منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير أمام هبوب الرياح العاتية    عبد الحق العلايمي: مباراة للنسيان.. وسامي الطرابلسي مطالب بمراجعة هذه النقاط    تنظيم سلسلة من المعارض الثقافية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن    لجنة مشتركة تونسية سعودية    كأس أمم إفريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني في مواجهة نيجيريا    انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير    مع الشروق : «الإبراهيمية» تغزو الشرق الإفريقي    قرقنة تكشف مخزونها التراثي .. الحرف الأصيلة تتحوّل إلى مشاريع تنموية    جهاز استشعار للكشف عن السرطان    عاجل/ كأس أمم افريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي ضد نيجيريا..    تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    مسرحية "كحلة الأهذاب"... إنتاج جديد لفرقة مدينة تونس للمسرح احتفالا بذكراها السبعين    الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول التقنيات المبتكرة والذكية للمعلومات (IC3IT'26) في الفترة من 26 إلى 28 مارس 2026 بالحمامات    كاس امم افريقيا : السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية    الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز خلال سنة 2022    المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس!    متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل    نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس    خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟!    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل    وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا    هام/ بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي..    عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح..    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة تونس ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    إيقافات جديدة في فضيحة مراهنات كرة القدم    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    اخلاء هذا القصر بقرار قضائي..وهذا هو السبب..#خبر_عاجل    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي قانوني: جريمة الادعاء بالباطل في القانون التونسي(1/2)
نشر في الصباح يوم 10 - 08 - 2018

تنشر «الصباح» في عددها الصادر اليوم الجزء الأول من رأي قانوني يكتبه الاستاذ السيد بن حسين المحامي بسوسة حول جريمة الادعاء بالباطل في القانون التونسي وقد جاء فيه ما يلي:
من السهل أن يقول المرء ما يريد، بل لن يجد أي صعوبة في نشر الاتهامات أو تزييف الحقائق وقلب الأمور، ومن السهل أيضا أن يدعي ما يشاء ويروي ما يريد، وغايته في ذلك إلحاق الضرر بشخص ظلما وبهتانا، وقد نهى الله عز وجل عن الادعاء بالباطل واعتبره إثما مبينا، وقد قال عز وجل في صورة النساء الآية 112 «و من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا». (صدق الله العظيم).
ونظرا لتفشي ظاهرة رمي الناس بالباطل داخل مجتمعنا تحولت هذه الظاهرة إلى آفة اجتماعية خطيرة قد تكون نابعة عن سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وقد تكون ناتجة عن التكالب على المادة والجاه بين الأفراد.
الحقد والطمع والحسد والغيرة، من الأمور التي تجبر بعض الأشخاص أيضا على العمل للتخلص من أشخاص آخرين يحسدوهم أو يحقدون عليهم بالباطل نظرا لتميّزهم وتألقهم، فكثيرا من الموظفين والأشخاص الأبرياء فقدوا أعمالهم وأرزاقهم أو اجبروا على التوقف نتيجة لتهمة باطلة أو مكيدة خبيثة خطط لها أطراف آخرين بكل دقة.
فكيف تصدى القانون التونسي لهاته الجريمة؟
الادعاء بالباطل يمكن تعريفه بالتبليغ الكاذب الذي يكون المراد منه إلحاق ضرر بالمبلّغ ضده، وذلك بنقل أخبار أو معلومات أو ادعاءات زائفة لا أساس لها من الصحة إلى السلطات المختصة أمنية كانت أو قضائية أو إدارية مع علم المبلّغ بزيف إدعائه.
وجاء بالفصل 248 من المجلة الجزائية المنقح بقانون عدد 73 لسنة 1958 و المؤرخ في 04 جويلية سنة 1958 ما يلي: «يعاقب بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من أوشى باطلا بأية وسيلة كانت بشخص أو عدّة أشخاص لدى سلطة إدارية أو عدلية، من نظرها تتبع هذه الوشاية أو رفعها للسلطة المختصة، أو لدى رؤساء الموشى به أو مستأجريه.
ويمكن للمحكمة أن تأذن، علاوة على ما ذكر، بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بإحدى الجرائد أو أكثر وذلك على نفقة المحكوم عليه.
وإذا كانت الأفعال موضوع الوشاية موجبة لعقاب جزائي أو تأديبي فإنه يمكن إثارة التتبعات بموجب هذا الفصل إما بعد الحكم الابتدائي أو ألاستئنافي القاضي بعدم سماع الدعوى وترك السبيل أو بعد قرار الحفظ الصادر عن محاكم التحقيق وإما بعد حفظ الوشاية من قبل القاضي أو الموظف أو السلطة المعنية أو المستأجر الذين من نظرهم تقرير مآل الوشاية.
وعلى المحكمة المتعهدة بموجب هذا الفصل أن تؤجّل النظر إذا كانت التتبعات المتعلقة بموضوع الوشاية مازالت منشورة».
و يفهم من هذا الفصل أن جريمة الادعاء بالباطل تتكون من ركنين اثنين الأول مادي والثاني معنوي.
-الركن الأول: الركن المادي، ويتكون بدوره من ثلاثة عناصر وهي:
أولا: وجود الوشاية أو الشكاية الباطلة التي قدمت ضده وفي هاته الحالة سوّى المشرع التونسي بين الشكاية الباطلة المقدمة أمام القضاء أو إحدى المراكز الأمنية والوشاية الباطلة المقدمة للمؤجر أو الرئيس المباشر في العمل.
ثانيا: كذب الوشاية أو زيفها وهو ما يستوجب تقديم حجة قانونية قاطعة تثبت ذلك مثل قرار الحفظ الصادر عن ممثل النيابة العمومية أو حكم جناحي أو جنائي نهائي الدرجة يقضي بعدم سماع الدعوى أو قرار نهائي صادر عن حاكم التحقيق صلب قرار ختم بحثه يقضي بحفظ التهمة أو قرار حفظ التهمة الصادر عن دائرة الاتهام، و بالتالي لا يمكن تقديم شكاية الادعاء بالباطل إن كانت التتبعات أو الأبحاث مازالت قائمة و مستمرة ضد المتضرر.
و في صورة تقديم الوشاية للمؤجر يجب على المتضرر الذي يرغب في تقديم قضية في الادعاء بالباطل أن يدلي صحبة شكواه ما يفيد حفظ الوشاية إداريا من طرف مجلس التأديب أو من طرف مؤجّره أو ما يفيد استئنافه لعمله بصفة طبيعية.
ثالثا: تضرر المشتكى به من الوشاية الباطلة ماديا أو معنويا و في هاته الحالة يجب عليه أن يدلي بما يفيد تعرضه لأضرار ناتجة عن الشكاية أو الوشاية الباطلة مثل إثباته لتوقفه عن العمل مدة التتبعات أو خلال مراحل البحث، أو ما يفيد المس من سمعته باطلا بين زملائه أو عائلته أو عامة الناس أو ما يفيد تعرضه لأزمة نفسية بواسطة حكيم شرعي.
و ما تجدر إليه الإشارة في هذا السياق أن الكثير من شراح القانون يكتفون بالعنصر الأول والثاني فقط للركن المادي لهذه الجريمة، إلا أنني أرى شخصيا أن العنصر الثالث والمتمثل في تضرر المشتكى به من الشكاية أو الوشاية الباطلة ضروري وأساسي باعتباره عنصرا موضوعيا يحدده القاضي للوقوف على حقيقة دعوى الادعاء بالباطل إذ تختلف الحالة مثلا بين المتضرر الذي تم إيقافه عن العمل لمدة سنة كاملة وحرم من توفير رزقه ورزق أبنائه عن المتضرر الذي تم إيقافه عن العمل لمدة يوم واحد فقط، أو بين المتضرر الذي لم يزر الطبيب أو يتلقى أي علاج والمتضرر الذي تلقى علاجا نفسانيا معمقا نتيجة لاتهامه بجريمة باطلة لم يقترفها أي تختلف درجة الضرر من حالة لأخرى..
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.