تونس- الأسبوعي في إطار مزيد تنظيم تجارة توزيع منتجات الصناعات التقليدية التونسية وحرصا على تدعيم هذا القطاع الهام الذي يلعب دورا هاما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، صدر مؤخرا منشور عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية قصد تطبيق أحكام كراس الشروط المتعلّق بتجارة منتجات الصناعات التقليدية والمصادق عليه بمقتضى قرار وزاري مؤرخ في 7 جانفي 2009، والذي من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ منذ جويلية الفارط. علما بأن كراس الشروط يهدف إلى تنظيم مسالك توزيع منتجات الصناعات التقليدية التونسية وإضفاء الشفافيّة على المعاملات التجارية بين المتدخّلين في هذه المسالك وحماية المستهلك. ولهذا الغرض تضمّن الكراس مقتضيات متعلقة بتعريف المنتجات التونسية والمتدخلين في مسالك توزيعها وضبط التزامات هؤلاء المتدخلين وتحديد قواعد التعامل فيما بينهم وكذلك شروط السلامة والصحة والضمان للمتسهلك. المعنيون بكراس الشروط وفي خصوص المتدخلين الذين ينطبق عليهم كراس الشروط فهم: - الحرفيون والمؤسسات الحرفية في الصناعات التقليدية التونسية عند بيع إنتاجهم. - مجمعات خدمات التزويد وترويج منتجات الحرفيين. - تجار التوزيع بالجملة والتفصيل في منتجات الصناعات التقليدية. - كل الوسطاء الآخرين الذين يثبتون صفتهم ومن ضمنهم خاصة الدلالة. هذا ويقصد بمنتجات الصناعات التقليدية التونسية كل المواد والمنتجات المتأتّية من أنشطة الإنتاج أو التحويل التي تعتمد أساسا على العمل اليدوي وتلبي حاجيات نفعية أو وظيفية أو تزويقية تحمل طابعا فنيا وثقافيا مستوحى من الهويّة والتراث الوطني التونسي ويشترط أن تكون هذه المنتجات من إنتاج حرفيين أو مؤسسات حرفية ولا تنطبق مقتضيات كراس الشروط على موزعي المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة أو المحوّلة أو المواد المصنّعة نهائيا التي يقع استعمالها كمدخلات لغاية الإنتاج. المتدخلون في القطاع هذا وتم تخصيص الحيز الهام من الكراس المذكور للتحريف بالمتدخلين بمسالك توزيع منتجات الصناعات التقليدية من حرفيين ومؤسسات حرفية ومجمّعات تزويد وترويج وتاجر توزيع بالجملة وتاجر توزيع بالتفصيل ووسطاء كمهنة نائب متجوّل أو وكيل تجاري ودلاّل. وفي خصوص العلاقات بين المتدخلين في مسالك توزيع منتجات الصناعات التقليدية التونسية فإنه بإمكان الحرفيين والمؤسسات الحرفية تعاطي نشاط تجارة التوزيع بالجملة أو بالتفصيل شريطة أن تقتصر عمليات البيع على المنتجات المتأتّية من إنتاجهم الخاص لا غير مع احترام التشاريع الجاري بها العمل، كما أن على المتدخلين احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في المجال الاقتصادي والجبائي والاجتماعي والقوانين المتعلّقة بحفظ الصحة والسلامة وحماية المستهلك وحماية المحيط والبيئة والتهيئة الترابية والتعمير، كما نصّت الشروط على امتثال المتدخلين للتراتيب الجاري بها العمل والمتعلّقة بالمعارض والتظاهرات التجارية عند المشاركة في عرض المنتجات التقليدية، كما يتعيّن على المتدخلين مسك فاتورات تحمل اسم البائع والتسمية الدقيقة للمنتوج وما يفيد أنه يندرج ضمن منتجات الصناعات التقليدية التونسية ومصدره وصنفه والكمية المشتراة والسعر الجملي والسعر الفردي والأداء وقاعدته وكذلك جميع الوثائق المحاسبية والتجارية ذات العلاقة بنشاطهم كما يمنع على الحرفيين والتجار ومجمّعات التزويد ترويج منتجات الصناعات التقليدية الأجنبية في نفس المحل، وبالنسبة للمغازات ذات الأجنحة المتعدّدة التي ترغب في ممارسة هذا النشاط فإنه يتعيّن عليها تخصيص جناح لترويج منتجات الصناعات التقليدية التونسية ووضع لافتة بارزة للغرض. وفيما يتعلّق بالعملة القائمين بالبيع في محلات التجارة ينبغي أن يكون لهم تكوين كاف ويحذقون التخاطب بإحدى اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم مع دراية كافية بطبيعة المنتجات التونسية والمظهر والهندام اللائقين. جودة المنتوج أكّد الكراس على أن تكون منتجات الصناعات التقليدية التونسية المروّجة عبر مسالك التوزيع خالية من كل خطر على صحة وسلامة المستهلكين وألاّ تتسبّب في أي ضرر عند الاستعمال سواء للمستهلك أو للبيئة والمحيط وأن تكون سليمة وذات جودة مقبولة ومطابقة للمواصفات وخالية من كل الشوائب والعيوب ويجب أن تحتوي المنتجات على لصيقة مكتوبة بخط واضح وغير قابل للمحو تحمل البيانات المتعلّقة بالمنتوج خاصة تسميته وصنفه وتركيبته ومصدره وتاريخ واسم الصانع. كما يتعيّن على المتدخلين توفير شروط الضمان وخدمات ما بعد البيع بالنسبة للمنتجات التي تتطلّب ذلك، وفي صورة وجود عيوب عند استعمال المنتوج بصفة عادية يتولّى الموزّع حسب اختيار المستهلك إما الإصلاح المجاني للمنتوج أو تعويضه أو إرجاع ثمنه. تصريح بالنشاط يتعيّن على المتدخلين في القطاع إيداع تصريح بالنشاط لدى الإدارة الجهوية للتجارة الراجع لها بالنظر ترابيا محل النشاط أو محل المخابرة بالنسبة للتجار المتجوّلين وذلك طبقا لكراس الشروط ونسخة من كراس الشروط تكون جميع صفحاته مختومة من قبل الإدارة المعنيّة. ويعاقب كل مخلّ بأحكام كراس الشروط بالعقوبات المنصوص عليها بالأمر الصادر سنة 1999 المتعلّق بضبط قائمة الأنشطة التجارية الخاضعة لكراس الشروط. أبو أكرم للتعليق على هذا الموضوع: