إيران: الساعات القادمة ستشهد هجمات شرسة ضدّ إسرائيل    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    ماهر الكنزاري: ''لا ألوم اللاعبين على الخسارة، بل أنا فخور بالروح التي أظهروها داخل الملعب''    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها..    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    كأس العالم للأندية 2025: تعرف على جدول ترتيب مجموعة الترجي بعد الخسارة من فلامنغو    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة التعويض الجزائي كيف ستطبّق وأيّة جنح ستشملها؟
نشر في باب نات يوم 27 - 11 - 2007

سيشرع قريبا في إعداد الصياغة القانونية التي تجسّم ما أقرّه رئيس الدولة في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين للتحوّل لإدراج عقوبة التعويض الجزائي La sanction reparative ضمن سلّم العقوبات المنصوص عليه في التشريع التونسي.
وتعني هذه العقوبة أن تلجأ المحكمة الى الحكم على المتهمين في جنح وجرائم معيّنة لا تمثل خطرا جسيما على المجتمع بإسداء تعويض ماليّ للأشخاص او الجهات او المؤسّسات التي لحقها الضرر أو رفع الضّرر الذي تسبّب فيه كالجرائم المتعلقة بالاعتداء على ملك الغير واذا لم يمتثل المحكوم عليهم بحكم المحكمة بالتعويض او رفع الضرر، فإن عقوبة السجن تصبح نافذة المفعول.
آجال التعويض
ويستوجب إقرار عقوبة التعويض الجزائي ادخال بعض التنقيحات على أحكام المجلة الجزائية وحصر مجالها في العقوبات البدنية القصيرة التي لا تتجاوز عادة ثلاثة أشهر على أن تلزم المحكمة المحكوم عليه بدفع التعويض او رفع الضرر الذي تسبب فيه في أجل معيّن لتحل العقوبة بالسجن محل التعويض الجزائي حال انتهاء الأجل. وكما حدث في عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، فإن عقوبة التعويض الجزائي ستخضع لرقابة قاضي تنفيذ العقوبات الذي خوّل له المشرع التونسي ممارسة صلاحيات قانونية مثل منح السراح الشرطي ومراقبة تنفيذ عقوبة السجن ومساعدة المساجين على حضور جنائز أصولهم وزيارة مرضاهم الى جانب مراقبة عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة والوقوف على ظروف تنفيذها.
حلّ عملي
وقال بعض أهل الخبرة في المادة الجزائية ان عقوبة التعويض الجزائي ستكون بمثابة الحل العملي لعقوبة السجن قصيرة المدى التي لم تثبت جدواها علاوة على ما تخلفه من آثار نفسية واجتماعية جسيمة وقد تحرم الكثير من الأجراء والعملة والموظفين وحتى الموظفين من العودة الى حياتهم المهنية وقال مختصون في علم الجريمة ان احتكاك الأشخاص الوافدين حديثا على السجن بمرتكبي الجرائم الخطيرة وخصوصا العائدين داخل الفضاء السجني قد يخلف اثارا سلبية ويدفع أحيانا بهؤلاء الى الإنزلاق نحو عالم الجريمة بعد اكتشاف خفاياه وخصوصا جرائم السرقة والتحيّل والتدليس والعنف.
جنح ومخالفات
ومعلوم ان العقوبة البديلة لعقوبة السجن تنطبق على المخالفات وبعض الجنح التي لا تخلفّ أضرارا جسيمة على المجتمع ولا تبرز نزعة إجراميّة متأصلة لدى مرتكبيها مثل بعض جرائم العنف وبعض جرائم حوادث الطرقات وبعض جرائم الاعتداءات على الأموال والأملاك وغيرها من الجرائم المشابهة، إضافة الى وضع شروط ومعايير كأن يكون المتهم حاضرا بالجلسة ويعبّر عن ندمه امام المحكمة وان لا يكون عائدا ولا يرفض العقوبة البديلة قبل التصريح بالحكم. وقد شدّد المشرع في هذا المجال على ضرورة إعلام المتهم بحقه في قبول او رفض العقوبة البديلة وتسجيل جوابه حتى لا تتحوّل الى شكل من أشكال العمل الإلزامي. وقد وقع ضبط المؤسسات العمومية التي يجوز لها الانتفاع بالعمل لفائدة المصلحة العامة الى جانب تطوّع بعض الجمعيات ذات المصلحة العامة باعتبار ان عقوبة العمل تهدف الى تحقيق نفع عام لا خاص وتضمن تعويض المجتمع عن أضرار لحقت به فضلا عن كونها تجنب المحكوم عليه قضاء العقاب بالسجن.
إجراءات وشروط
ومن الآليات التي جاء بها القانون لضمان نجاعة تنفيذ العقوبة البديلة لعقوبة السجن عرض المحكوم عليه على الفحص الطبي للتأكد من قدرته بدنيا وذهنيا على القيام بالعمل المحكوم به في البلديات والحضائر العمومية والغابات. وقد وفر قانون أوت 1999 الحماية الكافية للمحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المصلحة العامة ضد حوادث الشغل التي قد يكون عرضة لها أثناء تنفيذ العقوبة واقر كذلك تمتيعه بالتغطية الاجتماعية في حال الاصابة بأمراض مهنية. وبالنظر لما يستدعيه تنفيذ العقوبة البديلة لعقوبة السجن من ترتيبات اجرائية تتعلق بطرق تنفيذها وتوفير الضمانات والاجراءات الكافية لذلك سواء في صورة انقطاع المحكوم عليه عن تأديتها او التغيب او العدول عن هذا الاختيار بعد الشروع فيه فقد فرقت النصوص الإجرائية بين الحالات ووضعت سلما تدريجيا حسب سلوك المحكوم عليه وتكرار التغيب غير المبرر. وحرص القانون المكرس لهذه العقوبة على التأكيد على صبغتها الاختيارية وعلى احاطة عملية تنفيذها بالضمانات الكافية وذلك بتجديد صور تعليق تنفيذها لأسباب صحية او عائلية او مهنية كأن يصاب المحكوم عليه بمرض عرضي او يلحقه مصاب جلل في عائلته او يثبت عمليا عدم قدرته على تحمّل عبء العمل الذي يقوم به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.