تونس- الأسبوعي أصدرت الوزارة الأولى مؤخّرا منشورا وجّهته إلى كلّ الوزارات والمؤسسات العمومية والمنشآت يهدف إلى توضيح الإجراءات المتعلقة بإشغال المساكن الإدارية المضمّنة بدليل الإجراءات المصادق عليه بمقتضى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 16 ماي 2000 ويبسط المراحل التي تمرّ بها عملية الإشغال بدءا من إسناد المسكن الإداري إلى غاية إخلاء المحل مرورا بتراتيب الصيانة والتعهد. وجاء هذا المنشور لحماية المساكن الإدارية من التدهور الذي أصاب الكثير منها حتى ساءت أحوالها بسبب الإهمال وغياب الصيانة والعناية بأجزائها فضلا عن توظيفها لما خصّصت له بعيدا عن الإسناد الذي يخفي وراءه أحيانا بعض المجاملات. تعهّد وصيانة ودعا منشور الوزارة الأولى إلى أن تتولى الإدارة معاينة المسكن المزمع إسناده وتحرير محضر تضبط فيه بكلّ دقّة مكوّنات المسكن والمرافق المتوفرة به على أن يتعهّد المنتفع بالمسكن الإداري بإمضاء التزام يقرّ فيه بالتمتع بمسكن إداري ويلتزم بمغادرته عند إشعاره بذلك من قبل الإدارة وتسليمه في نفس الحالة التي تسلمه عليها ودفع معاليم استهلاك الماء والكهرباء والغاز والتدفئة والهاتف وقيمة الأضرار التي ألحقها بالمسكن عند الاقتضاء. وتقوم الإدارة بإعداد قرار إسناد المسكن الإداري عن طريق التطبيقة الإعلامية «إنصاف» بالنسبة لمستعملي هذه المنظومة ويتمّ خصم منحة السكن من المرتّب الشهري للمنتفع ابتداء من تاريخ إسناد المسكن. وتتولى الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والجماعات المحلية إعلام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعملية إسناد المساكن الإدارية وإحالة نسخ من الوثائق الخاصة بالمساكن التي تتصرف فيها. وشدّدت الوزارة الأولى على ضرورة أن يكون التعهّد بعمليات الصيانة للمساكن الإدارية مشتركا بين الشاغل والإدارة، وتستوجب الصيانة جملة من الإجراءات المتمثّلة في القيام بأشغال إصلاح عاجلة يتعين على الشاغل إعلام الإدارة بها في صورة ملاحظة إخلالات ببناء المسكن، وفي صورة وجود خطر يهدّد المسكن تقوم الإدارة بالتنبيه على الشاغل بإخلاء المسكن في أقرب الآجال. وتتولّى الإدارة تعيين خبير لتحديد أشغال الصيانة أو الإصلاحات اللازمة وإقرار الجهة المسؤولة لتحمل المصاريف سواء كان الشاغل أو الإدارة مع وجوب إعلام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالأشغال الكبرى التي تغيّر هيكلية أو صبغة المحل. إنهاء حقّ الانتفاع وأوجبت الوزارة الأولى ضرورة إنهاء حق الانتفاع بالسكن ببلوغ سن التقاعد أو انتفاء حقّ التمتع بالسكن الإداري أو غيرها من الحالات وتقوم الإدارة بإشعار الشاغل عند انتفاء حق التمتع بالسكن الإداري بمغادرة المسكن في أجل أقصاه 3 أشهر وتذكير الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد، شهرا قبل الإحالة على التقاعد، بتاريخ مغادرة المسكن الإداري. ويتم إمضاء محضر استرجاع من قبل الإدارة والمنتفع تضبط فيه مكونات المسكن والمرافق المتوفّرة به وحالته العامة في ذلك التاريخ ويُلزم الشاغل بتعويض كل ما أتلف من تجهيزات كانت موجودة بالمسكن عند الإسناد ويتم إعلام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بذلك. وفي صورة التصرف في المسكن من قبل طرف ثالث عن طريق الكراء أو الإحالة تعلم الإدارة الطرف المسند له المسكن والشاغل دون صفة بإخلاء المسكن كما تقوم بإجراءات التتبع اللازمة. وفي هذه الحالة يتعيّن على الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والجماعات المحلية إحالة الملف إلى الإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للقيام بإجراءات التتبّع القضائي عند الاقتضاء وإعلام الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بذلك للمتابعة. وسعيا لتحيين المعطيات المتعلقة بالمساكن الإدارية، دعت الوزارة الأولى في منشورها إلى ضرورة الإعلام بكل التغييرات المتعلقة بمكونات المسكن وكيفية استغلاله أو إعادة توظيفه إضافة إلى إعداد بطاقات وصفية للمساكن حديثة البناء أو التي لم يتمّ ضبطها من قبل وإحالتها إلى مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لترقيمها وتحيين بنك المعلومات الخاص بهذه الأملاك. كما يتعين القيام بجرد المساكن الإدارية في موفّى كل سنة إدارية طبقا لأحكام الفصلين 213 و214 من مجلة المحاسبة العمومية وموافاة الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بنسخة من نتائج هذا الجرد عبر البريد الالكتروني أو ضمن قرص مضغوط.