خبير اقتصادي يحذر: الفصل 57 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 يفتح الباب أمام تبييض الأموال ويهدد الشفافية المالية    وزير التجهيز يعلن عن الانطلاق الفوري في استكمال مشاريع بيئية كبرى بقابس بقيمة تتجاوز 200 مليون دينار    نواب البرلمان يطالبون بحلول صحية وبيئية عاجلة لفائدة ولاية قابس    عاجل/ العاصمة: انقطاع المياه بهذه المناطق نتيجة عطب فجئي    حجز أكثر من 29 طنًا من المواد الغذائية وحوالي 4 آلاف لتر من المياه الفاسدة بعدد من الولايات    لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تشرع بداية من الغد الثلاثاء في النظر في مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي 2026    عبد الرزّاق حواص: في تونس حتّى ''الملاوي'' أصبحت مستوردة من تركيا    الدورة الاولى لصالون الوسط للإنتاج الفلاحي والتكنولوجيات الحديثة من 30 أكتوبر إلى 02 نوفمبر 2025، بالقيروان    رجة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب وسط البحر الأبيض المتوسط    معركة دبلوماسية عنيفة بين مصر وإسرائيل    من مجموعات "واتساب" غامضة.. إيران تخترق هواتف دبلوماسيين إسرائيليين    ودّع ''ماسنجر'' على الحاسوب! الخدمة تتوقف نهائياً في هذا التاريخ    الرابطة المحترقة الثانية: حسان القابسي مدربا جديدا للبعث الرياضي ببوحجلة    بطولة بريست للتنس: التونسي معز الشرقي يستهل مشواره غدا بملاقاة الفرنسي بوكيي ارتور    بطولة كرة اليد: برنامج مباريات الجولة العاشرة ذهابا    بعد أكثر من شهرين: ما الجديد في قضية اختفاء طفلة ال15 سنة أسماء الفايدي..؟    عاجل: اصطدام بين المترو رقم 3 و5 .. إصابات وحالة هلع!    الدورة الرابعة لملتقى محجوب العياري للكتاب والآداب تحتفي بالكاتبة حياة الرايس من 24 إلى 26 أكتوبر 2025    بعد الأربعين..أربعة فحوصات دم هامة تنقذ حياتك..    تغيير في القناة الناقلة: الكأس 1 تبث مباراة الإفريقي والمنستير بدلاً من الكأس 2!    عاجل: في تونس...تلميذ على 3 يعانون من قصر النظر    هل تساعد هذه الأقراص على النوم فعلًا؟ دراسة تكشف الحقيقية    تونس تحتفي بالذكرى 198 لعيد العلم الوطني    عاجل/ جريمة قتل "التيكتوكور" خيري عيّاد..تفاصيل ومعطيات جديدة..    هزة أرضية بشدة 8ر4 درجات تضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    نائب سابق يفجر جدلاً واسعا في ايران حول علاقات حميمية لجاسوسة إسرائيلية بمسؤولين: ما القصة..؟!    عاجل:العفو الديواني لا يشمل هذه القضايا    محرز الغنوشي: ''اواخر اكتوبر فيها بشائر ومؤشرات إيجابية ''    السجن 10 سنوات وغرامات مالية لمروّج مخدّرات في الوسط المدرسي بالعاصمة    الحماية المدنية : 338 تدخلا منها 102 للنجدة والإسعاف بالطرقات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    في حركة إنسانية نبيلة: تمكين طفلين قاصرين من لقاء والديهما بعد سنوات من الانقطاع عن رؤيتهما    عاجل: أكاديمية البلديات تطلق وحدة جديدة للرقمنة!    حركة المرور رجعت طبيعية في المدخل الجنوبي للعاصمة!    بطولة الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة السادسة    احذر.. تدليك الرقبة قد يسبب جلطة دموية وسكتة دماغية    الكندي ألياسيم يتوج بلقب بطولة بروكسل للتنس    الصناعات الكهربائية والميكانيكية في تونس تتحسن استثمارا وتصديرا    مرناق: الحماية المدنية تنقذ 5 متسلّقين علقوا في أعلى قمة جبل الرصاص    عاجل: تذاكر ماتش تونس والبرازيل تتباع على هذا الموقع    مسرح أوبرا تونس يكرّم الفنانة سُلاف في عرض "عين المحبة"    عاجل/ تجميد أموال 48 رجل أعمال..وهذه التفاصيل..    في 7 دقائق: سرقة القرن من متحف اللوفر بباريس وفرنسا في حالة صدمة    أجواء ربيعية خلال ''الويكاند''    عاجل/ قتلى في حادث اصطدام طائرة بسيارة في هذا المطار..    خطير/ دراسة تكشف: تلوث الهواء يبطئ نمو دماغ الأطفال حديثي الولادة..!    في بلاغ رسمي: الداخلية تعلن ايقاف هؤلاء..#خبر_عاجل    الملك محمد السادس يهنئ منتخب المغرب الفائز بمونديال الشباب    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    المهرجان الجهوي للمسرح بتطاوين.. دار الثقافة بذهيبة تتويجات بالجملة    أولا وأخيرا .. هل نحن حقا في تونس ؟    في افتتاح «أكتوبر الموسيقي» بحمام سوسة: توزيع أركسترالي جيّد لأغاني عبد الحليم    لا تدعها تستنزفك.. أفضل طريقة للتعامل مع الشخصيات السامة    دراسة علمية تربط بين تربية القطط وارتفاع مستوى التعاطف والحنان لدى النساء    التوأمة الرقمية: إعادة تشكيل الذات والهوية في زمن التحول الرقمي وإحتضار العقل العربي    عاجل: الكاتب التونسي عمر الجملي يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية 2025    لطفي بوشناق في رمضان 2026...التوانسة بإنتظاره    خطبة الجمعة .. إن الحسود لا يسود ولا يبلغ المقصود    5 عادات تجعل العزل الذاتي مفيدًا لصحتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال أعمال.. طلبة.. ومتزوجون في قفص الزواج العرفي
نشر في الصباح يوم 08 - 12 - 2018


عدد المتزوجين عرفيا انخفض الى 294 حالة بعد الثورة
تونس- الصباح
رجل أعمال يملك ثروة طائلة تزوج نساء تونسيات وواحدة مصرية زواجا عرفيا بإشراف ومباركة من إمام خمس بأحد المساجد بصفاقس..
قضية شدت الرأي العام مؤخرا وأخرجت عن الزواج العرفي الذي يكون عادة محاطا بالسرية والكتمان الى العلنية.. هذا النوع من الزواج الذي انتشر بشكل لافت إبان الثورة خاصة في الجامعات حيث كان من السهل أن يتفق الطالب مع زميلته على الزواج عرفيا دون علم الأهل ثم يقومان بكتابة ورقة يوقّع عليها شاهدان من زملائهما في الجامعة وبذلك يعتقدان أن زواجهما العرفي أصبح شرعيا ويمارسان حياتهما الجنسية دون علم الأهل.
وخلال السنوات الفارطة ارتبط الزواج العرفي بالحاملين للفكر التكفيري والمتشددين دينيا وطفى على سطح الأحداث ما يعرف ب"جهاد النكاح"حيث تم الكشف سنة 2015 عن شبكة اختصت في تسفير الشابات نحو بؤر التوتر وإبرام عقود الزواج العرفي بجهة بنزرت كشفت عنها الوحدات الأمنية والشبكة تتكون من نساء ورجال كانوا يختارون ضحاياهم بعناية وبعد إبرام عقود الزواج العرفي مع شبان يتم تسفيرهم الى ليبيا.
كما تم الكشف عن شبكة للزواج العرفي بصفاقس حيث ضبطت وحدات الأمن ملتحي وفتاة في شقة مفروشة ليتبين أن الشاب متزوج عرفيا بالفتاة على الرغم من أنه متزوج بامرأة أخرى بشكل قانوني..واتضح أن تلك الشقة مخصصة لاستقبال الملتحين المتزوجين عرفيا.
وقد أظهرت دراسة ميدانية قام بها عدد من طلبة المرحلة الثالثة في خمس كليات (كلية الىداب بمنوبة وكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس وكلية الطب بتونس وكلية العلوم بتونس وكلية الشريعة) أن 80% من الطلبة السلفيين من المتزوجين عرفيا كما بينت الدراسة التي أجريت أواخر 2012 أن نسبة 30% من الطلبة المؤيدين للزواج العرفي يحسبون على التيار السلفي أو من المتعاطفين معه، ويرون أن "الزواج العرفي هو زواج شرعي وهو الحل الشرعي للعلاقات الجنسية المنتشرة في صفوف الطلبة.
وكشفت نفس الدراسة أن ما بين 700 و800 حالة زواج عرفي في صفوف الطلبة في تلك الفترة.
وبسبب سرية الزواج العرفي فإنه لا توجد إحصائية دقيقة حول عدد الذين يتزوجون عرفيا غير ان إحصائيات تشير الى أن عدد القضايا التي تم البت فيها والتي تتعلق بالزواج على خلاف الصيغ القانونية او ما يعرف بالزواج العرفي تشير الى أنه خلال السنوات القضائية بين (2008-2009 و2009-2010 بلغ عدد القضايا قرابة 874 قضية، فيما سجلت انخفاضا بعد الثورة خلال السنوات القضائية 2010- 2011 وصلت
242 قضية وخلال السنة القضائية 2011- 2012 سجلت 238 قضية و294 قضية خلال السنة القضائية 2012- 2013.
وكشفت ملفات الزواج على خلاف الصيغ القانونية أن فئات وشرائح عمرية مختلفة تلجا الى هذا النوع من الزواج حيث نجد المتزوجين والمطلقات والأرامل والطالبات والطلبة ورجال الأعمال والعاطلين عن العمل.
الأسباب..
السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان ما هي الأسباب التي تدفع بالرجل أو المرأة الى الزواج عرفيا خاصة إذا كان الرجل متزوجا؟
ان تأخّر سنّ الزواج وارتفاع تكاليفه والخوف من تأخر سن الزواج كلها عوامل تقف وراء تفشي الزواج العرفي بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الطلاق وتشوّه صورة مؤسسة الزواج وتوتر العلاقات الزوجية وما يصاحبها من قضايا نفقة وإهمال عيال ما يدفع بالبعض الى النفور من الزواج القانوني الى الزواج العرفي الذي لن يكلفه شيئا.
الزواج في مجلة الأحوال الشخصية..
ينص الفصل الثالث من مجلة الأحوال الشخصية على أنه لا ينعقد الزّواج إلا برضا الزوجين ويشترط لصحّة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر للزوجة وأما الفصل الرابع فينص على أنه لا يثبت الزواج إلاّ بحجة رسمية يضبطها قانون خاص.
أمّا بالنسبة للزواج المنعقد خارج البلاد التونسية فإنّه يثبت بما تعتمده قوانين البلاد التي تم فيها العقد.
ونص الفصل الخامس من المجلة على أنه يجب أن يكون كلّ من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية، وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ 20سنة كاملة من الرجال و17سنة كاملة من النساء لا يمكنه أن يبرم عقد الزواج وإبرام عقد الزواج دون السن المقرّر يتوقف على إذن خاص من الحاكم ولا يعطى الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزّوجين.
زواج القاصر..
زواج القاصر يتوقّف على موافقة الولي، والأم وفق مجلة الاحوال الشخصية وإن امتنع الولي أو الأم عن هذه الموافقة وتمسّك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضي والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأي وجه.
خيار الشرط..
نص الفصل 11 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه يثبت في الزواج خيار الشرط ويترتّب على عدم وجوده أو على مخالفته إمكان طلب الفسخ بطلاق من غير أن يترتّب على الفسخ أيّ غرم إذا كان الطّلاق قبل البناء.
موانع الزواج..
نص الفصل 14 من مجلة الاحوال الشخصية على أن لموانع الزواج قسمان: مؤبّدة و مؤقتة.. فالمؤبّدة: القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثا.
والمؤقتة: تعلّق حق الغير بزواج أو بعدّة.
وأما محرمات الزواج فقد نص عليها بالفصلين 15 و16 المحرّمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأوّل فصل من كلّ أصل وإن علا والمحرّمات بالمصاهرة أصول الزوجات بمجرّد العقد وفصولهن بشرط الدخول بالأم، زوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرّد العقد.
ونص الفصل17 على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والمصاهرة.
ويقدر الطفل الرضيع خاصة - دون إخوته وأخواته- ولدا للمرضعة وزوجها ولا يمنع الرضاع من النكاح إلا إذا حصل في الحولين الأولين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.