أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة التعويض الجزائي كيف ستطبّق وأيّة جنح ستشملها؟
قوانين
نشر في الصباح يوم 26 - 11 - 2007

تونس الاسبوعي: سيشرع قريبا في إعداد الصياغة القانونية التي تجسّم ما أقرّه رئيس الدولة في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين للتحوّل لإدراج عقوبة التعويض الجزائي La sanction reparative ضمن سلّم العقوبات المنصوص عليه في التشريع التونسي.
وتعني هذه العقوبة أن تلجأ المحكمة الى الحكم على المتهمين في جنح وجرائم معيّنة لا تمثل خطرا جسيما على المجتمع بإسداء تعويض ماليّ للأشخاص او الجهات او المؤسّسات التي لحقها الضرر أو رفع الضّرر الذي تسبّب فيه كالجرائم المتعلقة بالاعتداء على ملك الغير واذا لم يمتثل المحكوم عليهم بحكم المحكمة بالتعويض او رفع الضرر، فإن عقوبة السجن تصبح نافذة المفعول.
آجال التعويض
ويستوجب إقرار عقوبة التعويض الجزائي ادخال بعض التنقيحات على أحكام المجلة الجزائية وحصر مجالها في العقوبات البدنية القصيرة التي لا تتجاوز عادة ثلاثة أشهر على أن تلزم المحكمة المحكوم عليه بدفع التعويض او رفع الضرر الذي تسبب فيه في أجل معيّن لتحل العقوبة بالسجن محل التعويض الجزائي حال انتهاء الأجل. وكما حدث في عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، فإن عقوبة التعويض الجزائي ستخضع لرقابة قاضي تنفيذ العقوبات الذي خوّل له المشرع التونسي ممارسة صلاحيات قانونية مثل منح السراح الشرطي ومراقبة تنفيذ عقوبة السجن ومساعدة المساجين على حضور جنائز أصولهم وزيارة مرضاهم الى جانب مراقبة عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة والوقوف على ظروف تنفيذها.
حلّ عملي
وقال بعض أهل الخبرة في المادة الجزائية ان عقوبة التعويض الجزائي ستكون بمثابة الحل العملي لعقوبة السجن قصيرة المدى التي لم تثبت جدواها علاوة على ما تخلفه من آثار نفسية واجتماعية جسيمة وقد تحرم الكثير من الأجراء والعملة والموظفين وحتى الموظفين من العودة الى حياتهم المهنية وقال مختصون في علم الجريمة ان احتكاك الأشخاص الوافدين حديثا على السجن بمرتكبي الجرائم الخطيرة وخصوصا العائدين داخل الفضاء السجني قد يخلف اثارا سلبية ويدفع أحيانا بهؤلاء الى الإنزلاق نحو عالم الجريمة بعد اكتشاف خفاياه وخصوصا جرائم السرقة والتحيّل والتدليس والعنف.
جنح ومخالفات
ومعلوم ان العقوبة البديلة لعقوبة السجن تنطبق على المخالفات وبعض الجنح التي لا تخلفّ أضرارا جسيمة على المجتمع ولا تبرز نزعة إجراميّة متأصلة لدى مرتكبيها مثل بعض جرائم العنف وبعض جرائم حوادث الطرقات وبعض جرائم الاعتداءات على الأموال والأملاك وغيرها من الجرائم المشابهة، إضافة الى وضع شروط ومعايير كأن يكون المتهم حاضرا بالجلسة ويعبّر عن ندمه امام المحكمة وان لا يكون عائدا ولا يرفض العقوبة البديلة قبل التصريح بالحكم. وقد شدّد المشرع في هذا المجال على ضرورة إعلام المتهم بحقه في قبول او رفض العقوبة البديلة وتسجيل جوابه حتى لا تتحوّل الى شكل من أشكال العمل الإلزامي. وقد وقع ضبط المؤسسات العمومية التي يجوز لها الانتفاع بالعمل لفائدة المصلحة العامة الى جانب تطوّع بعض الجمعيات ذات المصلحة العامة باعتبار ان عقوبة العمل تهدف الى تحقيق نفع عام لا خاص وتضمن تعويض المجتمع عن أضرار لحقت به فضلا عن كونها تجنب المحكوم عليه قضاء العقاب بالسجن.
إجراءات وشروط
ومن الآليات التي جاء بها القانون لضمان نجاعة تنفيذ العقوبة البديلة لعقوبة السجن عرض المحكوم عليه على الفحص الطبي للتأكد من قدرته بدنيا وذهنيا على القيام بالعمل المحكوم به في البلديات والحضائر العمومية والغابات. وقد وفر قانون أوت 1999 الحماية الكافية للمحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المصلحة العامة ضد حوادث الشغل التي قد يكون عرضة لها أثناء تنفيذ العقوبة واقر كذلك تمتيعه بالتغطية الاجتماعية في حال الاصابة بأمراض مهنية. وبالنظر لما يستدعيه تنفيذ العقوبة البديلة لعقوبة السجن من ترتيبات اجرائية تتعلق بطرق تنفيذها وتوفير الضمانات والاجراءات الكافية لذلك سواء في صورة انقطاع المحكوم عليه عن تأديتها او التغيب او العدول عن هذا الاختيار بعد الشروع فيه فقد فرقت النصوص الإجرائية بين الحالات ووضعت سلما تدريجيا حسب سلوك المحكوم عليه وتكرار التغيب غير المبرر. وحرص القانون المكرس لهذه العقوبة على التأكيد على صبغتها الاختيارية وعلى احاطة عملية تنفيذها بالضمانات الكافية وذلك بتجديد صور تعليق تنفيذها لأسباب صحية او عائلية او مهنية كأن يصاب المحكوم عليه بمرض عرضي او يلحقه مصاب جلل في عائلته او يثبت عمليا عدم قدرته على تحمّل عبء العمل الذي يقوم به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.