رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 14 – الدفعة 2): النتائج والترتيب    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    بشرى للشتاء المبكر: أول الأمطار والبرق في نوفمبر في هذه البلدان العربية    عاجل/ تعلّيق عمل شركة "شي إن" الصينية في فرنسا..    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    قبلي: برمجة تشجير 29 هكتارا خلال هذه السنة منها هكتارين بفضاء جودة الحياة بجنعورة    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عشرات آلاف الدنانير من التعويضات تدفعها الدولة لموقوفين ومحكومين ثبتت براءتهم
ارتفع عدد قضاياها إلى 75
نشر في الصباح يوم 05 - 10 - 2009


تونس الأسبوعي:
بلغت قضايا التعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم ممّا نسب إليهم من تهم والتي نظرت فيها محكمة الاستئناف بتونس منذ دخول قانون التعويض للمحكومين والموقوفين خطأ بتاريخ 29 أكتوبر 2002 حيّز التطبيق 75 قضية منها 66 قضية تمّ الحكم فيها
و6 قضايا أخرى جارية و3 قضايا في انتظار التعيين.ومن بين القضايا التي حكم فيها أصدرت محكمة الاستئناف بتونس أحكاما بالتعويض في 5 قضايا تمّ الحكم فيها، إحداها بالتعويض بمبلغ 30 ألف دينار لفائدة مواطن وذلك عن سجنه مدّة أربعة أشهر من أجل الخيانة المجردة وعزله عن العمل بعد أن أثبت زور شهادة الشهود.
وتمّ الحكم بالتعويض ب 13 ألف دينار لشخص تمّ إيقافه وسجنه مدّة 6 أشهر ثمّ الحكم لفائدته بعدم سماع الدعوى من طرف محكمة الاستئناف والإفراج من قبل محكمة التعقيب بسبب ما تعلّق به من تهمة تدليس وإدخال عملة أجنبية مدّلسة والمشاركة في هذه الجريمة.
وفي قضية أخرى أصدرت محكمة الاستئناف حكما بالتعويض بمبلغ ألفي دينار لفائدة شخص تمّ إيقافه مدّة عشرة أشهر بعد أن قضت الدائرة الجنائية بعدم سماع الدعوى في شأنه.
لماذا التعويض؟
وقد جاء قانون 29 أكتوبر 2002 ليضمن لكل من يتعرّض للإيقاف التحفّظي ولا تثبت إدانته وكل من يعاقب بالسّجن ثم تحكم المحكمة ببراءته بعد إعادة النظر في القضية، تعويضا ماليا مناسبا عن الضرر الذي لحقه من جرّاء إيقافه أو سجنه.
ومعلوم أن الضمانات التي يتيحها نظام الإجراءات للمتقاضين والمقصود بذلك أساسا حقوق الطعن والدفاع، ولئن كانت مهمّة من حيث إعطاء الفرصة لإثبات البراءة، فإنّها لا تكفي في مطلق الأحوال للحيلولة دون إيداع الأبرياء السجن تنفيذا لقرار أو حكم قضائيين.
لأجل ذلك فإنّ إقرار مسؤولية الدولة عن الأضرار المترتّبة عن السير العادي لمرفق العدالة لم يقع الأخذ به في الأنظمة المقارنة إلا بعد جدل طويل بين رجال القانون. وعلى هذا الأساس فإنّ إقرار نظام التعويض يساهم في تعزيز ضمانات القضاء في مستوى الإجراءات وكذلك في مستوى الحقوق الموضوعية للمتقاضين من حيث خضوعه لمبادئ وإجراءات خاصّة تختلف عن نظام المسؤولية العادية، ذلك أنّ الإيقاف التحفظي هو إجراء استثنائي تحتمه الظروف الواقعة وملابسات المحاكمة و لا علاقة له بثبوت التهمة ثبوتا يقينيّا في منطق القانون، كما أن الحكم الصادر بالبراءة هو حكم يعكس الحقيقة القانونية كما أثبتتها الوقائع والمعطيات المتاحة للمحكمة ذات النظر.
وفي هذا الإطار فقد تضمّن القانون أنّه لا يمكن أن يطالب بالتعويض إلاّ من نفّذت عليه عقوبة السّجن أو تم إيقافه تحفّظيّا ثمّ ثبتت براءته بوجه باتّ، ويقصد بذلك القرارات الصادرة عن قلم التحقيق التي لم تعد قابلة للمراجعة والمثبتة للبراءة إمّا لأن الواقعة لا تمثّل جريمة، أو لا يمكن نسبتها للمتّهم، أو لا وجود لها أصلا وكذلك الأحكام الباتة المثبتة للبراءة التي تتعلّق بمتّهمين تمّ إيقافهم تحفّظيا أو كانوا بحالة سراح ونفّذت عليهم عقوبة السّجن ثمّ انتهت قضيّتهم بحكم بات يقضي بعدم سماع الدّعوى للأسباب المذكورة آنفا.
كما يمكن أن يطالب بالتعويض من صدر ضدّه حكم بالبراءة بموجب آلية إعادة النظر إلى جانب الأحكام الصادرة ضدّ متّهم في موضوع اتّصل به القضاء ولا تشمل هذه الحالات مثلا القرارات التي انتهت بالحفظ لعدم كفاية الحجّة.
اختصاص المحاكم
وأخضع القانون النظر في مطالب التعويض إلى إجراءات تختلف في بعضها عن الإجراءات المعمول بها بمجلّة المرافعات المدنية والتجارية مع إبقاء العمل بقواعد هذه المجلّة التي تضمن حقوق طرفي النزاع في الدفاع والمواجهة مع المحافظة على سرعة الفصل.
وقد خصّ القانون محكمة الاستئناف بتونس بالنظر في هذه المطالب تماشيا مع أحكام الفصل 32 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية واعتبار هذه المحكمة درجة أولى في التقاضي بسبب خصوصية الخصومة وطرفيها ولتفادي المرور بمحكمة ابتدائية نظرا لما تستغرقه القضية المرفوعة لديها من وقت وهذا من شأنه أن يفقد التعويض جدواه.
كما جعل القانون من محكمة التعقيب محكمة موضوع تنظر في الأصل عندما تنقض الحكم أو تعدّله وهذه الطريقة من شأنها أن تعجّل بحسم دعوى التعويض بتفادي تواتر التهم بشأنها.
وتضمّن كذلك تركيبة خاصّة لمحكمتي الاستئناف والتعقيب عند النظر في مطالب التعويض وتقوم فلسفة هذا المقترح على جعل النظر في هذه المطالب من اختصاص قضاة متمرّسين بحكم إحاطتهم الشاملة والعميقة ممّا يمكّنهم من حسم المطالب بالدّقّة والسّرعة اللاّزمة.
وتتمّ ممارسته الحق في طلب التعويض وفق إجراءات وخلال آجال محدّدة حتّى لا يبقى المجال مفتوحا للمطالبة بالتعويض إلى ما لا نهاية له بالإضافة إلى أنّ عامل الزمن له تأثير مباشر على إثبات الحق المدّعى به وعلى الإطار العام الذي تدور فيه المحاكمة الذي اقتضى المشروع ان يقع القيام في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم أو القرار المحتجّ به باتّا.
إقرار نظام انتقال الحق
وأشار القانون إلى انتقال حق المطالبة بالتعويض إلى القرين والأبناء والأبوين فقط. ويفهم من ذلك أنّ الحق في التعويض ينتقل إلى هؤلاء بما يعنيه ذلك من أنّهم يحلّون محلّ مورّثهم في مباشرة إجراءات المطالبة القضائية في مختلف مراحلها حتى ولو لم يسبق للهالك أن أثار ذلك لدى القضاء.
ونظرا لما قد يثيره تقدير التعويض المناسب من قبل المحكمة من صعوبات تعود إلى عدم توفّر عناصر التقدير فقد تضمّن القانون بعض العناصر التي تساعد على تقدير التعويض وذلك حماية للمصلحة العامة التي تقتضي تجنّب إرهاق كاهل الدولة وجعلها عاجزة عن تحمّل أعباء التعويضات خاصّة أنّ هذه المسؤولية لا يمكن إعفاء الدولة منها لأنّ مؤسّسة الإيقاف التحفّظي رغم خطورتها فهي تكفل التنسيق بين مصلحة الفرد في أن يحمي حقوقه وحرّيته وبين مصلحة المجتمع في حماية أمنه واستقراره، كما أنّ الحكم بالبراءة قد يؤسّس على اقتناع وجدان القاضي بها، بما يتضمّن هذا الاقتناع من إمكانية اكتشاف معطيات لاحقة ما كانت لتؤدّي إليه لو اكتشفت في أوانها.
ونصّ القانون على أن الضرر المستحقّ يضبط اعتمادا على عنصرين يتمثّل الأوّل في تقدير التعويضات في ضوء المعطيات الواقعية المفيدة للتقدير والمتّصلة عادة بالمتضرّر مثل السنّ والجنس والوضع العائلي والاجتماعي والمدّة المقضّاة فعلا بالسّجن.
ويتمثّل العنصر الثاني في اعتماد مبلغ جملي يمنح للمتضرّر شريطة إثبات حقيقة الضرر وجسامته وأنّه له علاقة مباشرة بالإيقاف التحفّظي أو بتنفيذ عقوبة السّجن. ويمكن للمحكمة أن تأذن بنشر مضمون الحكم بصحيفتين يوميّتين بطلب من المتضرّر.
ولم يمنح القانون الدولة حق الدفع بمسؤولية الغير للتفصّي من التعويض لتجنيب المتضرّر متاهة الخوض في إجراءات مرهقة ومكلفة ضدّ أشخاص قد يعجز لاحقا عن تنفيذ الحكم ضدّهم بسبب عسرهم. لذلك فإنّ مسؤولية الدولة تمتدّ لتستوعب هذه الوضعية مع تقرير حقّها في الرّجوع فيما دفعته على من تسبّب عن سوء نيّة وعمدا، في صدور الحكم مصدر الضرر وهم الشاكي والقائم بالحق الشخصي وشاهد الزور وهذا يعني أنّ الدولة لا يمكنها الرجوع بالتعويض على القاضي الذي التجأ عند القيام بعمله إلى آلية الإيقاف التحفّظي ذلك أنّ المبدأ يقتضي أنّ القاضي غير مسؤول عن أعماله وقراراته المتّخذة في إطار ما له من سلطة في الاجتهاد، ما لم يثبت العمد وقصد الإساءة إلى المتّهم، لأنّ العمل القضائي هو عمل اجتهادي بالأساس، ومطالبة القاضي بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب الإيقاف التحفّظي أو إصدار حكم بالإدانة من شأنه أن يمنعه من أداء رسالته على أحسن وجه والعمل في أحسن الظروف.
للتعليق على هذا الموضوع:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.