المجلس المحلي بسيدي علي بن عون يطالب السلطات بحل نهائي لإشكالية انقطاع التيار الكهربائي    ب 28 مليون مستخدم.. "ثريدز" يتفوق على "إكس" في هذا البلد    عاجل/ نحو إقرار تجريم كراء المنازل للأجانب..    استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين بنيران الاحتلال الصهيوني غربي "جنين"..#خبر_عاجل    عاجل تلاميذ منطقة الحاج قاسم 2يستغيثون للمرة الثانية في نفس الأسبوع..الحافلة معطلة    عاجل/ الحوثيون يطلقون صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    طقس السبت: ضباب محلي ودواوير رملية بهذه المناطق    كيف نتعامل مع الضغوطات النفسية التي تظهر في فترة الامتحانات؟    فاتورة استيراد الطاقة لا تطاق .. هل تعود تونس إلى مشروعها النووي؟    مذكّرات سياسي في «الشروق» (5) وزير الخارجية الأسبق الحبيب بن يحيى... يتكلّم الصادقية حاضنة المعرفة والعمل الوطني...!    "حماس" تعلن تسلمها رد الاحتلال حول مقترحاتها لصفقة تبادل الأسرى ووقف النار بغزة    مع الشروق .. «طوفان الأقصى» أسقط كل الأقنعة.. كشف كل العورات    الرابطة الثانية (ج 7 إيابا) قمة مثيرة بين «الجليزة» و«الستيدة»    مانشستر سيتي الانقليزي يهنّئ الترجي والأهلي    ترشح إلى «فينال» رابطة الأبطال وضَمن المونديال ...مبروك للترجي .. مبروك لتونس    أخبار المال والأعمال    تقديرات بانحسار عجز الميزانية الى 6.6 ٪ من الناتج المحلي    فضاءات أغلقت أبوابها وأخرى هجرها روادها .. من يعيد الحياة الى المكتبات العمومية؟    تنديد بمحتوى ''سين وجيم الجنسانية''    رئيس الجمهورية قيس سعيّد.. المفسدون... إمّا يعيدون الأموال أو يحاسبهم القضاء    ابتكرتها د. إيمان التركي المهري .. تقنية تونسية جديدة لعلاج الذقن المزدوجة    الكاف..جرحى في حادث مرور..    ماذا في لقاء وزير الخارجية بنظيره الكاميروني؟    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    طقس الليلة    تسجيل مقدّمة ابن خلدون على لائحة 'ذاكرة العالم' لدى اليونسكو: آخر الاستعدادات    توزر: المخيم الوطني التدريبي للشباب المبادر في مجال الاقتصاد الأخضر مناسبة لمزيد التثقيف حول أهمية المجال في سوق الشغل    مدير عام وكالة النهوض بالبحث العلمي: الزراعات المائية حلّ لمجابهة التغيرات المناخية    أكثر من 20 ألف طالب تونسي يتابعون دراساتهم في الخارج    وزارة التجارة تتخذ اجراءات في قطاع الأعلاف منها التخفيض في أسعار فيتورة الصوجا المنتجة محليا    الرابطة 1 ( تفادي النزول - الجولة الثامنة): مواجهات صعبة للنادي البنزرتي واتحاد تطاوين    بطولة الرابطة 1 (مرحلة التتويج): حكام الجولة الخامسة    الجزائر تسجل حضورها ب 25 دار نشر وأكثر من 600 عنوان في معرض تونس الدولي للكتاب    المؤرخ الهادي التيمومي في ندوة بمعرض تونس الدولي للكتاب : هناك من يعطي دروسا في التاريخ وهو لم يدرسه مطلقا    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب؟    البطولة الافريقية للجيدو - ميدالية فضية لعلاء الدين شلبي في وزن -73 كلغ    نابل: الاحتفاظ بشخص محكوم بالسجن من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" (الحرس الوطني)    التوتر يشتد في الجامعات الأمريكية مع توسع حركة الطلاب المؤيدين للفلسطينيين    افتتاح المداولات 31 لطب الأسنان تحت شعار طب الأسنان المتقدم من البحث إلى التطبيق    تضم فتيات قاصرات: تفكيك شبكة دعارة تنشط بتونس الكبرى    عاجل/ إصابة وزير الاحتلال بن غفير بجروح بعد انقلاب سيارته    تراجع إنتاج التبغ بنسبة 90 بالمائة    هام/ ترسيم هؤولاء الأعوان الوقتيين بهذه الولايات..    تقلص العجز التجاري الشهري    الشابّة: يُفارق الحياة وهو يحفر قبرا    السعودية على أبواب أول مشاركة في ملكة جمال الكون    أخصائي في أمراض الشيخوخة: النساء أكثر عُرضة للإصابة بالزهايمر    التشكيلة المنتظرة للترجي في مواجهة صن داونز    تُحذير من خطورة تفشي هذا المرض في تونس..    دورة مدريد : أنس جابر تنتصر على السلوفاكية أنا كارولينا شميدلوفا    أمين قارة: إنتظروني في هذا الموعد...سأكشف كلّ شيء    هرقلة: الحرس البحري يقدم النجدة والمساعدة لمركب صيد بحري على متنه 11 شخصا    عاجل : القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش في أريانة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي (3-4)
نشر في الصباح يوم 03 - 04 - 2018

تنشر «الصباح» الجزء الثالث من دراسة قانونية بعنوان «السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي»، للمحامي والباحث القانوني السيد بن حسين
والقرار القاضي بالسراح المؤقت على المتهم يمكن ان يكون بضامن مالي وهو لا يمنع حاكم التحقيق أو المحكمة المتعهدة بالقضية من إمكانية إصدار بطاقة إيداع جديدة وذلك عند عدم حضوره رغم استدعائه والتنبيه عليه أو عند ظهور قرائن جديدة ثابتة أو أدلة جديدة قاطعة عند تطور إجراءات التحقيق وتقدمها أو أيضا بسبب ظهور ظروف جديدة خطيرة حسب الفصل 88 من نفس المجلة.
لكن إذا كان قرار الإفراج صادرا عن دائرة الاتهام بعد نقضها لقرار قاضي التحقيق فلا يمكن بأي حال من الأحوال لهذا الأخير أن يصدر بطاقة إيداع جديدة ضد نفس المتهم إلا بعد صدور قرار موافقة من الدائرة وبعد سماع ممثل النيابة العمومية.
وقد جاء بالقرار التعقيبي الجزائي عدد 58644 المؤرخ في 07/02/1995 ما يلي يبقى المتهم تحت مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضده من قبل حاكم التحقيق إذ لم يقدم في الأثناء مطلب سراح و لم يستأنف قرار حاكم التحقيق.
2- ثانيا: السراح المؤقت المقدم أمام المحكمة المختصة: يمكن تقديم مطلب السراح المؤقت أيضا من طرف المظنون فيه أو من طرف نائبه حسب الفصل 92 من نفس المجلة في كل طور من أطوار القضية أمام المحكمة المتعهدة بها أي أمام الطور الابتدائي آو الطور الاستئنافي.
ويقدم مطلب السراح إما كتابيا أو شفاهيا باسم رئيس الدائرة المتعهد بالقضية جناحية كانت أو جنائية وأمام أي محكمة منشورة لديها القضية أي ابتدائية كانت (محكمة الناحية أو الابتدائية) أو استئنافية (ابتدائية بوصفها محكمة استئناف عن محاكم النواحي أو محكمة الاستئناف).
وعادة ما يتم تقديم مطالب السراح أو الإفراج المؤقت شفاهيا من طرف محامي المتهم في شكل مرافعة قصيرة و ذلك من خلال مطلب شكلي بشرط عدم الخوض في الأصل وذلك عندما تكون القضية غير جاهزة للفصل لأي سبب من أسباب كعدم إحضار جملة المتهمين أو بعضهم أو احدهم أو عند طلب التأخير من لسان الدفاع قصد الاطلاع و إعداد وسائل الدفاع أو عند تأخيرها بمقتضى حكم تحضيري من المحكمة مثل إعادة عرض المتهم على التحليل أو لتغيير الهيأة.
وأخيرا يجب التذكير بأن مطلب السراح المؤقت يمكن تقديمه أيضا أمام ممثل النيابة العمومية (وكيل الجمهورية أو احد مساعديه) وذلك عملا بأحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16-02-2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
1 - الجزء الثاني: السراح الشرطي في القانون التونسي:
لقد ورد بالباب الرابع من مجلة الإجراءات الجزائية تحت عنوان في السراح الشرطي وهو يختلف اختلافا جوهريا على نظيره الأول (السراح المؤقت) نظرا لأنه يقدم كتابيا فقط من طرف المتهم المسجون آو من طرف احد أفراد عائلته أو احد أصوله آو فروعه أو القرين أو الولي الشرعي أو بطلب من محاميه وفق جملة من الشروط القانونية التي نظمها وضبطها الفصلين 353 و 354 من مجلة الإجراءات الجزائية والتي يجب أن تتوفر في كل سجين أو سجينة للتمتع بالسراح الشرطي أولها أن يكون تقديم المطلب بعد صدور حكم جزائي نهائي الدرجة.
ومطلب التمتع بالسراح الشرطي أو «المشروط» حسب تسمية بعض التشاريع المقارنة يمكن تقديمه إما لدى قاضي تنفيذ العقوبات إذ كانت العقوبة أو جملة العقوبات لا تتجاوز ثمانية أشهر سجن أو لدى لجنة السراح الشرطي والتي تتخذ لها مقرا بوزارة العدل إن كانت العقوبة أو جملة العقوبات تتجاوز مدة الثمانية أشهر سجن حسب ما جاء بالفصل 356 من نفس المجلة.
وجاء بالفصل 353 من المجلة المذكورة انه «يمكن أن يتمتع بالسراح الشرطي كل سجين محكوم عليه بعقوبة واحدة أو عدة عقوبات سالبة للحرية إذا برهن بسيرته داخل السجن عن ارتداعه أو إذا ما ظهر سراحه مفيدا لصالح المجتمع».
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.