انخفاض في جرحى حوادث المرور    مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة    مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة    العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج    الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية    شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي قانوني: حقوق المرأة حاجة اجتماعية وقانونية ملحة (1-2)
نشر في الصباح يوم 09 - 10 - 2018

تنشر «الصباح» في عددها الصادر اليوم الجزء الأول من رأي قانوني حول «حقوق المرأة حاجة اجتماعية وقانونية ملحّة» بقلم القاضي عمر الوسلاتي..
«إن اعتبار قضية المرأة من قضايا الترف الفكري أو قضايا النخبة البورجوازية تعبر في حد ذاتها عن أزمة وعي جماعي موغل في الجهل والتخلف باسم المقدس وحبيس النظرة الدونية فتغيب قضية المطالبة بحقوقها أمام آلة اجتماعية وثقافية ذكورية قمعية فهي لا تزال تصارع من أجل الحياة لا من اجل الكرامة الكاملة والحقوق المتساوية مع الرجل ولا شك أن قضية المرأة، هي قضية إنسانية واجتماعية ومجتمعية بالأساس وكل اضطهاد للمرأة بأشكاله المختلفة سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو دينية يؤدي في النهاية إلى القهر والظلم والحيف وغالبا ما يكون ذلك مبررا لدى شريحة واسعة من عموم الناس تحت غطاء المقدس ثم يأتي القانون مترجما لذلك الحيف والظلم والقهر ويؤدي إلى التمييز الذي يطال كل مجالات الحياة المختلفة للمرأة وإذا اعتبرنا أن المرأة تمثل نصف المجتمع فلا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية واجتماعية متزامنة ووضع المرأة فيه مترد وهش، وبالتالي فانه يجب أن تنصب جهود الفاعلين من سياسيين ومجتمع مدني ومنظمات وطنية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على تكريس حقوق المرأة دون تمييز على أساس الدين أو اللّون أو الجنس والهوية أو الانتماء الجهوي والوضع الاجتماعي والاقتصادي والوضع الصحي وذلك بتعديل القوانين أو إلغائها لتتواءم مع الدستور.
إن التحرر والمساواة بين الجنسين في إطار حركة حقوق الإنسان الكونية هي جوهر كل تطور مجتمعي على كل المستويات لذلك يجب أن تستجيب القوانين والدساتير إلى حركة حقوق الإنسان في كونيّتها وشموليتها وتونس من الدول العربية الرائدة في هذا الخصوص باعتبارها صادقت على أغلب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وأهمها اتفاقية «سيداو» المتعلقة بحقوق المرأة والاتفاقيات الإقليمية من ذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وبرتوكوله الاختياري المتعلق بحقوق المرأة وتعتبر تونس من أول الدول العربية التي أصدرت قانونا للأحوال الشخصية ومنعت تعدّد الزوجات وجرّمته وقدّمت تقاريرها لعديد اللجان الخاصة بحقوق الإنسان (لجنة مناهضة التعذيب ومجلس حقوق الإنسان لما عرضت تقريرها الدوري الشامل عن حقوق الإنسان) ولكن هذه الحركة باتجاه مواءمة التشريع الوطني للدستور التونسي الجديد الذي تبنى منظومة حقوق الإنسان في كونيتها واقر بصفة صريحة المساواة التامة بين الجنسين تأسيسا لجمهورية المواطنة التي تقوم على المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص ومنع التمييز وتعزز وضع المرأة بسن دستور جديد للبلاد في 27 جانفي 2014 ولكن المنظومة الجديدة للحقوق التي تضمنها دستور الجمهورية الثانية تقابله قوانين وقرارات إدارية، أقل شأناً، تُكرس التمييز ضد المرأة، وتمنح حقوقاً للرجل دون المرأة.
I. التكريس الدستوري لحقوق المرأة
يعتبر دستور الجمهورية التونسية الثانية أهم الدساتير في العالم التي تقر من خلال أحكامه كونية الحقوق وتتبناها في شموليتها قطعا مع ما كان سائدا من انتهاكات جسيمة طالت حقوق النساء بالرغم ان النظام الاستبدادي كان يروج دائما في الداخل وفي الخارج تقدمه في إقرار حقوق المرأة والمساواة مع الرجل في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويكون الدستور التونسي الجديد قطع نهائيا مع تلك النظرة الدونية للمرأة تظهر من خلال تأويل القوانين وإصدار المناشير لحرمان المرأة من حقوقها تحت عناوين مختلفة المحافظة على هوية المجتمع وكأنما الحرية والمساواة يمثّلان خطرا محدقا بالمجتمع يهدد كيان الأسرة وينال من دين شعبها وفي خضمّ ذلك فقد تمكن الدستور التونسي الجديد الذي صادق عليه أكثر من 200 نائب بالمجلس الوطني التأسيسي في جلسة ممتازة من أصل 217 توافقا واسعا حول ما تضمّنه بين مختلف المكونات السياسية باختلاف توجهاتها المحافظة والتقدمية.
1. تضمين المكتسبات وتطويرها
وضع نواب المجلس الوطني التأسيسي حجر زاوية لمنطلقات تبني حقوق المرأة فلم ينطلقوا من نقاش على ورقة بيضاء بل انطلقوا من مكتسبات المرأة منذ الاستقلال الى اليوم من ذلك مجلة الأحوال الشخصية وبقية القوانين التي تبنت مجموعة من الحقوق الهامة في تلك الحقبة التاريخية المعادية للحريات ولحقوق المرأة بشكل عام وهو ما تم تضمينه بالفصل 46 من الدستور على آن «الدولة تلزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها» دون أن نغفل أهمية الفصل 21 الذي نص صراحة وبوجه لا يدع مجالا للشك والتأويل بخصوص إقرار المساواة التامة بين الجنسين على أن «المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز». ووردا الفصلان بالباب الثاني من الدستور المتعلق بالحقوق والحريات في سياق المحافظة على المكتسبات السابقة وتحصينها أولا ثم تدعيمها ثانيا.
ويمكن هنا ان نعرج على أهم المكتسبات للمرأة التونسية قوانين الأحوال الشخصية مكسب حضاري وتعتبر مجلة الأحوال الشخصية ضمن النصوص التشريعية من أهم مكتسبات التي تحققت للمرأة فقد أرست هذه المجلة مجموعة من الحقوق الأساسية كالإقرار بحق المرأة في اختيار قرينها وتحديد السن الدنيا للزواج بسن الرشد القانوني ( 18) سنة رغم تواصل العمل بالية الترشيد القضائي للزواج وهو يتعارض والتزامات تونس بتحديد السن الدنيا للزواج وبصدور مجلة الأحوال الشخصية وأصبح الزواج عقد مدني يبرم بحجة رسمية ولا يقع الطلاق إلا بحكم تصرح به المحاكم المدنية المختصة وحدها في إضافة الى منع تعدد الزوجات وتكريس حق الزوجة في طلب الطلاق وسمح القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 09 نوفمبر 1998 باعتماد نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين والذي يحمي عند اختياره من قبل الزوجين حقوقهما في حالة الطلاق في ما يتعلق بالأملاك المكتسبة بعد الزواج .
2. تحصين الحقوق وحمايتها
اقتضت أحكام الفصل 65 من الدستور التونسي الجديد أن قوانين الأحوال الشخصية تتخذ صبغة القوانين الأساسية' وهي تستوجب ان تقع المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة لأعضائه حسب ما نص الفصل 64 من الدستور التونسي وهو تحصين من تعديل تلك القوانين الضامنة لحقوق المرأة.
كما يعتبر الفصل 49 من الدستور الذي نص صراحة على ان أي تقييد للحريات والحقوق الواردة بالدستور يجب أن يحدد القانون ضوابطها بما لا ينال من جوهرها «حدّد القانون الضوابط المتعلقة» ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.
وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور". واسند وظيفة حماية هذه الحقوق للهيئات القضائية وهي جهة الرقابة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية حماية الحقوق التي كرستها القوانين سواء المكتسبة او الجديدة بمقتضى الدستور.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.