من يتعمد بغير وسيلة الانفجار أو الحريق الحاق الضرر بما يملكه غيره من العقار أو المنقول يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار واذا كانت المفاسد قاضية بصيرورة صحة الشيء أو وجوده في خطر فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار والمحاولة تستوجب العقاب. (الفصل 304 من المجلة الجزائية)