بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهداف ومجالات التطبيق.. «الأبوستي» تطرق الأبواب
نشر في الصباح يوم 28 - 01 - 2019

انضمت تونس إلى الاتفاقية المتعلّقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية وهي اتفاقية أبرمت في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 05 أكتوبر 1961 .
انضمت لها تونس بموجب القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2017 وتعد البلد عدد 83 من جملة 117 دولة منها المغرب عمان البحرين تركيا مالطا إسبانيا إيطاليا فرنسا الدنمارك ألمانيا روسيا بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية مالاوي اليابان ...
وصدر الأمر الرئاسي عدد 63 لسنة 2017 مؤرخ في 02 ماي 2017 المتعلّق بالمصادقة على انضمام الجمهوريّة التونسية للاتفاقية .
ثمّ صدر الأمر الرئاسي عدد 134 لسنة 2017 مؤرخ في 22 سبتمبر 2017 المتعلّق بنشر الاتفاقية .
وأخيرا صدر الأمر الحكومي عدد 583 المؤرخ في 03 جويلية 2018 ليعيّن الجهة المكلّفة بتسليم الأبوستي وهم السادة عدول الإشهاد وانتظمت لهذا الغرض دورة تكوينيّة لفائدة السادة عدول الإشهاد المباشرين بالمعهد الأعلى للقضاء أشرف عليها عميد عدول الإشهاد الأستاذ قيس قبادة والمدير العام للمعهد الأعلى للقضاء السيد كاظم زين العابدين والمدير العام للشؤون القنصليّة لوزارة الشؤون الخارجيّة السيد محمد علي النفطي والمستشار الرئيس لمؤتمر لاهاي السيدة مايلا سيليس وذلك يومي 16 و 17 أوت 2018 .
وتعمم التكوين في دورات لاحقة أشرفت عليها الجمعيّة الوطنيّة لغرف عدول الإشهاد
أهداف هذه الاتفاقية :
تهدف هذه الاتفاقية إلى تبسيط إجراءات المصادقة على الوثائق العموميّة الموجهة إلى بلد أجنبي شريك في هذه الاتفاقية واختزلتها في إجراء واحد يسمّى شهادة الأبوستي يسلّمها عدل الإشهاد بكامل تراب الجمهوريّة التونسيّة.
وانضمام تونس لهذه الاتفاقية دافعه تقريب الإدارة من المواطن وتحسين الخدمات المسداة خاصّة للجاليات التونسية وتجنيب المواطن المقيم ببقيّة الولايات عناء التنقّل إلى العاصمة للقيام بسلسلة المصادقات على وثائقه من إدارات وهياكل وسلط مختلفة تكلّفه الوقت والمال وراحة البال فبشرى للمواطن الراغب في التصديق على وثائق صادرة عن السلط والإدارات العموميّة التونسيّة لاعتمادها من دول أجنبيّة إذ يكفي لتحقيق ذلك الاتصال بأقرب عدل إشهاد وهم موزّعين على كامل تراب الجمهوريّة .
مفهوم شكليّة الأبوستي: Formalité d'Apostille
بدخول اتفاقية لاهاي 05 أكتوبر 1961 والمعروفة اختصارا ب»نظام الأبوستي» وتكليف عدل الإشهاد بها في تونس فإنّ جميع الوثائق العموميّة والعقود الرسميّة الصادرة بتونس والمراد الإدلاء بها لدى الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية تخضع لشكليّة الأبوستي نفس الإجراء الشكلي يطبّق على الوثائق العموميّة الصادرة عن الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية والمراد الإدلاء بها لدى الدولة التونسية باعتبارها دولة منظمّة .
إنّ المقصود بشكليّة الأبوستي - شهادة الأبوستي – حسب مقتضيات المادة الثانية من اتفاقية لاهاي 05 أكتوبر 1961 هو شهادة يتمّ بموجبها المصادقة على وثيقة عامّة كمض مون ولادة أو بطاقة عدد3 أو شهادة علميّة أو حكم قضائي أو عقد زواج ...
والتصديق يكون فقط على التوقيع وصفة الموقّع وكذلك التعريف بالختم دون المساس بمحتوى الوثيقة أو العقد وعمليّا شهادة الأبوستي تتمثّل في ختم طول ضلعه 09 صم بياناته محرّرة بالغة الفرنسيّة يوضع على ظهر الوثيقة وفي صورة التعذّر يوضع على صفحة منفصلة يقع ربطها وضمّها بالوثيقة المقدّمة للمصادقة ويمسك عدل الإشهاد على مقتضى الفصل 7 من الاتفاقية سجلاّ يضمّن به شهادات الأبوستي التي وقع إصدارها من حيث العدد الرتبي وتاريخ إصدارها واسم من أمضى الوثيقة العامّة وصفته وبالنسبة للوثائق الغير ممضاة ذكر السلطة التي وضعت الختم أو الطابع .
نطاق تطبيق نظام الإبوستي : Régime de l'apostille
عرّفت اتفاقية لاهاي 05 أكتوبر 1961 مفهوم الوثائق العامّة الخاضعة لشهادة الأبوستي بأنّها الوثائق الصادرة عن السلطة العموميّة وعن كتبة المحاكم والمأمورين العموميين والوثائق الإداريّة والحجج العادلة وأكدت الاتفاقية أنّ ختم الأبوستي هو الإجراء الشكلي الوحيد المنطبق بين الدول الممضية وميّزت بين قسمين من الوثائق والعقود .
*الوثائق العموميّة الخاضعة لشهادة الأبوستي هي:
- الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم الدولة بما في ذلك الوثائق الصادرة عن النيابة العامة أو كتابة المحكمة أو المأمورين العموميين كعدول الإشهاد وعدول التنفيذ ويدخل في حكم هذه الوثائق جميع الوثائق الصادرة عن السلطة أو الدولة وكذلك مختلفة الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم وكذلك الوثائق الإداريّة الصادرة عن الإدارات العموميّة .
-العقود المحرّرة بالحجّة العادلة .
-التصريحات الرسميّة كبيانات التسجيل وتأشيرات والمصادقات على التوقيع المضمّنة بالعقود العرفيّة .
*الوثائق المستثناة من شهادة الأبوستي:
ورد ذكرها بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى وهي الوثائق الصادرة عن الأعوان الديبلوماسيين والوثائق الإداريّة المتعلّقة بالمعاملات التجاريّة أو القمرقيّة.
السلطة المختصّة في إصدار شهادة الأبوستي:
نصّت اتفاقية لاهاي في فصلها السادس أنّ كلّ دولة متعاقدة تعيّن السلطة التي لها اختصاص الأبوستي ففي فرنسا أسند هذا الاختصاص إلى محاكم الاستئناف وكذا هولندا وفي المغرب منح هذا الاختصاص - للنائب العام للملك لدى محاكم التمييز – والمدعي العام للملك أمام المحاكم الابتدائية – والأمين العام لوزارة العدل – والسلطات المحليّة على مستوى المحافظات كلّ في حدود اختصاصه .
وفي بريطانيا والهند واليابان منح هذا الاختصاص لوزارة الخارجيّة .
أمّا في تونس الجهة العامة التي اختصت بتصديق الوثائق العموميّة ومسك ختم الأبوستي هي عدل الإشهاد كمأمور عمومي وقاضي العقود وهذا اعتراف رسمي له بتمثيل الدولة التونسيّة بالخارج فهو الذي يختم باسم الدولة ويصادق على وثائقها الرسميّة وهي خطوة أولى نحو إعادة الاعتبار لمؤسّسة عدالة الإشهاد التي هي وجه للدولة تقوم على تسيير موفق عام تقوم عليه العدالة ويتحقق به الأمن القانوني من هنا صار لا بد من اتخاذ الخطوة الثانية وهي إسناد عدل الإشهاد الولاية العامّة على المحرّرات حتى توحّد الدولة النظام القانوني للكتائب ووضع حدّ للإشكالات القانونيّة والعمليّة للكتب الخطّي الفاقد للقوّة الثبوتيّة والمتعدّد التواريخ والمتعارض مع مبدأ دستوري وهو حماية حقّ الملكيّة وصار لابدّ بصورة متزامنة منح الحجّة العادلة القوّة التنفيذيّة حتى يكتمل ركنيها بعد أن عانت طوال السنين التي مضت من بتر لهذا الركن الأساسي الذي تقوم عليه الحجة العادلة في أصقاع العالم ومثل هذه الإصلاحات التي ننتظر بلورتها في قانون أساسي متعلق بمهنة عدالة الإشهاد ستعود بالنفع على الدولة التونسية وعلى المواطن.
فقط وطنية عالية وإرادة سياسية مستقلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.