جاتك فلوس من الخارج؟ هاو وقتاش لازمك تصرّح بيها ووقتاش تُعتبر مصروف عائلي عادي    عادة متجذّرة تعكس معاني الكرم: أهالي القلعة بقبلي يحيون تقليد "القرش" السنوي    الرابطة الأولى: تحديد موعد لقاء نجم المتلوي والترجي الرياضي    البطولة الإفريقية للمبارزة: محمد إدريس فينيش يُحرز فضية سلاح الفلوري في صنف الأواسط    خطيفة و هذي أخرتها...تعرّف على برمجة الحوار التونسي في رمضان 2026    رمضان 2026 : وقتاش نتفرجوا في ''صاحبك راجل 2 ''و'' أكسيدون على نسمة ''؟    أمور إدارية: كوميديا رمضانية على الوطنية 1 و هذه حكايتها    قداش لازمك تشرب من كأس ماء في رمضان؟    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الرابعة إيابا لمرحلة التتويج    رمضان 2026: تحب تشري لحم ب 42 دينار؟...توجّه الى هذه النقاط    عاجل/ بالأرقام.. حصيلة "ضربة" رقابية مشتركة بهذه الولاية: 155 مخالفة وحجز لحوم دواجن فاسدة وسجائر مجهولة..    كلمة غامضة تشعل أزمة عنصرية بين فينيسيوس وبريستياني    ماذا يفعل المسافر بين بلدين اختلفا برؤية الهلال وما حكم الصيام..؟    تطورات ملف التحكيم: صرف جزء من المستحقات ومطالب بالمصادقة على "النظام الأساسي"    وزارة الصحة تُصدر توصيات لصيام صحي وآمن خلال رمضان    عاجل/ حادثة انتحار تلميذ حرقا.. والدته تفجرها وتكشف هذه التفاصيل..    عاجل/ توقعات الطقس للأيام الأولى من رمضان..تقلبات جوية جديدة..وهذه التفاصيل..    عاجل/ إثر سطو مسلح.. نقابة "التاكسي" الفردي تطلق صيحة فزع وتطالب..    Ooredoo Fintech Tunisie تتحصل على رخصة البنك المركزي لإطلاق walletii by Ooredoo في تونس    شركة اللحوم تطمئن التوانسة: الخير بزايد...العلوش والهبرة ب 42.900 ومافمّاش علاش اللهفة    الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي «حتى إشعار آخر    أول نهار رمضان في تونس: وقتاش الفجر ووقتاش المغرب؟...قداش من ساعة صيام؟    عاجل/ إحباط هجوم مسلح على مبنى الكونغرس الأمريكي..    كيفاش باش يكون طقس أول نهار في رمضان؟    الكسل وعدم ممارسة الرياضة يرفع خطر مضاعفات صحية خطيرة شوفوا... التفاصيل    كيفاش تعرف إلي عينيك تحتاج للLunette ؟    شنوة صاير في حمام الأنف؟...خنازير تتجوّل    انقسام عربي حول أول أيام رمضان 2026.. من يبدأ الصيام الأربعاء ومن يؤجله إلى الخميس؟    الفنانة الشابة أفراح.. طموح فني يجمع بين الأصالة الطربية والروح العصرية    مرتضى فتيتي يطلق شارة مسلسل "أكسيدون" في رمضان 2026    كوثر بن هنية ترفض تكريماً في برلين: ما حدث لهند رجب جزء من إبادة جماعية    هذا علاش فما 2 مواعيد لرمضان في فرنسا    تونس تتألق في بطولة السباحة الجامعية بأمريكا: الذهب للجوادي والبرونز للحفناوي    أيقونة الحقوق المدنية.. وفاة الأمريكي جيسي جاكسون    ما تفوّتش دعاء آخر يوم في شعبان    اليوم: إضراب قطاعي في المؤسسات التربوية بولايات الجنوب    ما مصير الدواعش التونسيين في العراق؟ جدل الترحيل يطرح أسئلة سيادية وأمنية    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    باريس سان جيرمان ينتفض ويفوز 3-2 في موناكو برابطة أبطال أوروبا    خلاف حاد بين الفاتيكان وروما حول المشاركة في "مجلس السلام" بشأن غزة    مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب والبرقع    إثيوبيا تتطلع إلى تشييد محطة للطاقة النووية خلال عشر سنوات    تعزيزات عسكرية غير مسبوقة.. أكثر من 50 مقاتلة تصل المنطقة خلال 24 ساعة لضرب إيران    وفد برلماني في زيارة ميدانية إلى صفاقس ...الصيد البحري بين التشخيص والإصلاح    ''قُفّتي''...''أبليكاسيون'' تعطيها عدد أفراد عائلتك تعطيك كلفة دبارة شقّان الفطر    الادارة العامة للديوانة تضع نتائج فرز مطالب الترشح للمناظرة الخارجية لانتداب ملازمين للديوانة بعنوان سنتي 2024 و2025 على موقعها على الواب للاطلاع    عاجل: مواعيد مواجهتي الترجي والأهلي في ربع نهائي رابطة الأبطال    مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تشارك في مهرجان سوق الفنون الفرجوية الأفريقية بأبيدجان    دراسة تكشف فائدة القيلولة لمدة 45 دقيقة..    توقيت رمضان في المدارس العمومية والخاصّة    تونس تفوز بالمركز الأول في مسابقة الاهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز بالقاهرة..    تفكيك وفاقين إجراميين وحجز كميات هامة من المخدرات    أريانة: إحداث 3 نقاط بيع بأسعار تفاضلية بمناسبة شهر رمضان    من بينها منع "دخلة الباك".. وزير التربية يتخذ جملة من التدابير داخل المؤسسات التربوية    لقاء فكري في بيت الحكمة بعنوان "العقلانيّة: ما سبيلنا إلى تحرير تاريخ الفكر العلمي والفلسفي من قبضة المركزيّة الأوروبويّة الراهنة"    طقس الثلاثاء: أمطار متفرقة ورياح قوية    عاجل/موعد غرة شهر رمضان في تونس وتفاصيل عملية الرصد الميدانية..    متابعة تنفيذ مشروع " شمس" لدعم الطاقة الشمسية الفولطاضوئية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة "    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري تكريس لدولة القانون
الذكرى العشرون لتحول السابع من نوفمبر 1987 2007
نشر في الصباح يوم 03 - 11 - 2007

يقترن هذه السنة الاحتفال بالذكرى العشرين للتحول المبارك بالذكرى العشرين لاحداث المجلس الدستوري. فلم تمر سوى بضع أسابيع على التحول حتى بادر سيادة الرئيس زين العابدين بن علي ولاول مرة في تاريخ تونس الحديثة باحداث هذه المؤسسة الدستورية الهامة،
وذلك قبل التحولات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها العالم من بعد من انحلال للمعسكر الشرقي وسقوط حائط برلين، واعتماد دساتير جديدة ببلدان اوروبا الشرقية والتي اقرت في معظمها احداث مجالس او محاكم دستورية. وقد كانت تونس في محيطها المغاربي اول دولة تحدث مجلسا دستوريا. وهو ما يؤكد النظرة الاستشرافية للرئيس زين العابدين بن علي.
وقد اعتمدت تونس نظام المراقبة المسبقة للقوانين اي النظر في دستوريتها قبل اصدارها. على انه لم يكتف في ذلك بالمنوال التقليدي لهذه المراقبة. فانطلاقا من التجارب المختلفة لبعض البلدان، وتلافيا لبعض الجوانب السلبية التي افرزتها اقر نظام المراقبة في تونس اسلوبا طريفا حيث يجعل من الرقابة وجوبية لمعظم القوانين لكونها تتصل بالحقوق والحريات وذلك بقطع النظر عن تصنيف هذه القوانين. فالمعروف في الانظمة المقارنة، ان المراقبة المسبقة تفرق بين القوانين الاساسية التي تكون مراقبتها من قبل المجالس الدستورية وجوبية والقوانين العادية والتي تكون مراقبتها اختيارية اي باختيار بعض الاطراف تعهد المجلس من عدمه. وهو ما قد يؤول الى صدور قوانين تتضمن شوائب دستورية خاصة اذا ما عرفنا ان جل القوانين تصدر في شكل قوانين عادية.
ويمكن القول ان نظام الرقابة المبتكر يحصن التشريع التونسي من مخالفة الدستور حيث يكون تعهد المجلس الدستوري آليا وبصفة موضوعية لا خيار فيه.
وعلى هذا الاساس فان عمل المجلس يتسم بالكثافة ولا غرو ان تكون بذلك الحصيلة جد هامة بالنظر الى تاريخ احداثه. وتكمن هذه الاهمية في تكريس مبادئ دستورية مستقاة من الدستور نصا وروحا وخاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات.
نحن نعرف ان الفكر السائد عند الناس هو ان الدستور يحدث مؤسسات سياسية وينظم السلط ويضبط سيرها وعلاقاتها مع بعضها. ولكن الدستور هو اشمل من ذلك فهو الى جانب ذلك ميثاق حريات ولهذا نجد معظم احكام الباب الاول من الدستور مخصصة للحريات وللحقوق وبالتحديد من الفصل 5 الى الفصل 17 منه اضافة الى فصول اخرى تتصل بالحقوق السياسية للمواطن.
ولهذا فان المجلس الدستوري يجد مادة غزيرة يستند اليها في مراقبة القوانين. وكلما اتسع مجال هذه الحقوق كلما توفرت للمجلس الاسس الدستورية لهذه المراقبة.
وفي هذا الاطار كان الاصلاح الدستوري الجوهري الذي بادر به رئيس الجمهورية والذي صادق عليه الشعب خلال سنة 2002، فضلا عن تدعيمه لصلاحيات المجلس الدستوري وتوفير الضمانات الضرورية والكفيلة باستقلال اعضائه وحيادهم، في جانب كبير منه مخصصا لتدعيم الحقوق والحريات وتعميق مفاهيمها، خاصة من خلال ما اقره من قيام الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وعملها من اجل كرامة الانسان وتنمية شخصيته ومبدإ ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الافراد والفئات والاجيال وضمان حماية المعطيات الشخصية وحماية الحرية الفردية من خلال مراقبة القاضي لاي تقييد للحرية.
ولهذا فإن توسيع مجال الحريات صلب الدستور هو بالتالي توسيع لمجال نظر المجلس الدستوري وتمكينه من مادة سخية ومن آليات لتطوير منظومة حقوق الانسان من خلال القوانين، خاصة بالنظر الى ما اعلنه الفصل 5 في صيغته الجديدة من ان الجمهورية التونسية تضمن الحريات الاساسية وحقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها.
ويمكن ان نسوق بعض الامثلة العملية على سبيل الذكر وليس على سبيل الحصر في تكريس المبادئ الدستورية حيث اعطى مضامين واضحة لحقوق الدفاع ولقرينة البراءة ولحق الملكية ولحرمة الفرد ولشرعية الجرائم والعقوبات ولحرمة المسكن، واثار اشكالات دستورية حول احكام واردة لبعض مشاريع القوانين. وقد حورت هذه الاحكام بما يتماشى والدستور.
وتتمثل هذه المضامين في توفير الآليات الكفيلة بتكريس المبدإ والحدود التي يتقيد بها المشرع عند تنظيمه للحقوق والحريات.
اما فيما يتعلق بالمبادئ الدستورية التي جاء بها الاصلاح الدستوري الجوهري لسنة 2002، يمكن الاشارة الى ان المجلس نظر في القانون الاساسي للمعطيات الشخصية بالرجوع الى الاحكام الدستورية الجديدة التي ضمنت حماية المعطيات الشخصية الا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون. وقد حدد المجلس الدستوري ضوابط الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها خرق هذه الضمانة وبما لا يهدرها، واستند المجلس كذلك الى مبدإ شمولية حقوق الانسان واعتبر ان التمييز الايجابي في بعض الحقوق لفائدة فئات معينة لا يعد خرقا لمبدإ المساواة متى كانت الحقوق لا تتعلق بالحقوق الاساسية ومتى كان الهدف من ذلك هو تحقيق المساواة الفعلية. وكذلك فعل حين نظر في مشروع القانون المتلعق بالمعوقين واعتبر ان الزام المؤسسات الخاصة بتشغيل نسبة معينة من المعوقين يدخل في واجب التضامن المحمول لا فحسب على الدولة بل وكذلك على المجتمع.
ان احداث المجلس الدستوري يعد استكمالا لمبدإ قيام دولة القانون الذي يهدف الى حماية الحريات والحقوق حيث ان الدولة لا تخضع فقط للقانون بل وكذلك لمراقبة اعمالها وما يصدر عنها من تشريعات من قبل مؤسسة مستقلة تقوم بوظيفة قضائية تلزمها باحترام النص الاعلى في الدولة وهو الدستور وهذا ما توفر منذ احداث المجلس الدستوري بعيد التغيير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.