"كان" المغرب 2025.. المنتخبات المتأهلة إلى دور ال16 الى حد الآن    مشروع قانون يميني متطرف لحظر الأذان داخل الأراضي المحتلة عام 1948    جنوب إسبانيا: أمطار غزيرة تتسبّب بفيضانات في محيط مالقة    المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم: إقبال متزايد والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين    دراسة: حفنة مكسرات قد تغير حياتك... كيف ذلك؟    «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي    توقّعات مناخية للثلاثية الأولى    وراءها عصابات دولية .. مخابئ سرية في أجساد الأفارقة لتهريب المخدّرات!    ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي    نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر    والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي    عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7..    المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا    بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات    تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال"    طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل    "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية    السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً    اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟    عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا..    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية    مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    الركراكي: وعد التتويج ما زال قائمًا وتصدّر المجموعة يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا''    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقلة العقارات المسجلة
نشر في الصباح يوم 18 - 07 - 2018

متفقد مركزي بالادارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف
تشرع "الصباح" انطلاقا من اليوم وعلى امتداد يومين في نشر دراسة قانونية بعنوان"عقلة العقارات المسجلة" بقلم البشير الفريضي متفقد مركزي بالادارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف
إن المبدأ في المعاملات هو حسن النية والوفاء التام بالالتزامات غير أنه قد تطرأ على العلاقة التعاقدية حالات يصبح فيها الوفاء بالالتزامات مستحيلا أو متعذرا وتصبح معها حقوق المدين في خطر، لذلك مكن المشرع التونسي الدائن من تحصيل دينه عن طريق عقلة أموال المدين سواء كانت منقولة أو عقارات ونظرا لأهمية العقارات اقتصاديا واجتماعيا فقد أولى المشرع عقلتها أهمية بالغة من خلال جملة من الإجراءات الطويلة والمعقدة (ا) تبدأ بمحضر الإنذار الذي يوجه للمدين مرورا بترسيم العقلة بالرسم العقاري (اا).
اجراءات العقلة العقارية: I)
سوف نقتصر في هذا المجال على عقلة العقارات المسجلة لعلاقتها الوطيدة بالسجل العقاري و قبل ذلك تجب الإشارة إلى مبدأ عام و هو عدم قابلية عقلة العقارات الراجعة للدولة أو للمؤسسات العمومية الإدارية و الجماعات المحلية على معنى الفصل 37 من مجلسة المحاسبة العمومية أما بقية العقارات فيمكن عقلتها حسب إجراءات متتالية.
على خلاف الاعتراض التحفظي الذي يمكن ترسيمه بمقتضى إذن من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارية، فان ضرب عقلة تنفيذية على عقار ما يجب أن يكون اما بمقتضى سند تنفيذي أو بمقتضى سند مرسم (الفصل 451 م.م.م.ت) و لقد تولى المشرع في الفصل 452 م.م.م.ت التعرض الى التنصيصات الوجوبية التي يجب أن يتضمنها المحضر الذي تم تبليغه للمدين وهذه التنصيصات هي:
1) السند التنفيذي وإعلام المدين أو السند المرسم الذي اجري الإنذار بمقتضاه.
2) مبلغ الدين الواجب آداؤه.
3) التنبيه على المدين بأنه في صورة عدم الوفاء حالا يقع ترسيم الإنذار بالرسم العقاري ويقوم ذلك الإنذار مقام العقلة بداية من ترسيمه.
4) تعيين العقار الذي تجري العقلة عليه مع بيان دقيق لموقعه ومشمولاته ومساحته وكذلك معرف الرسم العقاري.
5) المحكمة التي سيقع لديها بيع العقار عند الاقتضاء.
6) إنابة محامي يكون مكتبه قانونا المقر المختار للدائن القائم بالتتبع.
هذه التنصيصات هي تنصيصات متظافرة ومتلازمة فبمجرد أن يتم السهو عن أحدها فان محضر الإنذار برمته يصبح باطلا بطلانا مطلقا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتفطن له الأطراف.
ويمكن للمدين أن يطلب في نفس الوقت عقلة عدة عقارات راجعة للمدين و عندما تكون هذه العقارات كائنة بدوائر ترابية مختلفة فانه يجب تحرير محضر عقلة لكل عقار على حدة وينص الفصل 424 م.م.م.ت على أنه إذا " كانت العقارات المجراة عليها العقلة موجودة بدوائر محاكم مختلفة فان البتة تقع أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها أهم عقار و إن كانت العقارات تابعة لاستغلال واحد فان البيع يقع أمام المحكمة الابتدائية بمكان المركز الأصلي للاستغلال العقاري وينص الفصل 411 م.م.م.ت أنه يجب على محامي القائم بالتتبع أن يقدم"لكتابة المحكمة التي سيقع التبتيت لديها في أجل لا يتجاوز 60 يوما لترسيم الإنذاركراس شروط مؤرخ و ممضى منه مرفوقا بتقرير اختبار مجرى عن إذن القاضي يتضمن تحديد القيمة الحقيقية للعقار"موضوع العقلة.
ولقد حدد الفصل 412 م.م.م.ت البيانات التي يجب أن يتضمنها كراس الشروط وهي:
-- لقب المحامي القائم بالتتبع واسمه وعنوانه.
-- السند التنفيذي و الإعلام به والسند المرسم الواقع بمقتضاه القيام بالتتبع.
-- محضر العقلة التنفيذية وإعلام المعقول عنه بها والإنذار مع تضمين ترسيمه...
-- تعيين العقار المجراة عليه العقلة حسبما نص عليه محضر العقلة التنفيذية.
-- وعند الاقتضاء التكاليف العينية الموظفة على العقار المجراة عليه العقلة والقيود الاحتياطية وكذلك عقود التسويغ مع بيان ألقاب المكترين وأسمائهم ومقراتهم ومدة العقد ومعين الكراء.
-- ومبلغ افتتاحي يساوي القيمة المحددة للعقار.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.