متفقد مركزي بالادارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف تشرع "الصباح" انطلاقا من اليوم وعلى امتداد يومين في نشر دراسة قانونية بعنوان"عقلة العقارات المسجلة" بقلم البشير الفريضي متفقد مركزي بالادارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف إن المبدأ في المعاملات هو حسن النية والوفاء التام بالالتزامات غير أنه قد تطرأ على العلاقة التعاقدية حالات يصبح فيها الوفاء بالالتزامات مستحيلا أو متعذرا وتصبح معها حقوق المدين في خطر، لذلك مكن المشرع التونسي الدائن من تحصيل دينه عن طريق عقلة أموال المدين سواء كانت منقولة أو عقارات ونظرا لأهمية العقارات اقتصاديا واجتماعيا فقد أولى المشرع عقلتها أهمية بالغة من خلال جملة من الإجراءات الطويلة والمعقدة (ا) تبدأ بمحضر الإنذار الذي يوجه للمدين مرورا بترسيم العقلة بالرسم العقاري (اا). اجراءات العقلة العقارية: I) سوف نقتصر في هذا المجال على عقلة العقارات المسجلة لعلاقتها الوطيدة بالسجل العقاري و قبل ذلك تجب الإشارة إلى مبدأ عام و هو عدم قابلية عقلة العقارات الراجعة للدولة أو للمؤسسات العمومية الإدارية و الجماعات المحلية على معنى الفصل 37 من مجلسة المحاسبة العمومية أما بقية العقارات فيمكن عقلتها حسب إجراءات متتالية. على خلاف الاعتراض التحفظي الذي يمكن ترسيمه بمقتضى إذن من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارية، فان ضرب عقلة تنفيذية على عقار ما يجب أن يكون اما بمقتضى سند تنفيذي أو بمقتضى سند مرسم (الفصل 451 م.م.م.ت) و لقد تولى المشرع في الفصل 452 م.م.م.ت التعرض الى التنصيصات الوجوبية التي يجب أن يتضمنها المحضر الذي تم تبليغه للمدين وهذه التنصيصات هي: 1) السند التنفيذي وإعلام المدين أو السند المرسم الذي اجري الإنذار بمقتضاه. 2) مبلغ الدين الواجب آداؤه. 3) التنبيه على المدين بأنه في صورة عدم الوفاء حالا يقع ترسيم الإنذار بالرسم العقاري ويقوم ذلك الإنذار مقام العقلة بداية من ترسيمه. 4) تعيين العقار الذي تجري العقلة عليه مع بيان دقيق لموقعه ومشمولاته ومساحته وكذلك معرف الرسم العقاري. 5) المحكمة التي سيقع لديها بيع العقار عند الاقتضاء. 6) إنابة محامي يكون مكتبه قانونا المقر المختار للدائن القائم بالتتبع. هذه التنصيصات هي تنصيصات متظافرة ومتلازمة فبمجرد أن يتم السهو عن أحدها فان محضر الإنذار برمته يصبح باطلا بطلانا مطلقا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتفطن له الأطراف. ويمكن للمدين أن يطلب في نفس الوقت عقلة عدة عقارات راجعة للمدين و عندما تكون هذه العقارات كائنة بدوائر ترابية مختلفة فانه يجب تحرير محضر عقلة لكل عقار على حدة وينص الفصل 424 م.م.م.ت على أنه إذا " كانت العقارات المجراة عليها العقلة موجودة بدوائر محاكم مختلفة فان البتة تقع أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها أهم عقار و إن كانت العقارات تابعة لاستغلال واحد فان البيع يقع أمام المحكمة الابتدائية بمكان المركز الأصلي للاستغلال العقاري وينص الفصل 411 م.م.م.ت أنه يجب على محامي القائم بالتتبع أن يقدم"لكتابة المحكمة التي سيقع التبتيت لديها في أجل لا يتجاوز 60 يوما لترسيم الإنذاركراس شروط مؤرخ و ممضى منه مرفوقا بتقرير اختبار مجرى عن إذن القاضي يتضمن تحديد القيمة الحقيقية للعقار"موضوع العقلة. ولقد حدد الفصل 412 م.م.م.ت البيانات التي يجب أن يتضمنها كراس الشروط وهي: -- لقب المحامي القائم بالتتبع واسمه وعنوانه. -- السند التنفيذي و الإعلام به والسند المرسم الواقع بمقتضاه القيام بالتتبع. -- محضر العقلة التنفيذية وإعلام المعقول عنه بها والإنذار مع تضمين ترسيمه... -- تعيين العقار المجراة عليه العقلة حسبما نص عليه محضر العقلة التنفيذية. -- وعند الاقتضاء التكاليف العينية الموظفة على العقار المجراة عليه العقلة والقيود الاحتياطية وكذلك عقود التسويغ مع بيان ألقاب المكترين وأسمائهم ومقراتهم ومدة العقد ومعين الكراء. -- ومبلغ افتتاحي يساوي القيمة المحددة للعقار. (يتبع)