ملف "التسفير": أحكام بالسجن بين 18 و36 سنة والمراقبة الإدارية لخمسة أعوام    المنصة الرقمية الخاصة بالشرّكات الأهليّة: هذه أبرز أهدافها    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيسي النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي    أكودة.. منحرفان يقتلان شابا ويصيبان شقيقه    تدخل تونس موفى 2025: تقنية جديدة قادرة على تشخيص وعلاج سرطان البروستات    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    لماذا اختار منير نصراوي اسم 'لامين جمال" لابنه؟    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا"    تعزيز مخزون السدود وتحسين موسم الحبوب والزيتون في تونس بفضل الأمطار الأخيرة    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    البنك المركزي : معدل نسبة الفائدة يستقر في حدود 7،50 بالمائة خلال أفريل 2025    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ حوثي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة التعويض الجزائي كيف ستطبّق وأيّة جنح ستشملها؟
قوانين
نشر في الصباح يوم 26 - 11 - 2007

تونس الاسبوعي: سيشرع قريبا في إعداد الصياغة القانونية التي تجسّم ما أقرّه رئيس الدولة في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين للتحوّل لإدراج عقوبة التعويض الجزائي La sanction reparative ضمن سلّم العقوبات المنصوص عليه في التشريع التونسي.
وتعني هذه العقوبة أن تلجأ المحكمة الى الحكم على المتهمين في جنح وجرائم معيّنة لا تمثل خطرا جسيما على المجتمع بإسداء تعويض ماليّ للأشخاص او الجهات او المؤسّسات التي لحقها الضرر أو رفع الضّرر الذي تسبّب فيه كالجرائم المتعلقة بالاعتداء على ملك الغير واذا لم يمتثل المحكوم عليهم بحكم المحكمة بالتعويض او رفع الضرر، فإن عقوبة السجن تصبح نافذة المفعول.
آجال التعويض
ويستوجب إقرار عقوبة التعويض الجزائي ادخال بعض التنقيحات على أحكام المجلة الجزائية وحصر مجالها في العقوبات البدنية القصيرة التي لا تتجاوز عادة ثلاثة أشهر على أن تلزم المحكمة المحكوم عليه بدفع التعويض او رفع الضرر الذي تسبب فيه في أجل معيّن لتحل العقوبة بالسجن محل التعويض الجزائي حال انتهاء الأجل. وكما حدث في عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، فإن عقوبة التعويض الجزائي ستخضع لرقابة قاضي تنفيذ العقوبات الذي خوّل له المشرع التونسي ممارسة صلاحيات قانونية مثل منح السراح الشرطي ومراقبة تنفيذ عقوبة السجن ومساعدة المساجين على حضور جنائز أصولهم وزيارة مرضاهم الى جانب مراقبة عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة والوقوف على ظروف تنفيذها.
حلّ عملي
وقال بعض أهل الخبرة في المادة الجزائية ان عقوبة التعويض الجزائي ستكون بمثابة الحل العملي لعقوبة السجن قصيرة المدى التي لم تثبت جدواها علاوة على ما تخلفه من آثار نفسية واجتماعية جسيمة وقد تحرم الكثير من الأجراء والعملة والموظفين وحتى الموظفين من العودة الى حياتهم المهنية وقال مختصون في علم الجريمة ان احتكاك الأشخاص الوافدين حديثا على السجن بمرتكبي الجرائم الخطيرة وخصوصا العائدين داخل الفضاء السجني قد يخلف اثارا سلبية ويدفع أحيانا بهؤلاء الى الإنزلاق نحو عالم الجريمة بعد اكتشاف خفاياه وخصوصا جرائم السرقة والتحيّل والتدليس والعنف.
جنح ومخالفات
ومعلوم ان العقوبة البديلة لعقوبة السجن تنطبق على المخالفات وبعض الجنح التي لا تخلفّ أضرارا جسيمة على المجتمع ولا تبرز نزعة إجراميّة متأصلة لدى مرتكبيها مثل بعض جرائم العنف وبعض جرائم حوادث الطرقات وبعض جرائم الاعتداءات على الأموال والأملاك وغيرها من الجرائم المشابهة، إضافة الى وضع شروط ومعايير كأن يكون المتهم حاضرا بالجلسة ويعبّر عن ندمه امام المحكمة وان لا يكون عائدا ولا يرفض العقوبة البديلة قبل التصريح بالحكم. وقد شدّد المشرع في هذا المجال على ضرورة إعلام المتهم بحقه في قبول او رفض العقوبة البديلة وتسجيل جوابه حتى لا تتحوّل الى شكل من أشكال العمل الإلزامي. وقد وقع ضبط المؤسسات العمومية التي يجوز لها الانتفاع بالعمل لفائدة المصلحة العامة الى جانب تطوّع بعض الجمعيات ذات المصلحة العامة باعتبار ان عقوبة العمل تهدف الى تحقيق نفع عام لا خاص وتضمن تعويض المجتمع عن أضرار لحقت به فضلا عن كونها تجنب المحكوم عليه قضاء العقاب بالسجن.
إجراءات وشروط
ومن الآليات التي جاء بها القانون لضمان نجاعة تنفيذ العقوبة البديلة لعقوبة السجن عرض المحكوم عليه على الفحص الطبي للتأكد من قدرته بدنيا وذهنيا على القيام بالعمل المحكوم به في البلديات والحضائر العمومية والغابات. وقد وفر قانون أوت 1999 الحماية الكافية للمحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المصلحة العامة ضد حوادث الشغل التي قد يكون عرضة لها أثناء تنفيذ العقوبة واقر كذلك تمتيعه بالتغطية الاجتماعية في حال الاصابة بأمراض مهنية. وبالنظر لما يستدعيه تنفيذ العقوبة البديلة لعقوبة السجن من ترتيبات اجرائية تتعلق بطرق تنفيذها وتوفير الضمانات والاجراءات الكافية لذلك سواء في صورة انقطاع المحكوم عليه عن تأديتها او التغيب او العدول عن هذا الاختيار بعد الشروع فيه فقد فرقت النصوص الإجرائية بين الحالات ووضعت سلما تدريجيا حسب سلوك المحكوم عليه وتكرار التغيب غير المبرر. وحرص القانون المكرس لهذه العقوبة على التأكيد على صبغتها الاختيارية وعلى احاطة عملية تنفيذها بالضمانات الكافية وذلك بتجديد صور تعليق تنفيذها لأسباب صحية او عائلية او مهنية كأن يصاب المحكوم عليه بمرض عرضي او يلحقه مصاب جلل في عائلته او يثبت عمليا عدم قدرته على تحمّل عبء العمل الذي يقوم به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.