منوبة: احتراق حافلة نقل دون تسجيل أضرار بشرية    تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي في هذه الولاية..    عاجل/ مسؤول يؤكد تراجع أسعار الأضاحي ب200 و300 دينار..ما القصة..؟!    تونس تستقبل أكثر من 2.3 مليون سائح إلى غاية 20 أفريل 2025    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي/ المحكمة الدستورية .. إلى أين؟
نشر في الصباح يوم 13 - 10 - 2020

تلقت "الصباح نيوز" مقال راي من النائبة السابقة سنية تومية حول المحكمة الدستورية وضرورة تجاوز النقاط الخلافية للإسراع بارسائها .
وفي ما يلي نص المقال:
تمثل المحكمة الدستورية حبل النجاة الحقيقي الذي يقينا من التهديد الحقيقي لاستمرار النظام الديمقراطي. فالمحكمة الدستورية وحدها التي خول لها دستور 2014 معاينة الشغور الوقتي أو النهائي لمنصب رئيس الجمهورية ولا أحد سواها وهنا تبرز أهميتها. ولا ننسى أن الفصل الثامن والثمانين من دستورنا الجديد قد مكن القضاء في حالة الخرق الجسيم للدستور من قبل رئيس الجمهورية بناء على طلب من مجلس نواب الشعب من عزل رئيس الجمهورية نفسه وبجلالة قدره.
و حتى لا يفرغ الدستور من محتواه ولا يبقى حبرا على ورق مثلما صار لدستور 1959 عندما كان المجلس الدستوري يفتعل الرقابة السياسية دون جدوى علينا الإسراع بوضع الإصبع على الداء بحثا عن الدواء.
لأجل كل هذا وذاك على كل العقلاء في هذه البلاد الطيبة أن يذللوا كل العقبات التي من شأنها أن تحول دون تركيز المحكمة الدستورية إذ أن الدستور نص على إرسائها بعد سنة واحدة من الانتخابات التشريعية أي في أكتوبر 2015 وها نحن اليوم في أكتوبر 2020 ولم ترس بعد وبقيت دار لقمان على حالها.
وبقطع النظر عن عبارة "تباعا" التي اعتبرها البعض إشكالا وهي تعني في اللغة العربية الفصحى حسب أحد المعاجم "ولاء بكسر الواو يقال : تابع فلان بين الصلاة وبين القراءة إذا والى بينهما ففعل هذا على إثر هذا بلا مهلة بينهما وكذلك رميته فأصبته بثلاثة أسهم تباعا أي ولاء".
لا يتعلق الأمر بالترتيب التفاضلي البتة بين السلطات فهذا محض افتراء أقل ما يقال عنه هراء. وليذهبوا المدعون لمناقشة المؤسسين عندما وضعوا هذا الترتيب في الدستور وليرجعوا بكل بساطة إلى مداولات الدستور في الجلسات العامة وحتى للمداولات في اللجنة التأسيسية التي أقرت المحكمة الدستورية فكل شيء موثق بالصورة والصوت والكتابة في محضر الجلسات.لم تكلف الكتلة الديمقراطية نفسها هذا الرجوع والتأني قبل أن تغرف بما لا تعرف
وواهم من يتشدق في وسائل الأعلام من بعض جهابذة القانون أن التنقيح المقترح للقانون سيسمح لجميع السلط بانتخاب الأعضاء وتعيينهم أو يعتقد أن تغير الترتيب سيغير من الأمر شيئا فمن كان معطلا منذ البداية لن تعوزه الحيل لمجرد التعطيل في النهاية إذا لم يكن ذلك مفصلا ومدققا بآجال معينة إما في القانون الأساسي الذي يعتزم النواب تنقيحه بإضافة فصل أو غيرها من الصيغ أو في منشور أو في أمر ترتيبي من المفروض أن يعد سلفا في نفس الوقت وجنبا إلى جنب مع القانون الأساسي لأن كل الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها تعد في الآن نفسه مشروع قانون وكل الأوامر التطبيقية المصاحبة له قبل المصادقة عليه أصلا.
وبدل التفكير في تنقيح الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية و المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 الذي ينص على الاقتراع السري على أربعة أعضاء من المحكمة الدستورية الذي لا ينبئ بخير كان عليهم ان يقترحوا اقتراعا علنيا يتماشى مع الشفافية ومع النفاذ للمعلومة حتى يتحمل كل النواب مسؤوليتاهم أمام الشعب التونسي وتكون خياراتهم واضحة هاهم يفكرون في تنقيص عدد الناخبين وفي الاستمرار في الاقتراع السري ولم تفكر أي كتلة في تنقيح هذا الأمر بالرغم من صدور قانون المحكمة الدستورية منذ ديسمبر 2015 .
يبدو أن مجلس النواب الحالي لم يكلف نفسه حتى الرجوع إلى مداولات الدستور ليفهم فلسفة المحكمة الدستورية ولا حتى الرجوع إلى مداولات 20 نوفمبر 2015 تاريخ المداولة و المصادقة على قانون المحكمة فنسى ابعض منهم الأصل وتشبثوا بالفرع وظلوا يناقشون في القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 وتحديدا في فصله العاشر.
و يبدو أن لجنة التشريع العام تسرعت في إحالة مشروع القانون بتصويت اغلبية من حضروا والحال أنه لم يحضر في جلستها رقم 26 الخاصة بالمدة النيابية الثانية في دورتها العادية الأولى المنعقدة يوم 8 جويلية 2020 سوى 14 نائبا من جملة 21 نائبا ولم يحضر نصفهم الباقون أي سبعة أعضاء تغيب منهم خمسة واعتذر منهم إثنان مثلما يشير إلى ذلك الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب في ركن ضمن موقعه الرسمي المعنون ب"حضور النواب في اللجان".
كان على النواب أن يرجعوا للدستور ليتأكدوا هل إن الواو هي واو الجمع أو واو الترتيب.
شخصيا أعتقد أن الأمر لا يتعلق بالتمييز أو التفاضلية.
ونفس الأمر ينطبق على الفصل 12 من نفس القانون المذكور أعلاه بالنسبة للاقتراع السري للأربعة أعضاء من المحكمة الدستورية إذ نص حرفيا على أنه " تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء"
وبهذه التنقيحات التي أقترحها يصبح الأعضاء 12 كلهم منتخبين ومعينين علنيا ولا ينفرد بذلك فقط رئيس الجمهورية بالتعيين العلني للأربعة أعضاء الباقين
وكان على المقترحين أن يبدلوا مفردة "تباعا" ب "تزامنا" لأنه مثلما لا يكون شيئا بدون بداية فالنهاية يمكن أن تتعطل إلى مالا نهاية .فمجلس النواب الأول بعد الثورة والمنتخب لفترة 2014- 2019 الذي لم يحترم خيار المؤسسين ولم يقم بواجبه لأنه كان الطرف الأول الذي كان عليه أن يختار حسب مقتضيات القانون الذي شرعه المجلس نفسه وها هو مجلس النواب الثاني والمنتخب لفترة 2019- 2022 وعدد كبير من النواب كانوا هم أنفسهم من المجلس الأول وكذلك نفس الأمر فهناك كتل كانت هي نفسها في المجلس الأول بل منها أكبر الكتل ككتلة النهضة وكالكتلة الديمقراطية بعد الثورة الذي شرع القانون ولم يحترمه ولم يطبقه لن يعوزه الآن حتى ولو كان الطرف الأخير في التصويت التعطيل مجددا إذا لم ترق له الأسماء الأربعة التي سيعينها رئيس الجمهورية أو لم توافق الأسماء الأربعة التي سينتخبون من قبل المجلس الأعلى للقضاء هوى في نفسه.
كان على النواب المقترحين من الكتلة الديمقراطية أن يتفطنوا لعبارة "يعين مجلس النواب" في بداية الفصل 11 ويحاولوا تنقيحها ب مفردة "ينتخب " لأننا نتحدث عن انتخاب و اقتراع في كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ولا نتحدث عن التعيين إلا من قبل رئيس الجمهورية. ان هذا الطرح الذي يطرحه البعض هو طرح مغلوط وغير واقعي.
فمتى نخرج من خندق هذه الصراعات الشخصية والحزبية والمؤسساتية الانتهازية إلى حوار خلاق يكون محور الصراع فيه الرؤى والأفكار؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.