رياح عاتية ومدمرة تصل إلى 100 كلم/س: تحذير عاجل لحماية الأرواح والممتلكات..    دعوات إلى مقاربة شاملة للتعامل مع جرائم "البراكاج"    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    البرلمان الأوروبي يصنّف تونس ''بلدًا آمنًا''.. ماذا يعني ذلك فعليًا؟    كوريا الجنوبية:كيم جونغ اأون يمهد لتوريث الحكم لابنت    هذه الدولة تمنع التعادل في مباريات دوري كرة القدم    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    عاجل: قبل مواجهة بيترو أتليتيكو.. قرار جديد من الترجي    كويكب عملاق يقترب من الأرض.. هل سيعبر بأمان؟    تركيا: مرونة أميركية وإيرانية لإبرام اتفاق نووي    هام: بعد المصادقة البرلمانية.. هذه تفاصيل برنامج الكراء المملك    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    ملفات إبستين تفجّر مشادات حادّة خلال جلسة استماع لوزيرة العدل في الكونجرس    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    الشرطة الكندية تكشف عن عدد ضحايا وتفاصيل عن الهجوم المسلح على مدرسة ومنزل    بطولة فزاع الدولية: تونس تتوج ب07 ميداليات 03 منها ذهبية ضمن منافسات اليوم الثاني    لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تحذّر من بطاقات مزوّرة وتلوّح باللجوء إلى القضاء    الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تصادق على تنظيم المؤتمر المقبل بالمنستير    ارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال    أخبار النادي الإفريقي ...عزم على مواصلة المسيرة الوردية والحرزي والسهيلي خارج الحسابات    السلطة السردية والسلطة الإصطناعية.. سلطة خامسة ووظيفة سردية في بناء نموذج الدولة والمجتمع    عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المنتظرة: مرصد المرور يحذر مستعملي الطريق ويدعو الى اليقظة..    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين..البرلمان يصادق على هذا القانون..    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثالثة    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    بهدوء...أجنحة خلف الأقفال    الجمل اللّطيف ودموع المكيّف المغرور .. إصداران للأطفال لحمدان الجبيلي    خطير في قليبية: ضبط شخصين بصدد ذبح بقرة نافقة لبيع لحمها    البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة    الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر    عيوب الضيافة اللغوية في المجتمع التونسي    عاجل/ في أول ظهور اعلامي رسمي: الناخب الوطني يوجه هذه الرسالة للتونسيين ويتعهد..    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي    الدكتور الهاشمي الوزير يُكرّم بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    عاجل/ ضربة موجعة لبارونات المخدرات: القضاء يصدر هذه الأحكام في هذه القضية..    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    بالفيديو: كواليس غرفة الفار في مواجهة النادي الصفاقسي والنادي الإفريقي    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    ترامب يلوح ب"أسطول ضخم" قرب إيران: عدم إبرام اتفاق سيكون حماقة من الإيرانيين    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معادلة الإدارة الانتقالية والعملية التأسيسية (ثانية وأخيرة)
التنظيم الوقتي للسلط العمومية أو «الدستور الصغير»
نشر في الصباح يوم 06 - 03 - 2011

بقلم: عبدالرزاق المختار II في مضمون الدستور الصغير: في انتظار الصدور المرتقب للنص المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية يمكن إثارة بعض الملاحظات، ولا يتعلق الأمر هنا بتقديم مشروع نص وإنما ببلورة خطوط مرجعية مستأنسين أساسا بالتجربة الدستورية التونسية غداة استقلالنا الأول كثورة ضد الاستعمار وتثبيتا لاستقلالنا الثاني كثورة ضد الاستبداد .
أ في المضامين :
يمثل تثبيت الروح التوافقية الضامن الأساسي للعبور الديمقراطي وهي روح تشاركية يتوجه إعمالها في عدة مستويات من مضمون الدستور الصغير. فسلطة إصدار النص المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية هي واقعا وضمن منطق الفعلية الرئيس المؤقت المتوافق عليه شعبيا وسياسيا كرمز لاستمرارية الدولة. أما مضمونه الذي من الأفضل والمتوقع أن يكون نتاجا تشاوريا فيتوجه أن يمثل جملة من التوافقات المجتمعية وهنا تطرح مسألة مرجعية الدستور الصغير ثم مسألة جوهره.
فمن حيث المرجعية يمكن لنص التنظيم الوقتي للسلط العمومية اعتماد إعلان الجمهورية الصادر في 25 جويلية 1957 وتوطئة دستور 1959 بشحنتهما الدلالية ورمزيتهما باعتبار أن هذا النص يندرج ضمن مسار إحياء وبعث قيم الجمهورية ومراكمة مكتسباتها المتعاقد عليها فجر الاستقلال. ويمكن تدعيم هذه المرجعية بجملة المبادئ الدستورية ذات الصلة والمتوافق عليها ضمن الوعي الجمعي دون الحاجة لأساس نصي من ذلك مبدأ سيادة الشعب والمبدأ الديمقراطي ومبدأ استمرارية الدولة.
أما المضمون في حد ذاته أو جوهر النص الانتقالي فالمأمول أن يتضمن جملة من الإجراءات التي تتنزل ضمن مسارين أولهما انتقالي يتمثل في الإدارة الانتقالية وثانيهما تأسيسي يندرج ضمن العملية التأسيسية:
فعلى مستوى الإدارة الانتقالية لا بد من التأكيد على أن إلغاء العمل بدستور 1959 واستمرارية المنظومة التشريعية مع إلغاء القوانين السالبة للحرية تشكل مدخلا وعنوانا أساسيا لنص التنظيم الوقتي للسلطات العمومية. ثم أن مسألة حل مجلس النواب ومجلس المستشارين المسكوت عنها في خطاب رئيس الجمهورية مسألة ملحة باعتبار كونها هياكل جوفاء مجردة أصلا من الشرعية والمشروعية والفعلية. وفي نفس التمشي يستوجب أن يتم تعليق بعض المؤسسات الدستورية غير ذات الصلة بواقع الثورة ومعانيها من مجلس دستوري وغيره.
كما يبدو إدماج مجلس حماية الثورة ضمن مكونات الإدارة الانتقالية مبشرا، وإن يحتاج إلى ضبط دوره بما يراعي الحاجة لهيكل تداولي ضاغط ويراعي في الآن نفسه خصائص الحالة الانتقالية ودور السلط المؤقتة. وهو ما يفترض بداهة تسريع إصدار النص القانوني المتعلق بهيئة حماية الثورة والإصلاح السياسي مع ضمان شروط فاعليته من خلال مقاربة توافقية. ولا بد هنا وهو ما قد يستغربه البعض وأراه لازما من إيلاء مسألة إدارة الشأن المحلي ممثلا في الهياكل البلدية الاهتمام اللازم صلب التنظيم الوقتي للسلطات خاصة في ظل حالة الفصام غير المسبوقة بين هذه الهياكل ومواطنيها وذلك باستنباط حلول تسمح باستمرارية الدور ودمقرطة الهياكل.
أما على مستوى العملية التأسيسية يبدو الدستور الصغير مرتهنا في دوره بالدستور المرتقب حيث يشكل جسر العبور إليه. ومما يثير الاهتمام في هذا الإطار أن العمل بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية ينتهي بمباشرة المجلس الوطني التأسيسي لمهامه، وهو أمر وإن ينسجم مع ضرورة الاحتكام وإعلاء الإرادة التأسيسية التي لا تعلوها إرادة إلا أن الاعتبارات السياسية والضرورات العملية ستفرض في تقديرنا تمديد العمل به ولكن بموجب السلطات المطلقة للمجلس التأسيسي ولعله يكون القانون الأول له لذا يكون من الأوجه والأجدى رهن استمراريته بصدور الدستور الجديد.
و إضافة لما يرتجى من مضامين لا بد من الإشارة لما يحذر منها.

ب المحاذير:
يتمثل المحذور الأساسي صلب نص التنظيم الوقتي للسلطات في تكريس تغول السلطة التنفيذية وتكرار الخطأ التاريخي والسيناريو الذي اعتمده بورقيبة غداة الاستقلال. فبالعودة للقانون الدستوري المقارن يلحظ أنه عادة ما تكفلت الجمعيات التأسيسية إضافة لدورها التأسيسي ممثلا في وضع الدستور بسلطات التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية وغيرها من السلطات التي تشكل في مجموعها العمل غير التأسيسي كما هو شأن الحالة الفرنسية أو الجزائرية. وعلى خلافه فقد انفرد الهيكل التنفيذي في الحالة التونسية ممثلا في أول حكومة للاستقلال بالاختصاص التشريعي بموجب أحكام أمر 21 سبتمبر1955 المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية، فعاد للحكومة ممارسة الدور التشريعي وذلك على طول الفترة الممتدة بين الاستقلال الداخلي، وشروع مجلس الأمة في ممارسة وظيفته التشريعية بإصداره لأول القوانين في 12 مارس 1960. كما جرد في الآن نفسه المجلس التأسيسي من الدور الرقابي رغم محاولة مجهضة منه لممارسته وهو ما شكل جذور الاستبداد السياسي وبدايات الانحراف عن الإرادة الشعبية، والمعنى أنه لا بد من بلورة مؤسساتية للقوة المضادة في المرحلة الانتقالية يكون مجلس حماية الثورة أو الهيئة المرتقبة نواتها وتأكيد دور القضاء واستقلاليته ضامنها. وهو ما سيسمح بعبور آمن من الدستور الصغير نحو دستور الثورة.
أستاذ جامعي
عضو وحدة البحث في القانون الدستوري والجبائي المغاربي بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.