إحالة كل من يروّج الخبز «المبسّس» الى الصنف «ج» آليا تونس - الاسبوعي: حمل المنشور الصادر مؤخرا عن وزير التجارة والصناعات التقليدية والمتعلق بانتاج الفرينة المدعمة والخبز، الجديد في مجالي هامش الربح عند التوزيع وجودة الانتاج اضافة لجملة الاجراءات الأخرى التي تناولتها وسائل الاعلام المتعلقة باحكام توزيع الفرينة المدعمة وتصنيف المخابز وكيفية التعامل مع المطاحن..وذكرت مصادر مسؤولة أن هذه المرحلة تهيئ لمرحلة قادمة سوف يتم فيها ايلاء مسألة الجودة عناية خاصة بما يمكّن من الحدّ من تبذير الخبز الناجم عن عدم صلاحية استهلاكه لرداءة صنعه.. وهي مرحلة دقيقة وتتطلب تظافر جهود كل الاطراف لبلوغ الاهداف المنشودة التي يحظى ببلوغها كل المتدّخلين في العملية برضاء الحريف والرضاء على الذات هامش الربح ولعلّ من أهم المسائل التي كانت تشغل بال المنتجين ونعني بهم أصحاب المخابز هي مسألة هامش الربح عند تصريف انتاجهم من الخبز عبر تجار المواد الغذائية الذين كانوا يشترطون عليهم شروطا مجحفة من ذلك منحهم هامش ربح يصل الى 40 وحتى 50 مليما وتوفير الخبز بكميات أكثر من اللازم واجبارهم على ارجاع كل ما لا يباع.. وقد أشار منشور وزير التجارة الى هذه المسألة حيث حدّد هامش الربح عند توزيع الخبز ب 10 مليمات للخبزة الواحدة مع «التحجير على أصحاب المخابز منح تخفيضات بالنسبة للخبز الذي تم انتاجه من الفرينة المدعمة أو اعتماد ممارسات غير مشروعة». معطيات جديدة الحديث عن الممارسات غير المشروعة يقودنا للحديث عن الممارسات السابقة حيث كان صاحب المخبزة الذي له هامش ربح في حدود 6% يمنح تاجر المواد الغذائية هامش ربح في حدود 40 مليما أو حتى أكثر على الخبزة الواحدة ويغرقه بالخبز ويقبل يوميا مئات من «الخبزة البايت» العائد من تلك المحلاّت التجارية لينتهي به الحال الى تحقيق أرباح.. من أين كانت تأتي تلك الارباح إن لم تكن تأتي من التصرف في الفارينة المدعمة في غير أوجه الاستهلاك المحددة لها قانونا؟ وبتحديد أصناف المخابز واقرار مسك بطاقة تزوّد بالفرينة المدعمة الى جانب البطاقة المهنية لاستغلال المخابز فإن الكثير من المعطيات تغيرت. اجراءات ومن هذا المنطلق أصبح من غير الممكن للّذي اختار الانخراط ضمن صنفي «أ» و«ب» اللذان لا يبيعان الا الخبز المدعّم من الحجم الكبير للصنف الاول ومن الحجمين للصنف الثاني أن يبيع الخبز المبسس أو خبز الزيتون أو النخالة أو الفنكوش وما الى ذلك من أصناف الخبز التي اعتدنا رؤيتها.. وحسب معلومات توفرت لدينا فإن سلط الاشراف الى جانب مواصلة الحملات الجهوية التحسيسية بادرت بايفاد فرق وطنية لاجراء عمليات مراقبة وقد تم الى حد الآن ضبط بعض المخالفين الذي تقرر في شأنهم فوريا إحالتهم على الصنف الثالث أي الصنف «ج» المختص في صنع الخبز الرفيع والمرطبات من الفارينة غير المدعمة والتي يمكن لها كذلك صنع «الباقيت» المدعم من الفرينة المدعمة وترويجه بالاسعار المعتمدة هذا إضافة الى اقرار تتبعات عدلية أخرى ضدهم علما أنه يحجر على أصحاب المخابز شراء أو مسك أو خزن أو بيع منتوجات لا تتماشى مع طبيعة نشاطهم (سميد، سداري..) غير أنه يمكن للمخابز المتخصصة في صنع الخبز الرفيع مسك كمية محدودة من هذه المنتجات تتماشى وحاجيات الانتاج. مواصفات الخبز التتبعات كذلك يمكن أن تشمل كل من يتلاعب بمواصفات الخبز وجودته حيث ضبط المنشور مواصفات الخبز المدعم كمايلي: - الخبز من الحجم الكبير يبلغ وزنه 400 غراما مع نسبة اغتفار لا تتجاوز 30 غراما اما اذا كان طويل فيجب أن يكون طوله في حدود ال 45 صنتيمترا مع نسبة اغتفار في حدود 3 صم واذا كان مدورا فيجب أن يكون قطره 23 صم مع نسبة اغتفار في حدود 2 صم. - الخبز من الحجم الصغير (باقات) يجب أن يكون وزنه في حدود 220 غراما مع نسبة اغتفار لا تتجاوز 10 غرام وطوله في حدود 55 صم مع نسبة اغتفار لا تتجاوز 5 صم. مقوّمات الجودة وبالنسبة لمقومات الجودة وشروط حفظ الصحة فقد أوجب المنشور على أصحاب المخابز التقيّد بجملة من الضوابط نوردها فيمايلي: - احترام الشروط الصحية بالمخابز وبأماكن الخزن والعرض والبيع والحفظ - ضرورة خزن المواد الاولية القابلة للتعفن والفساد تحت نظام تبريد ناجع - استعمال المياه الصحية في صنع الخبز ومشتقاته. - ضمان جودة الخبز وحسن طهيه - عدم استعمال شفرة الحلاقة عند تزيين الخبز - عدم استعمال المحسنات غير المسموح بها قانونا - عدم اللجوء الى إضافات محجرة - عرض وبيع الخبز في الاماكن المخصصة له (المخابز ونقاط البيع التابعة لها ، محلات بيع المرطبات والمواد الغذائية..) - عدم عرض أو بيع الخبز على الرصيف - احترام وزن الخبز القانوني وطوله وفق ما سبق بيانه. المساحات التجارية على مستوى آخر منع المنشور استعمال الفرينة المدعمة في انتاج الخبز المدعم ونصف المنتهي بكل أحجامه وأنواعه كما أقر لنقاط بيع الخبز الساخن الموجودة في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة صنع مختلف انواع الخبز لكن من الفرينة غير المدعمة. علما أنّ ذات المنشور منع على النزل والمطاعم والمشتري العمومي داخل الصفقات العمومية وخارجها استعمال الخبز المدعم من الحجم الكبير. للتعليق على هذا الموضوع: