الأمر الصادر يجيز فتح تحقيق فنّي في أي حادث أو واقعة خطيرة حدثت خارج إقليم الدّولة التونسية لطائرة مسجّلة بتونس أو مستعملة من قبل مستغل متحصّل على رخصة استغلال جوّي مسلّمة من وزير النّقل تونس-الصباح: تم مؤخرا إصدار أمر يتعلق بضبط إجراءات التحقيق الفني في حوادث وقوع الطائرات وهو يستند أساسا إلى القانون المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بانخراط الجمهورية التونسية بالاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي وخاصة الفصل 26 منها وملحقها الثالث عشر. وأكد الأمر على أن الهدف من التحقيق الفني في حوادث ووقائع الطائرات هو الوقاية من وقوع الحوادث أو الوقائع مستقبلا ولا يهدف إلى تحديد الأخطاء أو المسؤوليات. ويمنح الأمر، الذي ضبط بشكل مفصل ودقيق كافة الإجراءات والتدابير اللازمة عند وقوع حادث طائرة، لوزير النقل الإذن بفتح تحقيق فني في كل حادث أو واقعة خطيرة حدثت بإقليم الدولة التونسية لطائرة حاملة لشهادة صلوحية الملاحة. كما يمكن له أن يأذن بفتح تحقيق فني في أية واقعة أخرى تقع على الأرض أو في الجو إذا كان لذلك جدوى بالنسبة للسلامة الجوية. ومن أبرز ما أكد عليه الأمر هو إمكانية أن يأذن وزير النقل بفتح تحقيق فني في أي حادث أو واقعة خطيرة حدثت خارج إقليم الدولة التونسية لطائرة مسجلة بتونس أو مستعملة من قبل مستغل متحصل على رخصة استغلال جوي مسلمة من وزير النقل. كما يفوّض لوزارة الدفاع الوطني القيام بالتحقيق الفني بالنسبة لحوادث ووقائع الطائرات الحاملة لشهادة صلوحية الملاحة والمستغلة من قبلها، وفقا للأحكام الوطنية والدولية الجاري بها العمل. وتقوم وزارة الدفاع الوطني، إثر التحقيق، بإحالة نسخة من تقرير التحقيق إلى وزارة النقل. وينص الأمر على أن توفر وزارة الدفاع الوطني التسهيلات الضرورية لتمكين وزارة النقل من إجراء التحقيق الفني بالنسبة لحوادث ووقائع الطائرات المدنية التي تقع في منطقة عسكرية. يمكن لوزير النقل أن يعين ممثلا معتمدا للمشاركة في التحقيق مع إمكانية مرافقته بمستشار أو أكثر عند وقوع حادث أو واقعة خطيرة خارج إقليم الدولة التونسية لطائرة مسجلة أو مستغلة بتونس. ويشير الأمر إلى إمكانية أن تفوض السلط التونسية إجراء التحقيق الفني جزئيا أو كليا إلى دولة أخرى إثر الاتفاق والقبول المتبادلين أو أن تقبل تفويضا من دولة أخرى لإجراء تحقيق فني كامل أو جزء منه. التدابير الأولية عند وقوع حادث أو واقعة وجاء بالأمر تحديد التدابير الأولوية التي يمكن اتخاذها عند وقوع حادث، إذ يتم التصريح بكل حادث أو واقعة أثرت أو يمكن أن تؤثر على السلامة الجوية حصلت بإقليم الدولة التونسية طبقا لأحكام الفصل 134 من مجلة الطيران المدني. مع ضرورة أن تقوم كل سلطة محلية تم إعلامها بوقوع حادث أو واقعة خطيرة باتخاذ تدابير فورية على غرار تنظيم النجدة، الإبلاغ عن الحادث أو الواقعة الخطيرة إلى مكتب التحقيقات في حوادث ووقائع الطائرات، حراسة الطائرة وحفظ الأدلة والتعرف على الشهود، وتيسر دون تأخير دخول المحققين الفنيين إلى الطائرة أو إلى حطامها إثر انتهاء عمليات النجدة. ونص الأمر على وجوبية اتصال المستغل، عند وقوع حادث أو واقعة، فورا بمكتب التحقيقات في حوادث ووقائع الطائرات، ومده بكل المعلومات الضرورية والمفيدة للتحقيق الفني. كما ينبغي على المستغل أن يحرر تقرير إرشادات مفصلا في أجل ثلاثة أيام ويرسله إلى مكتب التحقيقات في حوادث ووقائع الطائرات. ويتضمن التقرير خاصة المعطيات الفنية المتعلقة بالطائرة والمعطيات المتعلقة بالطاقم المعنيين بالحادث أو الواقعة، المعطيات المتوفرة حول ملابسات الحادث أو الواقعة. ويتم إرسال التقرير بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا ويكون مصحوبا بنسخة من ملف الرحلة. كما يجب على قائد الطائرة ومساعده وعند الاقتضاء كل عون من طاقم حجرة المسافرين، أن يحرروا على الفور، إلا في حالة العجز البدني، تقريرا فرديا حول ملابسات الحادث أو الواقعة، يرسل في غضون ثمان وأربعين ساعة إلى مكتب التحقيقات في حوادث ووقائع الطائرات. ويتضمن التقرير خاصة معطيات حول الإجازة والمؤهلات والخبرة في الطيران، وصف موجز للرحلة منذ بدايتها حتى وقوع الحادث أو الواقعة، ويتم إرسال التقرير بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويؤكد الأمر على ضرورة اتخاذ السلطة المحلية المعنية جميع التدابير التي تكفل حفظ الأدلة، وكذلك حراسة الطائرة ومحتوياتها للفترة التي قد تكون ضرورية لأغراض التحقيق. وتشمل إجراءات حفظ الأدلة، خاصة الحفظ بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو غيره من الوسائل، لكل الدلائل القابلة للإزالة أو الطمس أو الفقدان أو الإتلاف. وتشمل حراسة الطائرة إجراءات الحماية والتي من شأنها تفادي أي إتلاف إضافي ومنع دخول أشخاص غير المرخص لهم للطائرة ومنع عمليات النهب أو التخريب. يمكن لوزير النقل أن يتخذ جميع التدابير اللازمة وبما يتلاءم والسير العادي للتحقيق، لتلبية طلب دولة التسجيل أو دولة المستغل أو دولة التصميم أو دولة الصنع عدم المساس بالطائرة ومحتوياتها وأية أدلة أخرى، إلى حين معاينتها من قبل ممثل معتمد للدولة مقدمة الطلب. ويجوز تحويل الطائرة لإخراج الأشخاص أو الحيوانات أو البريد أو الأشياء الثمينة أو لمنع أي تدمير بفعل الحريق أو أية أسباب أخرى، أو لإبعاد أي خطر أو عائق للملاحة الجوية أو لوسائل النقل الأخرى أو للعموم، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى حدوث تأخير لا مبرر له في إعادة الطائرة للاستغلال إن أمكن عمليا. وينص الأمر على ضرورة تكفل السلط المحلية المعنية بالبحث عن كل الشهود والتعرف عليهم في أقرب الآجال. كما تؤخذ أسماؤهم وصفاتهم وكل البيانات التي تمكن من التعرف عليهم والاتصال بهم كلما اقتضت الضرورة ذلك. كما يجب على السلطة المحلية أن تمد المحقق المسؤول بهذه الإرشادات عند وصوله إلى مكان الحادث. كما أن على الطاقم المعني أو المالك أو مستغل الطائرة وكذلك الأشخاص أو المؤسسات ذات الصلة بالحادث أو الواقعة ومن ينوبهم، عند وقوع حادث، أن يقوموا باتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تحفظ الوثائق والمعدات والتسجيلات التي يمكن أن تكون مفيدة للتحقيق الفني وأن تمنع خاصة فسخ تسجيل المكالمات والمنبهات الصوتية. ويمنع أثناء التحقيقات بمكان الحادث لأي كان سواء من أعضاء الطاقم أو ممثلي المستغل أو المالك الدخول إلى الطائرة أو حطامها إلا في صورة دعوتهم ومرافقة المحققين الفنيين لهم. كما يمنع عليهم أخذ أي قطع وبقايا أو وثائق متأتية من الطائرة الهالكة دون موافقة مسبقة من المحقق المسؤول. تسيير التحقيق الفني يعهد تسيير التحقيق الفني في حادث أو واقعة إلى محقق مسؤول. كما يمكن لوزير النقل، أن يعهد تسيير التحقيق الفني إلى لجنة تحقيق فني تعين بمقرر. وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء من بينهم رئيس يتصرف بصفة محقق مسؤول. ويتم اختيار هذا الأخير من بين أعوان المصالح المختصة لوزارة النقل. يرسل مكتب التحقيقات في حوادث ووقائع الطائرات بلاغا، في أقرب الآجال، عند وقوع حادث أو واقعة خطيرة بإقليم الدولة التونسية، إلى دولة التسجيل، دولة المستغل، دولة التصميم، دولة الصنع، منظمة الطيران المدني الدولي، عندما تفوق الكتلة القصوى للطائرة المعنية 2250كلغ. ويتم ارسال نفس البلاغ إلى مكتب التحقيقات في حوادث ووقائع الطائرات، عند وقوع حادث أو واقعة خطيرة في دولة غير طرف في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي أو خارج إقليم أية دولة لطائرة مسجلة بتونس أو مستعملة من قبل مستغل متحصل على رخصة استغلال مسلمة من وزير النقل، ونفس الشأن عند حدوث واقعة خطيرة خارج إقليم الدولة التونسية لطائرة مسجلة بتونس أو مستعملة من قبل مستغل متحصل على رخصة استغلال مسلمة من وزير النقل وعندما تكون دولة وقوع الحادث لا علم لها بالواقعة. يمكن لكل الجهات المذكورة أن تعين ممثلا معتمدا عنها يشارك في التحقيق الفني. كما يمكن للممثل المعتمد الاستعانة بخبراء بصفة مستشارين نظرا لتجربتهم وكفاءتهم في مجال الطيران ويسمح لمستشاري الممثل المعتمد بالمشاركة في التحقيق الفني تحت إشرافه. وقد تم التأكيد في هذا الأمر على ضرورة تنسيق المحقق المسؤول، عند الاقتضاء، مع السلط القضائية، بغرض السير العادي للتحقيق. كما يمكن الاستعانة بتقرير من معهد الرصد الجوي حول الأحوال الجوية وكل وثيقة للرصد الجوي ضرورية للتحقيق الفني. كما أكد الأمر على أن يتم إجراء كل اختبار على معدات الطيران عند فتح تحقيق فني تحت إشراف مكتب التحقيقات في حوادث ووقائع الطائرات، والإذن بإجراء اختبارات وتجارب أو محاكاة على قطع أو أجهزة أو منظومات. ومراعاة للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، لا تبلغ عناصر متصلة بالمعطيات الشخصية لأغراض أخرى غير التحقيق الفني في الحادث أو الواقعة، على غرار التصريحات التي تم الحصول عليها من أشخاص خلال التحقيق معهم. الاتصالات بين الأشخاص الذين شاركوا في استغلال الطائرة. أو معلومات طبية أو خاصة تتعلق بأشخاص لهم صلة بالحادث أو الواقعة التسجيلات الصوتية داخل غرفة القيادة وتدوين هذه التسجيلات. ولا يمكن إدراج هذه العناصر في التقرير النهائي أو في مرفقاته إلا إذا كانت مفيدة لتحليل الحادث أو الواقعة. ولا يتم إفشاء أجزاء من هذه العناصر ليس لها علاقة بالتحليل. التقرير النهائي وتقرير بيانات الحادث أو الواقعة يرسل مكتب التحقيقات في حوادث ووقائع الطائرات تقريرا أوليا، عندما تقوم الدولة التونسية بالتحقيق الفني حول حادث تعرضت له طائرة تفوق كتلتها القصوى 2250كغ، وعندما يتعلق الأمر بصلوحية الملاحة أو بأي أمر يعتبر مهما لدول أخرى وذلك في غضون ثلاثين يوما من تاريخ الحادث، إلى دولة التسجيل أو دولة وقوع الحادث،، دولة المستغل، دولة التصميم، دولة الصنع، وأي دولة قدمت معلومات ذات صلة بالأمر، أو قدمت وسائل هامة أو خبراء، ومنظمة الطيران المدني الدولي. كما يرسل مكتب التحقيقات في حوادث ووقائع الطائرات، إثر التحقيق، تقرير بيانات الحادث عندما تقوم الدولة التونسية بالتحقيق الفني حول حادث تعرضت له طائرة تفوق كتلتها القصوى 2250كغ، أو تفوق كتلتها القصوى 7500كغ إلى منظمة الطيران المدني الدولي وذلك في أسرع وقت ممكن. يرسل مكتب التحقيقات في حوادث ووقائع الطائرات، مشروع التقرير النهائي للتحقيق الفني إلى الدولة التي بدأت التحقيق وكذلك إلى جميع الدول التي شاركت في التحقيق مع دعوتها إلى الإدلاء بملاحظاتها الهامة والمدعمة حول التقرير في أجل ستين يوما من تاريخ أول رسالة إحالة. وإذا سلمت الدول ملاحظاتها في الأجل المذكور، يتم تعديل مشروع التقرير النهائي والأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات أو إضافة الملاحظات كمرفق للتقرير إذا كانت الدولة التي قدمت الملاحظات ترغب في ذلك. يرسل التقرير النهائي للتحقيق الفني إلى السلط الوطنية المعنية وعند الاقتضاء إلى دولة التسجيل، دولة المستغل، دولة التصميم، دولة الصنع، وكل دولة لها وفيات أو إصابات خطيرة بين مواطنيها، وكل دولة قدمت معلومات ملائمة أو وسائل هامة أو خبراء. أما بالنسبة للطائرات التي تفوق كتلتها القصوى 5700 كلغ، يرسل التقرير النهائي للتحقيق الفني في حادث أو واقعة خطيرة إلى منظمة الطيران المدني الدولي. ونص الأمر على إحداث قاعدة معطيات بمكتب التحقيقات في حوادث ووقائع الطائرات بهدف تجميع بلاغات الحوادث والوقائع وكل المعلومات اللازمة والمفيدة للتحقيق الفني التي يرسله مستغلو الطائرات والمطارات ومزودو خدمات الملاحة الجوية. على أن تكون لمستغلي الطائرات والمطارات ومزودي خدمات الملاحة الجوية قاعدة معطيات تمكنهم من إبلاغ وإرسال جميع المعلومات اللازمة والمفيدة للتحقيق الفني، إلى مكتب التحقيقات في حوادث ووقائع الطائرات. ويشير الأمر إلى وجوبية اعلام مستغلي الطائرات المدنية والمصالح المختصة المكلفة بالطيران المدني التي تمت موافاتها بتوصيات السلامة، مكتب التحقيقات في حوادث ووقائع الطائرات، خلال أجل أقصاه ستة أشهر بداية من أول رسالة إحالة، بالتدابير الوقائية التي اتخذت أو المزمع اتخاذها مع الأجل المحدد أو بالأسباب التي دعت إلى التخلي عن اتخاذ تدابير. يمكن لوزير النقل أن يقرر إلغاء أو وضع حد للتحقيق الفني في حادث أو واقعة عندما يتوقع أن ينجر عنه تكاليف لا تتناسب والنتائج المرتقبة أو في حالة عدم استعداد دولة التسجيل أو دولة المستغل أو الدول التي لها وفيات أو إصابات خطيرة بين مواطنيها للمساهمة في تكاليف التحقيق الفني. كما يمكن له أن يأذن بإعادة فتح التحقيق الفني إذا تم كشف أدلة جديدة وهامة من شأنها أن تغير تقييم ملابسات الواقعة أو الحادث. علما وأن الأمر لا يجيز إعادة فتح التحقيق الفني بعد مرور سنتين من تاريخ إرسال التقرير النهائي بالنسبة للواقعة أو الحادث الذي لم يسفر عن قتلى أو إصابات خطيرة وبعد مرور ثلاث سنوات بالنسبة للحادث الذي أسفر عن قتلى أو إصابات خطيرة.