عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل - اليوم آخر أجل لدفع معلوم الجولان لهذه السيارات    ربط أكثر من 3500 مؤسسة تربوية بشبكة الألياف البصرية ذات التدفق العالي بالأنترنات    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    عاجل/ في نشرة متابعة: تقلبات جوية وامطار رعدية بعد الظهر بهذه الولايات..    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    عاجل/ منخفض جوي شبيه بمنخفض جانفي وفيفري..هكذا سيكون الطقس خلال الأيام القادمة..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    حكم قضائي في حق اجنبي متهم في قضية ذات شبهة ارهابية    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    فرص واعدة للمؤسسات التونسية في FITA2025: تونس تستقبل القمة الإفريقية يومي 6 و7 ماي 2025    عامر بحبة: أسبوع من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة في تونس    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق وإصابة مرافقه    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    من الثلاثاء إلى الخميس: انقطاع مياه الشرب في هذه المناطق بالضاحية الجنوبية للعاصمة    حصيلة المشاركة التونسية في البطولة العربية لألعاب القوى بالجزائر: 19 ميدالية....    ترتيب لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع..    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    باكستان تصعد حظرها التجاري ضد الهند    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    وزارة العدل توضّح    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    بوشبكة.. حجز أجهزة إتصال متطورة لدى اجنبي اجتاز الحدود بطريقة غير قانونية    الليلة: أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 25 و29 درجة    دخل فرعا بنكيا لتحويلها.. حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي قانوني: جريمة الادعاء بالباطل في القانون التونسي(1/2)
نشر في الصباح يوم 10 - 08 - 2018

تنشر «الصباح» في عددها الصادر اليوم الجزء الأول من رأي قانوني يكتبه الاستاذ السيد بن حسين المحامي بسوسة حول جريمة الادعاء بالباطل في القانون التونسي وقد جاء فيه ما يلي:
من السهل أن يقول المرء ما يريد، بل لن يجد أي صعوبة في نشر الاتهامات أو تزييف الحقائق وقلب الأمور، ومن السهل أيضا أن يدعي ما يشاء ويروي ما يريد، وغايته في ذلك إلحاق الضرر بشخص ظلما وبهتانا، وقد نهى الله عز وجل عن الادعاء بالباطل واعتبره إثما مبينا، وقد قال عز وجل في صورة النساء الآية 112 «و من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا». (صدق الله العظيم).
ونظرا لتفشي ظاهرة رمي الناس بالباطل داخل مجتمعنا تحولت هذه الظاهرة إلى آفة اجتماعية خطيرة قد تكون نابعة عن سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وقد تكون ناتجة عن التكالب على المادة والجاه بين الأفراد.
الحقد والطمع والحسد والغيرة، من الأمور التي تجبر بعض الأشخاص أيضا على العمل للتخلص من أشخاص آخرين يحسدوهم أو يحقدون عليهم بالباطل نظرا لتميّزهم وتألقهم، فكثيرا من الموظفين والأشخاص الأبرياء فقدوا أعمالهم وأرزاقهم أو اجبروا على التوقف نتيجة لتهمة باطلة أو مكيدة خبيثة خطط لها أطراف آخرين بكل دقة.
فكيف تصدى القانون التونسي لهاته الجريمة؟
الادعاء بالباطل يمكن تعريفه بالتبليغ الكاذب الذي يكون المراد منه إلحاق ضرر بالمبلّغ ضده، وذلك بنقل أخبار أو معلومات أو ادعاءات زائفة لا أساس لها من الصحة إلى السلطات المختصة أمنية كانت أو قضائية أو إدارية مع علم المبلّغ بزيف إدعائه.
وجاء بالفصل 248 من المجلة الجزائية المنقح بقانون عدد 73 لسنة 1958 و المؤرخ في 04 جويلية سنة 1958 ما يلي: «يعاقب بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من أوشى باطلا بأية وسيلة كانت بشخص أو عدّة أشخاص لدى سلطة إدارية أو عدلية، من نظرها تتبع هذه الوشاية أو رفعها للسلطة المختصة، أو لدى رؤساء الموشى به أو مستأجريه.
ويمكن للمحكمة أن تأذن، علاوة على ما ذكر، بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بإحدى الجرائد أو أكثر وذلك على نفقة المحكوم عليه.
وإذا كانت الأفعال موضوع الوشاية موجبة لعقاب جزائي أو تأديبي فإنه يمكن إثارة التتبعات بموجب هذا الفصل إما بعد الحكم الابتدائي أو ألاستئنافي القاضي بعدم سماع الدعوى وترك السبيل أو بعد قرار الحفظ الصادر عن محاكم التحقيق وإما بعد حفظ الوشاية من قبل القاضي أو الموظف أو السلطة المعنية أو المستأجر الذين من نظرهم تقرير مآل الوشاية.
وعلى المحكمة المتعهدة بموجب هذا الفصل أن تؤجّل النظر إذا كانت التتبعات المتعلقة بموضوع الوشاية مازالت منشورة».
و يفهم من هذا الفصل أن جريمة الادعاء بالباطل تتكون من ركنين اثنين الأول مادي والثاني معنوي.
-الركن الأول: الركن المادي، ويتكون بدوره من ثلاثة عناصر وهي:
أولا: وجود الوشاية أو الشكاية الباطلة التي قدمت ضده وفي هاته الحالة سوّى المشرع التونسي بين الشكاية الباطلة المقدمة أمام القضاء أو إحدى المراكز الأمنية والوشاية الباطلة المقدمة للمؤجر أو الرئيس المباشر في العمل.
ثانيا: كذب الوشاية أو زيفها وهو ما يستوجب تقديم حجة قانونية قاطعة تثبت ذلك مثل قرار الحفظ الصادر عن ممثل النيابة العمومية أو حكم جناحي أو جنائي نهائي الدرجة يقضي بعدم سماع الدعوى أو قرار نهائي صادر عن حاكم التحقيق صلب قرار ختم بحثه يقضي بحفظ التهمة أو قرار حفظ التهمة الصادر عن دائرة الاتهام، و بالتالي لا يمكن تقديم شكاية الادعاء بالباطل إن كانت التتبعات أو الأبحاث مازالت قائمة و مستمرة ضد المتضرر.
و في صورة تقديم الوشاية للمؤجر يجب على المتضرر الذي يرغب في تقديم قضية في الادعاء بالباطل أن يدلي صحبة شكواه ما يفيد حفظ الوشاية إداريا من طرف مجلس التأديب أو من طرف مؤجّره أو ما يفيد استئنافه لعمله بصفة طبيعية.
ثالثا: تضرر المشتكى به من الوشاية الباطلة ماديا أو معنويا و في هاته الحالة يجب عليه أن يدلي بما يفيد تعرضه لأضرار ناتجة عن الشكاية أو الوشاية الباطلة مثل إثباته لتوقفه عن العمل مدة التتبعات أو خلال مراحل البحث، أو ما يفيد المس من سمعته باطلا بين زملائه أو عائلته أو عامة الناس أو ما يفيد تعرضه لأزمة نفسية بواسطة حكيم شرعي.
و ما تجدر إليه الإشارة في هذا السياق أن الكثير من شراح القانون يكتفون بالعنصر الأول والثاني فقط للركن المادي لهذه الجريمة، إلا أنني أرى شخصيا أن العنصر الثالث والمتمثل في تضرر المشتكى به من الشكاية أو الوشاية الباطلة ضروري وأساسي باعتباره عنصرا موضوعيا يحدده القاضي للوقوف على حقيقة دعوى الادعاء بالباطل إذ تختلف الحالة مثلا بين المتضرر الذي تم إيقافه عن العمل لمدة سنة كاملة وحرم من توفير رزقه ورزق أبنائه عن المتضرر الذي تم إيقافه عن العمل لمدة يوم واحد فقط، أو بين المتضرر الذي لم يزر الطبيب أو يتلقى أي علاج والمتضرر الذي تلقى علاجا نفسانيا معمقا نتيجة لاتهامه بجريمة باطلة لم يقترفها أي تختلف درجة الضرر من حالة لأخرى..
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.