لمعرفة رأي القانون في هذه المسألة اتصلت «الصباح» بالاستاذ محمد سامي الطريقي المحامي المتمرن فرأى ان «حماية السوق التجارية او الصناعية من بعض الممارسات او الاتفاقيات او المعاملات التي قد تعيق حركته او تعيق تحقيق جملة المعادلات او التوازنات التي تحكمه، ضرورة اقتصادية لا يمكن من دونها الحفاظ على استقرار المعاملات وضمان الشفافية والحرص على حماية المنافسة النزيهة، وامام ما قد ينجر عن بعض الممارسات غير النزيهة والمضرة بالسير العادي للحركة التنافسية بين التجار داخل الاسواق، كان وجوبا سنّ بعض القواعد الموضوعية لزجر ودرء بعض الظواهر خاصة السمسرة. ونظرا للانعكاس السيء لهذه الظاهرة على تعاطي اية صناعة حرة مرتبة بقوانين تدخل المشرّع التونسي منذ 1942 لزجر المشتغلين بالسمسرة.وعليه وقع سنُّ امر يتعلق بزجر جالب الحرفاء تحيلا، مؤرخ في 12 مارس 1942 عرّف في فصله الاول السمسرة بكونها استجلاب الحرفاء تحيلا لفائدة اشخاص متعاطين لصناعة حرة مرتبة بقوانين، وقد اعتبر ان تلك الجريمة جُنحة يعاقب عليها القانون. كما اشترط الفصل الثاني من نفس الامر لقيام الجريمة في حق من يتصفون بصفة السمسرة توفر ركن الاعتياد حيث لا يعاقب الا «من يشغلون اعتياديا بالبحث عن حرفاء ليعرفوهم بكل شخص مباشر لصناعة حرة مرتبة بقوانين بدون ان يلزم اثبات كونهم قبضوا اجرا عن ذلك». ونتيجة لذلك فانه لقيام المسؤولية الجزائية وجب توفر شرطين دونهما لا تقوم جريمة وأقلها استجلاب الحرفاء عبر التوسط تحيلا على المسالك العادية للمنافسة، وثانيهما ان يكون من ينهض بنشاط السمسرة معتادا عليه وبذلك يكون الحكم الذي قضى بعقاب المتهم من اجل جريمة السمسرة التي ضبطها الامر السالف الذكر دون ان يستظهر ركن الاعتياد الذي اشترطه هذا النص القانوني (قرار تعقيبي تحت عدد 1675 بتاريخ 10 ماي 1962) قابلا للنقض. وفي حال توفر الشرطين المذكورين فان الجريمة تصبح تامة الاركان وتستوجب عقوبة بالسجن، حيث ينص الفصل 3 ان «جميع الانفار الذين يثبت عليهم ارتكاب هاته الجنحة يعاقبون بالسجن من 3 اشهر الى سنة وبخطية من ثلاثة الاف فرنك الى اثني عشر الف فرنك، والعقوبات نفسها تنطبق على الشركاء في المخالفة».