سحب ثقة" برلماني و شعبي من الحكومة ..هل حان وقت الرحيل و كيف سيكون البديل؟    بطاقتك تنجّم تنقذ حياة إنسان: كيفاش تولّي متبرّع بالأعضاء في تونس؟    مقترح قانون جديد: السجين ينجم يتصل بعائلته خارج أوقات الزيارة!    عاجل: حملة أمنية كبيرة ضد المحتكرين ...تفاصيل تنشرها وزارة الداخلية !    إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    عاجل/ تفاصيل جديدة عن حريق مستودع الحجز البلدي ببومهل واحتراق سيارات..فتح تحقيق..    عاجل/ مسيرة تستهدف هذه الشركة في الامارات..    لبنان: إستشهاد ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة شرق بيروت    شوف جدول مباريات الجولة العاشرة إياب: كل الفرق والتوقيت    الترجي: إصابتان جديدتان قبل المواجهات القادمة..شكون؟    كيفاش بش يكون طقس اليوم الاثنين ؟    كوريا الجنوبية "تتأسف" لكوريا الشمالية بعد واقعة المسيّرة    اليوم آخر أجل لخلاص vignette : أصحاب الأرقام الفردية معنيين    رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    البطولة الإيطالية : إنتر ميلان يعزز صدارته بفوز كبير على روما    استخباراتي أمريكي: الوضع الأمريكي مرشح لمزيد التدهور وواشنطن تفتقر إلى استراتيجية واضحة    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للتيار الديمقراطي    أكسيوس: الوسطاء يبذلون جهودا أخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران لمدة 45 يوما    في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"    خلال يومين: هذه حصيلة تدخلات الوحدات الأمنية للتصدي للاحتكار والمضاربة    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    بمستشفى المنجي سليم بالمرسى ... نجاح عملية زراعة كبد دقيقة لتلميذة في حالة حرجة    مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 %    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    طبيبة نفسية تحذّر: الإدمان الالكتروني اضطراب نفسي مزمن يحتاج علاجًا    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي    بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل..    فتح تحقيق في حادثة سقوط تلميذة من الطابق الاول بمدرسة اعدادية بالمكنين    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البراءة لشاب اعترف باستهلاك المخدرات
الاستئناف «يعيد الروح» لنص قانوني «مهجور»:
نشر في الصباح يوم 02 - 10 - 2009

تونس الصباح: وقائع هذه القضية تبدو عادية بالمقارنة مع وقائع قضايا أخرى في استهلاك ، ولكن ما تتميز به هو أنها تمثل سابقة في تاريخ القضاء التونسي حيث طبق فيها الفصل 11 من المجلة الجزائية.
وقبل الحديث عن مقتضيات هذا الفصل يجدر الحديث أولا عن منطلق القضية وتفاصيلها والتي تعود إلى يوم 18 ماي 2009 حيث لاحظ أعوان دورية أمنية أثناء مرورهم بشارع الهادي نويرة بحي النصر 2 سيارة يركبها شاب وفتاة يبدوان في حالة غير عادية فتشككا في إستهلاكهما للمخدرات ولذلك أوقفاهما وأحيلا على فرقة الشرطة العدلية بأريانة وعند سماع أقوال الشاب ذكر أنه يدعى «محمد» عمره 27 سنة وهو طالب بالخارج واعترف بأنه مدمن على استهلاك «الزطلة» منذ ثلاثة أعوام وأنه يتزود بها من شخص من متساكني حي باب الأقواس في العاصمة يجهل عنوانه، كما اعترف بأنه دخن «الزطلة» يومها وقبل إيقافه بوقت قصير.
أما الفتاة فقالت إنها كانت ترافق محمد فقط ولم تدخن معه «الزطلة» وإنها دخنت السجائر العادية.
وبعرض بقايا سيجارة حجزت لدى الشاب على التحاليل المخبرية المختلفة من فحص مجهري وتحليل كيميائي وبواسطة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة تبين أن السيجارة تحتوي على مخدر القنب الهندي أو ما يعرف بالتكروري المدرج بالجدول «ب»، كما جاءت التحاليل التي أجريت على سوائل المتهمين إيجابية.
ولذلك أحيلا على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بأريانة لمقاضاتهما من أجل مسك واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» طبق أحكام الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992، فقضي بسجن كل واحد منهما مدة سنة ولكنهما طعنا في الحكم المذكور وأحيلا على محكمة الإستئناف الجناحي بتونس، وفي جلسة انعقدت مؤخرا قضي في حق المتهمين بعدم سماع الدعوى رغم ثبوت الإدانة في حقهما ورغم وجود أدلة قاطعة.
«الصباح» اتصلت بالأستاذ منير بن صالحة المحامي لدى الإستئناف الذي ناب في هذه القضية ففسر المسألة من وجهة قانونية لا سيما أن هذا الحكم أصبح حديث المحامين، فرأى أن «الإجراءات الجزائية تحكمها قواعد شكلية عدة موجودة صلب مجلة الإجراءات وهي قواعد آمرة رتب المشرع التونسي على مخالفتها جزاء البطلان أي أن المتهم وبغض النظر عن ثبوت الإدانة في حقه من عدمها لا بد أن تحترم عند استنطاقه وعند القبض عليه أو عند تفتيش مسكنه قواعد إجرائية صارمة تعد بمثابة الضمانة القانونية لحرمة الأفراد وحصانتهم وحريتهم الشخصية وهي التي تؤسس لدولة القانون.»
وأضاف الأستاذ بن صالحة أنه «إذا ما ارتكب شخص جريمة وثبت أن الاجراءات التي تولاها أعوان الأمن أو حاكم التحقيق لم تحترم النصوص القانونية ومن بينها مثلا استصدار إذن من وكيل الجمهورية فإن على المحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى العمومية لبطلان الإجراءات مثلما نص على ذلك الفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية وللأسف فان الفصل 11 أهمل لعقود عدة حتى صار نصا مهجورا لا يؤخذ بعين الإعتبار رغم أنه لا يزال إلى اليوم نافذ المفعول، لذلك يعتبر هذا القرار الجريء قرارا ثوريا لأنه أعاد الروح لهذا الفصل».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.