أكثر من 230 فاعلا اقتصاديا من تونس والجزائر يشاركون في لقاءات مهنية مباشرة    وزيرا الفلاحة والتجارة يأذنان بالشروع في تنفيذ برنامج تخزين زيت الزيتون    المؤسسة المالية الدولية تؤكد مواصلة دعم تونس في مجال الطاقات المتجددة    غدا.. انقطاع التيار الكهربائي في هذه الولاية    وهبي الخزري يعلن اعتزاله كرة القدم    موعد الشروع في ترميم معلم الكنيسة بقابس    كارثة: وفاة فتاة بسبب ''ترند'' خطير على ''تيك توك''    إندونيسيا: حصيلة الفيضانات تتخطى الألف قتيل    جمعية قرى "س و س" تعلم عن حصيلة حملة التبرعات لفائدة أطفال فلسطين..#خبر_عاجل    تونس: بطاقة إيداع بالسجن لشاب قتل خاله دهسًا بسيارته    تبيع منتوج مزيّف للتوانسة؟ عقوبة مالية والسجن في انتظارك!    شنوّ المشكل بين مخابرالتحاليل والكنام؟    الدورة 38 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل من 21 إلى 28 ديسمبر 2025    اليوم: إنطلاق الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية    القصرين: نجاح أوّل عملية زرع قرنية بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي    فخر الكرة التونسية: الخزري يعتزل بعد 74 مباراة و25 هدفًا للمنتخب الوطني    فيروس الإنفلونزا يضرب المدارس: تعليق الدراسة لجميع المراحل التعليمية في ليبيا    شاكرا تونس.. وهبي الخزري يعلن الاعتزال    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يُلزم الاحتلال بعدم تهجير وتجويع أهالي غزّة    فحوى مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع ومساعد وزير الحرب الأمريكي..#خبر_عاجل    تجدد القتال بين تايلند وكمبوديا رغم إعلان ترامب وقف إطلاق النار    تحذير عاجل: الضباب قد يصل إلى حدّ انعدام الرؤية ببعض النقاط    الأمطار موجودة: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    الغرفة الوطنية لصانعي المصوغ تدعو الشباب إلى الإقبال على شراء الذهب    طقس اليوم: ضباب صباحا وارتفاع في درجات الحرارة    طالب دكتوراه يتهم جامعة تونس بمنعه من مناقشة أطروحته... والجامعة توضّح الأسباب    إيران تصادر ناقلة نفط أجنبية على متنها 6 ملايين لتر من الديزل المهرب في بحر سلطنة عُمان    ألمانيا.. مصادرة أكثر من 11 ألف ماسة من أحد المسافرين في مطار فرانكفورت    ولاية تونس :جلسة عمل حول الاستعدادات لتنظيم الدورة 14 لمعرض "مدينة تونس للكتاب" من 18ديسمبرالجاري الى 4 جانفي القادم    ماذا قال ترامب عن ظهوره في صور جيفري إبستين؟    البحث عن آفاق جديدة للشراكة التونسية الجزائرية في مختلف المجالات ذات الأولوية محور جلسة عمل بين وزير الفلاحة ونظيره الجزائري    تنديد عربي وإسلامي بهجوم إسرائيل على "الأونروا"    من زاوية أخرى...كثر اللغو واللغط حوله أتركوا نور الدين بن عياد ينام في سلام    احتضنه رواق «قمّودة» بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد ... «بيروسيس»: معرض جديد للفنان التّشكيلي الدّكتور أحمد نصري    في لقاء تكريمي بالمنستير.. محمد مومن يبكي ويرد على وصف الفاضل الجزيري ب "النوفمبري"    انتبهوا.. ضباب كثيف يتسبب في انخفاض مدى الرؤية    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    فيديو - وزير الاقتصاد : الدورة 39 لأيام المؤسسة تركّز على التحوّل التكنولوجي ودعم القطاع الخاص    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    مجموعة رائدة في صناعة مستحضرات التجميل تختار الاستثمار في بوسالم    وزارة البيئة تعلن عن فتح باب الترشحات لتقديم مبادرة فنية رياضية مسرحية ذات الصلة بالبيئة    النوم مع ال Casque: عادة شائعة ومخاطر خفية    فريق كبير ينجح في إستخراج 58 حصوة من كلية مريض    صادم: أجهزة منزلية تهدد صحة الرئتين    الألعاب الأفريقية للشباب – لواندا 2025: تونس ترفع رصيدها إلى 5 ميداليات برونزية    31 ديسمبر 2025: انطلاق موسم تصدير البرتقال المالطي إلى فرنسا    حملة صحية مجانية للتقصي المبكر لسرطان القولون بجهة باردو..    جمعت تبرعات لبناء جامع...تفكيك عصابة تدليس وتحيل وحجز أختام وبطاقات تعريف    كأس القارات للأندية: فلامنغو البرازيلي يواجه بيراميدز المصري في نصف النهائي    3 ميداليات برونزية لتونس في اليوم الثاني لدورة الألعاب الإفريقية للشباب بلوندا    الرابطة الأولى: مستقبل المرسى يتربص بالمنستير.. و3 وديات في البرنامج    قابس: تركيز الشباك الموحد لتوفير مختلف الخدمات لفائدة حجيج الولاية    جدول مباريات اليوم الجمعة في كأس العرب ..التوقيت القنوات الناقلة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    القطاع يستعد لرمضان: إنتاج وفير وخطة لتخزين 20 مليون بيضة    خطبة الجمعة.. أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك    قبل الصلاة: المسح على الجوارب في البرد الشديد...كل التفاصيل لي يلزمك تعرفها    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي (3-4)
نشر في الصباح يوم 03 - 04 - 2018

تنشر «الصباح» الجزء الثالث من دراسة قانونية بعنوان «السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي»، للمحامي والباحث القانوني السيد بن حسين
والقرار القاضي بالسراح المؤقت على المتهم يمكن ان يكون بضامن مالي وهو لا يمنع حاكم التحقيق أو المحكمة المتعهدة بالقضية من إمكانية إصدار بطاقة إيداع جديدة وذلك عند عدم حضوره رغم استدعائه والتنبيه عليه أو عند ظهور قرائن جديدة ثابتة أو أدلة جديدة قاطعة عند تطور إجراءات التحقيق وتقدمها أو أيضا بسبب ظهور ظروف جديدة خطيرة حسب الفصل 88 من نفس المجلة.
لكن إذا كان قرار الإفراج صادرا عن دائرة الاتهام بعد نقضها لقرار قاضي التحقيق فلا يمكن بأي حال من الأحوال لهذا الأخير أن يصدر بطاقة إيداع جديدة ضد نفس المتهم إلا بعد صدور قرار موافقة من الدائرة وبعد سماع ممثل النيابة العمومية.
وقد جاء بالقرار التعقيبي الجزائي عدد 58644 المؤرخ في 07/02/1995 ما يلي يبقى المتهم تحت مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضده من قبل حاكم التحقيق إذ لم يقدم في الأثناء مطلب سراح و لم يستأنف قرار حاكم التحقيق.
2- ثانيا: السراح المؤقت المقدم أمام المحكمة المختصة: يمكن تقديم مطلب السراح المؤقت أيضا من طرف المظنون فيه أو من طرف نائبه حسب الفصل 92 من نفس المجلة في كل طور من أطوار القضية أمام المحكمة المتعهدة بها أي أمام الطور الابتدائي آو الطور الاستئنافي.
ويقدم مطلب السراح إما كتابيا أو شفاهيا باسم رئيس الدائرة المتعهد بالقضية جناحية كانت أو جنائية وأمام أي محكمة منشورة لديها القضية أي ابتدائية كانت (محكمة الناحية أو الابتدائية) أو استئنافية (ابتدائية بوصفها محكمة استئناف عن محاكم النواحي أو محكمة الاستئناف).
وعادة ما يتم تقديم مطالب السراح أو الإفراج المؤقت شفاهيا من طرف محامي المتهم في شكل مرافعة قصيرة و ذلك من خلال مطلب شكلي بشرط عدم الخوض في الأصل وذلك عندما تكون القضية غير جاهزة للفصل لأي سبب من أسباب كعدم إحضار جملة المتهمين أو بعضهم أو احدهم أو عند طلب التأخير من لسان الدفاع قصد الاطلاع و إعداد وسائل الدفاع أو عند تأخيرها بمقتضى حكم تحضيري من المحكمة مثل إعادة عرض المتهم على التحليل أو لتغيير الهيأة.
وأخيرا يجب التذكير بأن مطلب السراح المؤقت يمكن تقديمه أيضا أمام ممثل النيابة العمومية (وكيل الجمهورية أو احد مساعديه) وذلك عملا بأحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16-02-2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
1 - الجزء الثاني: السراح الشرطي في القانون التونسي:
لقد ورد بالباب الرابع من مجلة الإجراءات الجزائية تحت عنوان في السراح الشرطي وهو يختلف اختلافا جوهريا على نظيره الأول (السراح المؤقت) نظرا لأنه يقدم كتابيا فقط من طرف المتهم المسجون آو من طرف احد أفراد عائلته أو احد أصوله آو فروعه أو القرين أو الولي الشرعي أو بطلب من محاميه وفق جملة من الشروط القانونية التي نظمها وضبطها الفصلين 353 و 354 من مجلة الإجراءات الجزائية والتي يجب أن تتوفر في كل سجين أو سجينة للتمتع بالسراح الشرطي أولها أن يكون تقديم المطلب بعد صدور حكم جزائي نهائي الدرجة.
ومطلب التمتع بالسراح الشرطي أو «المشروط» حسب تسمية بعض التشاريع المقارنة يمكن تقديمه إما لدى قاضي تنفيذ العقوبات إذ كانت العقوبة أو جملة العقوبات لا تتجاوز ثمانية أشهر سجن أو لدى لجنة السراح الشرطي والتي تتخذ لها مقرا بوزارة العدل إن كانت العقوبة أو جملة العقوبات تتجاوز مدة الثمانية أشهر سجن حسب ما جاء بالفصل 356 من نفس المجلة.
وجاء بالفصل 353 من المجلة المذكورة انه «يمكن أن يتمتع بالسراح الشرطي كل سجين محكوم عليه بعقوبة واحدة أو عدة عقوبات سالبة للحرية إذا برهن بسيرته داخل السجن عن ارتداعه أو إذا ما ظهر سراحه مفيدا لصالح المجتمع».
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.