تونس-الصباح: وقد بحثت "الصباح" في وجهة نظر القانون في ظاهرة بيع واحتكار والسمسرة في الحرفاء . وأكد لنا بعض خبراء القانون أن القانون التونسي يجرم بعض الممارسات او الاتفاقيات او المعاملات التي قد تعيق حركة السوق التجارية او تعيق تحقيق جملة المعادلات او التوازنات التي تحكمه، أو التي تحول دون الحفاظ على استقرار المعاملات وضمان الشفافية والحرص على حماية المنافسة النزيهة. وجرم الامر المؤرخ في 12 مارس 1942 والمتعلق بزجر جالب الحرفاء تحيلا. وعرّف أمر 1942 في فصله الاول السمسرة بكونها استجلاب الحرفاء تحيّلا لفائدة اشخاص متعاطين لصناعة حرة مرتبة بقوانين، وقد اعتبر ان تلك الجريمة جُنحة يعاقب عليها القانون. كما اشترط الفصل الثاني من نفس الامر لقيام الجريمة في حق من يتصفون بصفة السمسرة توفر ركن الاعتياد حيث لا يعاقب الا «من يشغلون اعتياديا بالبحث عن حرفاء ليعرفوهم بكل شخص مباشر لصناعة حرة مرتبة بقوانين بدون ان يلزم اثبات كونهم قبضوا اجرا عن ذلك». وقيام المسؤولية الجزائية يستوجب توفر شرطين اولهما استجلاب الحرفاء عبر التوسط تحيلا على المسالك العادية للمنافسة، وثانيهما ان يكون من يقوم بنشاط السمسرة معتادا عليه. وفي حال توفر الشرطين المذكورين فان الجريمة تصبح تامة الاركان وتستوجب عقوبة بالسجن، حيث ينص الفصل 3 ان «»جميع الانفار الذين يثبت عليهم ارتكاب هاته الجنحة يعاقبون بالسجن من 3 اشهر الى سنة وبخطية من ثلاثة آلاف فرنك الى اثني عشر الف فرنك، والعقوبات نفسها تنطبق على الشركاء في المخالفة». ورغم وضوح القانون ونصوصه فان الزجرلم يأت مفعوله،بل أن القانون نفسه أصبح شبه متروك وغير معمول به في هذه النقطة.والمطلوب مزيد الزجر والشدة في تطبيق القانون للحد من ظاهرة أكثر من مقلقة ولها تبعات خطيرة جدا خاصة على اقتصادنا.