تحت رعاية طبية مشددة.. تطورات جديدة لحالة حياة الفهد الصحية    دعوة الى الحوار ووقف التصعيد    استباح الفضاء العام والمنازل .. طوفان البراكاجات يتمدّد؟!    117 قرضا لبناء مواجل    الموت يغيّب الفنان السوري عدنان قنوع    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    منوبة: تظاهرة الفروسية التقليدية "فزعة الفرسان" تلوّن الشارع بعروض الفروسية والاصالة    مصر: القبض على عناصر هاربة متهمة بالتخطيط لاغتيال عبد الفتاح السيسي    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    للحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز قوته: 5 عادات يجب تجنبها    الكاف يعلن إصلاحات تحكيمية بعد أزمة نهائي أمم إفريقيا 2025    جريمة مروعة تهز هذه الجهة..#خبر_عاجل    القناة الوطنية الرياضية الجديدة تنطلق في بثها التجريبي: خطوة جديدة في تطوير الإعلام العمومي    انطلاق البث التجريبي للقناة الوطنية الرياضية    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    عاجا/ الجيش الإيراني يعلن قصف معسكر للقوات الأميركية في هذه الدولة بطائرات مسيرة..    صادم: خلاف على الميراث يودي بحياة امرأة ب60 سنة    كيفاش تتعامل مع الطفل حديث الولادة.. دليل لكل أم    عاجل- نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا: رسمياً هذا موعد الترجي امام صان داونز    الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم:استقالة الأمين العام وسط فترة مضطربة للكرة الأفريقية    لجنة التشريع العام بالبرلمان تتعهّد بمبادرة تشريعية لتنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام السجون    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    الدورة الثالثة للاولمبياد المحلي للمطالعة من 04 أفريل الى 02 ماي 2026 بالمكتبة العمومية ببوعرادة    مشروب طبيعي يساعد على التخلص من البلغم في الرئتين    عاجل/ تنبيه..بداية من الغد: هذه الولايات دون ماء..    عاجل/ إسرائيل تعلن تسرب مواد خطرة جراء استهداف مصنع كيماويات بصاروخ إيراني..    عاجل/ ايران تتوعد: مستعدون للرد على أي هجوم ‌بري تنفذه الولايات المتحدة..    بداية 24 أفريل..دولة عربية تدخل التوقيت الصيفي    عاجل: مبادرة تشريعية...شوف كيفاش التعويضات على حوادث المرور باش تتضاعف!    نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية خلفا لأبو الغيط    شوف مواعيد مباريات الجولة 24 للرابطة الأولى... ما تفوتش المواجهات القوية!    قبل الكلاسيكو: النجم يرّد على الجامعة التونسية لكرة القدم    المنتخب الياباني منافس تونس في المونديال يفوز وديا على نظيره الاسكتلندي 1-0    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    شوف وين صار الحادث... اصطدام قطارين بالجزائر    من الحبوب إلى الأشجار المثمرة: جهود جبارة لتقريب المعلومة الفلاحية وتأمين المحاصيل بوادي مليز    اعلام بثينة بن يغلان بقرار التمديد في الايقاف التحفظي في قضية صندوق الأمانات والودائع    هام/ التفاصيل الكاملة لبرنامج الجولة 24 للرابطة المحترفة الاولى..    عاجل: وفاة الرئيس السابق لهذه الدولة العربية..الحداد 3 أيام    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    ارتفاع في انتاج الكهرباء    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    احسن دعاء للميت    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهم القوات الحاملة للسلاح.. نحو الترفيع في المنافع المخولة لمصابي الاعتداءات الإرهابية ولعائلات الشهداء
نشر في الصباح يوم 21 - 10 - 2018

اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 المعروض حاليا على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية تنقيح بعض الأحكام المتعلقة بإسناد منافع لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين الذين تعرضوا لإصابات نتيجة اعتداءات إرهابية في اتجاه الترفيع فيها.
وكانت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح نظرت سابقا في مبادرة تشريعية قدمها نواب المعارضة منذ سنة ألفين وستة عشر بهدف تنقيح القانون المتعلق بضبط النظام الخاص للتعويض عن الاضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي لكن هذه المبادرة ظلت في الرفوف.
وجاء في وثيقة شرح أسباب المقترح الوارد في مشروع قانون المالية أنه في إطار حرص الدولة على مزيد توفير مستلزمات مواجهة العمليات الإرهابية، تم اقتراح الترفيع في الحد الأقصى للمنافع المخوّلة لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين في صورة إصابتهم بأضرار بدنية نتيجة اعتداءات إرهابية من 10 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار، وإذا كان الضرر موجبا للإقامة بالهياكل الاستشفائية العمومية، فإنه يتم صرف تسبقة إلى الأعوان المعنيين في حدود ألفي دينار على أساس معاينة طبية أولية وتخصم التسبقة من المبلغ النهائي وذلك مع الابقاء على الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي.
كما اقترح مشروع قانون المالية الترفيع في المنافع المخوّلة لأولي الحق من أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين الشهداء وذلك بالترفيع في المبلغ المالي من 40 ألف دينار إلى 60 ألف دينار توزع على النحو التالي:
- 25 بالمائة لكل من الوالدين تقسم بالتساوي بينهما
- 25 بالمائة للقرين.
- 50 بالمائة لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم.
وفي صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفي. وفي حال عدم وجود قرين الشهيد يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة لهذا القرين، كما يتم تقسيم النسبة المخصصة للأبناء في حال عدم وجودهم بين القرين والوالدين بالتساوي. وفي صورة وفاة كلا الوالدين تعود النسبة المخصصة لهما إلى الأبناء بالتساوي بينهم. وفي صورة عدم وجود قرين وأبناء فإن النسبة المخصصة للقرين والأبناء تؤول لوالديه بالتساوي، وفي صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين فإن المبلغ يؤول إلى الأبناء بالتساوي، وفي صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين وعدم وجود أبناء فإن المبلغ يؤول إلى الإخوة الأشقاء بالتساوي بينهم.
وجاء في وثيقة شرح أسباب هذا الاجراء أنه مراعاة لوضعية الوالدين واعتبارا لكون المرأة التي ليس لها أبناء عادة ما تتزوّج مرة أخرى فإنه تم اقتراح تقسيم النسبة المخصصة للأبناء في حال عدم وجودهم بالتساوي بين القرين والوالدين.
وللتذكير فإن النسب القديمة كانت كالآتي: 10 بالمائة لكل واحد من الوالدين و40 بالمائة للقرين و40 بالمائة لأبناء الشهيد بالتساوي فيما بينهم.
وفي ما يتعلق بالتسبقة الشهرية بعنوان الجراية التعويضية فتم التنصيص على تمتيع أولي الحق من الأعوان والمدنيين الشهداء بالتسبقة دون اعتبار شرط كفالة الوالدين بالنسبة إلى الشهيد الأعزب وذلك لتجاوز الإشكال القانوني المتعلق باشتراط الكفالة.
وفي هذا السياق نص المقترح على أن يتمتع أولو الحق من الأعوان الشهداء ودون اعتبار شرط كفالة الوالدين بالنسبة إلى الشهيد الأعزب بتسبقة شهرية بعنوان الجراية التعويضية في حدود المبلغ الصافي لآخر أجر شهري للمعني بالأمر وذلك إلى حين ضبط الجرايات التعويضية طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالتعويض على حوادث الشغل والأمراض المهنية الخاص بكل سلك.
أما في ما يتعلق بالمدنيين المتضررين من الأعمال الارهابية فتقترح الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 الابقاء على نفس المنافع التي جاء بها القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، وبمقتضاه تنسحب أحكام الفصلين 9 و 10 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 على المدنيين المتضررين من الأعمال الإرهابية.
وللتذكير فإن الفصل التاسع نص على توفير مبلغ مالي يترواح بين 4 آلاف دينار و10 آلاف دينار بحسب طبيعة الإصابة، وإذا كان الضرر موجبا للإقامة بالهياكل الاستشفائية العمومية، فإنه يتم صرف تسبقة إلى المعنيين في حدود ألفي دينار على أساس معاينة طبية أولية وتخصم التسبقة من المبلغ النهائي وذلك إضافة الى الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي. وبمقتضى الفصل العاشر تتمثل المنافع المخوّلة لأولي الحق من الشهداء المدنيين في مبلغ مالي مقداره 40 ألف دينار يصرف دفعة واحدة ويوزع على والدي الشهيد وقرينه وأبنائه.. وفي صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفي. وفي صورة عدم وجود قرين الشهيد يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة له، كما يتمتع القرين بالنسبة المخصصة للأبناء عند انفراده. وفي صورة وفاة كلى الوالدين تعود النسبة المخصصة لهما إلى الأبناء بالتساوي بينهم. و في صورة عدم وجود قرين و أبناء فإن النسبة المخصصة للقرين و الأبناء تؤول لوالديه بالتساوي. وفي صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين فإن المبلغ يؤول إلى الأبناء بالتساوي. و في صورة وفاة الوالدين و عدم وجود قرين و عدم وجود أبناء فإن المبلغ يؤول إلى الإخوة الأشقاء بالتساوي بينهم.
كما يتمتع اولو الحق من الشهداء المدنيين بالأولوية في الانتفاع بإحدى تدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المحدث بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2012 لفائدة القرين والأبناء أو لفائدة الأب والأم إذا لم يكن الشهيد متزوجا وذلك طبقا للشروط الخاصة بالانتفاع بتدخلات هذا البرنامج، كما يتمتعون بالانتداب المباشر بصفة استثنائية لفرد واحد من أفراد عائلة كل شهيد في القطاع العمومي وفقا لمؤهلاتهم. ويقصد بأحد أفراد العائلة القرين أو الفروع أو الأصول أو الإخوة بحسب الأولوية.
أعباء اضافية
سبق لنواب المعارضة تقديم مبادرة تشريعية منذ سنة الفين وستة عشر وهي تشبه الى حد كبير ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2019، لكن لم يكن باستطاعة لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح تمريرها نظرا لتعارضها مع أحكام الدستور الذي نص على أن مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل بعض النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية.
وجاءت المبادرة التشريعية التي تم ايداعها رسميا منذ 11 مارس الفين وستة عشر بتوقيع النواب سامية عبو وغازي الشواشي ونعمان العش وفيصل التبيني وعدنان الحاجي ورضا الدلاعي وزهير المغزاوي وسالم لبيض وايمن العلوي وزياد لخضر.
واقترحت هذه المبادرة الواردة في اربعة فصول تنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الاضرار الناتجة لأعوان قوات الامن الداخلي عن حوادث الشغل والامراض المعنية، في اتجاه عدم اشتراط كفالة الاصول في تاريخ الوفاة بالنسبة للعون المتوفى في إطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفته وفي هذه الحالة يضبط مقدار الجراية التعويضية المسندة إلى الأصول بستين بالمائة من آخر أجر شهري خام. على أن تتحمل الوزارة التي يتبعها العون المتوفى في إطار أعمال مقاومة الجريمة أو بمناسبة استهدافه بسبب وظيفته أجره كاملا وتوابعه طيلة سنة انطلاقا من تاريخ الوفاة.
كما اقترحت المبادرة التشريعية المقدمة من نواب المعارضة سحب أحكام القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على أعوان الديوانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.