الطاهري: منشور الغاء التفرغ النقابي جاء للتأجيج أو ربما لإرضاء الأنصار    تونس تدين بشدّة تصريحات رئيس حكومة الكيان الصّهيوني المحتلّ حول ما أسماه "رؤية اسرائيل الكبرى"    بعد موجة انتقادات... مهرجان قرطاج الدولي يلغي عرض "كي-ماني مارلي" ويعوضه بفيلم "ثلاثون" لفاضل الجزيري    وزير الصحة يشارك في اجتماع عن بعد لدول الكوميسا    عاجل: حفظ هذه التّهم في حق سليم شيبوب    الذكاء الاصطناعي يُحدّد عمرك بدل تاريخ ميلادك...    تعيين أول سفيرة للدنمارك مقيمة بتونس.. #خبر_عاجل    حجز وإتلاف مواد غذائية ومياه غير صالحة للاستهلاك في الكاف وبنزرت وجندوبة    وسيم الصيد يشارك في الدورة الدولية لكرة الطاولة بالسويد    6 خطوات بسيطة للحفاظ على صحة المفاصل مع التقدم في العمر    ترجي جرجيس يعزز صفوفه بالمهاجم النيجيري ستانلاي اوغوه    توننداكس ينهي جلسة الخميس على وضع شبه مستقر في ظل تداول قرابة 8ر7 مليون دينار    قبلي: تدخل طبّي أوّل من نوعه بالمستشفى المحلي بدوز يمكّن من انقاذ حياة مريض مصاب بجلطة قلبية    نصيحة من "تشات جي بي تي" تدخل رجلا المستشفى..ما القصة..؟!    عاجل/ خمور فاسدة تتسبّب في وفاة 13 شخصا وإصابة آخرين بالعمى    بإحتفالية "الدون": شيماء التومي تتأهل إلى نهائي دورة كازاخستان للتايكواندو (فيديو)    زغوان: الشروع في تحيين الدراسة الفنية لمشروع توسعة مبيت مركز التكوين والتدريب المهني بزغوان    طرشون يوضح: ''فكرة تقاسم الأعمال في الدار دراسة تربوية برك...ما فماش قانون معمول بيه''    بورصة تونس: إطلاق تداول أسهم تأمينات البنك الوطني الفلاحي    عاجل : تأجيل إضراب أعوان شركة ''عجيل''    بلدية باردو تدعو متساكنيها الى ضرورة الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2025    النجم الساحلي: ثلاثي جديد على ذمة لسعد الدريدي في مواجهة النادي الإفريقي    وزارة التجارة تنفذ حملة ضد أجهزة التكييف المتاتية من السوق الموازية    تونس لم تسجّل إصابات بفيروس "شيكونغونيا" وتواصل مراقبة البعوض الناقل    عاجل/ تحذير ودعوة للانتباه من تكون سحب رعدية بهذه السواحل..    عاجل/ وفاة شاب بصعقة كهربائية داخل مطعمه..    عاجل : تفاصيل الإعلان عن مواعيد النتائج النهائية لمترشحي مراحل التكوين الهندسي لدورة 2025    صفاقس: شنوة باش يصير لبدر خوذي بعد ما أنقذ 3 صغار من الحريق؟    بنزرت: حجز عدد هام من التجهيزات الكهرومنزلية غير المطابقة للمواصفات    القيروان تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان المغاربي ''للكسكسي''    بلاغ هام للطلبة..#خبر_عاجل    السودان: الكوليرا تقتل 40 شخص في أسبوع    ال Var غايب والحكام التوانسة في الميدان    ملف عمال الحضائر والقرية الحرفية: هذا ما وعد به رئيس الدولة..#خبر_عاجل    المروحة في الشهيلي تنجم تضرّك في الحالة هذه    نبيهة كراولي تختتم مهرجان الحمامات الدولي: صوت المرأة وفلسطين يصدح في سهرة استثنائية    "سوسيوس كليبيست" يواصل بيع تذاكر الكلاسيكو .. والمستشهر الأمريكي على الخط    عاجل/ صفقة شاملة لغزة.. تفاصيل المفاوضات في القاهرة..    مهرجان قرطاج الدولي 2025: صوفية صادق تغني في عيد المرأة ... بين وفاء الذاكرة وتحديات الحاضر    عاجل: الفنانة الكويتية حياة الفهد تصاب بجلطة وحالتها حرجة    رئيس الجمهورية يزور معتمدية سجنان بمناسبة الاحتفال بعيد المراة    باريس سان جيرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية بفوزه على توتنهام بركلات الترجيح    "فايننشال تايمز": توتر متصاعد بين ترامب وزيلينسكي عشية قمة ألاسكا    عاجل : فلكيا...موعد عطلة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين العام و الخاص    الخطوط السورية تعود إلى الأجواء الليبية بعد سنوات...التفاصيل    فظيع في القصرين :يقتل والده ويدفنه في المنزل !!    بطولة أمم إفريقيا للمحليين: فوز موريتانيا ومدغشقر على بوركينا فاسو وافريقيا الوسطى    مهرجان العنب بقرمبالية.. احتفال بالحصاد والتراث    قرطاج بين إبهار الحفلات وطمس الملامح التاريخية...مسرح أثري ... أم قاعة أفراح؟    رئاسة الجمهورية تكشف فوى زيارة سعيد لمعتمدية سجنان..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سرّ غير متوقع لتقوية العلاقة الزوجية    رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى سجنان: التفاصيل    تاريخ الخيانات السياسية (45): مقتل صاحب الشامة القرمطي    الكاف: حجز كميات من السجائر المحلية والمجهولة المصدر    طقس اليوم: أمطار مُنتظرة ببعض الجهات بعد الظهر والحرارة تصل إلى 39درجة    دعوة الى تلازم الذكاء الاصطناعي مع مقاصد الدين    هام/ عطلة بيوم بمناسبة المولد النبوي الشريف..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختصان في القانون: التنقيح ثوري.. و لابد من تفعيل دور«قاضي الحريات»
نشر في الصباح يوم 14 - 08 - 2018

في استطلاع لآراء الأطراف القانونية في الموضوع واتصالنا بكل من القاضي والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير فريد بن جحا والأستاذ ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة فيصل النقاطي فإنها كانت تصب في خانة واحدة وهي الاستبشار بهذا المشروع لما تضمنه من إصلاحات وتنقيحات اعتبرت «ثورية» وتهدف الى السعي الى الإصلاح اكثر من الانتقام من خلال تسليط عقوبات ردعية، واعتبار ذات المشروع خطوة هامة وإيجابية نحو التقليص والحد من ارتفاع الجريمة ببلادنا.
وقد اعتبر المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير فريد بن جحا في اتصال مع «الصباح» أن تنقيح المجلة الجزائية بعد مضي أكثر من 100 سنة على صدورها يعد أمرا مهما وممتازا ذلك انه يواكب التطور الحاصل سواء على مستوى الجريمة أو بخصوص من اقترفها (المجرم)، مشددا على أن هذا التنقيح يعد «ثوريا» لمواكبته تطور احدث نظريات علوم الاجرام لكن في صورة عدم وجود الآليات الكفيلة بمواكبة تطبيقه فانه سيبقى حبرا على ورق.
وأضاف بن جحا أن علوم الاجرام تطور حيث كانت المدارس التقليدية تعتبر أن المجرم عبارة عن «فيروس» خطير يجب اقتلاعه من المجتمع ورغم أن العقوبات حينها كانت تتميز بالصرامة والشدة الا انها لم تقض او تقلص من معدل الجريمة، ورويدا رويدا تطورت النظرة فانطلقت المدارس الجديدة في البحث عن اصلاح الشخص من خلال استنباط عقوبات جديدة تسعى للإصلاح اكثر من الانتقام وصارت السياسات الجزائية تستند على تلك النظرة وتم استنباط عقوبات بديلة لإدماج الشخص في المجتمع خاصة في ما يتعلق بالجرائم غير الخطيرة خاصة أن التجربة اثبتت ان العقوبات القصيرة ليس لها مردود ايجابي لان الإصلاح يستوجب مدة طويلة.
وأفاد في ذات السياق أن المشرّع استنبط عقوبات جديدة مع القرن 21 كالعمل للمصلحة العامة والتعويض الجزائي التي اعتبرت حينها عقوبات «ثورية» بالنظر للمنطقة ووصفت بالتطور التشريعي الهام الا انها ظلت غير مفعّلة ربما لعدم اقتناع الأشخاص بها من جهة وعدم توفر اليات لتطبيقها من جهة ثانية، الى ان انكبت اللجنة التي تم تكليفها بمراجعة وتنقيح المجلة الجزائية سنة 2014 وانطلقت في البحث عن العراقيل لتطوير المجلة الجزائية التي لاحظت اكتظاظ السجون وان الدوائر الجنائية صارت تنظر في جرائم كلاسيكية كالسرقات الموصوفة ولرد الاعتبار لها فان تلك الدوائر ووفق التنقيح الجديد لن تتعهد مستقبلا الا بالجرائم الأكثر خطورة والأكثر وقعا على المجتمع على غرار القتل والاغتصاب والجرائم الإرهابية وذلك لإعطاء أكثر نجاعة لعملها.
كذلك نفس الامر بالنسب للجرائم البسيطة فلن يقع الحكم بالسجن الا في العقوبات التي تكون أكثر من 6 أشهر سجنا ما يعني انه في المخالفات والجنح سيقع التركيز على العقوبات وبالخطية المالية و»الخطية اليومية» وعلى العقوبات بالعمل لفائدة المصلحة العامة والتعويض الجزائي والابتعاد أكثر ما يمكن عن العقوبات السّالبة للحرية التي ثبت وان ليس لها أي مردودية.
وبخصوص تقييمه للتّنقيحات التي تضمنها المشروع أوضح بن جحا انها تطورات تواكب القوانين المقارنة اذ أنه أصبح بإمكان قاضي تنفيذ العقوبات مراقبة المحكوم بالسراح الشرطي وبإمكانه تحديد ورسم حدود مكانيّة له لا يجب عليه ان يتجاوزها كبديل للإيقاف، وهنا طرح مسالة هل ان الآليات الكفيلة بالقيام بهذه المهمة موجودة أم لا على اعتبار ان توفير الاليات هو من سيضمن تطبيق النصوص القانونية.
وبيّن بن جحا أنه كان اقترح في وقت سابق البعض من بدائل الإيقاف خلافا لتلك التي يمنحها قاضي التحقيق على غرار الافراج بضمان مالي أو تحجير السفر حيث كان طالب بتمكين النيابة العمومية باعتبارها اول جهاز يراقب الحريات من بدائل إيقاف جديدة (بخلاف البدائل الحالية التي تمتلكها والمتمثلة في تحجير السفر لمدة مؤقتة او اجراء الصلح بالوساطة)
تفعيل العقوبة البديلة
بين محدثنا أن النيابة العمومية بالمنستير انطلقت في تفعيل عقوبة بديلة تتعلق بالضمان المالي حيث انه في صورة ارتكاب الشخص لجريمة ليست خطيرة بالإمكان الافراج عنه بضمان مالي وهي الية غير متوفرة الا في عمل قاضي التحقيق وطالب في هذا السياق بتوفيرها وادراجها لدى النيابة العمومية وفق نص قانوني كبديل للإيقاف.
هذا المقترح اعتبر بن جحا أنه يتضمن عديد الفوائد من بينها تجنيب الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بسيطة وزلت بهم القدم لأول مرة في السجن وكذلك التقليص من الاكتظاظ داخل السجون والتخفيف من الأعباء المالية لخزينة الدولة في الانفاق على المساجين والمحافظة على ادماجهم في المجتمع ذلك أن للردع المالي في كثير من الأحيان وقع اكثر من الردع البدني.
وطالب بن جحا بتفعيل دور «قضاة الحريات» اللذين ينظرون في إيقاف الشخص او الافراج عنه مطالبا بان تكون التركيبة مجلسية ضمانا اكثر لهؤلاء الأشخاص قبل اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدهم.
من جانبه أوضح الاستاذ فيصل النقاطي المحامي أن مشروع القانون بني على صياغة اجتهادات فقه قضائية تونسية وغير تونسية، ومن خلال تصفح المشروع لاحظ وجود نية وإرادة في ملاءمة مشروع المجلة الجزائية الجديدة للدستور والمعاهدات الدولية التي ابرمتها بلادنا.
وشدد الأستاذ النقاطي على وجود مكاسب جديدة وتطبيق جديد لما وصلت اليه القوانين في القانون المقارن من ضمانات، حيث أن هناك تركيز للتوجه العالمي من ان القانون الجزائي لا بد ان يوجه نحو الاصلاح وليس فقط نحو الزجر والقمع.
واعتبر النقاطي أن اهم سمات هذا المشروع خاصة في ما يتعلق بالباب الأول في تحديد «من يعاقب» وكذلك مسالة الدفاع الشرعي حيث وردوا بشكل دقيق فعديد التدقيقات القانونية وقعت صياغتها طبق نصوص قانونية معتبرا ان المجلة السابقة كانت تنص على البعض منهم الا أنها كانت غير مدققة.
كذلك عقوبة التعويض الجزائي التي وقع التنصيص عليه في الفصل 39 جديد «للمحكمة اذا قضت بالسجن لفائدة مدة أقصاها عامين ان تستبدل بنفس الحكم هذه العقوبة بعقوبة التعويض الجزائي.
ويحكم بعقوبة التعويض الجزائي في جميع الجنح المعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها خمسة أعوام،
تقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه بأداء تعويض مالي لمن ترتب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة ولا يمكن ان يقل مقدار التعويض عن 500 دينار ولا يتجاوز 20 الف دينار.
ولا تحول عقوبة التعويض الجزائي دون الحاق تعويض مدنيا للمتضرر»
حيث أن المحكمة بإمكانها ان تصدر حكما بتعويض جزائي تحدده لاحقا الى جانب التعويض عن الاضرار المادية وتلزم به المتهم ان يؤديه للمتضرر عوضا عن العقوبة السجنية.
كذلك في ما يتعلق الفترة الأمنية التي بيّن الأستاذ النقاطي انها آلية لمراقبة المحكوم عليه حيث ينص الفصل58(جديد): «الفترة الأمنية هي المدّة التي تحدّدها المحكمة بحكمها ولا يمكن خلالها تمتيع المحكوم عليه بتعديل العقوبة أو بالوضع تحت نظام شبه الحرية أو تحت نظام المراقبة الإلكترونية أو بالسراح الشرطي.
وتطبق في حالة الحكم بعقوبة السجن تساوي أو تفوق خمسة أعوام، بالنسبة للجرائم التي ينص القانون عليها.
وتكون مدّة الفترة الأمنية نصف العقوبة المحكوم بها، وتكون مدتها عشرين (20) عاما في صورة الحكم بالسجن بقية العمر.
لا يترتب عن الحطّ من مدة العقوبة بموجب العفو أي تخفيض من مدّة الفترة الأمنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.