عُثِرَ عليه بالصدفة.. تطورات جديدة في قضية الرجل المفقود منذ حوالي 30 سنة بالجزائر    السلطات الاسبانية ترفض رسوّ سفينة تحمل أسلحة إلى الكيان الصهيوني    عاجل: لأول مرة: تونس تصل المرتبة الثانية ضمن التصنيف الدولي للبيزبول    الديبلوماسي عبد الله العبيدي يعلق على تحفظ تونس خلال القمة العربية    في ملتقى روسي بصالون الفلاحة بصفاقس ...عرض للقدرات الروسية في مجال الصناعات والمعدات الفلاحية    يوميات المقاومة .. هجمات مكثفة كبّدت الاحتلال خسائر فادحة ...عمليات بطولية للمقاومة    فتحت ضدّه 3 أبحاث تحقيقية .. إيداع المحامي المهدي زقروبة... السجن    المنستير .. المؤبّد لقاتلة صديقها السابق خنقا    ارتفاع عجز الميزان الطاقي    رفض وجود جمعيات مرتهنة لقوى خارجية ...قيس سعيّد : سيادة تونس خط أحمر    دخول مجاني للمتاحف والمواقع الأثرية    دغفوس: متحوّر "فليرت" لا يمثل خطورة    وزارة الفلاحة توجه نداء هام الفلاحين..    العدل الدولية تنظر في إجراءات إضافية ضد إسرائيل بطلب من جنوب أفريقيا    تعزيز نسيج الشركات الصغرى والمتوسطة في مجال الطاقات المتجددة يساهم في تسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي قبل موفى 2030    كاس تونس - تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي    الترفيع في عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة الترجي والاهلي الى 34 الف مشجعا    جلسة بين وزير الرياضة ورئيس الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي    فيفا يدرس السماح بإقامة مباريات البطولات المحلية في الخارج    إمضاء اتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية    وكالة (وات) في عرض "المتوسط" مع الحرس .. الموج هادر .. المهاجرون بالمئات .. و"الوضع تحت السيطرة" (ريبورتاج)    طقس الليلة    سوسة: الحكم بسجن 50 مهاجرا غير نظامي من افريقيا جنوب الصحراء مدة 8 اشهر نافذة    القيروان: إنقاذ طفل إثر سقوطه في بئر عمقها حوالي 18 مترا    تأمين الامتحانات الوطنية محور جلسة عمل بين وزارتي الداخليّة والتربية    كلمة وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أمام القمة العربية    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    توزر: تظاهرة احتفالية تستعرض إبداعات أطفال الكتاتيب في مختتم السنة التربوية للكتاتيب بالجهة    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    صفاقس تستعدّ للدورة 44 لمهرجانها الصيفي    صفاقس: هدوء يسود معتمدية العامرة البارحة بعد إشتباكات بين مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء    جندوبة: وزير الفلاحة يُدشن مشروع تعلية سد بوهرتمة    "فيفا" يقترح فرض عقوبات إلزامية ضد العنصرية تشمل خسارة مباريات    هل سيقاطعون التونسيون أضحية العيد هذه السنة ؟    عاجل: "قمة البحرين" تُطالب بنشر قوات حفظ السلام في فلسطين..    106 أيام توريد..مخزون تونس من العملة الصعبة    اليوم : انطلاق الاختبارات التطبيقية للدورة الرئيسية لتلاميذ الباكالوريا    ناجي الجويني يكشف عن التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم    سوسة: الإطاحة بوفاق إجرامي تعمّد التهجّم على مقهى بغاية السلب باستعمال أسلحة بيضاء    قيس سعيد يُؤكّد القبض على محام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض أموال    المعهد الوطني للإحصاء: انخفاض نسبة البطالة إلى حدود 16,2 بالمائة    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة سير العمل الحكومي    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    محمد بوحوش يكتب...أدب الاعتراف؟    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    الخُطوط التُونسية في ليبيا تتكبد خسائر وتوقف رحلاتها.    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب هذه المنطقة..    بطولة اسبانيا : أتليتيكو يهزم خيتافي ويحسم التأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    إصدارات.. الإلحاد في الفكر العربي الإسلامي: نبش في تاريخية التكفير    استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    أكثر من 3 آلاف رخصة لترويج الأدوية الجنيسة في تونس    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة التعويض الجزائي كيف ستطبّق وأيّة جنح ستشملها؟
نشر في باب نات يوم 27 - 11 - 2007

سيشرع قريبا في إعداد الصياغة القانونية التي تجسّم ما أقرّه رئيس الدولة في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين للتحوّل لإدراج عقوبة التعويض الجزائي La sanction reparative ضمن سلّم العقوبات المنصوص عليه في التشريع التونسي.
وتعني هذه العقوبة أن تلجأ المحكمة الى الحكم على المتهمين في جنح وجرائم معيّنة لا تمثل خطرا جسيما على المجتمع بإسداء تعويض ماليّ للأشخاص او الجهات او المؤسّسات التي لحقها الضرر أو رفع الضّرر الذي تسبّب فيه كالجرائم المتعلقة بالاعتداء على ملك الغير واذا لم يمتثل المحكوم عليهم بحكم المحكمة بالتعويض او رفع الضرر، فإن عقوبة السجن تصبح نافذة المفعول.
آجال التعويض
ويستوجب إقرار عقوبة التعويض الجزائي ادخال بعض التنقيحات على أحكام المجلة الجزائية وحصر مجالها في العقوبات البدنية القصيرة التي لا تتجاوز عادة ثلاثة أشهر على أن تلزم المحكمة المحكوم عليه بدفع التعويض او رفع الضرر الذي تسبب فيه في أجل معيّن لتحل العقوبة بالسجن محل التعويض الجزائي حال انتهاء الأجل. وكما حدث في عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، فإن عقوبة التعويض الجزائي ستخضع لرقابة قاضي تنفيذ العقوبات الذي خوّل له المشرع التونسي ممارسة صلاحيات قانونية مثل منح السراح الشرطي ومراقبة تنفيذ عقوبة السجن ومساعدة المساجين على حضور جنائز أصولهم وزيارة مرضاهم الى جانب مراقبة عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة والوقوف على ظروف تنفيذها.
حلّ عملي
وقال بعض أهل الخبرة في المادة الجزائية ان عقوبة التعويض الجزائي ستكون بمثابة الحل العملي لعقوبة السجن قصيرة المدى التي لم تثبت جدواها علاوة على ما تخلفه من آثار نفسية واجتماعية جسيمة وقد تحرم الكثير من الأجراء والعملة والموظفين وحتى الموظفين من العودة الى حياتهم المهنية وقال مختصون في علم الجريمة ان احتكاك الأشخاص الوافدين حديثا على السجن بمرتكبي الجرائم الخطيرة وخصوصا العائدين داخل الفضاء السجني قد يخلف اثارا سلبية ويدفع أحيانا بهؤلاء الى الإنزلاق نحو عالم الجريمة بعد اكتشاف خفاياه وخصوصا جرائم السرقة والتحيّل والتدليس والعنف.
جنح ومخالفات
ومعلوم ان العقوبة البديلة لعقوبة السجن تنطبق على المخالفات وبعض الجنح التي لا تخلفّ أضرارا جسيمة على المجتمع ولا تبرز نزعة إجراميّة متأصلة لدى مرتكبيها مثل بعض جرائم العنف وبعض جرائم حوادث الطرقات وبعض جرائم الاعتداءات على الأموال والأملاك وغيرها من الجرائم المشابهة، إضافة الى وضع شروط ومعايير كأن يكون المتهم حاضرا بالجلسة ويعبّر عن ندمه امام المحكمة وان لا يكون عائدا ولا يرفض العقوبة البديلة قبل التصريح بالحكم. وقد شدّد المشرع في هذا المجال على ضرورة إعلام المتهم بحقه في قبول او رفض العقوبة البديلة وتسجيل جوابه حتى لا تتحوّل الى شكل من أشكال العمل الإلزامي. وقد وقع ضبط المؤسسات العمومية التي يجوز لها الانتفاع بالعمل لفائدة المصلحة العامة الى جانب تطوّع بعض الجمعيات ذات المصلحة العامة باعتبار ان عقوبة العمل تهدف الى تحقيق نفع عام لا خاص وتضمن تعويض المجتمع عن أضرار لحقت به فضلا عن كونها تجنب المحكوم عليه قضاء العقاب بالسجن.
إجراءات وشروط
ومن الآليات التي جاء بها القانون لضمان نجاعة تنفيذ العقوبة البديلة لعقوبة السجن عرض المحكوم عليه على الفحص الطبي للتأكد من قدرته بدنيا وذهنيا على القيام بالعمل المحكوم به في البلديات والحضائر العمومية والغابات. وقد وفر قانون أوت 1999 الحماية الكافية للمحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المصلحة العامة ضد حوادث الشغل التي قد يكون عرضة لها أثناء تنفيذ العقوبة واقر كذلك تمتيعه بالتغطية الاجتماعية في حال الاصابة بأمراض مهنية. وبالنظر لما يستدعيه تنفيذ العقوبة البديلة لعقوبة السجن من ترتيبات اجرائية تتعلق بطرق تنفيذها وتوفير الضمانات والاجراءات الكافية لذلك سواء في صورة انقطاع المحكوم عليه عن تأديتها او التغيب او العدول عن هذا الاختيار بعد الشروع فيه فقد فرقت النصوص الإجرائية بين الحالات ووضعت سلما تدريجيا حسب سلوك المحكوم عليه وتكرار التغيب غير المبرر. وحرص القانون المكرس لهذه العقوبة على التأكيد على صبغتها الاختيارية وعلى احاطة عملية تنفيذها بالضمانات الكافية وذلك بتجديد صور تعليق تنفيذها لأسباب صحية او عائلية او مهنية كأن يصاب المحكوم عليه بمرض عرضي او يلحقه مصاب جلل في عائلته او يثبت عمليا عدم قدرته على تحمّل عبء العمل الذي يقوم به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.