سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي قانوني: حقوق المرأة حاجة اجتماعية وقانونية ملحة (2-2)
نشر في الصباح يوم 11 - 10 - 2018

تنشر «الصباح» في عددها الصادر اليوم الجزء الثاني من رأي قانوني حول «حقوق المرأة حاجة اجتماعية وقانونية ملحّة» بقلم القاضي عمر الوسلاتي..
1. رفع التحفظات على اتفاقية "سيداو"
"كان للثورة تأثيرها المباشر في المطالبة بتغيير المنظومة القانونية القائمة على التمييز وفي شهر أكتوبر 2011، رفعت تونس تحفظاتها على المواد 9 و15 و16 و29 من اتفاقية" سيداو"، ونشرت المرسوم في الجريدة الرسمية، لكن بعد انتخابات أكتوبر 2011، لم تقم الحكومة الجديدة بقيادة حركة النهضة الإسلامية، بإرسال إعلام رفع تحفظاتها للأمين العام للأمم المتحدة، بصفته المشرف على الاتفاقية، ما يعني أن رفع التحفظات لم يكن له أي أثر قانوني وفقاً لتقرير نشرته منظمة هيومن رايتس وتش فانه لم يقع إعلام الأمين العام برفع التحفظات منذ ذلك التاريخ ومع حكومة مهدي جمعة تم اعلام الأمين العام في افريل 2014 برفع تحفظات على اتفاقية "سيداو" وتتعلق هذه التحفظات بما تنص عليه الاتفاقية من مساواة بين المرأة والرجل في المسائل العائلية ويتواصل إعمال البيان العام الذي ينص على "أن الحكومة التونسية لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية والذي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي".
2. تونس أقرت المساواة في الميراث بين الجنسين
صادق البرلمان التونسي على القانون الأساسي عدد 33 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا بتاريخ 23 ماي 2018 للمصادقة على "بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" بأغلبية 155 صوت تمت المصادقة وأمضى على ذلك رئيس الجمهورية على المر المصادقة بتاريخ 6 جوان 2018 وتم نشرها في الرائد الرسمي" تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، المحلق بهذا القانون الأساسي والمعتمد" بمابوتو" بتاريخ 11 جويلية 2003.
وقد نصت المادة 21 من البروتوكول صراحة على أن الحق في الإرث
- يكون للأرملة الحق في حصة عادلة من إرث ممتلكات زوجها.
- ويكون للأرملة الحق في مواصلة الإقامة في بيت الزوجية.
- غير أنها إذا تزوجت من جديد تحتفظ بهذا الحق لو كان البيت ملكاً لها أو ورثته.
- يكون للنساء والرجال الحق في إرث ممتلكات أبويهم بحصص منصفة.
وينص الفصل 20 من الدستور التونسي الجديد "المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور".
I. قوانين تتعارض وتكريس حقوق المرأة
لا تزال عديد القوانين والمناشير والإجراءات الإدارية سارية وهي تتعارض والحقوق التي كرسها الدستور التونسي الجديد كما تتعارض مع المعايير الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها تونس وأصبحت جزءا لا يتجزأ من المنظومة القانونية الوطنية يجب تطبيقها مباشرة على كل نزاع يعرض على المحاكم استنادا لأحكام الفصل 49 من الدستور الذي اوجب على الهيئات القضائية حماية الحقوق والحريات المضمنة بالدستور من ذلك نظام المواريث القائم الآن على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".
وهناك عديد الحالات الأخرى التي تحرم منها المرأة من الميراث بحكم من يشاركها في اقتسام التركة وهو نظام اقرته مجلة الأحوال الشخصية الصادرة عام 1956 التي تستند إلى اجتهادات فقهية في قراءة نصوص القران.
إضافة لذلك فان أحكام الحضانة فان الفصل 58 الذي نص على انه يشترط في مستحق الحضانة "أن يكون مكلّفا أمينا قادرا على القيام بشؤون المحضون سالما من الأمراض المعدية ويزاد إذا كان مستحق الحضانة ذكرا أن يكون عنده من يحضن من النساء وأن يكون محرّما بالنسبة للأنثى. وإذا كان مستحق الحضانة أنثى فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل بها. وبالتالي فهو يمنع الأم من حضانة أبنائها إذا تزوجت، من دون وجود حكم مماثل يخص الذكور و في باب الولاية في الفصل الثامن 8 اشترط ان يكون الولي أن يكون "عاقلاً ذكراً" والفصل 154 من مجلة الأحوال الشخصية يعتبر الاب هو الوصي على الأبناء.
أثار زواج المسلمة بغير المسلم جدلا واسعا داخل المجتمع دفع بالحكومة إلى إلغاء المنشور المتعلق بالإدلاء بشهادة تثبت الدخول في الإسلام إلا ان بعض عدول الاشهاد يمتنعون عن ابرام عقد الزواج استنادا للفصل 5 من م ا ش الذي ينص على" انه يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية. وازداد الجدل داخل المجتمع خوفا من الارتداد على الحقوق المكتسبة للمرأة ما صرح به رئيس بلدية منتخب لاحد الاذاعات الخاصة "انه اعطى تعليمات لضباط الحالة المدنية بعدم ابرام عقود الزواج للتونسيات بغير المسلمين من الاجانب وعدم ترسيم الولادات الا بأسماء عربية" وهذا يتجافى والقانون والحق في اختيار الزوج التي كرسها الدستور التونسي الجديد مانعا التمييز
يصل أيضاً التمييز ضد المرأة إلى المسائل المتعلقة باستخراج الوثائق الإدارية لأبنائها والى وقت غير بعيد لم تتمكن المرأة من استخراج وثائق السفر ووثائق الهوية لأبنائها او اصطحاب ابنائها في سفر خارج البلاد دون ترخيص من الأب. وقد تدخل المشرع بالقانون الأساسي والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 95 بتاريخ 27 نوفمبر 2015 والذي يضمن المساواة بين المرأة والرجل في مجال منح الترخيص لاستخراج جواز سفر القاصر أو سحب جواز السفر أو الترخيص في سفر القاصر إلى الخارج..
وتجدر الاشارة الى عديد الفصول القانونية بالمجلة الجزائية التي تجرم المرأة في الفضاء العام بحجة حماية الأخلاق من ذلك الفصل 231 من م ج الذي ينص صراحة على ان "النساء اللاتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من عشرين دينارا إلى مائتي دينار. يعتبر مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا"، واعتقد أن مسار إلغاء النصوص المخالفة للدستور والمواثيق الدولية في اتجاه صحيح بعد أن تمكنت لجنة الحريات الفردية والمساواة من جمع كل تلك النصوص واقتراح التعديلات الضرورية التي تتماشى والدستور وتحقق المساواة التامة وتضمن الحقوق والحريات للجميع بما في ذلك للنساء لان التنمية الاقتصادية لأي مجتمع لا تقوم إلا بتحقيق العدالة للجميع والمساواة بين الجنسين وحماية الحياة الخاصة وضمان الوصول للعدالة وتكريس وحماية الحريات الفردية .
(انتهى)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.