نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في قضية عائدة من التعقيب تعلقت بالاستيلاء على اموال عمومية تورط فيها مدير فرع ديوان الحبوب بالدهماني من ولاية الكاف وقبل استنطاق المتهم اشار محاميه الى مراحل التقاضي في القضية بالكاف انطلاقا من الابحاث الابتدائية والتحقيقية اضافة الى المحاكمات ورأى انه لا يمكن ان تخرج قضية من مرجع نظرها لغياب شبهة او اخلال بالنظام العام طبق الفصل 294م.ا.ج واشار للمحكمة من انه يشرفه ان يتم الترافع في القضية امام انظارها متمسكا بأن المحكمة غير مختصة من الناحية الاجرائية وطلب التخلي لتنظر فيها محكمة الكاف. وبعد ان قررت المحكمة مواصلة النظر في القضية استنطق المتهم فجاء على لسانه انه عمل بالمركز المتضرر منذ سنة 1992 ونفى عنه الاستيلاء على الاموال وبمعارضته بالنقص وبشهادة الشهود اشار الى وثائق لم يقع اعتمادها ثم لاحظ انه عند ايقافه عن العمل اودع جميع الاموال واقر بامضاء كمبيالة بها 101 الف دينار بطلب من الر.م.ع للديوان وذلك لغاية الانتهاء من اجراء الحسابات. وبانطلاق المحاكمة طلب ممثل النيابة العمومية الترفيع في العقاب والاذن بالنفاذ العاجل ولاحظ دفاع القائم بالحق الشخصي ان تمسك منوبه بالفصل 294م.ا.ج في غير محله ثم اشار الى الالفاظ الصارمة الواردة بالقرار التعقيبي والتي يستشف منها ادانة المتهم ولاحظ ان المتهم مطالب في كل عملية بيع بايداع الاموال بالحسابب الجاري مع الاحتفاظ بوصولات البيع المتضمنة للعدد والتاريخ والوزن واثر عملية التفقد اذنت المحكمة باجراء اختبار وتوصل ثلاثة خبراء الى نقص وذلك بحضور المتهم وكانت المفاتيح بيديه وتم الاحصاء بحضوره وعند التفطن الى نقائص رفض تسليم المفاتيح الى الخبراء ومراقبة الوصولات كما ان خبراء المحاسبة توصلوا الى نقص يقارب 200أ.د مضمن ب1377 وصلا بدون وصولات ايداع واستبعد ما ذهبت اليه المحكمة من ان العملية لا تعدو الا خطأ مهنيا. ثم اشار الى عدم خلاص مبلغ 101أ.د بموجب حكم مدني وانتهى الى اقرار الحكم الابتدائي بفرعيه المدني والجزائي. وباعطاء الكلمة للدفاع تمسك المحامي بموقفه المتعلق بمحاكمته بمحكمة الكاف لسبق تعهدها بالقضية بأكثر من ثلاث مناسبات وفي مناقشته للحكم الابتدائي لاحظ المحامي ان الدعوى المدنية تهدف الى جبر الضرر وبعد استصدار امر بالدفع خاص بالكمبيالة طلب رفض الدعوى شكلا لانعدام المصلحة وسبق القضاء. ولاحظ ان منوبه له دفتر وحيد يسجل به جميع العمليات واستبعد اقدام منوبه على السرقة فور ايقافه عن العمل ثم اضاف ان منوبه احيل على مجلس التأديب وتم التوصل الى ان النقص يرجع الى تقصير وسوء تصرف مؤكدا على ان الحكم الابتدائي قد خالف الصواب وطلب في حق منوبه الحكم بعدم سماع الدعوى وقد حجزت القضية للتصريح بالحكم.