استأنف مجلس نواب الشعب أمس جلسته العامة المخصصة للتصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا بحضور رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة. وواصل النواب إثر ذلك النظر في الباب الرابع المتعلق بالنظام المالي للجماعات المحلية.. وبعد أن مرروا يوم الجمعة الماضي الأحكام المنظمة للقواعد العامة للميزانية ومواردها، وللاعتمادات المحالة من قبل الدولة، ولاستخلاص مبالغ الجماعات المحلية، صادقوا على الفصول التي تضبط كيفية تبويب موارد ميزانية الجماعات المحلية واعتمادات الجماعات ونفقاتها وكيفية اعدد الميزانية والمصادقة عليها وتنفيذها. ففي ما يتعلق بتبويب موارد الجماعات المحلية فقد نظمها الفصل 150 وبمقتضاه تتوزع موارد العنوان الأول من ميزانية الجماعة المحلية على المداخيل الجبائية بعنوان الأداءات على العقارات والأنشطة والمداخيل الجبائية الأخرى والرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات الإدارية والإتاوات مقابل إسداء الخدمات ومداخيل إشغال واستعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأملاكها المختلفة ومداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة وتحويلات الدولة بعنوان التسيير. أما موارد العنوان الثاني من ميزانية الجماعة المحلية فتوزع على منح التجهيز ومدّخرات وموارد مختلفة وموارد الاقتراض الداخلي وموارد الاقتراض الخارجي وموارد الاقتراض الخارجي الموظفة وموارد متأتية من اعتمادات محالة وموارد حسابات أموال المشاركة. التأجير.. والوضع على الذمة بناء على التعديلات التي صادقت عليها الجلسة العامة تتحمل الجماعات المحلية نفقات التأجير لكل الأعوان المنتدبين من قبلها، ولسد الشغور في بعض الخطط يمكنها تحمّل منح إضافية بعنوان تكملة لرواتب إطارات تضعها الدولة على ذمتها لمدة محدّدة بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين الإدارة المركزية والجماعة المحليّة وذلك بناء على طلب العون العمومي، على أن لا يتجاوز مقدار المنحة نصف راتب العون ومنحه التي تتحملها إدارته الأصلية، علما وان العون الموضوع على ذمة الجماعة المحلية يحافظ على حقوقه في إدارته الأصلية بما في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها عند الاقتضاء. وتمنح الأولوية في الوضع على الذمة من قبل الدولة لأعوانها أو لأعوان المنشآت العمومية الملحقين لديها للجماعات المحلية التي تسجّل مؤشر نمو أقل من المعدّل الوطني ونسبة تأطير أقل من النسبة العامة للتأطير بالجماعات المحلية. ويتم ضبط المنح الممكن إسنادها حسب أصناف ورتب الأعوان الموضوعين على الذمة بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية. تمييز ايجابي عملا بمبدأ التمييز الايجابي، تتكفّل الدولة برواتب الكتّاب العامين للبلديات التي تسجّل مؤشر نمو أدنى من المعدل الوطني للتنمية وفقا للمعطيات الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء وتسند أجور ومنح للكتّاب العامين للبلديات باعتماد معايير تراعي الخصوصيات الجغرافية ومساحة وعدد سكان البلديات وتضبط المنح والأجور بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا. إعداد الميزانية صادق نواب الشعب خلال جلستهم العامة على الفصول من 161 إلى 171 وتضبط كيفية إعداد الميزانية والمصادقة عليها من قبل الجماعات المحلية، ويشار في هذا الصدد إلى أن إعداد ميزانية الجماعات المحلية وصياغتها يتم وفقا لمهمات وبرامج تنجز على مدى ثلاث سنوات لتحقيق أهداف مضبوطة على ان تحرص الجماعات المحلية على التوفيق بين مبدأ سنوية الميزانية وتعدد سنوات تنفيذ الخطط والبرامج. مقترحات حسب فصول مجلة الجماعات المحلية التي تمت المصادقة عليها أمس، لأعضاء مجلس الجماعة المحلية تقديم مقترحات للجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل يوم 30 جوان قصد درس إمكانية إدراجها بمشروع الميزانية على ان تتولى إدارة الجماعة المحلية بمساعدة محاسبها وتحت إشراف رئيس الجماعة المحلية إعداد مشروع أولي للميزانية يتم عرضه على اللّجنة قبل غرة سبتمبر وتتولى هذه الأخيرة دراسته وإحالته على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على مكتب الجماعة المحلية قبل يوم 20 سبتمبر، وفي صورة تسجيل تأخير من قبل اللّجنة في إتمام مهمّتها في الآجل يتعهد رئيس الجماعة المحلية بإعداد مشروع الميزانية بالاستعانة بمن يراه مناسبا. ويحال مشروع الميزانية مصحوبا بوثيقة تفسيرية إجمالية على أمين المال الجهوي المختص ترابيا قبل يوم 15 أكتوبر ويبدي هذا الأخير رأيه فيه في أجل لا يتجاوز شهرا ويتم إرسال نفس الوثائق لأعضاء مجلس الجماعة المحلية 15 يوما على الأقل قبل جلسة التداول والمصادقة على الميزانية، ويشترط إشهار بعض وثائق مشروع الميزانية من القائمات المالية والتحويلات والمساعدات والمشتريات والمبيعات العقارية وبرنامج الاستثمار السنوي. حل المجلس المحلي بعد إشهار وثائق الميزانية يعرض رئيس الجماعة المحلية مشروع الميزانية على مجلس الجماعة للمناقشة والمصادقة في جلسة تعقد قبل غرة ديسمبر، لكن في صورة عدم قيامه بهذه المهمة ينعقد المجلس في أجل ثلاثة أيام بدعوة من ثلث أعضائه، وفي صورة عدم مصادقة المجلس على الميزانية يتولى الوالي المختص ترابيا التنبيه عليه قصد المصادقة في أجل أقصاه يوم 15 ديسمبر، وإذا لم تقع المصادقة على الميزانية لأي سبب من الأسباب في أجل أقصاه 31 ديسمبر يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات الإجبارية المرسّمة بميزانية السنة السابقة في حدود قسط شهري، لكن في صورة عدم المصادقة على الميزانية في موفى شهر مارس يعتبر مجلس الجماعة منحلا قانونا.