كيف تطورت أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح؟    مرصعة بالذهب الأبيض.. كم يبلغ سعر ساعة كريستيانو رونالدو الخرافية؟ (صور)    الإحتفاظ بأربع فتيات سلبن تلميذة وعنّفنها حدّ الإغماء    صفاقس: اتحاد الأعراف يحمّل إتحاد الشغل مسؤولية ما قد يترتب عن أي إضراب غير قانوني    عاجل: ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض: وفاء محجوب تهدي تونس ميدالية فضية في الكاراتي    عاجل/ إيداع شكاية لدى محكمة الاستئناف بتونس حول تعرض جوهر بن مبارك "لجريمة تعذيب"…    انتقال رئاسة النجم الساحلي الى فؤاد قاسم بعد استقالة زبير بية    توقيع برنامج تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الرومانية    في ذكرى وفاة عبد القادر بن الحاج عامر الخبو    من المجاهدين الأفغان إلى الجولاني ... «الجهاديون»... خدم للإمبريالية!    تستوعب 10 آلاف جندي: غزّة... قاعدة أمريكية ؟    بنزرت: يوم إعلامي حول السّجل الوطني للمؤسسات    في بيت الرواية بمدينة الثقافة .. .جلسة أدبية حول «تعالق الشعر بالسرد»    أولا وأخيرا .. على أكل الحشيش نعيش    المهدية: مواد خطيرة وحملة وطنية لمنع استعمالها: طلاء الأظافر الاصطناعية و«الكيراتين» مسرطنة    أنس بن سعيد تتألّق في "ذو فويس" وتعيد للأغنية التونسية بريقها    استماعات بخصوص مشروع قانون المالية    قبلي: عملية بيضاء لرفع جاهزية فرق الحماية المدنية في مجابهة حوادث المرور    الليلة: سحب قليلة والحرارة بين 10 درجات و15 درجة    وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا    العجز التجاري لتونس يبلغ 18,435.8 مليون دينار مع موفى أكتوبر 2025    عاجل/ الزهروني: "دقبونة" و"ولد العيارية" و"العروسي" في قبضة الامن    16 مركز إيواء للنساء ضحايا العنف: تونس تعزز حماية المرأة والمساواة    الرئيس الجزائري يوافق على طلب نظيره الألماني بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال    مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة!    مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟    كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول    عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي    سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية    مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط    مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل    عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس    عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر!    انقلاب سيارة في جسر بنزرت..#خبر_عاجل    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"    عاجل/ بشرى سارة لأصحاب هذه الشهائد: 1292 انتداب جديد..    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذا ما كشفته وثائق سرية حول اتفاق غزة..    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلسة عامة برلمانية: الشروع في التصويت على فصول مشروع قانون هيئة حقوق الإنسان
نشر في الصباح يوم 11 - 10 - 2018

شرع نواب الشعب أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو في التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان فصلا فصلا، وصادقوا على الاحكام العامة وعلى الفصول المتعلقة بمهام الهيئة في مجال مراقبة احترام حقوق الانسان وحمايتها وتعزيزها وتطويرها، وعلى الفصول التي تضبط المهام التحقيقية للهيئة، والفصول التي تنظمها وتضبط تركيبتها، وتوقفوا عند الفصل 32 وكان من المفروض أن يعقدوا جلسة مسائية لكن بطلب من اياد الدهماني الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب ألغيت هذه الجلسة وهو ما أثار احتجاج البعض.
وبناء على الفصل الأول الذي صادقت عليه الجلسة العامة فان هيئة حقوق الانسان هي هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة.
وقبل عرض هذا الفصل على التصويت اقترح نواب كتلة الجبهة الشعبية مراد الحمايدي وزياد لخضر وشفيق العيادي وعبد المؤمن بلعانس ونزار عمامي وهيكل بلقاسم ومباركة البراهمي منح الهيئة السلطة الترتيبية في مجال اختصاصها، وبين رئيس الكتلة أحمد الصديق أن هناك من يرى أن هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري هما فقط من تحتاجان الى سلطة ترتيبية اما بقية الهيئات فهي ليست في حاجة لهذه السلطة، وذكر ان هيئة حقوق الانسان تحتاج الى ان يكون لديها ولو النزر القليل من السلطات التي لا يمكن ان تصنف الا ضمن السلطة الترتيبية وذلك لأنها اذا افتقدت امكانية استعمال سلطة تنظم بها شأن تدخلها في ما يعود لغيرها من الاختصاصات فإنها ستكون منقوصة، وعارضته النائبة عن النهضة فريدة العبيدي مفسرة أنه بمقتضى قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية تم منح الهيئات الدستورية الاستقلالية الادارية والمالية أما السلطة الترتيبية فهي على حد اعتقادها عامة واذا تم توزيعها فإنها ستتشتت كما ان هيئة حقوق الانسان لا تأخذ قرارات من اختصاص السلطة الترتيبية، وبعرضه على التصويت لم يحظ مقترح الجبهة الشعبية بالموافقة وتم اسقاطه.
وصادق النواب إثر ذلك على فصل يوجب على هيئة حقوق الانسان ممارسة مهامها بالتعاون مع الهيئات المستقلة الوطنية والاقليمية.
وعند التطرق الى مهام هذه الهيئة الدستورية التي طال انتظار تركيزها، وتحديدا المهام المتصلة بمراقبة احترام حقوق الانسان وحمايتها انتقد أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية مضمون الفصل السادس المعروض على الجلسة العامة واقترح تنقيحه في اتجاه التنصيص على عدم قابلية حقوق الانسان للتجزئة، وقال إن هذا المفهوم رائج منذ عشرات السنين وهو يعطى المعنى الحقيقي للشمولية والكونية والترابط والتكامل، واعتبر الصديق ان ذكر الحقوق لا يستقيم في النص القانوني الا متى تم ضبطها وختمها وعقدها بكيفية تكون غير قابلة للتجزئة حتى لا يقع التلاعب بها، وأكد ان اقتراح هذه الاضافة ليس من باب التزيد الايديولوجي، وفي المقابل عارضته يمينة الزغلامي النائبة عن النهضة موضحة أن الحقوق هي حقوق كونية ذات طابع شمولي وهي مترابطة ومتكاملة. وبينت الزغلامي أن هناك فعلا من يؤمن بمجموعة من الحقوق ولا يؤمن بأخرى لكن الدستور التونسي ضامن لكل الحقوق هو أعلى درجة من المعاهدات الدولية. وعند عرض المقترح على التصويت لم يحظ بدوره بالعدد الكافي من الاصوات وسقط، مثلما سقط مقترح قدمه النواب عن الائتلاف الوطني طارق الفتيتي ونور الدين المرابطي وعبد الرؤوف الشابي وكمال الهراغي ومحمود القاهري وعبد القادر بن ضيف الله ويتمثل في تعديل الفصل المتعلق بتعريف المصطلحات.
وفي علاقة بالمهام التحقيقية لهيئة حقوق الانسان اقترح النواب عن الائتلاف الوطني والولاء للوطن ليليا يونس وريم محجوب ومحمد غنام وليلى اولاد علي وسعاد الزوالي ووليد جلاد وكريم الهلالي وغيرهم التنصيص على وجوبية منح الهيئة صلاحية زيارة مخيمات اللاجئين ومراكز ايواء اللاجئين.
وبمقتضى الاحكام التي مررها النواب فانه من بين المهام التحقيقية المناطة بعهد هيئة حقوق الانسان نجد رصد كل حالات انتهاك حقوق الانسان والحريات واجراء التحقيقات والتحريات الضرورية بشأنها واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير القانونية لمعالجتها.
كما تتعهد الهيئة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والحريات إما بمبادرة منها أو تبعا لشكوى ترفع لها من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي تعرض للانتهاكات، أو من قبل كل من له صفة قانونية، والاطفال او ممثلهم القانوني والمنظمات والجمعيات والهيئات في حق اشخاص تعرضوا لانتهاك حقوق الانسان والحريات.
السر المهني
لتمكينها من القيام بمهامها التحقيقية يمكن لهيئة حقوق الانسان الحصول على المعطيات والمعلومات المحمية بالسر الطبي او بالسر المهني الخاص بعلاقة المحامي وبحريفة والطبيب بمريضه اذا تعلق موضوع الانتهاك بالتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية او اللإنسانية او المهنية او عنف مادي او جسدي او جنسي او معنوي او سياسي أو اقتصادي مسلط على شخص في حالة استضعاف ويعاقب من يمتنع عن مد الهيئة بتلك المعلومات بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 143 من المجلة الجزائية وهي عقوبات بالسجن مع خطية مالية.
ولحماية المبلغين ومقدمي الشكايات نص مشروع القانون في صيغته التي صادقت عليها الجلسة العامة أمس على ان تتولى الهيئة اتخاذ التدابير والوسائل الكفيلة بضمان سلامة المبلغين ومقدمي الشكايات ومسارهم المهني وحمايتهم.
تنظيم الهيئة
قبل رفع الجلسة العامة انطلق النواب في التصويت على فصول الباب الثالث من مشروع قانون هيئة حقوق الانسان وتتعلق بتنظيم الهيئة، وبمقتضاها تتكون الهيئة من هيكل تقريري يسمى مجلس الهيئة وهيكل تنفيذي يسمى جهاز إداري، وتضبط الهيئة نظامها الداخلي بعد استشارة المحكمة الإدارية وتتمّ المصادقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
واستجابة الى مطلب قدمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعض مكونات المجتمع المدني تم تعديل الفصل المتعلق بتركيبة هيئة حقوق الانسان وبمقتضى فصل جديد قدمه اياد الدهاني الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب يتركب مجلس هيئة حقوق الإنسان من تسعة أعضاء يقدمون ترشحاتهم لمجلس نواب الشعب ويتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة كالآتي:
قاض إداري
قاض عدلي
محام
طبيب
ويشترط في تاريخ تقديم ترشحاتهم ان يكون لهم اقدمية 10 سنوات على الاقل في مجال اختصاصهم.
كما يتكون مجلس الهيئة من خمسة أعضاء يمثلون الجمعيات المعنية طبقا لأنظمتها الأساسية بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات والمتكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي تكون في وضعية إدارية ومالية قانونية.
ويشترط في الاعضاء المنتمين الى المجتمع المدني النشاط في الجمعيات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويكون من بينهم وجوبا:
مختص في علم النفس،
مختص في حقوق الطفل،
مختص في المجال الاقتصادي والاجتماعي،
لا تقل أقدميتهم في مجال اختصاصهم من تاريخ تقديم ترشحاتهم عن عشر سنوات.
وصادق النواب اثر ذلك على فصل يضبط شروط الترشح لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان وهي الجنسية التونسية، سن لا تقل عن 23 سنة، النزاهة والاستقلالية والحياد، الكفاءة، الخبرة في مجال حقوق الإنسان والحريات، أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو تمّ عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه لسبب مخل بالشرف والأمانة أو لانتهاك حقوق الإنسان أن يكون في وضعية جبائية قانونية.
وعلى غرار بقية الهيئات الدستورية ضبطت الفصول المتبقية التي صادقت عليها الجلسة العامة اجراءات الترشح لعضوية هيئة حقوق الانسان وعمليات الفرز في اللجنة المختصة بالبرلمان بناء على سلم تقييمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.