الحملة الانتخابية القادمة في وسائل الإعلام ستختلف عن الحملات الانتخابية التي عرفتها تونس سابقا وعن الحملات الانتخابية في جل بلدان العالم بما فيها البلدان المتقدمة على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية.. إذ أنها ستخضع بالضرورة إلى مبدأ حياد وسائل الإعلام الوطنية.. ولئن كان هذا الأمر مفهوما بالنسبة إلى وسائل الإعلام العمومي فإنه مثير للجدل في الأوساط الصحفية العاملة بوسائل الإعلام الخاصة والمستقلة.. فهم يتساءلون أي معنى لاستقلالية وسائلهم الإعلامية, والمرسوم المنظم للانتخابات سيجبرها على إعداد برنامج توزيع الحصص والمساحات المخصصة للحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات وعرضه على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للموافقة عليه.. بل يذهب المرسوم إلى أبعد من ذلك ويطالب الهيئة بمراقبة مدى التزام الوسيلة الإعلامية بتنفيذ ذلك البرنامج.. وفي صورة الحياد عنه فإنها تعرض نفسها للملاحقة القضائية. وكانت الفصول المنظمة للحملة الانتخابية الواردة في المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي من إعداد فريق عمل مشترك بين اللجنة الفرعية للإعلام بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والنقابة الوطنية للصحفيين والهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال.. وعلمنا أنه تم التوصل إلى صياغة هذه الفصول الممتدة من الفصل 44 إلى الفصل 49 بعد الاستنارة بآراء خبراء تونسيين في القانون المقارن وإجراء ورشات عمل شارك فيها خبراء في مراقبة الحملات الانتخابية ببلجيكا وبفرنسا.. المال السياسي تتمثل أهم الأسباب التي دعت هذا الفريق إلى "تقييد" وسائل الإعلام بجملة من الضوابط خلال الحملة الانتخابية المزمع تنظيمها خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى 23 جويلية القادم على حد تأكيد الأستاذ هشام السنوسي عضو الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال في "الخوف من تسرب المال السياسي".. وفسّر أنه سبق أن حدث في العديد من البلدان المتخلفة وحتى البلدان المتقدمة خاصة منها الولاياتالمتحدةالأمريكية تسرب المال السياسي وتأثيره على الحملات الانتخابية وتعمدت بعض الوسائل الإعلامية الخاصة والمستقلة وضع رخصها في مزاد علني سري لفائدة أحزاب سياسية متنافسة وعملت طيلة فترة الحملة الانتخابية على توجيه إعلامها في صالح الحزب الفائز في المزاد.. وربحت تلك الوسائل أموالا طائلة.. لكن في المقابل يعتبر هذا الأمر خطرا كبيرا على مصداقية الصحفيين وهو يتنافى مع أخلاقيات المهنة الصحفية التي تقوم أساسا على مبدأ الحياد. وبيّن محدثنا أنه في هذه الحالة لا يمكن أن نتحدث عن غصب وسيلة الإعلام على الحياد لأن الحياد هو من طبيعة عملها وإذا لم تكن كذلك فهي بالضرورة مخلة بأخلاقيات المهنة الصحفية. كما أشار إلى أن التنصيص على مراقبة محتوى وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية يندرج في إطار مبدأ الإنصاف بين مختلف الأحزاب.. خاصة وأنها لا تتمتع بنفس الإمكانيات المادية.. ورأى فريق العمل الذي أعد تلك الفصول القانونية أنه من شروط الديمقراطية الحفاظ على حظوظ الأحزاب الصغيرة ولا يمكن أن يتحقق ذلك في غياب حياد وسائل الإعلام خاصة المرئية منها. المراقبة بعد أن انتهى فريق الخبراء في القانون والإعلام من إعداد الفصول المنظمة للحملة الانتخابية، وبعد صدور المرسوم المتضمن لهذه الفصول سيكون أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عمل كبير.. وفي هذا الصدد أشارت الأستاذة نجيبة الحمروني عضو المكتب التنفيذي لجمعية الصحفيين التونسيين وعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وهي من بين المشاركين في إعداد تلك الفصول القانونية إلى أن الهيئة مطالبة الآن بتحديد الجزئيات وإبراز كيف ستغطي وسائل الإعلام والاتصال العمومية والخاصة الحملة الانتخابية..ويمكن للهيئة أن تستعين بمراقبين يقع اختيارهم على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة وتكلفهم بمراقبة المحتوى ومعاينة المخالفات. ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطالبة بتنظيم استعمال وسائل الإعلام على أساس مبادئ الديمقراطية والمساواة والتعددّية والنزاهة والشفافيّة وباتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض وإزالة كل العراقيل التي تتعارض مع مبدإ حرية النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس عدم التمييز بين جميع القائمات المترشّحة. كما أنها مدعوة إلى تحديد المعايير التقنية والقواعد الخاصة بالبرامج المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين على مؤسسات الإعلام والاتصال بالقطاعين العام والخاص التقيد بها وتحديد قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية، بما فيها مدّة الحصص والبرامج والمساحات المخصصة لمختلف القائمات المترشحة وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الإعلام.. ومراقبة مدى احترام هذه القواعد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد فورا من كل التجاوزات قبل نهاية الحملة الانتخابية. لكن يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في هذا الشأن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية التي تبتّ في الطعن حسب إجراءات مبسطة في أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن وتكون قراراتها باتة. ويتعيّن على أصحاب المؤسسات الإعلاميّة ومقيمي الشبكات الاتصاليّة ومشغليها مدّ الهيئة بالوثائق والبيانات الضرورية لإنجاز الأبحاث والتحريات اللازمة.