الهيئة الوطنية للمحامين تتولى قضية وفاة التونسي الذيبي في مرسيليا    أسعار الكراس المدعم لهذا العام..#خبر_عاجل    شنوّا يقول القانون التونسي في حالة الاعتداء اوتسميم او تعذيب حيوان؟    عاجل/ عدد المشاركين أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة..وآخر الاستعدادات..    إصلاح الكابلات البحرية قد يستغرق أسابيع: هذه الدُول الأكثر تضررًا    هام/ لا تفوتوا مباراة تونس وغينيا الاستوائية..البث التلفزي..    عاجل: تفرج في ماتش تونس وغينيا الاستوائية مباشرة على هذه القنوات    حادثة مروعة: كهل يعنف والدته ويعتدي عليها بطريقة بشعة..وهذه التفاصيل..    قطر تخفّض أسعار 1019 دواء    شنيا تعرف على كمية''dentifrice'' الصحيحة للبالغين والأطفال؟    الرابطة الأولى: الملعب التونسي يستغني عن خدمات أحد لاعبيه    بطولة افريقيا للكرة الحديدية: المنتخب الوطني ينهي مشاركته ب13 ميدالية    مباراة ودية: قوافل قفصة يفوز على جمعية مقرين    مباراة تونس اليوم ضد غينيا الاستوائية: كل ما تحتاج معرفته عن مدينة مالابو    تركيا: مقتل شرطيين في هجوم نفّذه قاصر    طقس متقلّب اليوم في تونس: خلايا رعدية وأمطار في البلايص هذه بعد الظهر    من الأربعاء: منخفض قوي وأمطار غزيرة ''غسالة النوادر'' في الطريق    بعد صيف طويل: غيث نافع يوم الاربعاء    وزارة التجارة تُخزّن 12 ألف طن من البطاطا استعدادا للفجوة الخريفية    من التراث الشعبي للتغيرات المناخية: ماذا تعرف عن ''غسّالة النوادر''؟    استراليا: علماء يكتشفون فيروسا خطيرا جديدا    كيف الوقاية من أمراض العودة إلى المدارس؟    أحد عشر عاما على اختفاء الصحفيين الشورابي والقطاري في ليبيا .. والأمل لم ينقطع في كشف مصيرهما    هجوم مسلح في القدس يسفر عن سقوط قتلى وجرحى    جبل الجلود: إيقاف مجرم خطير محل 20 منشور تفتيش    غار الملح تستعيد بريقها الثقافي بعودة اللقاءات الدولية للصورة    يوم الطالب التونسي في دورته الاولى بالبرتغال يوم الجمعة 26 سبتمبر الجاري    ألكاراز يهزم سينر ويحرز لقبه الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة    الاحتلال يدمر 50 بناية كليا و100 جزئيا بمدينة غزة منذ فجر اليوم..#خبر_عاجل    عاجل/ هذه الدولة تقر إجراءات جديدة نصرة لغزة..    شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا: اختتام فعاليات تظاهرة 'سينما الحنايا' بباردو    ترامب: قريبون من اتفاق حول غزة والإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين في القطاع    الدورة 69 من مهرجان لندن السينمائي: 'صوت هند رجب' و'سماء موعودة' ضمن القائمة    بنزرت: انتفاع 4400 تلميذ بالمساعدات الاجتماعية    المهدية..أبوابه بقيت مغلقة منذ 8 سنوات.. مطالب بتخصيص متحف دار البحّار ل«كنز المهدية» الإغريقي    عقارب تفتتح مهرجان العلوم: 3 أيام من الاكتشاف بين الفلك والرياضيات والبيئة    بالمتحف الأثري والإثنوغرافي بالمكنين أنشطة فكرية وفنيّة تخليدا لذكرى 5 سبتمبر 1934    تشريعية جزئية : انتهاء عمليات التصويت في دائرة دقاش حامة الجريد تمغزة ونسبة الاقتراع ناهزت 17,40 بالمائة    نادي الحرس الوطني يحيي حفلا فنيّا ساهرا بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث سلك الحرس    البنك المركزي يرفع سقف التحويلات المالية للطلبة بالخارج: التفاصيل    ''الخسوف الدموي'' للقمر يعود بعد سنوات...شوف شنيا أصلو في مخيلة التونسي    الخسوف الكلي يبدأ عند 18:35... إليك التفاصيل    مجموعة "مصابيح صوفية" للمصمّم التّونسي حسان جلجلي حاضرة ضمن "أسبوع التصميم بباريس 2025"    بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر: المنتخب التونسي يواجه كوريا يومي 8 و 9 سبتمبر وديا    الدورة الثانية من صالون "آرتي كريا" من 6 إلى 12 أكتوبر 2025 بقصر المعارض بالكرم    الدورة الرابعة للصالون الدولي للسياحة والعمرة يومي 12 و13 سبتمبر الجاري بالعاصمة    الداخلية: احالة صيغة محينة لمشروع القانون الأساسي للعمد على رئاسة الحكومة لاستكماله ونشره بالرائد الرسمي    ديوان الحبوب: بامكان الفلاحين "مقايضة" جزء من محاصيل القمح "ببذور مثبتة"    وزارة التجهيز والاسكان تنتدب...    الداخلية: عمليات مراقبة وتحسيس متزامنة على أسواق الجملة في كافة أنحاء الجمهورية    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    توقعات الأبراج لليوم: بين الأمل والحذر.. اكتشف ماذا يخبئ لك الأحد    أمطار منتظرة الليلة بهذه المناطق..#خبر_عاجل    وزارة الداخلية.. الدّولة لن تتخلى عن مسؤوليّاتها في الدّفاع عن حقوق المُستهلك والحفاظ على قدرته الشرائيّة    خسوف كلي للقمر في معظم الدول العربية بداية من ليلة الأحد    الخطوط التونسيّة تسجّل نتيجة صافية سلبية ب335 مليون دينار في 2021    غدا.. خسوف كامل والقمر "دموي"    عاجل/ فيروس "إيبولا" يعود من جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضحاياها أطفال.. نساء.. ورجال التعويضات في جرائم القتل.. تلاحق الجاني الى قبره
نشر في الصباح يوم 24 - 11 - 2018

جرائم قتل تقشعر لها الأبدان وضحايا يدفعون حياتهم يوميا لأسباب تافهة.. قتلة يتفننون في التنكيل بضحاياهم وبجثثهم ومؤشرات تشير الى ارتفاع نسبة الجريمة في بلادنا ولا يكاد يمر يوما حتى نسمع عن سقوط قتيل أو أكثر في مكان ما من الجمهورية.. حتى بات حدث القتل وسفك الدماء حدث عادي كما تحولت عديد الجرائم الى قضايا راي عام بسبب بشاعتها.. فحسب التقرير السنوى لمؤشر الجريمة العالمي الذي نشره موقع موسوعة قاعدة البيانات "ناميبو" فقد احتلت تونس المرتبة العاشرة عربياً و53 دولياً من مجموع 125 دولة في ارتفاع نسبة الجريمة للسنة الماضية وتشمل الجريمة القتل والسطو والسرقة والاغتصاب.
ووفق مصادر أمنية فإن جرائم القتل في تونس شهدت ارتفاعا بنسبة 46 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 كما أن جرائم العنف ارتفعت بنسبة 12 بالمائة خلال السداسي الاول من السنة الجارية كما أن معدل الجريمة سجل ارتفاعا بنسبة 9.20 بالمائة كما تمت إثارة 106 آلاف قضية (جرائم مختلفة) خلال النصف الأول من سنة 2018 مقابل 88 ألف قضية خلال النصف الأول من سنة 2017.
العقوبات..
خص المشرع التونسي جرائم قتل النفس بمختلف انواعها بعدة فصول وحدد عقوبات سالبة للحرية واخرى تصل الإعدام وقد أورد المشرع جريمة القتل ضمن الكتاب الثاني "في جرائم مختلفة والعقوبات المستوجبة لها" من المجلة الجزائية ويمكن تعريف القتل ب"انه اعتداء شخص على حياة شخص آخر أدى إلى وفاته" ولقد عرف فقهاء الإسلام ب"انه فعل من العباد تزول به الحياة" وهناك صنفين من الجرائم تم التعرض لها في المجلة الجزائية التونسية وهما القتل العمد والقتل غير العمد.
وقد تصل العقوبات في جرائم القتل الى الاعدام حيث ينص الفصل 204 من المجلة الجنائية على أنه "يعاقب قاتل النفس عمدا بالاعدام إذا كان وقوع قتل النفس إثر ارتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت إثره وكانت تلك الجريمة موجهة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الاستعداد لإيقاع تلك الجريمة أو تسهيل إيقاعها أو للتوصل لفرار أو لعدم عقاب فاعليها أو مشاركيهم".
ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل، والذي نتج عنه الموت ويرفع العقاب إلى السجن بقية العمر في صورة سبق النية بالضرب والجرح.
التعويضات المادية..
أمام ما تخلفه جرائم القتل من فظاعة وجروح لا تندمل في قلوب أهالي الضحايا فهل تكفي التعويضات التي يصدرها القضاء لشفاء جراح عائلات من قتلوا غدرا ونكل بجثثهم لا سيما وأن ضحايا جرائم القتل تحديدا من جميع الفئات العمرية ولطالما تخلف هذه الجرائم أرامل وثكالى وأيتام..؟
"الصباح" تطرقت الى الموضوع وكان لنا اتصال مع الدكتور في القانون الدولي ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمنستير فريد بن جحا
والذي بين لنا أن كل جريمة تترتب عنها دعوة عمومية الهدف منها تسليط العقوبات على المتهم وإذا ترتّب عن الجريمة ضرر شخصي لأحد الأفراد سواء كان ضررا بدنيا او ماديا او معنويا فانه بإمكان المتضرر ان يطلب من المحكمة المتعهدة بالقضية ان تحكم على المتهم الى جانب العقوبات الجزائية (السجن أو الخطية) بغرامات مالية تكون بمثابة تعويض عن الضرر الذي ترتب مباشرة عن الجريمة هذا إذا اختار االمتضرّر طلب التعويض من المحكمة الجزائية وفي هذا الإطار إذا صدر حكم بالبراءة فان دعوى التعويض لا يقع الالتفات إليها ويقع التخلي عنها في غياب حكم بالإدانة.
الخيار للمتضرر..
وبيّن الدكتور في القانون الدولي فريد بن جحا أن مجلة الإجراءات الجزائية تركت الخيار للمتضرر بطلب التعويض أمام المحكمة المدنية بشرط انتظار حكم بات في الدعوى الجزائية مما يستنتج انه سواء قام المتضرر بالحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية أو اتجه الى المحكمة المدنية فانه يهدف في كلتا الحالتين إلى طلب التعويض عن الخطأ الجزائي الذي تسبب فيه المتهم المرتكب للجريمة وهذا التعويض يخول لصاحبه أن يلجأ الى طرق التنفيذ المدنية في صورة عدم قيام المحكوم ضده إراديا بخلاص الغرامات ويمكن للمتضرر أن يتصل بعدل التنفيذ ويسلمه نسخة من الحكم الذي لم يعد قابلا للطعن بأي طريقة من طرق الطعن (استئناف- تعقيب) لتنطلق اجراءات التنفيذ على مكاسب المحكوم عليه وحتى ضد ورثته في صورة وفاته وذلك بعقلة المكاسب (منقولات أو عقارات) لاستخلاص مبالغ التعويض المحكوم بها ويطرح إشكالا في صورة عدم حيازة المحكوم عليه لأي أملاك.. فهل يقع الزج به في السجن لضمان خلاص مبلغ التعويض؟
الجواب هو قطعا بالنفي لأن الأمر يتعلق بدين مدني لا يمكن استخلاصه الا عن طريق العقلة والبيع بالمزاد العلني في صورة عدم الخلاص التلقائي أما في صورة إعسار المحكوم عليه (الإعسار بالإنجليزية: Insolvencyهو حالة المدين الذي تزيد ديونه على حقوقه، أي تربو ديونه على أمواله وهو زيادة ديون المدين جميعها الحالة والمؤجلة على قيمة أمواله) أو حالة الاحتياج التي يعيش فيها فانه ليس بمقدور المتضرر فعل اي شيء سواء انتظار تحوزه على اي املاك (عن طريق الارث مثلا) وهذا خلافا للخطية المالية التي تمثل عقوبة جزائية تسلط على المحكوم عليه في اطار الدعوة العمومية فمثلا اذا ارتكب احد الأشخاص جريمة الاعتداء بالعنف فقد تحكم عليه المحكمة بخطية مالية تستخلص لفائدة صندوق الدولة وبغرامة مالية بعنوان تعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمتضرر (مصاريف علاج واجرة محاماة) وبين الدكتور في القانون الدولي فريد بن جحا أنه في هذه الصورة نميّز بين الغرامة التي لا يمكن استخلاصها جبريا في صورة عدم حيازة المحكوم عليه لممتلكات وبين الخطية المالية التي تستخلص عن طريق الجبر بالسجن بمعنى انه يمكن ايداع المحكوم عليه بالسجن لاستخلاص دين دولة المتمثل في الخطية وذلك بحساب يوم سجن عن كل ثلاثة دنانير بشرط أن لا تتجاوز مدة الجبر بالسجن سنتين.
اما عن طريقة احتساب الغرامات فتكون بحسب نسبة الأضرار اللاحقة بالمتضرر فيكون التعويض مختلفا بين القتل العمد مثلا والقتل على جه الخطأ اثر حادث مرور.
كما تختلف نسبة التعويضات بحسب سن المتضرر وتأثير الضرر على حياته المهنية الى غير ذلك من المعايير التي تعتمدها المحكمة في تحديد نسبة التعويض.
مفيدة القيزاني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.