أورنج تونس تدشّن مركز البيانات الجديد بولاية سوسة لمواكبة التحديات الرقميّة المستقبلية..    4.5 مليار دينار إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى موفى أفريل    لاعب النجم الساحلي يتعرض للعنف الشديد    قليبية: ايقاف المعتدي على النساء بشفرة حلاقة    عاجل/ يهم الانتدابات: سعيد يسدي هذه التعليمات لرئيسة الحكومة..    التضخم السنوي ينخفض في تونس    المنتخب التونسي لكرة القدم يلاقي وديا خلال شهر جوان بوركينا فاسو والمغرب وغينيا    بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تستهل مشوارها بملاقاة المتاهلة من التشيكية كفيتوفا والرومانية بيغو    بطولة مصر : هدف سيف الدين الجزيري غير كاف للزمالك لتخطي البنك الاهلي    سعيد يحسمها: تونس لن تكون معبراً للمهاجرين ويجب تيسير عودتهم الطوعية..    المدير العام للسدود: تحسن غير مسبوق في منسوب المياه ... وبوادر إيجابية لموسم فلاحي واعد في تونس    كيف سيكون الطقس اليوم..؟    علم النفس: 50 تأكيداً إيجابياً لتقوية ذاكرتك الذهنية كل يوم    السجن والغرامة لرجل الأعمال يوسف الميموني في قضية استيلاء على الملك البحري    عاجل : بريطانيا تلوّح بتقليص التأشيرات لهذه الجنسيات    فرنسا : إسرائيل تنتهك القانون الدولي    تعاون صحي تونسي ياباني: أجهزة طبية لمستشفى الرابطة وتكوين إفريقي بتكنولوجيا متقدمة    اليوم : أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بهذه الجهات    وزير الخارجية يؤكد استعداد تونس لضمان عودة سلسة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية    السلطات الفرنسية تبحث عن سجين أطلق سراحه عن طريق الخطأ    انفجارات عنيفة تهز مدينة حلب السورية    عاصفة رملية كثيفة تجتاح السعودية والعراق وقطر    الكرة الطائرة.. الترجي يتأهل الى نهائي الكاس    القيروان.. البرد يتسبب في اضرار بمحاصيل الحبوب والاشجار المثمرة    صفاقس : عودة متميزة لمهرجان سيدي عباس للحرف والصناعات التقليدية في دورته31    القصرين : الإحتفاظ بشخصين وادراج ثالث محل تفتيش بعد حجز 2147 قرصا مخدرا كانت بحوزتهم    مهرجان محمد عبد العزيز العقربي للمسرح...دورة العودة والتجديد و«ما يراوش» مسك الختام    لأول مرة في السينما المصرية/ فيلم يجمع هند صبري بأحمد حلمي    إلزام الناشرين الأجانب بإرجاع كتبهم غير المباعة إجراء قانوني    هبة يابانية    عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل    الحماية المدنية تنبّه من الممارسات التي تساهم في اندلاع الحرائق    بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025    الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين    زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم    عاجل/ نتنياهو: هجوم جديد ومُكثّف على غزّة وسيتم نقل السكّان    انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد    آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضحاياها أطفال.. نساء.. ورجال التعويضات في جرائم القتل.. تلاحق الجاني الى قبره
نشر في الصباح يوم 24 - 11 - 2018

جرائم قتل تقشعر لها الأبدان وضحايا يدفعون حياتهم يوميا لأسباب تافهة.. قتلة يتفننون في التنكيل بضحاياهم وبجثثهم ومؤشرات تشير الى ارتفاع نسبة الجريمة في بلادنا ولا يكاد يمر يوما حتى نسمع عن سقوط قتيل أو أكثر في مكان ما من الجمهورية.. حتى بات حدث القتل وسفك الدماء حدث عادي كما تحولت عديد الجرائم الى قضايا راي عام بسبب بشاعتها.. فحسب التقرير السنوى لمؤشر الجريمة العالمي الذي نشره موقع موسوعة قاعدة البيانات "ناميبو" فقد احتلت تونس المرتبة العاشرة عربياً و53 دولياً من مجموع 125 دولة في ارتفاع نسبة الجريمة للسنة الماضية وتشمل الجريمة القتل والسطو والسرقة والاغتصاب.
ووفق مصادر أمنية فإن جرائم القتل في تونس شهدت ارتفاعا بنسبة 46 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 كما أن جرائم العنف ارتفعت بنسبة 12 بالمائة خلال السداسي الاول من السنة الجارية كما أن معدل الجريمة سجل ارتفاعا بنسبة 9.20 بالمائة كما تمت إثارة 106 آلاف قضية (جرائم مختلفة) خلال النصف الأول من سنة 2018 مقابل 88 ألف قضية خلال النصف الأول من سنة 2017.
العقوبات..
خص المشرع التونسي جرائم قتل النفس بمختلف انواعها بعدة فصول وحدد عقوبات سالبة للحرية واخرى تصل الإعدام وقد أورد المشرع جريمة القتل ضمن الكتاب الثاني "في جرائم مختلفة والعقوبات المستوجبة لها" من المجلة الجزائية ويمكن تعريف القتل ب"انه اعتداء شخص على حياة شخص آخر أدى إلى وفاته" ولقد عرف فقهاء الإسلام ب"انه فعل من العباد تزول به الحياة" وهناك صنفين من الجرائم تم التعرض لها في المجلة الجزائية التونسية وهما القتل العمد والقتل غير العمد.
وقد تصل العقوبات في جرائم القتل الى الاعدام حيث ينص الفصل 204 من المجلة الجنائية على أنه "يعاقب قاتل النفس عمدا بالاعدام إذا كان وقوع قتل النفس إثر ارتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت إثره وكانت تلك الجريمة موجهة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الاستعداد لإيقاع تلك الجريمة أو تسهيل إيقاعها أو للتوصل لفرار أو لعدم عقاب فاعليها أو مشاركيهم".
ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل، والذي نتج عنه الموت ويرفع العقاب إلى السجن بقية العمر في صورة سبق النية بالضرب والجرح.
التعويضات المادية..
أمام ما تخلفه جرائم القتل من فظاعة وجروح لا تندمل في قلوب أهالي الضحايا فهل تكفي التعويضات التي يصدرها القضاء لشفاء جراح عائلات من قتلوا غدرا ونكل بجثثهم لا سيما وأن ضحايا جرائم القتل تحديدا من جميع الفئات العمرية ولطالما تخلف هذه الجرائم أرامل وثكالى وأيتام..؟
"الصباح" تطرقت الى الموضوع وكان لنا اتصال مع الدكتور في القانون الدولي ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمنستير فريد بن جحا
والذي بين لنا أن كل جريمة تترتب عنها دعوة عمومية الهدف منها تسليط العقوبات على المتهم وإذا ترتّب عن الجريمة ضرر شخصي لأحد الأفراد سواء كان ضررا بدنيا او ماديا او معنويا فانه بإمكان المتضرر ان يطلب من المحكمة المتعهدة بالقضية ان تحكم على المتهم الى جانب العقوبات الجزائية (السجن أو الخطية) بغرامات مالية تكون بمثابة تعويض عن الضرر الذي ترتب مباشرة عن الجريمة هذا إذا اختار االمتضرّر طلب التعويض من المحكمة الجزائية وفي هذا الإطار إذا صدر حكم بالبراءة فان دعوى التعويض لا يقع الالتفات إليها ويقع التخلي عنها في غياب حكم بالإدانة.
الخيار للمتضرر..
وبيّن الدكتور في القانون الدولي فريد بن جحا أن مجلة الإجراءات الجزائية تركت الخيار للمتضرر بطلب التعويض أمام المحكمة المدنية بشرط انتظار حكم بات في الدعوى الجزائية مما يستنتج انه سواء قام المتضرر بالحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية أو اتجه الى المحكمة المدنية فانه يهدف في كلتا الحالتين إلى طلب التعويض عن الخطأ الجزائي الذي تسبب فيه المتهم المرتكب للجريمة وهذا التعويض يخول لصاحبه أن يلجأ الى طرق التنفيذ المدنية في صورة عدم قيام المحكوم ضده إراديا بخلاص الغرامات ويمكن للمتضرر أن يتصل بعدل التنفيذ ويسلمه نسخة من الحكم الذي لم يعد قابلا للطعن بأي طريقة من طرق الطعن (استئناف- تعقيب) لتنطلق اجراءات التنفيذ على مكاسب المحكوم عليه وحتى ضد ورثته في صورة وفاته وذلك بعقلة المكاسب (منقولات أو عقارات) لاستخلاص مبالغ التعويض المحكوم بها ويطرح إشكالا في صورة عدم حيازة المحكوم عليه لأي أملاك.. فهل يقع الزج به في السجن لضمان خلاص مبلغ التعويض؟
الجواب هو قطعا بالنفي لأن الأمر يتعلق بدين مدني لا يمكن استخلاصه الا عن طريق العقلة والبيع بالمزاد العلني في صورة عدم الخلاص التلقائي أما في صورة إعسار المحكوم عليه (الإعسار بالإنجليزية: Insolvencyهو حالة المدين الذي تزيد ديونه على حقوقه، أي تربو ديونه على أمواله وهو زيادة ديون المدين جميعها الحالة والمؤجلة على قيمة أمواله) أو حالة الاحتياج التي يعيش فيها فانه ليس بمقدور المتضرر فعل اي شيء سواء انتظار تحوزه على اي املاك (عن طريق الارث مثلا) وهذا خلافا للخطية المالية التي تمثل عقوبة جزائية تسلط على المحكوم عليه في اطار الدعوة العمومية فمثلا اذا ارتكب احد الأشخاص جريمة الاعتداء بالعنف فقد تحكم عليه المحكمة بخطية مالية تستخلص لفائدة صندوق الدولة وبغرامة مالية بعنوان تعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمتضرر (مصاريف علاج واجرة محاماة) وبين الدكتور في القانون الدولي فريد بن جحا أنه في هذه الصورة نميّز بين الغرامة التي لا يمكن استخلاصها جبريا في صورة عدم حيازة المحكوم عليه لممتلكات وبين الخطية المالية التي تستخلص عن طريق الجبر بالسجن بمعنى انه يمكن ايداع المحكوم عليه بالسجن لاستخلاص دين دولة المتمثل في الخطية وذلك بحساب يوم سجن عن كل ثلاثة دنانير بشرط أن لا تتجاوز مدة الجبر بالسجن سنتين.
اما عن طريقة احتساب الغرامات فتكون بحسب نسبة الأضرار اللاحقة بالمتضرر فيكون التعويض مختلفا بين القتل العمد مثلا والقتل على جه الخطأ اثر حادث مرور.
كما تختلف نسبة التعويضات بحسب سن المتضرر وتأثير الضرر على حياته المهنية الى غير ذلك من المعايير التي تعتمدها المحكمة في تحديد نسبة التعويض.
مفيدة القيزاني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.