الانطلاق في مناقشة مهمة وزارة الشؤون الخارجية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026    النائب سيرين المرابط تشيد بدور الجيش التونسي في التنمية والبنية التحتية    كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    تونس والبنك الدولي يوقّعان اتفاق تمويل بقيمة 430 مليون دولار لدعم برنامج التحول الطاقي    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    مشروع كبير في مطار قرطاج: يتكلّف 3000 مليار وخط مترو يوصل العاصمة    عاجل/ وزير الدفاع يكشف عن الوضع الأمني لتونس    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    تطاوين : افتتاح مركز شنني لتثمين التراث بتعاون تونسي-بريطاني لتعزيز الحرف التقليدية والتنمية المستدامة    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    عاجل: ليفربول تفتح ملف رحيل محمد صلاح!    عاجل/ وزير النقل يكشف عدد القضايا المرفوعة ضد "تونيسار" بسبب تأخر الرحلات    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم..    كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    قضية سنية الدهماني..هذه آخر المستجدات..#خبر_عاجل    سفير تونس ببكين: التعاون مع الصين سيشمل كل القطاعات..    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها إلى البلاد    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    طقس اليوم؛ سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مُتفرقة بهذه المناطق    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي (3-4)
نشر في الصباح يوم 03 - 04 - 2018

تنشر «الصباح» الجزء الثالث من دراسة قانونية بعنوان «السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي»، للمحامي والباحث القانوني السيد بن حسين
والقرار القاضي بالسراح المؤقت على المتهم يمكن ان يكون بضامن مالي وهو لا يمنع حاكم التحقيق أو المحكمة المتعهدة بالقضية من إمكانية إصدار بطاقة إيداع جديدة وذلك عند عدم حضوره رغم استدعائه والتنبيه عليه أو عند ظهور قرائن جديدة ثابتة أو أدلة جديدة قاطعة عند تطور إجراءات التحقيق وتقدمها أو أيضا بسبب ظهور ظروف جديدة خطيرة حسب الفصل 88 من نفس المجلة.
لكن إذا كان قرار الإفراج صادرا عن دائرة الاتهام بعد نقضها لقرار قاضي التحقيق فلا يمكن بأي حال من الأحوال لهذا الأخير أن يصدر بطاقة إيداع جديدة ضد نفس المتهم إلا بعد صدور قرار موافقة من الدائرة وبعد سماع ممثل النيابة العمومية.
وقد جاء بالقرار التعقيبي الجزائي عدد 58644 المؤرخ في 07/02/1995 ما يلي يبقى المتهم تحت مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضده من قبل حاكم التحقيق إذ لم يقدم في الأثناء مطلب سراح و لم يستأنف قرار حاكم التحقيق.
2- ثانيا: السراح المؤقت المقدم أمام المحكمة المختصة: يمكن تقديم مطلب السراح المؤقت أيضا من طرف المظنون فيه أو من طرف نائبه حسب الفصل 92 من نفس المجلة في كل طور من أطوار القضية أمام المحكمة المتعهدة بها أي أمام الطور الابتدائي آو الطور الاستئنافي.
ويقدم مطلب السراح إما كتابيا أو شفاهيا باسم رئيس الدائرة المتعهد بالقضية جناحية كانت أو جنائية وأمام أي محكمة منشورة لديها القضية أي ابتدائية كانت (محكمة الناحية أو الابتدائية) أو استئنافية (ابتدائية بوصفها محكمة استئناف عن محاكم النواحي أو محكمة الاستئناف).
وعادة ما يتم تقديم مطالب السراح أو الإفراج المؤقت شفاهيا من طرف محامي المتهم في شكل مرافعة قصيرة و ذلك من خلال مطلب شكلي بشرط عدم الخوض في الأصل وذلك عندما تكون القضية غير جاهزة للفصل لأي سبب من أسباب كعدم إحضار جملة المتهمين أو بعضهم أو احدهم أو عند طلب التأخير من لسان الدفاع قصد الاطلاع و إعداد وسائل الدفاع أو عند تأخيرها بمقتضى حكم تحضيري من المحكمة مثل إعادة عرض المتهم على التحليل أو لتغيير الهيأة.
وأخيرا يجب التذكير بأن مطلب السراح المؤقت يمكن تقديمه أيضا أمام ممثل النيابة العمومية (وكيل الجمهورية أو احد مساعديه) وذلك عملا بأحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16-02-2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
1 - الجزء الثاني: السراح الشرطي في القانون التونسي:
لقد ورد بالباب الرابع من مجلة الإجراءات الجزائية تحت عنوان في السراح الشرطي وهو يختلف اختلافا جوهريا على نظيره الأول (السراح المؤقت) نظرا لأنه يقدم كتابيا فقط من طرف المتهم المسجون آو من طرف احد أفراد عائلته أو احد أصوله آو فروعه أو القرين أو الولي الشرعي أو بطلب من محاميه وفق جملة من الشروط القانونية التي نظمها وضبطها الفصلين 353 و 354 من مجلة الإجراءات الجزائية والتي يجب أن تتوفر في كل سجين أو سجينة للتمتع بالسراح الشرطي أولها أن يكون تقديم المطلب بعد صدور حكم جزائي نهائي الدرجة.
ومطلب التمتع بالسراح الشرطي أو «المشروط» حسب تسمية بعض التشاريع المقارنة يمكن تقديمه إما لدى قاضي تنفيذ العقوبات إذ كانت العقوبة أو جملة العقوبات لا تتجاوز ثمانية أشهر سجن أو لدى لجنة السراح الشرطي والتي تتخذ لها مقرا بوزارة العدل إن كانت العقوبة أو جملة العقوبات تتجاوز مدة الثمانية أشهر سجن حسب ما جاء بالفصل 356 من نفس المجلة.
وجاء بالفصل 353 من المجلة المذكورة انه «يمكن أن يتمتع بالسراح الشرطي كل سجين محكوم عليه بعقوبة واحدة أو عدة عقوبات سالبة للحرية إذا برهن بسيرته داخل السجن عن ارتداعه أو إذا ما ظهر سراحه مفيدا لصالح المجتمع».
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.