الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    بداية من الغد: اضطراب وانقطاع توزيع المياه بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تدعو إلى ضرورة إحداث تغيير جذري يعيد الاعتبار للطبيب الشاب    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025    ربط أكثر من 3500 مؤسسة تربوية بالألياف البصرية عالية التدفق    في المحمدية :حجز عملة أجنبية مدلسة..وهذه التفاصيل..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    وفد من هيئة الانتخابات في رومانيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    عاجل/ في نشرة متابعة: تقلبات جوية وامطار رعدية بعد الظهر بهذه الولايات..    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    حكم قضائي في حق اجنبي متهم في قضية ذات شبهة ارهابية    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السراح المؤقت و السراح الشرطي في ظل القانون التونسي(1-4)
نشر في الصباح يوم 31 - 03 - 2018

تشرع"الصباح" انطلاقا من اليوم وعلى امتداد أربعة أعداد في نشر دراسة قانونية بعنوان"السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي"للمحامي والباحث القانوني السيد بن حسين
إن الأخلاق السامية والفضائل العالية التي جاء بها الإسلام هي من أسمى القيم التي عرفتها البشرية نبلاً وكرماً وسماحةً.
وإن من بين الأخلاق الكريمة التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف هي الصفح والعفو وإخلاء السبيل والصفح هو ترك المؤاخذة وتصفية القلب ظاهراً وباطناً ولقد دعا الله جل وعلا إلى الصفح ووصفه بالجميل فقال سبحانه وتعالى:"فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ": سورة الحجر الآية 85. وَالصَّفْحُ الْجَمِيلُ هُوَ الَّذِي لا عِتَابَ مَعَهُ كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وترك السبيل أبلغ من العفو ولذلك قال الله تعالى"فأعفوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"سورة البقرة الآية 109.
المتهم بريء حتى تثبت إدانته جملة لطالما تتردد و نسمعها كثيرا في كل الأوقات وفي كل الأماكن وبما أن الأصل في الإنسان البراءة فأي شخص يظن فيه ارتكابه جريمة ما يعد متهما ويدخل في حيز الاتهام فهو لم يصبح مجرما حينها بل هو فقط شخص أشتبه فيه ارتكابه جريمة ما و بالتالي فإنه لا يعد مجرما مرتكبا للجريمة طالما لم تثبت عليه تلك التهمة بأدلة ثابتة وقرائن دامغة وفق معطيات نص عليها الدستور التونسي.
لقد كرست المواثيق الدولية قرينة البراءة في الفصل 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 الذي نص صراحة على أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا وفق محاكمة عادلة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
وبما أن المبدأ في الإنسان البراءة فمحاكمته وهو في حالة سراح أفضل بكثير من محاكمته وهو موقوف وراء القضبان كما أن كل متهم ثبتت إدانته و صدر ضده حكم يقضي بسجنه فلا مانع من إعطائه فرصة جديدة للتوبة و الرجوع إلى الجادة وذلك بإعفائه من البقاء بالسجن كامل المدة المحكوم بها.
هنا يكمن الفرق بين السراح المؤقت و السراح الشرطي؟ على اعتبار أن مطلب السراح المؤقت يقع تقديمه قبل صدور حكم نهائي أي في كل طور من أطوار التقاضي في حين أن مطلب السراح الشرطي يشترط لتقديمه أن يكون الحكم نهائيا.
فأما السراح المؤقت فيمكن تعريفه على انه إخلاء سبيل المتهم احتياطيا و لفترة زمنية مؤقتة و ذلك على ذمة حاكم التحقيق أو المحكمة المتعهدة بملف القضية نظرا لان الاتهامات المنسوبة إليه غير ثابتة أو بقيت مجردة في مواجهته أو نظرا لعدم توفر أدلة قاطعة ضده ا وان إبقاءه بحالة سراح لا يخشى منه باعتباره لا يمثل خطرا على المجتمع لكن يجب على كل متهم تمتع أو استفاد بالسراح المؤقت أن يبقى على ذمة المحكمة وأن يسجل حضوره متى طلب منه ذلك إلى حين استكمال الأبحاث أو صدور حكم وهو أيضا وسيلة ناجعة استعملها القانون التونسي لتجنيب المتهم الدخول للسجن احتراما لمبدأ الحرية ولإسعافه من عدم الاحتكاك بالمجرمين وراء القضبان.
وأما السراح الشرطي فيمكن تعريفه بأنه وسيلة استخدمتها النظم العقابية المتطورة للحد من مساوئ الإبقاء في المؤسسات العقابية لفترات طويلة قد يكون لها آثارها السيئة التي تعوق إعادة تأهيل السجين وتقويمه وبمقتضى هذا النظام الشائع يقضي السجين في المؤسسة العقابية فترة معينة من العقوبة يتقرر بعدها إخلاء سبيله أو الإفراج عنه قبل انتهاء المدة المحكوم عليه بها..
)يتبع(


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.