الديوانة تنظّم عملية مسح للمواد الخطرة بميناء رادس..وهذه التفاصيل..    عاجل/ هذه الدولة المغاربية تتخذ هذا القرار للحد من أزمة الوقود بسبب الحرب..    عاجل/ هذه الدولة تعلن نفاذ الوقود في مئات المحطات بسبب الحرب على ايران..    عاجل/ بعد استهداف واسقاط طائرات في ايران: اجتماع طارئ لفريق الأمن القومي الأمريكي..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    خبير يفسّر: الهيليوم مش لعبة..تأثيره على الطب والتكنولوجيا كبير..وينجم يؤثر على تونس    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم من الجولة الثامنة إيابا    الترجي ضد النجم: وين تنجم تتفرّج ووقتاش؟    الرابطة الأولى: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة النجم الساحلي    الرابطة الأولى: تشكيلة النجم الساحلي في مواجهة الترجي الرياضي    المرور بسوسة يعلن عن خطة سير استثنائية لمباراة اليوم...كيفاش؟    تنبيه عاجل: اليوم وغدوة برشا بلايص بلاش ضوء؟ اليك القائمة الكاملة للمناطق    لازمك تعرّف: قرار جديد في القراية..فرض واحد في ''الماط'' trimestre هذه...كيفاش؟    غدا: الدخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    برامج التحول الرقمي للمنظومة القضائية محور جلسة عمل بوزارة العدل    السجن 6 أعوام لمدير عام سابق وإطار بشركة نفطية    جامعة صفاقس تصنّف الأولى على الصعيد الوطني و23 افريقيا حسب مؤشر َ AD العلمي    أول تعليق من ترامب على إسقاط إيران مقاتلة أمريكية    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    البحرين؛ 4 إصابات وتضرر منازل جرّاء سقوط شظايا مسيرة إيرانية    تطورات اليوم ال36 من الحرب: إسقاط مقاتلات وتصعيد إقليمي متواصل    NBC: طائرة A-10 الأمريكية التي أصابتها إيران تحطمت في الكويت    الاحتلال يكثف غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت    مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ    بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    قضية حقل «حلق المنزل» ...6 سنوات سجنا ل"ر.م.ع" سابق لشركة «توبيك» النفطية مع خطية مالية    الساحة الموسيقية التونسية تفقد أحد رموزها .. وداعا عبد الحكيم بالقايد    ظاهرتان فلكيّتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    رئيس غرفة الدواجن: الطلب في رمضان والبرد وراء نقص الإنتاج لكن الدجاج متوفر    إثر مداهمات متزامنة في السيجومي ": الإطاحة ب"قيدون" وسقوط رؤوس إجرامية خطيرة    منوبة: حجز طيور دجاج حيّ يناهز إجمالي وزنها 880 كلغ بطريق المرناقية    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    الرابطة الأولى: النادي البنزرتي ومستقبل المرسى أبرز المستفيدين    ولاية تونس: جلسة عمل تنسيقية استعدادا لاختبارات الباكالوريا في مادة التربية البدنية    المنارات: الإطاحة بلص روّع أصحاب السيارات    فاجعة تهز هذه المنطقة: شاب يذبح كهلا..!    درجات الحرارة الليلية منخفضة بالشمال والوسط، حضّر حاجة دافئة    سكرة: القبض على المروّج الذي بتر إصبع مواطن    برلمان: أوضاع المنشآت الثقافية وتعطل عدد من التظاهرات والمشاريع محور أسئلة شفاهية لوزيرة الشؤون الثقافية    انطلاق "صالون المرضى" بمدينة الثقافة: فضاء مفتوح للتوعية الصحية والحوار مع المختصين    الجامعة المهنية للسياحة تستغرب مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع المهنيين    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب حرب إيران    وزارة الشؤون الدينية تعلن عن برنامج لقاءات الحج التدريبي في مختلف ولايات الجمهورية    نجاح تجربة واعدة لعلاج السكري من النوع الأول    حاجة تعملّها في ''الكوجينة'' خاصة في الّليل...تهدّد صحتك direct    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    جرعة صغيرة من هذه العشبة صباحا تغيّر مستوى السكر... تعرف شنّوة؟!    ماليوم: مباريات الرابطة المحترفة نار...شوف شكون ضدّ شكون؟    نائبة تكشف: صابة الزيتون لم تُجمع بعد في هنشير تابع للدولة بسيدي بوزيد    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي (3-4)
نشر في الصباح يوم 03 - 04 - 2018

تنشر «الصباح» الجزء الثالث من دراسة قانونية بعنوان «السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي»، للمحامي والباحث القانوني السيد بن حسين
والقرار القاضي بالسراح المؤقت على المتهم يمكن ان يكون بضامن مالي وهو لا يمنع حاكم التحقيق أو المحكمة المتعهدة بالقضية من إمكانية إصدار بطاقة إيداع جديدة وذلك عند عدم حضوره رغم استدعائه والتنبيه عليه أو عند ظهور قرائن جديدة ثابتة أو أدلة جديدة قاطعة عند تطور إجراءات التحقيق وتقدمها أو أيضا بسبب ظهور ظروف جديدة خطيرة حسب الفصل 88 من نفس المجلة.
لكن إذا كان قرار الإفراج صادرا عن دائرة الاتهام بعد نقضها لقرار قاضي التحقيق فلا يمكن بأي حال من الأحوال لهذا الأخير أن يصدر بطاقة إيداع جديدة ضد نفس المتهم إلا بعد صدور قرار موافقة من الدائرة وبعد سماع ممثل النيابة العمومية.
وقد جاء بالقرار التعقيبي الجزائي عدد 58644 المؤرخ في 07/02/1995 ما يلي يبقى المتهم تحت مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضده من قبل حاكم التحقيق إذ لم يقدم في الأثناء مطلب سراح و لم يستأنف قرار حاكم التحقيق.
2- ثانيا: السراح المؤقت المقدم أمام المحكمة المختصة: يمكن تقديم مطلب السراح المؤقت أيضا من طرف المظنون فيه أو من طرف نائبه حسب الفصل 92 من نفس المجلة في كل طور من أطوار القضية أمام المحكمة المتعهدة بها أي أمام الطور الابتدائي آو الطور الاستئنافي.
ويقدم مطلب السراح إما كتابيا أو شفاهيا باسم رئيس الدائرة المتعهد بالقضية جناحية كانت أو جنائية وأمام أي محكمة منشورة لديها القضية أي ابتدائية كانت (محكمة الناحية أو الابتدائية) أو استئنافية (ابتدائية بوصفها محكمة استئناف عن محاكم النواحي أو محكمة الاستئناف).
وعادة ما يتم تقديم مطالب السراح أو الإفراج المؤقت شفاهيا من طرف محامي المتهم في شكل مرافعة قصيرة و ذلك من خلال مطلب شكلي بشرط عدم الخوض في الأصل وذلك عندما تكون القضية غير جاهزة للفصل لأي سبب من أسباب كعدم إحضار جملة المتهمين أو بعضهم أو احدهم أو عند طلب التأخير من لسان الدفاع قصد الاطلاع و إعداد وسائل الدفاع أو عند تأخيرها بمقتضى حكم تحضيري من المحكمة مثل إعادة عرض المتهم على التحليل أو لتغيير الهيأة.
وأخيرا يجب التذكير بأن مطلب السراح المؤقت يمكن تقديمه أيضا أمام ممثل النيابة العمومية (وكيل الجمهورية أو احد مساعديه) وذلك عملا بأحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16-02-2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
1 - الجزء الثاني: السراح الشرطي في القانون التونسي:
لقد ورد بالباب الرابع من مجلة الإجراءات الجزائية تحت عنوان في السراح الشرطي وهو يختلف اختلافا جوهريا على نظيره الأول (السراح المؤقت) نظرا لأنه يقدم كتابيا فقط من طرف المتهم المسجون آو من طرف احد أفراد عائلته أو احد أصوله آو فروعه أو القرين أو الولي الشرعي أو بطلب من محاميه وفق جملة من الشروط القانونية التي نظمها وضبطها الفصلين 353 و 354 من مجلة الإجراءات الجزائية والتي يجب أن تتوفر في كل سجين أو سجينة للتمتع بالسراح الشرطي أولها أن يكون تقديم المطلب بعد صدور حكم جزائي نهائي الدرجة.
ومطلب التمتع بالسراح الشرطي أو «المشروط» حسب تسمية بعض التشاريع المقارنة يمكن تقديمه إما لدى قاضي تنفيذ العقوبات إذ كانت العقوبة أو جملة العقوبات لا تتجاوز ثمانية أشهر سجن أو لدى لجنة السراح الشرطي والتي تتخذ لها مقرا بوزارة العدل إن كانت العقوبة أو جملة العقوبات تتجاوز مدة الثمانية أشهر سجن حسب ما جاء بالفصل 356 من نفس المجلة.
وجاء بالفصل 353 من المجلة المذكورة انه «يمكن أن يتمتع بالسراح الشرطي كل سجين محكوم عليه بعقوبة واحدة أو عدة عقوبات سالبة للحرية إذا برهن بسيرته داخل السجن عن ارتداعه أو إذا ما ظهر سراحه مفيدا لصالح المجتمع».
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.