أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس بطاقة جلب دولية ضد بلحسن الطرابلسي من أجل تهمة تكوين عصابة مفسدين والإتجار في القطع الأثرية وتحويل مكان ايداع منقولات محمية وعدم الإعلام عن امتلاك آثار والتنقيب عن آثار منقولة وثابتة دون رخصة والمشاركة في ذلك طبق الأحكام المنصوص عليها بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.. وقد وجهت جملة التهم الى بالحسن بن محمد بن رحومة الطرابلسي بعد أن حجز بمحل سكناه 25 قطعة أثرية من الحضارات المتعاقبة على البلاد التونسية.
رأي القانون
أفادنا الأستاذ مصطفى الصخري أن المشرع نظم الأحكام المتعلقة بزجر تشارك المفسدين في ارتكاب جرائم تمس بالأمن العام والممتلكات العامة والخاصة بالفصول 131 و132 و133 و134 و135. وقد جرم تكوين العصابات التي تهدف إلى ارتكاب جرائم على غاية من الخطورة من قبل أشخاص يتخذون شكل الوفاق وأعدهم المشرع عصابة مفسدين وفق أحكام الفصل 131 من المجلة الجزائية وذلك بغض النظر عن عدد أفراد العصابة تلك وتصل العقوبة في هذه الجرائم الى 12 عاما خاصة لرئيس العصابة. أما بالنسبة للجرائم المتعلقة بالإتجار في الآثار وحماية التراث فقد ضبط المشرع أحكام تلك الجرائم بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية. وقد نص المشرع صلب المجلة المذكورة وتحديدا بفصولها من 80 الى 86 على الجرائم المقترفة من أشخاص يهددون التراث الأثري بما في ذلك العقارات المحمية والمنقولات المحمية سواء كانت آثارا أو كنوزا. وأضاف الأستاذ مصطفى الصخري أن العقوبات جاءت بالمجلة المذكورة مخصصة باعتبارها جنحا غير أن وصفها القانوني قد يصبح من قبيل الجنايات اذا ارتكبت الجرائم من قبل أشخاص اتخذوا من أنفسهم شكل العصابة أي عصابة مفسدين على معنى الفصل 131 من المجلة الجزائية. ويتراوح العقاب بين شهر وعام سجنا وبخطية مالية بين 1000 و10 آلاف دينار أو احدى العقوبتين. يضيف " ولئن جاءت العقوبات الواردة بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية من قبيل الجنح التي تكون فيها العقوبات مخصصة فإن تلك الجرائم تصبح من قبيل الجنايات اذا ارتكبت من قبل أشخاص اتخذوا لأنفسهم شكل العصابة والوفاق للإعتداء على هذه الأملاك التي تعد رمزا تاريخيا وتمثل المجموعة الوطنية.