تنشر «الصباح» في عددها الصادر اليوم الجزء الأول من رأي قانوني يكتبه الاستاذ السيد بن حسين المحامي بسوسة حول جريمة الادعاء بالباطل في القانون التونسي وقد جاء فيه ما يلي: من السهل أن يقول المرء ما يريد، بل لن يجد أي صعوبة في نشر الاتهامات أو تزييف الحقائق وقلب الأمور، ومن السهل أيضا أن يدعي ما يشاء ويروي ما يريد، وغايته في ذلك إلحاق الضرر بشخص ظلما وبهتانا، وقد نهى الله عز وجل عن الادعاء بالباطل واعتبره إثما مبينا، وقد قال عز وجل في صورة النساء الآية 112 «و من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا». (صدق الله العظيم). ونظرا لتفشي ظاهرة رمي الناس بالباطل داخل مجتمعنا تحولت هذه الظاهرة إلى آفة اجتماعية خطيرة قد تكون نابعة عن سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وقد تكون ناتجة عن التكالب على المادة والجاه بين الأفراد. الحقد والطمع والحسد والغيرة، من الأمور التي تجبر بعض الأشخاص أيضا على العمل للتخلص من أشخاص آخرين يحسدوهم أو يحقدون عليهم بالباطل نظرا لتميّزهم وتألقهم، فكثيرا من الموظفين والأشخاص الأبرياء فقدوا أعمالهم وأرزاقهم أو اجبروا على التوقف نتيجة لتهمة باطلة أو مكيدة خبيثة خطط لها أطراف آخرين بكل دقة. فكيف تصدى القانون التونسي لهاته الجريمة؟ الادعاء بالباطل يمكن تعريفه بالتبليغ الكاذب الذي يكون المراد منه إلحاق ضرر بالمبلّغ ضده، وذلك بنقل أخبار أو معلومات أو ادعاءات زائفة لا أساس لها من الصحة إلى السلطات المختصة أمنية كانت أو قضائية أو إدارية مع علم المبلّغ بزيف إدعائه. وجاء بالفصل 248 من المجلة الجزائية المنقح بقانون عدد 73 لسنة 1958 و المؤرخ في 04 جويلية سنة 1958 ما يلي: «يعاقب بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من أوشى باطلا بأية وسيلة كانت بشخص أو عدّة أشخاص لدى سلطة إدارية أو عدلية، من نظرها تتبع هذه الوشاية أو رفعها للسلطة المختصة، أو لدى رؤساء الموشى به أو مستأجريه. ويمكن للمحكمة أن تأذن، علاوة على ما ذكر، بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بإحدى الجرائد أو أكثر وذلك على نفقة المحكوم عليه. وإذا كانت الأفعال موضوع الوشاية موجبة لعقاب جزائي أو تأديبي فإنه يمكن إثارة التتبعات بموجب هذا الفصل إما بعد الحكم الابتدائي أو ألاستئنافي القاضي بعدم سماع الدعوى وترك السبيل أو بعد قرار الحفظ الصادر عن محاكم التحقيق وإما بعد حفظ الوشاية من قبل القاضي أو الموظف أو السلطة المعنية أو المستأجر الذين من نظرهم تقرير مآل الوشاية. وعلى المحكمة المتعهدة بموجب هذا الفصل أن تؤجّل النظر إذا كانت التتبعات المتعلقة بموضوع الوشاية مازالت منشورة». و يفهم من هذا الفصل أن جريمة الادعاء بالباطل تتكون من ركنين اثنين الأول مادي والثاني معنوي. -الركن الأول: الركن المادي، ويتكون بدوره من ثلاثة عناصر وهي: أولا: وجود الوشاية أو الشكاية الباطلة التي قدمت ضده وفي هاته الحالة سوّى المشرع التونسي بين الشكاية الباطلة المقدمة أمام القضاء أو إحدى المراكز الأمنية والوشاية الباطلة المقدمة للمؤجر أو الرئيس المباشر في العمل. ثانيا: كذب الوشاية أو زيفها وهو ما يستوجب تقديم حجة قانونية قاطعة تثبت ذلك مثل قرار الحفظ الصادر عن ممثل النيابة العمومية أو حكم جناحي أو جنائي نهائي الدرجة يقضي بعدم سماع الدعوى أو قرار نهائي صادر عن حاكم التحقيق صلب قرار ختم بحثه يقضي بحفظ التهمة أو قرار حفظ التهمة الصادر عن دائرة الاتهام، و بالتالي لا يمكن تقديم شكاية الادعاء بالباطل إن كانت التتبعات أو الأبحاث مازالت قائمة و مستمرة ضد المتضرر. و في صورة تقديم الوشاية للمؤجر يجب على المتضرر الذي يرغب في تقديم قضية في الادعاء بالباطل أن يدلي صحبة شكواه ما يفيد حفظ الوشاية إداريا من طرف مجلس التأديب أو من طرف مؤجّره أو ما يفيد استئنافه لعمله بصفة طبيعية. ثالثا: تضرر المشتكى به من الوشاية الباطلة ماديا أو معنويا و في هاته الحالة يجب عليه أن يدلي بما يفيد تعرضه لأضرار ناتجة عن الشكاية أو الوشاية الباطلة مثل إثباته لتوقفه عن العمل مدة التتبعات أو خلال مراحل البحث، أو ما يفيد المس من سمعته باطلا بين زملائه أو عائلته أو عامة الناس أو ما يفيد تعرضه لأزمة نفسية بواسطة حكيم شرعي. و ما تجدر إليه الإشارة في هذا السياق أن الكثير من شراح القانون يكتفون بالعنصر الأول والثاني فقط للركن المادي لهذه الجريمة، إلا أنني أرى شخصيا أن العنصر الثالث والمتمثل في تضرر المشتكى به من الشكاية أو الوشاية الباطلة ضروري وأساسي باعتباره عنصرا موضوعيا يحدده القاضي للوقوف على حقيقة دعوى الادعاء بالباطل إذ تختلف الحالة مثلا بين المتضرر الذي تم إيقافه عن العمل لمدة سنة كاملة وحرم من توفير رزقه ورزق أبنائه عن المتضرر الذي تم إيقافه عن العمل لمدة يوم واحد فقط، أو بين المتضرر الذي لم يزر الطبيب أو يتلقى أي علاج والمتضرر الذي تلقى علاجا نفسانيا معمقا نتيجة لاتهامه بجريمة باطلة لم يقترفها أي تختلف درجة الضرر من حالة لأخرى.. (يتبع)