عدد المتزوجين عرفيا انخفض الى 294 حالة بعد الثورة تونس- الصباح رجل أعمال يملك ثروة طائلة تزوج نساء تونسيات وواحدة مصرية زواجا عرفيا بإشراف ومباركة من إمام خمس بأحد المساجد بصفاقس.. قضية شدت الرأي العام مؤخرا وأخرجت عن الزواج العرفي الذي يكون عادة محاطا بالسرية والكتمان الى العلنية.. هذا النوع من الزواج الذي انتشر بشكل لافت إبان الثورة خاصة في الجامعات حيث كان من السهل أن يتفق الطالب مع زميلته على الزواج عرفيا دون علم الأهل ثم يقومان بكتابة ورقة يوقّع عليها شاهدان من زملائهما في الجامعة وبذلك يعتقدان أن زواجهما العرفي أصبح شرعيا ويمارسان حياتهما الجنسية دون علم الأهل. وخلال السنوات الفارطة ارتبط الزواج العرفي بالحاملين للفكر التكفيري والمتشددين دينيا وطفى على سطح الأحداث ما يعرف ب"جهاد النكاح"حيث تم الكشف سنة 2015 عن شبكة اختصت في تسفير الشابات نحو بؤر التوتر وإبرام عقود الزواج العرفي بجهة بنزرت كشفت عنها الوحدات الأمنية والشبكة تتكون من نساء ورجال كانوا يختارون ضحاياهم بعناية وبعد إبرام عقود الزواج العرفي مع شبان يتم تسفيرهم الى ليبيا. كما تم الكشف عن شبكة للزواج العرفي بصفاقس حيث ضبطت وحدات الأمن ملتحي وفتاة في شقة مفروشة ليتبين أن الشاب متزوج عرفيا بالفتاة على الرغم من أنه متزوج بامرأة أخرى بشكل قانوني..واتضح أن تلك الشقة مخصصة لاستقبال الملتحين المتزوجين عرفيا. وقد أظهرت دراسة ميدانية قام بها عدد من طلبة المرحلة الثالثة في خمس كليات (كلية الىداب بمنوبة وكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس وكلية الطب بتونس وكلية العلوم بتونس وكلية الشريعة) أن 80% من الطلبة السلفيين من المتزوجين عرفيا كما بينت الدراسة التي أجريت أواخر 2012 أن نسبة 30% من الطلبة المؤيدين للزواج العرفي يحسبون على التيار السلفي أو من المتعاطفين معه، ويرون أن "الزواج العرفي هو زواج شرعي وهو الحل الشرعي للعلاقات الجنسية المنتشرة في صفوف الطلبة. وكشفت نفس الدراسة أن ما بين 700 و800 حالة زواج عرفي في صفوف الطلبة في تلك الفترة. وبسبب سرية الزواج العرفي فإنه لا توجد إحصائية دقيقة حول عدد الذين يتزوجون عرفيا غير ان إحصائيات تشير الى أن عدد القضايا التي تم البت فيها والتي تتعلق بالزواج على خلاف الصيغ القانونية او ما يعرف بالزواج العرفي تشير الى أنه خلال السنوات القضائية بين (2008-2009 و2009-2010 بلغ عدد القضايا قرابة 874 قضية، فيما سجلت انخفاضا بعد الثورة خلال السنوات القضائية 2010- 2011 وصلت 242 قضية وخلال السنة القضائية 2011- 2012 سجلت 238 قضية و294 قضية خلال السنة القضائية 2012- 2013. وكشفت ملفات الزواج على خلاف الصيغ القانونية أن فئات وشرائح عمرية مختلفة تلجا الى هذا النوع من الزواج حيث نجد المتزوجين والمطلقات والأرامل والطالبات والطلبة ورجال الأعمال والعاطلين عن العمل. الأسباب.. السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان ما هي الأسباب التي تدفع بالرجل أو المرأة الى الزواج عرفيا خاصة إذا كان الرجل متزوجا؟ ان تأخّر سنّ الزواج وارتفاع تكاليفه والخوف من تأخر سن الزواج كلها عوامل تقف وراء تفشي الزواج العرفي بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الطلاق وتشوّه صورة مؤسسة الزواج وتوتر العلاقات الزوجية وما يصاحبها من قضايا نفقة وإهمال عيال ما يدفع بالبعض الى النفور من الزواج القانوني الى الزواج العرفي الذي لن يكلفه شيئا. الزواج في مجلة الأحوال الشخصية.. ينص الفصل الثالث من مجلة الأحوال الشخصية على أنه لا ينعقد الزّواج إلا برضا الزوجين ويشترط لصحّة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر للزوجة وأما الفصل الرابع فينص على أنه لا يثبت الزواج إلاّ بحجة رسمية يضبطها قانون خاص. أمّا بالنسبة للزواج المنعقد خارج البلاد التونسية فإنّه يثبت بما تعتمده قوانين البلاد التي تم فيها العقد. ونص الفصل الخامس من المجلة على أنه يجب أن يكون كلّ من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية، وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ 20سنة كاملة من الرجال و17سنة كاملة من النساء لا يمكنه أن يبرم عقد الزواج وإبرام عقد الزواج دون السن المقرّر يتوقف على إذن خاص من الحاكم ولا يعطى الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزّوجين. زواج القاصر.. زواج القاصر يتوقّف على موافقة الولي، والأم وفق مجلة الاحوال الشخصية وإن امتنع الولي أو الأم عن هذه الموافقة وتمسّك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضي والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأي وجه. خيار الشرط.. نص الفصل 11 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه يثبت في الزواج خيار الشرط ويترتّب على عدم وجوده أو على مخالفته إمكان طلب الفسخ بطلاق من غير أن يترتّب على الفسخ أيّ غرم إذا كان الطّلاق قبل البناء. موانع الزواج.. نص الفصل 14 من مجلة الاحوال الشخصية على أن لموانع الزواج قسمان: مؤبّدة و مؤقتة.. فالمؤبّدة: القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثا. والمؤقتة: تعلّق حق الغير بزواج أو بعدّة. وأما محرمات الزواج فقد نص عليها بالفصلين 15 و16 المحرّمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأوّل فصل من كلّ أصل وإن علا والمحرّمات بالمصاهرة أصول الزوجات بمجرّد العقد وفصولهن بشرط الدخول بالأم، زوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرّد العقد. ونص الفصل17 على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والمصاهرة. ويقدر الطفل الرضيع خاصة - دون إخوته وأخواته- ولدا للمرضعة وزوجها ولا يمنع الرضاع من النكاح إلا إذا حصل في الحولين الأولين.