في شهر جوان.. 3 مباريات ودية للمنتخب التونسي    الكرة الطائرة.. الترجي يتأهل الى نهائي الكاس    القيروان.. البرد يتسبب في اضرار بمحاصيل الحبوب والاشجار المثمرة    القصرين.. حجز 2147 قرصا مخدرا بحوزة شخصين على متن سيارة    صفاقس : عودة متميزة لمهرجان سيدي عباس للحرف والصناعات التقليدية في دورته31    بنزرت: إلغاء إضراب أعوان الشركة الجهوية لنقل المسافرين المبرمج ليوم الأربعاء 07 ماي    مهرجان محمد عبد العزيز العقربي للمسرح...دورة العودة والتجديد و«ما يراوش» مسك الختام    لأول مرة في السينما المصرية/ فيلم يجمع هند صبري بأحمد حلمي    إلزام الناشرين الأجانب بإرجاع كتبهم غير المباعة إجراء قانوني    وفاة 57 طفلا والمأساة متواصلة ... غزّة تموت جوعا    هبة يابانية    نسبة التضخم تتراجع الى مستوى 6ر5 بالمائة خلال شهر أفريل 2025    قابس: مستثمرون من عدّة دول عربية يشاركون من 07 الى 09 ماي الجاري في الملتقى العربي للاستثمار السياحي والاقتصادي بقابس    شراكة تونسية قطرية لتعزيز القطاع الصحي: 20 وحدة رعاية صحية جديدة خلال 3 أشهر    الحماية المدنية تنبّه من الممارسات التي تساهم في اندلاع الحرائق    عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل    زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم    بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025    الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين    ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية    بطولة الرابطة المحترفة الثانية: ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين    انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد    أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق    وزير الاقتصاد والتخطيط في الكاف : لدينا امكانيات واعدة تنتظر فرص الاستثمار    آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية    عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا النائب السابق بالبرلمان..    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    دوار هيشر: 5 سنوات سجناً لطفل تورّط في جريمة قتل    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    احتلال وتهجير.. خطة الاحتلال الجديدة لتوسيع حرب غزة    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البراءة لشاب اعترف باستهلاك المخدرات
الاستئناف «يعيد الروح» لنص قانوني «مهجور»:
نشر في الصباح يوم 02 - 10 - 2009

تونس الصباح: وقائع هذه القضية تبدو عادية بالمقارنة مع وقائع قضايا أخرى في استهلاك ، ولكن ما تتميز به هو أنها تمثل سابقة في تاريخ القضاء التونسي حيث طبق فيها الفصل 11 من المجلة الجزائية.
وقبل الحديث عن مقتضيات هذا الفصل يجدر الحديث أولا عن منطلق القضية وتفاصيلها والتي تعود إلى يوم 18 ماي 2009 حيث لاحظ أعوان دورية أمنية أثناء مرورهم بشارع الهادي نويرة بحي النصر 2 سيارة يركبها شاب وفتاة يبدوان في حالة غير عادية فتشككا في إستهلاكهما للمخدرات ولذلك أوقفاهما وأحيلا على فرقة الشرطة العدلية بأريانة وعند سماع أقوال الشاب ذكر أنه يدعى «محمد» عمره 27 سنة وهو طالب بالخارج واعترف بأنه مدمن على استهلاك «الزطلة» منذ ثلاثة أعوام وأنه يتزود بها من شخص من متساكني حي باب الأقواس في العاصمة يجهل عنوانه، كما اعترف بأنه دخن «الزطلة» يومها وقبل إيقافه بوقت قصير.
أما الفتاة فقالت إنها كانت ترافق محمد فقط ولم تدخن معه «الزطلة» وإنها دخنت السجائر العادية.
وبعرض بقايا سيجارة حجزت لدى الشاب على التحاليل المخبرية المختلفة من فحص مجهري وتحليل كيميائي وبواسطة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة تبين أن السيجارة تحتوي على مخدر القنب الهندي أو ما يعرف بالتكروري المدرج بالجدول «ب»، كما جاءت التحاليل التي أجريت على سوائل المتهمين إيجابية.
ولذلك أحيلا على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بأريانة لمقاضاتهما من أجل مسك واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» طبق أحكام الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992، فقضي بسجن كل واحد منهما مدة سنة ولكنهما طعنا في الحكم المذكور وأحيلا على محكمة الإستئناف الجناحي بتونس، وفي جلسة انعقدت مؤخرا قضي في حق المتهمين بعدم سماع الدعوى رغم ثبوت الإدانة في حقهما ورغم وجود أدلة قاطعة.
«الصباح» اتصلت بالأستاذ منير بن صالحة المحامي لدى الإستئناف الذي ناب في هذه القضية ففسر المسألة من وجهة قانونية لا سيما أن هذا الحكم أصبح حديث المحامين، فرأى أن «الإجراءات الجزائية تحكمها قواعد شكلية عدة موجودة صلب مجلة الإجراءات وهي قواعد آمرة رتب المشرع التونسي على مخالفتها جزاء البطلان أي أن المتهم وبغض النظر عن ثبوت الإدانة في حقه من عدمها لا بد أن تحترم عند استنطاقه وعند القبض عليه أو عند تفتيش مسكنه قواعد إجرائية صارمة تعد بمثابة الضمانة القانونية لحرمة الأفراد وحصانتهم وحريتهم الشخصية وهي التي تؤسس لدولة القانون.»
وأضاف الأستاذ بن صالحة أنه «إذا ما ارتكب شخص جريمة وثبت أن الاجراءات التي تولاها أعوان الأمن أو حاكم التحقيق لم تحترم النصوص القانونية ومن بينها مثلا استصدار إذن من وكيل الجمهورية فإن على المحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى العمومية لبطلان الإجراءات مثلما نص على ذلك الفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية وللأسف فان الفصل 11 أهمل لعقود عدة حتى صار نصا مهجورا لا يؤخذ بعين الإعتبار رغم أنه لا يزال إلى اليوم نافذ المفعول، لذلك يعتبر هذا القرار الجريء قرارا ثوريا لأنه أعاد الروح لهذا الفصل».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.