تنشر «الصباح» الجزء الثالث من دراسة قانونية بعنوان «السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي»، للمحامي والباحث القانوني السيد بن حسين والقرار القاضي بالسراح المؤقت على المتهم يمكن ان يكون بضامن مالي وهو لا يمنع حاكم التحقيق أو المحكمة المتعهدة بالقضية من إمكانية إصدار بطاقة إيداع جديدة وذلك عند عدم حضوره رغم استدعائه والتنبيه عليه أو عند ظهور قرائن جديدة ثابتة أو أدلة جديدة قاطعة عند تطور إجراءات التحقيق وتقدمها أو أيضا بسبب ظهور ظروف جديدة خطيرة حسب الفصل 88 من نفس المجلة. لكن إذا كان قرار الإفراج صادرا عن دائرة الاتهام بعد نقضها لقرار قاضي التحقيق فلا يمكن بأي حال من الأحوال لهذا الأخير أن يصدر بطاقة إيداع جديدة ضد نفس المتهم إلا بعد صدور قرار موافقة من الدائرة وبعد سماع ممثل النيابة العمومية. وقد جاء بالقرار التعقيبي الجزائي عدد 58644 المؤرخ في 07/02/1995 ما يلي يبقى المتهم تحت مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضده من قبل حاكم التحقيق إذ لم يقدم في الأثناء مطلب سراح و لم يستأنف قرار حاكم التحقيق. 2- ثانيا: السراح المؤقت المقدم أمام المحكمة المختصة: يمكن تقديم مطلب السراح المؤقت أيضا من طرف المظنون فيه أو من طرف نائبه حسب الفصل 92 من نفس المجلة في كل طور من أطوار القضية أمام المحكمة المتعهدة بها أي أمام الطور الابتدائي آو الطور الاستئنافي. ويقدم مطلب السراح إما كتابيا أو شفاهيا باسم رئيس الدائرة المتعهد بالقضية جناحية كانت أو جنائية وأمام أي محكمة منشورة لديها القضية أي ابتدائية كانت (محكمة الناحية أو الابتدائية) أو استئنافية (ابتدائية بوصفها محكمة استئناف عن محاكم النواحي أو محكمة الاستئناف). وعادة ما يتم تقديم مطالب السراح أو الإفراج المؤقت شفاهيا من طرف محامي المتهم في شكل مرافعة قصيرة و ذلك من خلال مطلب شكلي بشرط عدم الخوض في الأصل وذلك عندما تكون القضية غير جاهزة للفصل لأي سبب من أسباب كعدم إحضار جملة المتهمين أو بعضهم أو احدهم أو عند طلب التأخير من لسان الدفاع قصد الاطلاع و إعداد وسائل الدفاع أو عند تأخيرها بمقتضى حكم تحضيري من المحكمة مثل إعادة عرض المتهم على التحليل أو لتغيير الهيأة. وأخيرا يجب التذكير بأن مطلب السراح المؤقت يمكن تقديمه أيضا أمام ممثل النيابة العمومية (وكيل الجمهورية أو احد مساعديه) وذلك عملا بأحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16-02-2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية. 1 - الجزء الثاني: السراح الشرطي في القانون التونسي: لقد ورد بالباب الرابع من مجلة الإجراءات الجزائية تحت عنوان في السراح الشرطي وهو يختلف اختلافا جوهريا على نظيره الأول (السراح المؤقت) نظرا لأنه يقدم كتابيا فقط من طرف المتهم المسجون آو من طرف احد أفراد عائلته أو احد أصوله آو فروعه أو القرين أو الولي الشرعي أو بطلب من محاميه وفق جملة من الشروط القانونية التي نظمها وضبطها الفصلين 353 و 354 من مجلة الإجراءات الجزائية والتي يجب أن تتوفر في كل سجين أو سجينة للتمتع بالسراح الشرطي أولها أن يكون تقديم المطلب بعد صدور حكم جزائي نهائي الدرجة. ومطلب التمتع بالسراح الشرطي أو «المشروط» حسب تسمية بعض التشاريع المقارنة يمكن تقديمه إما لدى قاضي تنفيذ العقوبات إذ كانت العقوبة أو جملة العقوبات لا تتجاوز ثمانية أشهر سجن أو لدى لجنة السراح الشرطي والتي تتخذ لها مقرا بوزارة العدل إن كانت العقوبة أو جملة العقوبات تتجاوز مدة الثمانية أشهر سجن حسب ما جاء بالفصل 356 من نفس المجلة. وجاء بالفصل 353 من المجلة المذكورة انه «يمكن أن يتمتع بالسراح الشرطي كل سجين محكوم عليه بعقوبة واحدة أو عدة عقوبات سالبة للحرية إذا برهن بسيرته داخل السجن عن ارتداعه أو إذا ما ظهر سراحه مفيدا لصالح المجتمع». (يتبع)