الاحتلال يكثف غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت    مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ    تحسن الوضع الجوي..والطقس ربيعي بداية من هذا التاريخ..#خبر_عاجل    بلاغ هام لوزارة التربية..    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    في يوم واحد.. تحطم مقاتلة أمريكية ثانية قرب مضيق هرمز    أخبار الترجي الرياضي .. أسبقية ترجية وفلوريان يقود الهجوم    انطلق أمس.. الحمامات تحتضن فعاليات المنتدى الدولي الحادي عشر للصحة الرقمية    5 آلاف وحدة سكنية ..«السنيت» تطلق مشروعا سكنيا ضخما في أحواز العاصمة    قضية حقل «حلق المنزل» ...6 سنوات سجنا ل"ر.م.ع" سابق لشركة «توبيك» النفطية مع خطية مالية    الساحة الموسيقية التونسية تفقد أحد رموزها .. وداعا عبد الحكيم بالقايد    الجامعة المهنية للسياحة تستنكر    ظاهرتان فلكيّتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    رئيس غرفة الدواجن: الطلب في رمضان والبرد وراء نقص الإنتاج لكن الدجاج متوفر    عاجل: استعدادا لمقابلة النادي الإفريقي ومستقبل قابس: الداخلية تُقر جملة من الاجراءات    إثر مداهمات متزامنة في السيجومي ": الإطاحة ب"قيدون" وسقوط رؤوس إجرامية خطيرة    سفارة تونس بروما تنظم يوما ترويجيا لزيت الزيتون    منوبة: حجز طيور دجاج حيّ يناهز إجمالي وزنها 880 كلغ بطريق المرناقية    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ولاية تونس: جلسة عمل تنسيقية استعدادا لاختبارات الباكالوريا في مادة التربية البدنية    فاجعة تهز هذه المنطقة: شاب يذبح كهلا..!    القنصل العام التونسي بالنيابة بدبي يوجه هذه الرسالة للجالية التونسية..#خبر_عاجل    عاجل: والي تونس يعلن برنامج مكافحة الحشرات بداية من هذا التاريخ..وينبّه مربي النحل    كلاسيكو الاثارة: الترجي ضدّ النجم..دُفعة معنوية كبيرة لفريق باب سويقة...شنّوة الحكاية؟    عاجل/ بعد اسقاطها: ايران تضع مكافأة مالية لمن يعثر على طياري المقاتلة أميركية..    عاجل/ اصابة 12 شخصا جراء سقوط شظايا في منطقة عجبان بالامارات..وهذه جنسياتهم..    درجات الحرارة الليلية منخفضة بالشمال والوسط، حضّر حاجة دافئة    المنارات: الإطاحة بلص روّع أصحاب السيارات    رئيس جامعة النزل بنابل: انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي.. وتباطؤ في وتيرة الحجوزات    برلمان: أوضاع المنشآت الثقافية وتعطل عدد من التظاهرات والمشاريع محور أسئلة شفاهية لوزيرة الشؤون الثقافية    سكرة: القبض على المروّج الذي بتر إصبع مواطن    ليلة سوداء في روما: حلم المونديال يتحطم ورحيل غاتوزو رسميًا    انطلاق "صالون المرضى" بمدينة الثقافة: فضاء مفتوح للتوعية الصحية والحوار مع المختصين    بين المفاجآت والخيارات المنتظرة... قائمة المنتخب الوطني تشعل الجدل    النادي البنزرتي مستقبل سليمان: التشكيلة الأساسية للفريقين    الحرس الثوري يعلن تدمير زوارق أمريكية وطائرة مقاتلة من طراز F-35    أمين عام اتحاد الشغل: "انطلقنا في إعادة الثقة بين النقابيين و الحوار مع السلطة أولويتنا في المرحلة القادمة"    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب حرب إيران    عاجل/ قتلى وجرحى في هجوم صهيوني أمريكي على جسر في إيران..    وزارة الشؤون الدينية تعلن عن برنامج لقاءات الحج التدريبي في مختلف ولايات الجمهورية    نجاح تجربة واعدة لعلاج السكري من النوع الأول    حاجة تعملّها في ''الكوجينة'' خاصة في الّليل...تهدّد صحتك direct    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    مونديال 2026 - الفيفا تمنح البطولة المكسيكية مهلة إضافية لتسليم الملاعب    رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يحذر إيطاليا من خسارة استضافة كأس أوروبا 2032 إذا لم تطور ملاعبها    جامعة تونس المنار تنظم دورة تحسيسية حول السلوكيات ذات المخاطر في الفضاء الجامعي يوم 8 افريل 2026 بالمعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس    إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة    ترامب والأدوية... رسوم صاروخية جديدة تهز الأسواق    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    جرعة صغيرة من هذه العشبة صباحا تغيّر مستوى السكر... تعرف شنّوة؟!    عاجل: بعد البرد... السخانة راجعة تدريجيا وهذا موعدها    نائبة تكشف: صابة الزيتون لم تُجمع بعد في هنشير تابع للدولة بسيدي بوزيد    الكويت: اندلاع حرائق جراء استهداف مصفاة ميناء الأحمدي بمسيرات    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    عاجل: المسرح البلدي باش يتسّكر بداية من هذا التاريخ...هذا هو السبب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد التوافق على مبدإ تفرغ رؤساء البلديات والجهات والأقاليم.. مجلس النواب يصادق في أجواء احتفالية على مجلة الجماعات المحلية
نشر في الصباح يوم 27 - 04 - 2018

في اجواء احتفالية، وبعد معاناة طويلة ونقاشات ساخنة دارت في لجنة التوافقات. صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية برمته بموافقة 147 نائبا واحتفاظ 10.
وانتهت لجنة التوافقات الى الحسم في أهم الفصول الخلافية وهو الفصل السادس المتعلق بالتفرغ من عدمه، وفي موقف فاجأ الحاضرين في اشغالها صبيحة أمس اعلنت كتلة النهضة عن قبولها مبدأ تفرغ رؤساء البلديات والجهات والاقاليم وذلك بعد ان استماتت طيلة الأشهر الماضية في التمسك بموقفها الرافض للتفرغ بتعلة ان البلديات الصغيرة غير قادرة على تحمل اعباء تأجير الرؤساء ولئن تنازلت النهضة فإن قبولها بالتفرغ كان مشروطا بإعفاء كل مخالف لمبدأ التفرغ من مهامه.
ووجدت كتلة النهضة نفسها عندما كانت متمسكة بعدم التفرغ في مواجهة قاسية مع كتل نداء تونس والحرة لحركة مشروع تونس والجبهة الشعبية والديمقراطية والوطنية، اذ تشبثت كل هذه الكتل الى آخر رمق بنفس الموقف وهو تفرغ رؤساء الجماعات المحلية تفرغا تاما وكاملا وعاما وقال ممثلوها انه من المستحيل ان يتمكن اي رئيس جماعة محلية من آداء المهام التي اناطتها «مجلة الجماعات المحلية» بعهدته إذا لم يكن متفرغا. وشددوا على ان ارساء اللامركزية والحكم المحلي والتدبير الحر تجربة جديدة ستخوضها البلاد ويقتضي انجاحها توفير الضمانات الدنيا وهي تفرغ رؤساء الجماعات المحلية لان رئيس البلدية على سبيل الذكر اذا كان طبيبا او رجل اعمال او محاميا او غيرها فلا يمكنه البتة التوفيق بين عمله الاصلي وبين رئاسة المجلس المحلي.
وحظي الفصل السادس عند عرضه على الجلسة العامة بالقبول، وهو ينص في صيغته الاخيرة على ما يلي: «يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدّد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية. يُقصد بالتفرّغ عدم الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات المحليّة وممارسة أيّ وظيفة أو مهنة أخرى. ويوضع رؤساء الجماعات المحليّة من الأعوان العاملين بالقطاع العامّ في وضعيّة عدم مباشرة خاصّة يعتبر كلّ رئيس مجلس جماعة محليّة أخلّ بمقتضيات التفرّغ معفى قانونا ويخضع الإعفاء للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. يمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل. وتسند لنواب الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية».
نفقات التأجير
بعد تجاوز عقبة الفصل السادس الذي «ملأ الدنيا وشغل الناس»، صادقت الجلسة العامة على الفصول التي سبق لها اسقاطها وعلى فصول اضافية اقترحتها وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
ومن بين الفصول التي اسقطت سابقا وتم انقاذها أمس الفصل التاسع وهو ينص في صيغته النهائية على أن :»تلتزم الجماعات المحلية بالتحكّم في حجم النفقات المخصّصة للتأجير العمومي على أن لا يتجاوز سقفه خمسين بالمائة من الموارد الاعتيادية المخصصة من ميزانياتها. على الجماعات المحلية التي يتجاوز سقف التأجير العمومي لديها النسبة المذكورة بالفقرة السابقة أن تعرض على الهيئة العليا للمالية المحلية وعلى السّلطة المركزية برنامجا للتحكم في نفقات التأجير. يتمّ تنفيذ البرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الجماعة المحلية المعنية والسلطة المركزية. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وإجراءاته بأمر حكومي تقترحه الهيئة العليا للمالية المحلية بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا».
سمعة تونس
وصادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب خلال هذه الجلسة التي واكبها مساعد رئيس البرلمان الاوروبي والمشارك في بعثة الاتحاد الاوروبي لمواكبة الانتخابات البلدية المنتظر تنظيمها يوم السادس من فيفري الجاري على مقترح تعديل قدمته جهة المبادرة التشريعية للفصل 41 وبمقتضاه تلتزم الجماعات المحلية باحترام تعهداتها مع الأطراف الأجنبية وتحرص على المحافظة على سيادة الجمهورية التونسية وسمعتها. يلتزم كل الأشخاص والأطراف المعنيّة بعلاقات الشراكة والتعاون بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها ان تنال من سمعة تونس وكرامتها.
المجلس الاعلى
وبنسق سريع مرر نواب الشعب خلال جلستهم العامة الفصل السادس والاربعين معدلا وهو يتعلق باختصاصات المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وتتمثل هذه الاختصاصات في النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات والسهر على ضمان التناسق بين السياسات العمومية والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية والوطنية، والتنسيق مع الهيئات الدستورية والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي والتعاون الدولي اللامركزي، ومتابعة برامج التكوين لفائدة المنتخبين المحللين وأعوان الجماعات المحلية، مع اتاحة امكانية للمجلس الأعلى لكي يقدم مقترحات في الغرض للسلطة العمومية.
وصادقت الجلسة العامة على الفصل 48 معدلا ويتعلق بتسيير المجلس الأعلى للجماعات المحلية من قبل مكتب يتكون من رئيس ونائبَيْن يتم انتخابهم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات في أوّل اجتماع للمجلس الاعلى يدعو إليه رئيس مجلس نواب الشعب ويترأسه أكبر الأعضاء سنا وتكون مدة رئيس المجلس حسب ما جاء في هذا الفصل غير قابلة للتجديد ويتم الانتخاب بالاقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس المترشح الذي حصل على أغلبية مطلقة من أصوات أعضاء المجلس في دورة أولى. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة تجرى دورة ثانية يتقدّم لها المترشحان المتحصلان على المرتبة الأولى والثانية ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصل على أكثر الأصوات لكن في حالة تساوي الأصوات بين المترشحين فإن من يفوز بالرئاسة هو الأصغر سنّا وبناء على نفس الفصل يتم انتخاب نائبي الرئيس التزاما بمبدأ التناصف باستثناء حالات الاستحالة.. واذا افترضنا حدوث حالة شغور جزئي أو كلي صلب مكتب المجلس يجب على المجلس ان يعقد اجتماعا في أجل لا يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من أحد نائبيه و عند الاقتضاء تتم الدعوة من قبل ثلث أعضائه وذلك لسد ذلك الشغور.
وفي ما يتعلق بسحب الثقة من رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية فقد نص الفصل على ان يتم بناء على طلب معلل من ثلث الأعضاء وبعد مصادقة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
علانية الجلسات
صادقت الجلسة العامة على الفصل 49 من مشروع المجلة ونص على ان يجتمع المجلس الأعلى للجماعات المحلية في جلسة عامة تضم كل أعضائه مرّة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.
كما نص الفصل على علانية جلسات المجلس الأعلى للجماعات المحلية لكن يمكن عقد جلسة مغلقة بطلب من رئيس المجلس أو من ثلث أعضائه وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء وتكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يتوفر النصاب، يجتمع في أجل لا يتجاوز ثلاث ساعات بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين ويصادق المجلس على قراراته وآرائه بأغلبية أعضائه الحاضرين.
وصادق النواب على الفصل 107 وذلك بعد تعديله في اتجاه منح الجماعات المحلية مساعدات مالية للجمعيات لدعم أنشطتها الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية الجمعيات.. وتسند هذه المنح فقط للجمعيات المصادقة على حساباتها المالية طبقا للقانون..
كما صادقت الجلسة العامة على الفصل 110 الذي سبق اسقاطه بعد تقديم وزير الشؤون المحلية والبيئة مقترحا لتعديله وينص هذا الفصل على ان تعد البلديات الأمثلة التي ينص عليها التشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة. تأخذ البلدية عند اعداد هذه الامثلة وتنفيذه الجمالية العمرانية والطابع المعماري للمنطقة يمكن لبلديات متجاورة أن تعد مثالا مشتركا للتخطيط العمراني يشمل تراب هذه البلديات بعد موافقة مجالسها المنتخبة وتصادق عليه هذه المجالس نفسها يتم التنسيق بين السلطة المركزية والبلديات وبين البلديات فيما بينها عند القيام بالأعمال الواردة بالفقرتين الأوليين من هذا الفصل، وصادق النواب على الفصل 111 الذي سبق لهم اسقاطه وبمقتضاه تعد الجهات والأقاليم امثلة التهيئة الترابية والتنمية التي ينص عليها القانون والتي تدخل في اطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة وذلك بالتنسيق مع السلطة المركزية حسب اجراءات يضبطها التشريع الجاري به العمل. تستشار الجهات والأقاليم وجوبا عند اعداد السلطة المركزية لوثائق التهيئة الترابية التي ترجع لها بالنظر والتي ينص عليها التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية.
لجنة الحوار
من الفصول العديدة الأخرى التي تم اسقاطها والعودة اليها من جديد خلال الجلسة العامة الفصل 348 اذ تم تعديله بالتوافق بين جميع الكتل وبمقتضاه يتولى المجلس الجهوي احداث لجنة جهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي تجتمع برئاسة رئيس الجهة و تتركب من ستة أعضاء من بين أعضاء المجلس الجهوي وسته أعضاء يمثلون بالتساوي نقابات العمال والأعراف والفلاحين وستة أعضاء يمثلون الإدارات المركزية المعنية بالشؤون الاجتماعية والاستثمار والفلاحة والتجارة والبيئة والتجهيز يعيّنهم الوالي المختص ترابيا وممثل عن الهياكل المهتمة بالعاطلين عن العمل وممثل عن المنظمات الاكثر تمثيلا عن المعطلين عن العمل يعينهما المجلس بناء على ما يتوفر لديه من ترشحات أو معطيات وللجنة أن تدعو كل من ترى فائدة في الاستماع إليه ويكلف المجلس الجهوي أحد أعضائه بمتابعة ملف الحوار الاجتماعي وعند الاقتضاء برئاسة أعمال اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي والاقتصادي نيابة عن رئيس الجهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.