اتحاد الشغل: الهيئة الادارية الوطنية تدين الاعتداء على مقر الاتحاد وتتمسك بمقاضاة المعتدين    مناوشة بين نوردو وأمني في مهرجان صفاقس تثير الجدل على مواقع التواصل    تعطل وقتي لجولان عربات المترو بسبب عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية    البريد التونسي يعلن انطلاق عملية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 2025/2026    فلسطين: مقتل ما لا يقل عن 181 صحفيًا وإعلاميًا في غزة    نيوزيلندا: طرد نائبة من البرلمان بعد مطالبتها بالاعتراف بدولة فلسطين    إنتقالات: الترجي الجرجيسي يتعاقد مع حارس مرمى الترجي الرياضي سابقا    وفاة رياضي إيطالي في دورة الألعاب العالمية بالصين    بطولة العالم لكرة اليد: المنتخب الوطني يفوز على نظيره الكوري    الرابطة المحترفة 1 : التوقعات لقمة الترجي-المنستير و كلاسيكو الافريقي-النجم    التونسي وضاح الزايدي يلتحق بنادي هجر السعودي    سبالينكا تتفوق على رادوكانو في بطولة سينسناتي وسينر يجتاز اختبار ديالو    بحر هائج ورياح قوية: السباحة غير منصوح بها اليوم    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار رعدية بعد الظهر بهذه المناطق..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    ابن الفاضل الجزيري يكشف عن وصية والده: الحاضرون في الجنازة باللون الأبيض    تطورات جريمة التلاعب بمنظومة التوجيه الجامعي بالكاف... إصدار 8 بطاقات إيداع بالسجن    مستقبل قابس يدعم صفوفه بسبعة لاعبين جدد    بطولة أمم إفريقيا للمحليين - أوغندا تهزم النيجر وتتصدر الترتيب    هزة أرضية جديدة تضرب باليك أسير التركية    الأمم المتحدة توجّه نداءً عاجلًا: استشهاد أكثر من 100 طفل جوعًا في غزة    مصر لا تمانع نشر قوات دولية في غزة    الصومال.. محكمة عسكرية تنفذ حكم الإعدام بجنديين تعاونا مع "الخوارج"    لأول مرة في إيران .. خلاف علني بين "الحرس الثوري" والرئيس بزشكيان    مهرجان قرطاج الدولي 2025: فرق فنية شعبية من ثقافات مختلفة تجتمع في سهرة فلكلورية    "نوردو" يشعل ركح مهرجان صفاقس الدولي في عرض شبابي حماسي    ابراهيم بودربالة يحضرعرض بوشناق في مهرجان سوسة الدولي    الف مبروك .. الطالبتان وجدان العباسي ومريم مباركي تتألّقان    تاريخ الخيانات السياسية (43) القرامطة يغزون دمشق    عاجل/ الهيئة الإدارية الوطنية لاتّحاد الشغل تقرّر تنظيم تجمع عُمّالي ومسيرة..    تنصيب مدير وكالة التحكم في الطاقة    في سياق التنافس الإقليمي والدولي...تطوير موانئنا ... الورقة الرابحة    فاضل الجزيري في ذِمَّة اللَّه...المسرحي الذي غيّر مسار الفرجة في تونس    المهدية: حجز 552 كغ من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك    إحذروا.. هكذا يتحوّل المكيّف إلى خطر يهدّد صحتكم    ملف انستالينغو: إحالة يحي الكحيلي على أنظار الدائرة الجنائية    وزيرة المرأة: المرأة التونسية الأولى عربيا وافريقيا في مجال البحث العلمي    قروض موسمية بقيمة 4.5 ملايين دينار لفائدة الفلاحين بهذه الولاية    توننداكس ينهي أولى جلساته الأسبوعية على تراجع طفيف    عاجل/ إنهاء مهام هذه المسؤولة..    الطبوبي: الاتحاد مازال حامي حقوق الشغّالين ومستعد للحوار بلا تنازلات!    اليوم: انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي..    بنزرت: وفاة شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب آلة "تراكس"    سامي الطاهري: ما نستبعدوش حتى خيار الإضراب    عاجل/ محذّرا من حرب لا نهاية لها: ماكرون يدعو لتشكيل تحالف دولي لاستقرار غزّة    عاجل/ وزارة الصحة تحسم الجدل وتوضح بخصوص ما تم تداوله حول فيروس " Chikungunya "    الموز أو التمر.. أيهما أفضل للقلب والهضم وضبط سكر الدم؟    5 غلطات في شرب ''التاي'' تخليك تضر صحتك بلا ما تحس!    المخرج التونسي الفاضل الجزيري في ذمة الله    تجربة سريرية تثبت فعالية دواء جديد في مكافحة سرطان الرئة    فوربس الشرق الأوسط تكشف عن قائمة أبرز 100 شخصية في قطاع السفر والسياحة لعام 2025    خزندار: الإطاحة بمنحرف خطير محل 6 مناشير تفتيش    عاجل: وفاة صاحب''الحضرة'' الفاضل الجزيري بعد صراع مع المرض    نابل: انطلاق فعاليات الدورة 63 من مهرجان العنب بقرمبالية    تاريخ الخيانات السياسية (42) .. ظهور القرامطة    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي (2 / 2)    القمر يضيء سماء السعودية والوطن العربي ببدر مكتمل في هذا اليوم    كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلسة عامة برلمانية: الشروع في التصويت على فصول مشروع قانون هيئة حقوق الإنسان
نشر في الصباح يوم 11 - 10 - 2018

شرع نواب الشعب أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو في التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان فصلا فصلا، وصادقوا على الاحكام العامة وعلى الفصول المتعلقة بمهام الهيئة في مجال مراقبة احترام حقوق الانسان وحمايتها وتعزيزها وتطويرها، وعلى الفصول التي تضبط المهام التحقيقية للهيئة، والفصول التي تنظمها وتضبط تركيبتها، وتوقفوا عند الفصل 32 وكان من المفروض أن يعقدوا جلسة مسائية لكن بطلب من اياد الدهماني الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب ألغيت هذه الجلسة وهو ما أثار احتجاج البعض.
وبناء على الفصل الأول الذي صادقت عليه الجلسة العامة فان هيئة حقوق الانسان هي هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة.
وقبل عرض هذا الفصل على التصويت اقترح نواب كتلة الجبهة الشعبية مراد الحمايدي وزياد لخضر وشفيق العيادي وعبد المؤمن بلعانس ونزار عمامي وهيكل بلقاسم ومباركة البراهمي منح الهيئة السلطة الترتيبية في مجال اختصاصها، وبين رئيس الكتلة أحمد الصديق أن هناك من يرى أن هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري هما فقط من تحتاجان الى سلطة ترتيبية اما بقية الهيئات فهي ليست في حاجة لهذه السلطة، وذكر ان هيئة حقوق الانسان تحتاج الى ان يكون لديها ولو النزر القليل من السلطات التي لا يمكن ان تصنف الا ضمن السلطة الترتيبية وذلك لأنها اذا افتقدت امكانية استعمال سلطة تنظم بها شأن تدخلها في ما يعود لغيرها من الاختصاصات فإنها ستكون منقوصة، وعارضته النائبة عن النهضة فريدة العبيدي مفسرة أنه بمقتضى قانون الاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية تم منح الهيئات الدستورية الاستقلالية الادارية والمالية أما السلطة الترتيبية فهي على حد اعتقادها عامة واذا تم توزيعها فإنها ستتشتت كما ان هيئة حقوق الانسان لا تأخذ قرارات من اختصاص السلطة الترتيبية، وبعرضه على التصويت لم يحظ مقترح الجبهة الشعبية بالموافقة وتم اسقاطه.
وصادق النواب إثر ذلك على فصل يوجب على هيئة حقوق الانسان ممارسة مهامها بالتعاون مع الهيئات المستقلة الوطنية والاقليمية.
وعند التطرق الى مهام هذه الهيئة الدستورية التي طال انتظار تركيزها، وتحديدا المهام المتصلة بمراقبة احترام حقوق الانسان وحمايتها انتقد أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية مضمون الفصل السادس المعروض على الجلسة العامة واقترح تنقيحه في اتجاه التنصيص على عدم قابلية حقوق الانسان للتجزئة، وقال إن هذا المفهوم رائج منذ عشرات السنين وهو يعطى المعنى الحقيقي للشمولية والكونية والترابط والتكامل، واعتبر الصديق ان ذكر الحقوق لا يستقيم في النص القانوني الا متى تم ضبطها وختمها وعقدها بكيفية تكون غير قابلة للتجزئة حتى لا يقع التلاعب بها، وأكد ان اقتراح هذه الاضافة ليس من باب التزيد الايديولوجي، وفي المقابل عارضته يمينة الزغلامي النائبة عن النهضة موضحة أن الحقوق هي حقوق كونية ذات طابع شمولي وهي مترابطة ومتكاملة. وبينت الزغلامي أن هناك فعلا من يؤمن بمجموعة من الحقوق ولا يؤمن بأخرى لكن الدستور التونسي ضامن لكل الحقوق هو أعلى درجة من المعاهدات الدولية. وعند عرض المقترح على التصويت لم يحظ بدوره بالعدد الكافي من الاصوات وسقط، مثلما سقط مقترح قدمه النواب عن الائتلاف الوطني طارق الفتيتي ونور الدين المرابطي وعبد الرؤوف الشابي وكمال الهراغي ومحمود القاهري وعبد القادر بن ضيف الله ويتمثل في تعديل الفصل المتعلق بتعريف المصطلحات.
وفي علاقة بالمهام التحقيقية لهيئة حقوق الانسان اقترح النواب عن الائتلاف الوطني والولاء للوطن ليليا يونس وريم محجوب ومحمد غنام وليلى اولاد علي وسعاد الزوالي ووليد جلاد وكريم الهلالي وغيرهم التنصيص على وجوبية منح الهيئة صلاحية زيارة مخيمات اللاجئين ومراكز ايواء اللاجئين.
وبمقتضى الاحكام التي مررها النواب فانه من بين المهام التحقيقية المناطة بعهد هيئة حقوق الانسان نجد رصد كل حالات انتهاك حقوق الانسان والحريات واجراء التحقيقات والتحريات الضرورية بشأنها واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير القانونية لمعالجتها.
كما تتعهد الهيئة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والحريات إما بمبادرة منها أو تبعا لشكوى ترفع لها من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي تعرض للانتهاكات، أو من قبل كل من له صفة قانونية، والاطفال او ممثلهم القانوني والمنظمات والجمعيات والهيئات في حق اشخاص تعرضوا لانتهاك حقوق الانسان والحريات.
السر المهني
لتمكينها من القيام بمهامها التحقيقية يمكن لهيئة حقوق الانسان الحصول على المعطيات والمعلومات المحمية بالسر الطبي او بالسر المهني الخاص بعلاقة المحامي وبحريفة والطبيب بمريضه اذا تعلق موضوع الانتهاك بالتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية او اللإنسانية او المهنية او عنف مادي او جسدي او جنسي او معنوي او سياسي أو اقتصادي مسلط على شخص في حالة استضعاف ويعاقب من يمتنع عن مد الهيئة بتلك المعلومات بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 143 من المجلة الجزائية وهي عقوبات بالسجن مع خطية مالية.
ولحماية المبلغين ومقدمي الشكايات نص مشروع القانون في صيغته التي صادقت عليها الجلسة العامة أمس على ان تتولى الهيئة اتخاذ التدابير والوسائل الكفيلة بضمان سلامة المبلغين ومقدمي الشكايات ومسارهم المهني وحمايتهم.
تنظيم الهيئة
قبل رفع الجلسة العامة انطلق النواب في التصويت على فصول الباب الثالث من مشروع قانون هيئة حقوق الانسان وتتعلق بتنظيم الهيئة، وبمقتضاها تتكون الهيئة من هيكل تقريري يسمى مجلس الهيئة وهيكل تنفيذي يسمى جهاز إداري، وتضبط الهيئة نظامها الداخلي بعد استشارة المحكمة الإدارية وتتمّ المصادقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
واستجابة الى مطلب قدمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعض مكونات المجتمع المدني تم تعديل الفصل المتعلق بتركيبة هيئة حقوق الانسان وبمقتضى فصل جديد قدمه اياد الدهاني الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب يتركب مجلس هيئة حقوق الإنسان من تسعة أعضاء يقدمون ترشحاتهم لمجلس نواب الشعب ويتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة كالآتي:
قاض إداري
قاض عدلي
محام
طبيب
ويشترط في تاريخ تقديم ترشحاتهم ان يكون لهم اقدمية 10 سنوات على الاقل في مجال اختصاصهم.
كما يتكون مجلس الهيئة من خمسة أعضاء يمثلون الجمعيات المعنية طبقا لأنظمتها الأساسية بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات والمتكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي تكون في وضعية إدارية ومالية قانونية.
ويشترط في الاعضاء المنتمين الى المجتمع المدني النشاط في الجمعيات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويكون من بينهم وجوبا:
مختص في علم النفس،
مختص في حقوق الطفل،
مختص في المجال الاقتصادي والاجتماعي،
لا تقل أقدميتهم في مجال اختصاصهم من تاريخ تقديم ترشحاتهم عن عشر سنوات.
وصادق النواب اثر ذلك على فصل يضبط شروط الترشح لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان وهي الجنسية التونسية، سن لا تقل عن 23 سنة، النزاهة والاستقلالية والحياد، الكفاءة، الخبرة في مجال حقوق الإنسان والحريات، أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو تمّ عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه لسبب مخل بالشرف والأمانة أو لانتهاك حقوق الإنسان أن يكون في وضعية جبائية قانونية.
وعلى غرار بقية الهيئات الدستورية ضبطت الفصول المتبقية التي صادقت عليها الجلسة العامة اجراءات الترشح لعضوية هيئة حقوق الانسان وعمليات الفرز في اللجنة المختصة بالبرلمان بناء على سلم تقييمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.