نظرت اول امس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في قضية مقتل التلميذتين التي جدت اطوارها خلال شهر افريل من سنة 2004 والتي أوقف بموجبها متهمان واحيلا على أنظار القضاء وتمت محاكمتهما من اجل تحويل وجهة أنثى والاغتصاب والقتل العمد وكانت محكمة البداية قد ادانتهما وأصدرت في حقهما حكم الاعدام شنقا حتى الموت. وباستئنافهما لهذا الحكم مثلا مؤخرا امام الدائرة المذكورة وباستنطاقهما تمسك الاول بعدم القتل وبمعارضته بعملية تشخيص الجريمة وببصماته التي عثر عليها على آلة الجريمة ذكر انه يستعمل الأقراص المهدئة وقد قدم اليه المتهم الثاني لطلب بعض الأقراص ثم لكنه أجابه بالنفي ففتشته وافتك منه بعض الأقراص رافقه وبمرورهما بالقرب من التلميذتين أمره مرافقه بالقاء حجارة بالقرب من الهالكتين ومسك قضيب حديدي ونفى تعمد ازهاق روحيهما وأكد انه شاهد البنتين مقتولتين. وبمعارضته بعدم التشكي بعد افتكاك دوائه وعدم اعلام والده واعوان الأمن بحصول الوفاة للبنتين اجاب انه تعذر عليه وأضاف أنه كان برفقة المتهم الماثل معه شخص اعطى اوصافه ملاحظا انه كان على متن دراجة نارية ثم تمسك بنفي الأفعال عنه المتهم الثاني نفى الاتهام عنه وتمسك ببراءته ونفى ما جاء على لسان المتهم الأول من علاقته بالأدوية وتناوله لها ولاحظ انه اب لطفل واستبعد هذه الأفعال عنه ونفى الصعود الى الجبل واكد انه لم يكن موجودا بمكان الواقعة ساعة حصولها وباعطاء الكلمة للدفاع تمسك دفاع القائم بالحق الشخصي بطلبات ضمنها صلب تقرير كان قدمه وقدمت كذلك محامية المتهم الاول مرافعته ضمن تقرير. وأشار محامي المتهم الثاني الى براءة منوبه استنادا الى عدة قرائن منها انه لم يكن موجودا ساعة الواقعة وذلك بشهادة نادل المقهى بجهة لافيات وثانيا لعدم ذكره من قبل التلاميذ ومشاهدتهم له وثالثا سلبية التحليل الجيني وعدم تطابقه مع السائل المنوي لمنوبه ورابعا تضارب تصريحات الشاهد المتهم الثاني وخامسا لا وجود لما يمكن ان يكون له صلة بالجريمة عند تحليل الملابس التي كان يرتديها منوبه وانتهى الى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى. واثر المفاوضة صرحت المحكمة باقرار الحكم الابتدائي في حق المتهم الاول والقاضي بالاعدام شنقا حتى الموت وببراءة المتهم الثاني الذي سرح بتاريخ الجلسة.