ملف التسفير إلى بؤر التوتر: حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    الرابطة الأولى (الجولة 28): صراع مشتعل على اللقب ومعركة البقاء تشتد    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024    أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    لأول مرة في التاريخ: شاب عربي لرئاسة ريال مدريد الإسباني    تشيلسي يهزم ديورغاردن 4-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    زاراها قيس سعيد...كل ما تريد معرفته عن مطحنة أبة قصور في الكاف    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    أولا وأخيرا: أم القضايا    رئيس الجمهورية في عيد العمّال: الشغل بمقابل مع العدل والإنصاف    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة شابين حوّلا وجهة طفلة لاغتصابها.. ولما فشلا سقياها مبيد حشرات ممزوجا بمشروب غازي
بين حي التضامن وجبل عمّار وقرمبالية
نشر في الصباح يوم 29 - 03 - 2009

أحيل على أنظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمان بحالة ايقاف لمقاضاتهما من أجل تهمة القتل العمد المسبوق بمحاولة مواقعة انثى طبق الفصل 204 من ق.ج.
انطلقت القضية بمكالمة هاتفية وردت على النيابة العمومية بتاريخ 22 افريل 2007 مفادها العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بمجرى مياه بجهة قرنبالية.
وبانطلاق الابحاث اتضح وان تلك الجثة تابعة لطفلة تدعى (مروى) تبلغ من العمر 13 سنة و4 اشهر تلميذة..
اما المتهمان فقد اعترفا لدى استنطاقهما بحثا وذكرا انهما توليا تحويل وجهة الهالكة لما كانت مارة بالطريق العام بحي التضامن حيث هددها الاول بسكين واجبرها على مرافقته والثاني الى جهة جبل عمار وهناك تجردا من كل معاني الانسانية وحاولا مواقعة الهالكة ولكنها رفضت طلبهما ودافعت عن شرفها رغم صغر سنها فقررا ارغامها بطريقة اخرى.
مزج مبيد للحشرات مع مشروب غازي
لما رفضت الهالكة الاستسلام للمتهمين وتمكينهما من نفسها قاما بمزج مبيد الحشرات الذي احضراه معهما مع المشروب الغازي وسقياها عنوة وغصبا ثم حاولا من جديد امكانية مواقعتها فشعرت بألم في معدتها واطلقت عقيرتها للصياح فخاف الجانيان من افتضاح امرهما عندها تولى الاول الاعتداء عليها بحجر على رأسها وسانده المتهم الثاني في عملية الاعتداء بالحجر على الهالكة حتى سقطت تتلوى من شدة الالم في معدتها وكذلك من جراء الاصابات في رأسها وتركاها تتخبط وتحتضر دون ادنى شعور بذرة من الانسانية ولما تأكدا من كونها فارقت الحياة قررا التصرف.
طمس معالم الجرية
وبعد ان صارعت المجني عليها الموت قام الجانيان بوضعها في كيس واحكما غلقه ثم اتصلا بأحد الاشخاص ليحمل لهما الجثة بسيارته الى جهة قرمبالية.
وفعلا حملا الجثة داخل السيارة وتوجها الى جهة قرمبالية وهناك القياها بمجرى مياه وعادا لبمارسا حياتهما الطبيعية.
وبعد ان اعترف المتهمان بحثا وتحقيقا بجريمتهما احيلا على انظار قاضي الدائرة الجنائية الرابعة بابتدائية تونس وقد تلا القاضي قرار دائرة الاتهام ثم تلا فصل العقاب وهو 204 من ق.ج وشرع في استنطاق المتهمين واجاب المتهم الاول انه اصطحب الهالكة يوم 19 افريل 2007 عندما كانت عائدة من مدرستها وقبل التوجه بها الى جبل عمار ذهب الى منزل المتهم الثاني وكان هذا الاخير متسلحا بسكين وهي المحجوزة في قضية الحال وكان هو ايضا متسلحا بسكين وهي كذلك المحجوزة في القضية.
وبسؤال القاضي له عن سبب حملهما للسكين اجاب المتهم الاول بان ذلك كان لتخويف الهالة حتى يتمكنا من مواقعتها واضاف انه حمل معه كمية من مبيد الحشرات لاستعماله في تخدير المجني عليها حتى يتمكنا من مواقعتها.
وعند وصولهما الى جبل عمار شرع هو في محاولة مواقعتها فرفضت فتولى مزج المبيد مع مشروب غازي وقام بامساك الهالكة من رأسها وفتح فمها عنوة وتولى المتهم الثاني صب الخليط بفمها وقد كانت الهالكة قبل ذلك رفضت مفاحشتهما لها غير ان المتهم الاول اصر على مواقعتها واضاف انه بالنظر الى عدم اغمائها ومواصلتها الصياح تولى ضربها بحجر على مستوى رأسها في مناسبة واحدة وبعد التأكد من وفاتها احضر كيسا ووضع به الجثة ووضعها داخل سيارة وتولى نقلها الى جهة قرمبالية اين القى الجثة بمجرى مياه بحاشية الطريق السيارة بقرمبالية وكان ذلك بمعية المتهم الثاني.
اما المتهم الثاني فقد أنكر كل الوقائع التي كان يسودها المتهم الاول وتراجع في تصريحاته المسجلة عليه لدى الباحث والباحث المناب وكذلك لدى قلم التحقيق والتي صادق فيها على تصريحات المتهم الاول حول التقائه بالهالك ومرافقتها الى مقطع حجارة بحي عمار وتهديدها بسكين لاخافتها ومواقعتها واجبارها على شرب المبيد الممزوج بمشروب غازي ثم اصابتها على رأسها حتى تحققا من موتها وتوليا اخفاءها بكيس ونقلها الى حاشية الطريق السيارة بقرمبالية والالقاء بجثتها بمجرى مياه.
وبمعارضة القاضي له بتصريحات الاول أجاب انه لا يعرف سببا لها وحول اعترافاته التي جاءت مطابقة مع اعترافات الاول انكر.
وبمعارضة القاضي له بتطابق المكان الذي وصفه مع المكان الذي عثر فيه الاعوان على جثة الهالكة تمسك بالانكار، وبمكافحته الأول انكر وبمجابهته كذلك بالتشخيص والمتهم الثاني للجريمة والذي جاءت مطابقة مع تقرير الطبيب الشرعي أجاب بانه قام بالتشخيص بناء على اقوال المتهم الاول.
وبمواجهته بالسكين المحجوزة والتابعة له ذكر ان الباحث اخذها من منزله ولم تستعمل في الجريمة، وبمواجهته بشهادة احد الشهود الذي ذكر انه شاهد الهالكة برفقة الاول وشاهده هو يجلب سكينا من منزله أجاب بانه حمل السكين لاصلاح آلة باعها للأول وتمسك بكون شهادة ذلك الشاهد غير سليمة.
وحول سوابقه تبين ان لديه سوابق في الاعتداء على الاخلاق الحميدة والاضرار بملك الغير وكذلك له سابقة تتمثل في مفاحشة ذكر سنة 1998 حيين كان طفلا.
وباعطاء القاضي الكلمة للقائم بالحق الشخصي قدم ملف الدعوى المدنية ولاحظ ان ما ارتكبه المتهمان في حق الهالكة فظيع وان هذه الجريمة راحت ضحيتها طفلة عمرها 13 سنة في سبيل حماية شرفها الذي دافعت عنه بكل قوة ورأى الدفاع ان الهالكة تنطبق عليها كلمة شهيدة.
ورافع ممثل النيابة العمومية ولاحظ ان الجرائم التي ارتكبت من طرف المتهمين في حق الهالكة لم نألفها بمحكمتنا ولا بمجتمعنا اذ انهما استغلا صغر سن الضحية وضعف بنيتها الجسدية وحاولا ارغامها ولما دافعت عن شرفها سكبا لها مبيد الحشرات عنوة واعتديا عليها بحجاة وشاهداها تفارق الحياة ولم يشعرا بأية شفقة ولا رحمة ولم يقفا عند ذلك الحد بل حاولا وبكل الطرق طمس معالم الجريمة فتوليا نقل جثتها داخل سيارة والقياها بمنطقة لا يمكن ان تطالها اعين الناس واضاف ان ادلة الادانة ثابتة من خلال اعترافهما الاول وكذلك باعترافات الاول جلسة وبتقاسمه الادوار مع الثاني. واضاف ممثل النيابة العمومية ان المتهمين بلغ بهما الجحود الى اقسى من ذلك ورأى انه لا يجب التسامح معهما وطلب التمسك بمحاكمتهما وتسليط اقصى العقاب عليهما.
ورافع محامي المتهم الأول ولاحظ ان نية منوبه لم تنصرف لقتل الهالكة حتى تقوم اركان فصل الاحالة وطلب اعتبار الفعل المنسوب له من قبل الفصل 208 من الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه الموت وذلك دون قصد القتل. ورافعت محامية المتهم الثاني ولاحظت ان تصريحات الاول كانت متضاربة في حق منوبها ولا يمكن اعتمادها كما ان اقرار منوبها لدى الباحث انتزع منه ولدى قاضي التحقيق كان متضاربا مع الوقائع وقدمت لذلك تحريرا صادرا عن شخص صرح فيه ان المتهم كان موجودا معه بتاريخ الواقعة وتمسكت بان منوبها له ما يبرره انكاره بالنظر الى ان شهادة ذلك الشاهد لا يمكن اعتمادها باعتبار محاولته ابعاد التهمة عن نفسه.
وتمسكت بان التشريح الطبي لم يكن جازما في تحديد اسباب الوفاة، وبالنظر لغياب اليقين لا يمكن الجزم بادانة منوبها وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.