون دراجتين ناريتين واحدة بها أربعة متهمين والثانية بها اثنان وعمدوا إلى الاعتداء عليه بالعنف وقاموا بالاستيلاء على حافظة أوراقه وكذلك سرقة بعض الأغراض للمحامية من بينهم قرص ليزري ومبلغ مالي. وباستنطاق الطفل الموقوف أنكر ما نسب إليه نافيا ارتكابه للتهمة الموجة إليه أو علمه بمن اقترفها مؤكدا عدم حضوره بمكان الحادثة زمن ارتكابها، وبمواجهته بتعرف المتضرر عليه حين إجراء المكافحة لدى قلم التحقيق تمسك بالإنكار، وعن معرفته بأحد مقترفي العملية صرّح انه يعرفه معرفة سطحية وليست بينهما أية علاقة. من جانبه رافع لسان الدفاع عنه مبينا أن دائرة الاتهام بعد نقضها جزئيا لقرار ختم البحث حيث كانت وجهت له تهمتين تتعلق الأولى بتكوين وفاق أما الثانية فتخص السرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد ليقع الاقتصار على تهمة السرقة الموصوفة فقط. وأشار إلى أن منوّبه تمسك بالإنكار وأن الحجة الوحيدة التي تدينه هي ما سجل عليه لدى الطور الابتدائي حيث صرح بارتكابه للجرم لكن عندما توفّرت له الضمانات القانونية تراجع عن تلك التصريحات وصرّح انه لم يرتكب ذلك وان تلك الأقوال لم تصدر عنه. وأكد لسان الدفاع بأن المتضرر له من الصفة والقدر ومن المكانة التي لا يمكن الجدال بشأنها وأن الاعتداء حصل له فعلا غير أن لم ينف وجود شك كبير يحوم حول الملف. وختم بالقول إن منوبه لم يكن موجودا فعلا رفقة المجموعة خاصة وأن زميلة المتضرر لم تحضر في عديد المناسبات ولم تدل بما من شأنه أن يدين منوبه لينتهى إلى طلب القضاء بعدم سماع الدعوى في شان منوبه وترك سبيله.