تونس الصباح: بموجب قرار صادر عن وزير الصحة العمومية تم وضع كراس شروط ضبطت من خلاله الجوانب الصحية لاستعمال مياه الآبار في ميادين الصناعة والتجارة والخدمات. فما هي أبرز الشروط الصحية التي تضمنتها بنود هذا الكراس؟ وماذا عن أهم الجوانب التي يجب توفرها في نوعية الماء المستعمل؟ وماذا عن الانعكاسات الصحية التي يمكنها أن تحصل جراء استعمال هذه المياه الجوفية؟ شمل كراس الشروط المشار إليه 12 فصلا، توزعت حسب الشروط والأهداف في استعمال مياه الآبار، وجاء في الفصل الأول أن هذه الشروط تنطبق على المنشآت العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة (الصناعية والتجارية ومؤسسات الخدمات) التي تملك مصدرا خاصا للتزود بالمياه من غير شبكة التوزيع الجماعية للمياه الصالحة للشراب. ونص الفصل 2 و3 على أن استعمال مياه الآبار يقتصر على حمامات الاغتسال وأحواض السباحة، وأيضا مجال الري، كما يمنع منعا باتا استعمال هذه المياه لغاية الشرب أو في الطبخ أو في مجال صناعة المواد الغذائية شروط حفر البئر واستعمال مياهه وتعلق الفصل 4 من كراس الشروط بجملة من الشروط من ابرزها ضرورة تهيئة نقاط المياه حسب جملة من المقاييس مثل توفر مصطبة عازلة، والقيام بعملية تبطين وغطاء، ومصرف للمياه ونظام للاغتراف، مع إقامة منطقة حماية يمنع القيام فيها بأي نشاط من شأنه أن يلوث المياه. وفي أبعاد الصيانة نص الفصل 5 على أن هذه الآبار يجب أن تطهر بماء الجافال بصفة مستمرة، ويقع أيضا جهرها مرة في السنة. كما لا ينبغي أن يحتوي الماء على مواد كيمائية أو جراثيم بمقادير من شأنها إلحاق الضرر بالصحة. ودعا كراس الشروط في فصوله 6 و7 و 8 إلى ضرورة أن يتثبت مستغلو الآبار لجملة الأغراض المشار إليها حول نوعية المياه الموزعة والقيام بالتحليل البكتيري مرة كل شهر، والكيميائي مرة كل سنة مع المراقبة الدورية للكلور الراسب، من قبل المصالح المكلفة بحفظ الصحة مع تدوين نتائج التحاليل والمراقبة الدورية للكلور الراسب في دفتر صحي مرقم من قبل المصالح المكلفة بحفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة العمومية. علامات وشروط أساسية ونصت الفصول 9 و10 و11 على ضرورة تمييز مياه الشبكة الداخلية التي يقع تزويدها بمياه الآبار بواسطة عبارة " ماء غير صالح للشراب" وباللون الأحمر، كما تخضع كل نشاطات المؤسسات المعنية (نزل، حمامات، وصناعات غذائية...) إلى رقابة المصالح المكلفة بحفظ صحة الوسط وحماية المحيط. ويمكن أن تؤدي كل مخالفة لأحكام هذا الكراس إلى تسليط عقوبات إدارية تصل إلى وضع حد لممارسة النشاط.