احيلت مؤخرا على انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة قضية عائدة من محكمة التعقيب تورط فيها مدير فرع ديوان الحبوب بالدهماني من ولاية الكاف وكانت القضية محل نظر من قبل المحكمة الابتدائية بالكاف حيث ادين في الطور الابتدائي وتمت تبرئته خلال حكمين استئنافيين وبتعقب الوكيل العام للحكم الصادر احالت محكمة التعقيب القضية على محكمة الاستئناف بالعاصمة للنظر فيها. ومثل مؤخرا المتهم بحالة سراح لمواصلة مقاضاته وقبل انطلاق المحاكمة اشار محاميه الى عدم اختصاص المحكمة للنظر في القضية طبق الفصل 294م.ا.ج وطلب التخلي عنها لفائدة محكمة الكاف. ثم وباستنطاق المتهم انكر ما نسب اليه من استيلاءات ولاحظ انه امضى على كمبيالة بها 101أ.د بطلب من الرئيس المدير العام للديوان كضمان وقصد التثبت من الحسابات تم تمسك بعدم الاستيلاء على المبالغ التي توصل اليها الاختبار والمقدرة ب186أ.د ثم وباعطاء الكلمة للسان الدفاع تمسك بموقفه بمحاكمة منوبه بمحكمة الكاف لسبق تعهدها بالقضية ثم اضاف بأن الدعوى المدنية وجب رفضها وذلك لجبر الضرر وسبق القضاء كما استبعد اقدام منوبه على السرقة ولاحظ ان منوبه احيل على مجلس التأديب وتم اعتبار الافعال كتقصير وسوء تصرف ثم انتهى الى استبعاد نص الاحالة والقضاء بعدم سماع الدعوى وبعد حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم رأت المحكمة اقرار الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة ستة اعوام.