اليوم جلسة عامّة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارتي الداخلية و العدل    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد التوافق على مبدإ تفرغ رؤساء البلديات والجهات والأقاليم.. مجلس النواب يصادق في أجواء احتفالية على مجلة الجماعات المحلية
نشر في الصباح يوم 27 - 04 - 2018

في اجواء احتفالية، وبعد معاناة طويلة ونقاشات ساخنة دارت في لجنة التوافقات. صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية برمته بموافقة 147 نائبا واحتفاظ 10.
وانتهت لجنة التوافقات الى الحسم في أهم الفصول الخلافية وهو الفصل السادس المتعلق بالتفرغ من عدمه، وفي موقف فاجأ الحاضرين في اشغالها صبيحة أمس اعلنت كتلة النهضة عن قبولها مبدأ تفرغ رؤساء البلديات والجهات والاقاليم وذلك بعد ان استماتت طيلة الأشهر الماضية في التمسك بموقفها الرافض للتفرغ بتعلة ان البلديات الصغيرة غير قادرة على تحمل اعباء تأجير الرؤساء ولئن تنازلت النهضة فإن قبولها بالتفرغ كان مشروطا بإعفاء كل مخالف لمبدأ التفرغ من مهامه.
ووجدت كتلة النهضة نفسها عندما كانت متمسكة بعدم التفرغ في مواجهة قاسية مع كتل نداء تونس والحرة لحركة مشروع تونس والجبهة الشعبية والديمقراطية والوطنية، اذ تشبثت كل هذه الكتل الى آخر رمق بنفس الموقف وهو تفرغ رؤساء الجماعات المحلية تفرغا تاما وكاملا وعاما وقال ممثلوها انه من المستحيل ان يتمكن اي رئيس جماعة محلية من آداء المهام التي اناطتها «مجلة الجماعات المحلية» بعهدته إذا لم يكن متفرغا. وشددوا على ان ارساء اللامركزية والحكم المحلي والتدبير الحر تجربة جديدة ستخوضها البلاد ويقتضي انجاحها توفير الضمانات الدنيا وهي تفرغ رؤساء الجماعات المحلية لان رئيس البلدية على سبيل الذكر اذا كان طبيبا او رجل اعمال او محاميا او غيرها فلا يمكنه البتة التوفيق بين عمله الاصلي وبين رئاسة المجلس المحلي.
وحظي الفصل السادس عند عرضه على الجلسة العامة بالقبول، وهو ينص في صيغته الاخيرة على ما يلي: «يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدّد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية. يُقصد بالتفرّغ عدم الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات المحليّة وممارسة أيّ وظيفة أو مهنة أخرى. ويوضع رؤساء الجماعات المحليّة من الأعوان العاملين بالقطاع العامّ في وضعيّة عدم مباشرة خاصّة يعتبر كلّ رئيس مجلس جماعة محليّة أخلّ بمقتضيات التفرّغ معفى قانونا ويخضع الإعفاء للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. يمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل. وتسند لنواب الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية».
نفقات التأجير
بعد تجاوز عقبة الفصل السادس الذي «ملأ الدنيا وشغل الناس»، صادقت الجلسة العامة على الفصول التي سبق لها اسقاطها وعلى فصول اضافية اقترحتها وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
ومن بين الفصول التي اسقطت سابقا وتم انقاذها أمس الفصل التاسع وهو ينص في صيغته النهائية على أن :»تلتزم الجماعات المحلية بالتحكّم في حجم النفقات المخصّصة للتأجير العمومي على أن لا يتجاوز سقفه خمسين بالمائة من الموارد الاعتيادية المخصصة من ميزانياتها. على الجماعات المحلية التي يتجاوز سقف التأجير العمومي لديها النسبة المذكورة بالفقرة السابقة أن تعرض على الهيئة العليا للمالية المحلية وعلى السّلطة المركزية برنامجا للتحكم في نفقات التأجير. يتمّ تنفيذ البرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الجماعة المحلية المعنية والسلطة المركزية. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وإجراءاته بأمر حكومي تقترحه الهيئة العليا للمالية المحلية بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا».
سمعة تونس
وصادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب خلال هذه الجلسة التي واكبها مساعد رئيس البرلمان الاوروبي والمشارك في بعثة الاتحاد الاوروبي لمواكبة الانتخابات البلدية المنتظر تنظيمها يوم السادس من فيفري الجاري على مقترح تعديل قدمته جهة المبادرة التشريعية للفصل 41 وبمقتضاه تلتزم الجماعات المحلية باحترام تعهداتها مع الأطراف الأجنبية وتحرص على المحافظة على سيادة الجمهورية التونسية وسمعتها. يلتزم كل الأشخاص والأطراف المعنيّة بعلاقات الشراكة والتعاون بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها ان تنال من سمعة تونس وكرامتها.
المجلس الاعلى
وبنسق سريع مرر نواب الشعب خلال جلستهم العامة الفصل السادس والاربعين معدلا وهو يتعلق باختصاصات المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وتتمثل هذه الاختصاصات في النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات والسهر على ضمان التناسق بين السياسات العمومية والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية والوطنية، والتنسيق مع الهيئات الدستورية والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي والتعاون الدولي اللامركزي، ومتابعة برامج التكوين لفائدة المنتخبين المحللين وأعوان الجماعات المحلية، مع اتاحة امكانية للمجلس الأعلى لكي يقدم مقترحات في الغرض للسلطة العمومية.
وصادقت الجلسة العامة على الفصل 48 معدلا ويتعلق بتسيير المجلس الأعلى للجماعات المحلية من قبل مكتب يتكون من رئيس ونائبَيْن يتم انتخابهم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات في أوّل اجتماع للمجلس الاعلى يدعو إليه رئيس مجلس نواب الشعب ويترأسه أكبر الأعضاء سنا وتكون مدة رئيس المجلس حسب ما جاء في هذا الفصل غير قابلة للتجديد ويتم الانتخاب بالاقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس المترشح الذي حصل على أغلبية مطلقة من أصوات أعضاء المجلس في دورة أولى. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة تجرى دورة ثانية يتقدّم لها المترشحان المتحصلان على المرتبة الأولى والثانية ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصل على أكثر الأصوات لكن في حالة تساوي الأصوات بين المترشحين فإن من يفوز بالرئاسة هو الأصغر سنّا وبناء على نفس الفصل يتم انتخاب نائبي الرئيس التزاما بمبدأ التناصف باستثناء حالات الاستحالة.. واذا افترضنا حدوث حالة شغور جزئي أو كلي صلب مكتب المجلس يجب على المجلس ان يعقد اجتماعا في أجل لا يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من أحد نائبيه و عند الاقتضاء تتم الدعوة من قبل ثلث أعضائه وذلك لسد ذلك الشغور.
وفي ما يتعلق بسحب الثقة من رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية فقد نص الفصل على ان يتم بناء على طلب معلل من ثلث الأعضاء وبعد مصادقة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
علانية الجلسات
صادقت الجلسة العامة على الفصل 49 من مشروع المجلة ونص على ان يجتمع المجلس الأعلى للجماعات المحلية في جلسة عامة تضم كل أعضائه مرّة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.
كما نص الفصل على علانية جلسات المجلس الأعلى للجماعات المحلية لكن يمكن عقد جلسة مغلقة بطلب من رئيس المجلس أو من ثلث أعضائه وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء وتكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يتوفر النصاب، يجتمع في أجل لا يتجاوز ثلاث ساعات بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين ويصادق المجلس على قراراته وآرائه بأغلبية أعضائه الحاضرين.
وصادق النواب على الفصل 107 وذلك بعد تعديله في اتجاه منح الجماعات المحلية مساعدات مالية للجمعيات لدعم أنشطتها الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية الجمعيات.. وتسند هذه المنح فقط للجمعيات المصادقة على حساباتها المالية طبقا للقانون..
كما صادقت الجلسة العامة على الفصل 110 الذي سبق اسقاطه بعد تقديم وزير الشؤون المحلية والبيئة مقترحا لتعديله وينص هذا الفصل على ان تعد البلديات الأمثلة التي ينص عليها التشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة. تأخذ البلدية عند اعداد هذه الامثلة وتنفيذه الجمالية العمرانية والطابع المعماري للمنطقة يمكن لبلديات متجاورة أن تعد مثالا مشتركا للتخطيط العمراني يشمل تراب هذه البلديات بعد موافقة مجالسها المنتخبة وتصادق عليه هذه المجالس نفسها يتم التنسيق بين السلطة المركزية والبلديات وبين البلديات فيما بينها عند القيام بالأعمال الواردة بالفقرتين الأوليين من هذا الفصل، وصادق النواب على الفصل 111 الذي سبق لهم اسقاطه وبمقتضاه تعد الجهات والأقاليم امثلة التهيئة الترابية والتنمية التي ينص عليها القانون والتي تدخل في اطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة وذلك بالتنسيق مع السلطة المركزية حسب اجراءات يضبطها التشريع الجاري به العمل. تستشار الجهات والأقاليم وجوبا عند اعداد السلطة المركزية لوثائق التهيئة الترابية التي ترجع لها بالنظر والتي ينص عليها التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية.
لجنة الحوار
من الفصول العديدة الأخرى التي تم اسقاطها والعودة اليها من جديد خلال الجلسة العامة الفصل 348 اذ تم تعديله بالتوافق بين جميع الكتل وبمقتضاه يتولى المجلس الجهوي احداث لجنة جهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي تجتمع برئاسة رئيس الجهة و تتركب من ستة أعضاء من بين أعضاء المجلس الجهوي وسته أعضاء يمثلون بالتساوي نقابات العمال والأعراف والفلاحين وستة أعضاء يمثلون الإدارات المركزية المعنية بالشؤون الاجتماعية والاستثمار والفلاحة والتجارة والبيئة والتجهيز يعيّنهم الوالي المختص ترابيا وممثل عن الهياكل المهتمة بالعاطلين عن العمل وممثل عن المنظمات الاكثر تمثيلا عن المعطلين عن العمل يعينهما المجلس بناء على ما يتوفر لديه من ترشحات أو معطيات وللجنة أن تدعو كل من ترى فائدة في الاستماع إليه ويكلف المجلس الجهوي أحد أعضائه بمتابعة ملف الحوار الاجتماعي وعند الاقتضاء برئاسة أعمال اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي والاقتصادي نيابة عن رئيس الجهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.