معهد الرصد الجوي ينشر أقصى درجات الحرارة المسجلة يوم الخميس 24 جويلية    اليوم.. جلسة طارئة ومغلقة لمجلس الأمن حول الاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    بقرار من ترامب ....أمريكا تسحب وفدها من مفاوضات غزة بشكل نهائي    الأحد المقبل: تحوير في حركة جولان قطار الخط ت.ح.م وحركة المرور    وزير الصحة يعاين خدمات قسم الاستعجالي بمستشفى الرابطة    مندوب السياحة بجندوبة .. طبرقة عين دراهم وجهة جاذبة للسياحة الرياضية    نتانياهو: اعتراف فرنسا بفلسطين تهديد وجودي لإسرائيل    مونديال الاصاغر في الكرة الطائرة ...اخفاق موجع ضد مصر.. ومهمة مستحيلة أمام ايطاليا    أخبار النادي الصفاقسي ..استقبال خاص لمعلول.. وشبهات حول انتداب كامارا    تعزيز التعاون بين تونس والبنك الأوروبي BERD    إبراهيم العرقي (الأوّل في البكالوريا علوم الإعلامية) ..الشعور بالنّدم دفعني إلى تطوير ذاتي والتميّز    خطبة الجمعة...الحياء شعبة من الإيمان    بعد غد السبت.. مفتتح شهر صفر 1447 هجري    1000 تونسي يموتون سنويا في حوادث المرور ..من يوقف نزيف الموت على الطرقات؟    عاجل: حرائق ضخمة في باجة وسليانة وجهود جوية وبرية لاحتوائها    عاجل: وزارة الفلاحة تدعو إلى الحذر: رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة قد تشعل الحرائق    عاصفة ترابية تضرب حدائق قرطاج... وتحذيرات من سحب رعدية ورياح قوية    عاجل/ ماكرون يعلن أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر القادم..    تونس: توقف جزئي لحركة القطارات وغلق مؤقت للطريق بجسر أميلكار    عاجل: تحقيق إداري وطبي لتحديد المسؤوليات في وفاة شابة بمستشفى قفصة    لماذا يُصيبنا الصداع خلال موجات الحرّ؟    قرنبالية: 15 عرضا موسيقيا ومسرحيا في الدورة 63 لمهرجان العنب بقرنبالية من 9 الى 24 اوت    تطاوين : فعاليات متنوعة في الدورة 33 لمهرجان تطاوين الصيفي وعرض دولي مميز بدعم من وزارة الشؤون الثقافية    الاتحاد المنستيري يتعاقد مع اللاعب الايفواري ألفا ستيفان سيدبي    في المجلس الوطني للجهات والاقاليم: وزير التعليم العالي يستعرض جملة من الإصلاحات    نجم المتلوي يرفع قرار المنع من الانتداب ويعزز صفوفه بعد تسوية ملفاته القانونية    حمدي العبيدي ينتقل الى نادي أمانة بغداد العراقي    من الصمت إلى محاربة المقاومة...شيوخ «الناتو» نائمون في العسل    عاجل/ المبعوث الأمريكي يعلن فشل مفاوضات غزّة    الشرطة الأمريكية تكشف سبب وفاة أسطورة المصارعة هالك هوغان    "أديكت أميبا" على ركح مهرجان الحمامات: موسيقى راقصة تخفي وجع المظلومين وتغنّي للحرية    عاجل/ فتح تحقيق في وفاة فتاة بمستشفى الحسين بوزيان بقفصة    إدّعى أنه عون "ستاغ": مجهول يعتدي على مسنّة ثمانينية ويحيلها على الإنعاش.. #خبر_عاجل    الرصد الجوي: توزر تسجل أعلى درجات حرارة اليوم    وزير الخارجية يلتقي سفيرة كندا لدى تونس بمناسبة انتهاء مهامها    عاجل/ ظهور تعفن الجذور وأعراض حشرة "سيسيدومي" في بعض غراسات الزياتين بهذه الولاية..    عاجل/ تزامنا مع تواصل موجة الحر: الرصد الجوي يحذر المواطنين وينصح..    وين يمشيوا أفارقة جنوب الصحراء بعد تفكيك مخيماتهم العشوائية في صفاقس ؟    أغرب سؤالات وحكايات التوانسة مع شات جي بي تي    تحويل حركة المرور بسوسة بسبب كرنفال ''أوسو'': تفاصيل الإجراءات الخاصة بيوم الجمعة    عاجل - جامعة كرة القدم تحذر : الفرق إلّي ما خلصتش- ما تلعبش لا في البطولة ولا في إفريقيا!    تلبس النحاس ترتاح من وجايع المفاصل...شنوّا يقول العلم؟    موجة حرّ؟ راسك يُوجْعك؟ أعرف السبب قبل ما تغلط    مهرجان النسيج بقصر هلال: عروض فنية وندوة علمية إقتصادية    على هامش مهرجان بلاريجيا الدولي في دورته 49: فسيفساء بعيون قدسية    البرلمان ينظر صباح اليوم الخميس في تقرير لجنة التشريع العام حول مقترحي القانونين عدد 15 و 28 لسنة 2023    وفاة فتاة ال21 ربيعا في مستشفى قفصة تثير جدلًا واسعًا حول ظروف الاستقبال واتهامات بالتقصير الطبي    عاجل: محطة ترابط جديدة بين هذه المناطق بالقطار السريع للقباعة بداية من سبتمبر    محمد علي فنيرة عضو لجنة الصناعة بالبرلمان : الكهرباء يجب أن يتوفر دون انقطاع ..    الحماية المدنية: إطفاء 202 حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    قريبا: تونس تستورد 397 حافلة من المملكة السعودية    راغب علامة معلّقًا على منتقديه: ''قبلة الفنان مش جريمة!''    عاجل: العثورعلى الطيارة الروسية المفقودة ''مشتعلة'' في التايغا.. شنوّة اللي صار؟    خلايا مصحوبة بأمطار رعدية بهذه المناطق بعد الظهر    زيت صفاقس راجع بقوّة؟ المؤشرات تبشّر بموسم واعد!    الأردن.. انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون    كوكب الأرض يدور بوتيرة أسرع هذا الصيف.. وهذه تأثيراته    شمس تختفي لمدة طويلة.. الكسوف الكبير يجي على قريب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البراءة لشاب اعترف باستهلاك المخدرات
الاستئناف «يعيد الروح» لنص قانوني «مهجور»:
نشر في الصباح يوم 02 - 10 - 2009

تونس الصباح: وقائع هذه القضية تبدو عادية بالمقارنة مع وقائع قضايا أخرى في استهلاك ، ولكن ما تتميز به هو أنها تمثل سابقة في تاريخ القضاء التونسي حيث طبق فيها الفصل 11 من المجلة الجزائية.
وقبل الحديث عن مقتضيات هذا الفصل يجدر الحديث أولا عن منطلق القضية وتفاصيلها والتي تعود إلى يوم 18 ماي 2009 حيث لاحظ أعوان دورية أمنية أثناء مرورهم بشارع الهادي نويرة بحي النصر 2 سيارة يركبها شاب وفتاة يبدوان في حالة غير عادية فتشككا في إستهلاكهما للمخدرات ولذلك أوقفاهما وأحيلا على فرقة الشرطة العدلية بأريانة وعند سماع أقوال الشاب ذكر أنه يدعى «محمد» عمره 27 سنة وهو طالب بالخارج واعترف بأنه مدمن على استهلاك «الزطلة» منذ ثلاثة أعوام وأنه يتزود بها من شخص من متساكني حي باب الأقواس في العاصمة يجهل عنوانه، كما اعترف بأنه دخن «الزطلة» يومها وقبل إيقافه بوقت قصير.
أما الفتاة فقالت إنها كانت ترافق محمد فقط ولم تدخن معه «الزطلة» وإنها دخنت السجائر العادية.
وبعرض بقايا سيجارة حجزت لدى الشاب على التحاليل المخبرية المختلفة من فحص مجهري وتحليل كيميائي وبواسطة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة تبين أن السيجارة تحتوي على مخدر القنب الهندي أو ما يعرف بالتكروري المدرج بالجدول «ب»، كما جاءت التحاليل التي أجريت على سوائل المتهمين إيجابية.
ولذلك أحيلا على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بأريانة لمقاضاتهما من أجل مسك واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» طبق أحكام الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992، فقضي بسجن كل واحد منهما مدة سنة ولكنهما طعنا في الحكم المذكور وأحيلا على محكمة الإستئناف الجناحي بتونس، وفي جلسة انعقدت مؤخرا قضي في حق المتهمين بعدم سماع الدعوى رغم ثبوت الإدانة في حقهما ورغم وجود أدلة قاطعة.
«الصباح» اتصلت بالأستاذ منير بن صالحة المحامي لدى الإستئناف الذي ناب في هذه القضية ففسر المسألة من وجهة قانونية لا سيما أن هذا الحكم أصبح حديث المحامين، فرأى أن «الإجراءات الجزائية تحكمها قواعد شكلية عدة موجودة صلب مجلة الإجراءات وهي قواعد آمرة رتب المشرع التونسي على مخالفتها جزاء البطلان أي أن المتهم وبغض النظر عن ثبوت الإدانة في حقه من عدمها لا بد أن تحترم عند استنطاقه وعند القبض عليه أو عند تفتيش مسكنه قواعد إجرائية صارمة تعد بمثابة الضمانة القانونية لحرمة الأفراد وحصانتهم وحريتهم الشخصية وهي التي تؤسس لدولة القانون.»
وأضاف الأستاذ بن صالحة أنه «إذا ما ارتكب شخص جريمة وثبت أن الاجراءات التي تولاها أعوان الأمن أو حاكم التحقيق لم تحترم النصوص القانونية ومن بينها مثلا استصدار إذن من وكيل الجمهورية فإن على المحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى العمومية لبطلان الإجراءات مثلما نص على ذلك الفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية وللأسف فان الفصل 11 أهمل لعقود عدة حتى صار نصا مهجورا لا يؤخذ بعين الإعتبار رغم أنه لا يزال إلى اليوم نافذ المفعول، لذلك يعتبر هذا القرار الجريء قرارا ثوريا لأنه أعاد الروح لهذا الفصل».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.