تساؤلات بقلم الأستاذ المنجي غريبي إنطلاقا من الجديد الّذي جاء بالمرسوم المنظّم لمهنة المحاماة فإنه يمكن طرح التساؤلات التّالية ، مع إسعراض أهم ما كان وراء "فزّاعة الخطر" الّتي أطلقت في الأيّام الأخيرة : هل في القول بأن "المحاماة مهنة حرّة مستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية." خطر على المجتمع أوالقضاء؟ والتنصيص على أن المحامي يختص دون سواه بنيابة الأطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية ومساعدتهم بالنصح والاستشارة وإتمام جميع الإجراءات في حقهم والدفاع عنهم لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات المدنية والتجارية والجزائية والجبائية. فهل يشكل هذا النص خطرا على المجتمع أوعلى القضاء أوبقية المتدخلين في الشأن القضائي؟ وهل أن التنصيص على شرط أن يكون طالب الإنتساب للمحاماة بالغا من العمر ثلاثة وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر،مع إعفاء من باشر القضاء لمدة عشرة سنوات ما لم يكن متقاعدا أو معزولا لأسباب مخلة بالشرف، فيه خطر على المجتمع أوالقضاء ؟ وهل يضر بالمجتمع والقضاء التنصيص على أنّه لا تترتب عن الأعمال والمرافعات والتقاريرالمنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أوبمناسبتها أية دعوى ضده. ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا القانون. وأخيرا هل يتضرّر المجتمع أوالقضاء عندما ينص المرسوم على إعتبار أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية سلطا إدارية على معنى أحكام الفصل 82 من المجلة الجزائية. والإعتداء على أحد أعضائها أوعلى أي محام أثناء ممارسته لمهنته أوبمناسبة ذلك يعاقب عليه بالعقاب المستوجب للإعتداء على قاض.؟؟ «قراءات قانونية» بعض الّذين يعارضون المحامين في سيعيهم لتنظيم مهنتهم ، ليس لهم حسب رأي أغلبية المحامين أن يفرض عليهم ، كيفية تنظيم مهنتهم وأن يحدّد لهم كيفية أو موعد تحقيق ذلك. وإعتبار مرسوم تنظيم مهنة المحاماة غير "قانوني" أوغير"سياسي" يبقى "إجتهادا " غير معلّل ، لأن الحكومة والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و العفوالتشريعي العام وإنتخاب الهيئة العليا لإنتخاب المجلس التأسيسي وحتى بعث "نقابة القضاة "والترخيص لعشرات الأحزاب السياسية ،كلها تمّت في ظل مؤسّسات مؤقّتة، فهل ننسف كل ما حصل بعد 14 جانفي و نضعه في تعداد "غير القانوني"؟ من باب التذكير من المبادئ الأساسية الّتي إعتمدها مؤتمر الأمم المتّحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا فيما بين 27 أوت و 7 سبتمبر 1990 ، أن الحكومات تكفل للمحامين القدرة على اداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أوإعاقة أومضايقة أوتدخل غير لائق وعدم تعريضهم أوالتهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أوالعقوبات الإدارية أوالإقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها. كما توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، عند تعرّض امنهم للخطر من جراء تادية وظائفهم. والمحامون حسب نفس المبادئ ،يتمتعون بالحصانة المدنية والجنائية بخصوص التصريحات الّتي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أوالشفهية أولدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية والإدارية. ومن واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الإطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة الّتي هي في حوزتها أوتحت تصرّفها... وان تكفل وتحترم سرية جميع الإتصالات والمشاورات الّتي تجري بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية. توضيح على إثر نشر تعليق بهذا الركن يوم الجمعة الماضي، تحت عنوان "فوق القانون" وتوضيحا لما تعلّق باحد القرارات الصّادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص عدم الإذعان لقرار هدم أجزاء علوية من عمارة كائنة بالمنار أوضح بعض المتضرّرين أن البناية تقع بالمنار3، وأن حكما صدرعن المحكمة الإدارية سنة 2009 يلغي القرار الّذي بمقتضاه تمّ تنقيح كراس الشروط الصّادر بتاريخ 4 جويلية 1997 وكذلك قرار الترخيص في البناء الصّادر في 2 اوت 2001. كما أشاروا إلى أنه صدر قرار بلدي بالهدم من أجل عدم الإمتثال لقرار إيقاف الأشغال ، ويتعلّق الهدم بالزيادة المحدثة بالطابق العلوي الثالث وما زاد على ذلك من بناء. ولكن رغم صدور القرارات من المحكمة الإدارية ومن المصالح البلدية فإن المخالف لم يتوقّف عن الأشغال و لم تطله إجراءات التنفيذ. عبد الباري عطوان في لقاء مع المحامين من النتظر أن يكون للمحامين اليوم بمكتبة المحامين لقاء مع السيد عبد الباري عطوان الصحفي ورئيس تحرير جريدة القدس العربي وذلك على السّاعة الحادية عشرة صباحا.