قضت امس الخميس الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة الادارية باسم الشعب التونسي بعد اطلاعها على مطلب مقدم من قبل الاساتذة عبد الرؤوف العيادي وعمر الصفراوي وانور الباصي وحافظ البريقي وشركة تجمع المحامين بجربة في حق 13 من محامين وناشطين حقوقيين بالاذن استعجاليا لامري الصرف بمجلس النواب ومجلس المستشارين بتجميد صرف المنح والامتيازات المخولة لاعضاء المجلسين المذكورين الى حين البت في القضية الاصلية المنشورة بشان نفس الموضوع. وجاء في حيثيات الحكم انه حيث لاجدال في ان الثورة التي عرفتها البلاد افرزت مشروعية جديدة تجد قوامها في القطع نهائيا مع النظام الساسي السابق والغاء دستور اول جوان 1959 وحل المؤسسات الدستورية ذات الصيغة التمثيلية المنبثقة عنه وهو ما استوجب لجوء السلطة اتلتنفيذية الى خيار التنظيم المؤقت للسلط العمومية في انتظار وضع دستور جديد وحيث تم الاذن وقتيا بتجميد صرف المنح والامتيازات للنواب وللمستشارين يغدو اجراء تحفظيا ذي جدوى طبقا لاحكام الفصل 81 من القانون المتعلق بالمحكمة الادارية لما يكفله من حماية للاموال العمومية وذلك الى حين البت في النزاع الاصلي.