فرع مدينة العلوم بتطاوين ينظم مسابقة في المسرح العلمي يوم 10 ماي 2026    البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة    عاجل : توجيه تهمة الاغتصاب ل4 متهمين في قضية الاعتداء على طفل في الروضة    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    هل ستتصدى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور لتزايد الحمائية؟    عاجل/ العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو..ما القصة..؟!    عاجل/ تطورات جديدة ومزلزلة في قضية الاعتداء الجنسي على طفل الثلاث سنوات بروضة في حي النصر..    العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية    سرطانات الأطفال الأكثر شيوعاً في تونس    رخصة الإفطار: من هم الأشخاص الممنوعون من الصيام في رمضان؟    عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين''    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق    فاجعة حي النصر تفجر ملف التصوير داخل رياض الأطفال: طفولة منتهكة بين "الترند" والإشهار.. ماذا يقول القانون ومن يحاسب المتورطين؟    عاجل: اليك توقيت الخطوط البعيدة ''للتران'' في رمضان    عاجل/ تحذير: رياح عاتية تضرب السواحل التونسية ومنخفض جوي "نشط"..    يهم التجنيد..وزارة الدفاع تصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    المخرج أنيس الأسود: ''إندا هي اللّي عطات لمعزّ المفتاح باش يواجه العالم ويخرج من سجن الصمت''    عاجل: ممثلة مصرية مشهورة تعلن حصولها على شهادة نسبها ''للأشراف'': أنا وأولادي من نسل النبي محمد!    ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟    كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟    عاجل: السعودية تمنع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات في رمضان    الفريجيدار متاعك ما تبردّش بالقدا...هاو علاش    مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟    "شركة الفار" تقاضي إتحاد بن قردان وتتهم "مجهولين" بقطع أسلاك البث    ارتفاع انتاج الكهرباء في تونس بنسبة 6%    شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه    صادم : 72 بالمائة من تلاميذ تونس يواجهون صعوبات في الرياضيات!    عاجل/ فاجعة تهز الصين..وهذه حصيلة الضحايا..    الملعب التونسي: قائمة المرشحين لتدريب الفريق    عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين    ''قرة العنز'' وقتاش توفى؟    الترجي في مواجهة حاسمة: من سيكون خصمه في ربع نهائي دوري الأبطال؟    هام: هذا ردّ النجم الرياضي الساحلي بعد ماتش الترجي    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يُتوج بالذهبية    خطوة جديدة نحو العالمية: سيدي بوسعيد تحت أنظار اليونسكو فهل تصبح تراثا عالميا؟    تنبيه للمتساكنين: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بداية من هذه الساعة..#خبر_عاجل    عاجل : حملة كبرى على المحتكرين بتوسن : حجز أطنان من الغلال والخضر الفاسدة    عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..    كيفاش تتصرف كان ولدك قالك إنه تعرّض للتحرش؟    نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف    بطولة ايطاليا : نابولي يحتفظ بالمركز الثالث بعد تعادله مع روما    عاجل/ "براكاج" مروع لسائق "تاكسي"..وهذه التفاصيل..    اليك 5 خطوات بسيطة لجهاز هضمي صحي خلال رمضان    السلفادور.. ضبط أكبر شحنة كوكايين بتاريخ البلاد    بداية من اليوم: جامعة الثانوي تدخل في سلسلة إضرابات إقليمية    دورة تونس الدولية للجيدو - المنتخب التونسي للاكابر والكبريات يظفر ب11 ميدالية منها 4 ذهبية    تداعيات ملفات إبستين في فرنسا.. تحقيقات قضائية بتورط مواطنين    زعيم كوريا يفتتح حيا سكنيا جديدا لعائلات قتلى حرب أوكرانيا    تونس تعزز رصيدها التراثي: إدراج حصن غار الملح على القائمة النهائية للتراث الإسلامي ودعم ملف سيدي بوسعيد لدى اليونسكو    صدر حديثا .. "كتاب أجمل فسيفساء تونس" عبر عدسة صلاح جابر وسرد لأومبيرتو بابالاردو    «الخميس الأزرق» بصفاقس .. حين تتحوّل الثقافة إلى مساحة حوار ورؤية مشتركة    مع الشروق : استعادة الروح !    تنفيذ عمليات امنية لمكافحة الاحتكار والمضاربة والترفيع المفتعل للاسعار    الاقتصاد التونسي يُسجّل نموًّا ب 2.5% خلال 2025    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في رحاب العدالة
نشر في الصباح يوم 30 - 06 - 2011


تساؤلات
بقلم الأستاذ المنجي غريبي إنطلاقا من الجديد الّذي جاء بالمرسوم المنظّم لمهنة المحاماة فإنه يمكن طرح التساؤلات التّالية ، مع إسعراض أهم ما كان وراء "فزّاعة الخطر" الّتي أطلقت في الأيّام الأخيرة :
هل في القول بأن "المحاماة مهنة حرّة مستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية." خطر على المجتمع أوالقضاء؟
والتنصيص على أن المحامي يختص دون سواه بنيابة الأطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية ومساعدتهم بالنصح والاستشارة وإتمام جميع الإجراءات في حقهم والدفاع عنهم لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات المدنية والتجارية والجزائية والجبائية. فهل يشكل هذا النص خطرا على المجتمع أوعلى القضاء أوبقية المتدخلين في الشأن القضائي؟
وهل أن التنصيص على شرط أن يكون طالب الإنتساب للمحاماة بالغا من العمر ثلاثة وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر،مع إعفاء من باشر القضاء لمدة عشرة سنوات ما لم يكن متقاعدا أو معزولا لأسباب مخلة بالشرف، فيه خطر على المجتمع أوالقضاء ؟
وهل يضر بالمجتمع والقضاء التنصيص على أنّه لا تترتب عن الأعمال والمرافعات والتقاريرالمنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أوبمناسبتها أية دعوى ضده. ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا القانون.
وأخيرا هل يتضرّر المجتمع أوالقضاء عندما ينص المرسوم على إعتبار أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية سلطا إدارية على معنى أحكام الفصل 82 من المجلة الجزائية. والإعتداء على أحد أعضائها أوعلى أي محام أثناء ممارسته لمهنته أوبمناسبة ذلك يعاقب عليه بالعقاب المستوجب للإعتداء على قاض.؟؟
«قراءات قانونية»
بعض الّذين يعارضون المحامين في سيعيهم لتنظيم مهنتهم ، ليس لهم حسب رأي أغلبية المحامين أن يفرض عليهم ، كيفية تنظيم مهنتهم وأن يحدّد لهم كيفية أو موعد تحقيق ذلك. وإعتبار مرسوم تنظيم مهنة المحاماة غير "قانوني" أوغير"سياسي" يبقى "إجتهادا " غير معلّل ، لأن الحكومة والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و العفوالتشريعي العام وإنتخاب الهيئة العليا لإنتخاب المجلس التأسيسي وحتى بعث "نقابة القضاة "والترخيص لعشرات الأحزاب السياسية ،كلها تمّت في ظل مؤسّسات مؤقّتة، فهل ننسف كل ما حصل بعد 14 جانفي و نضعه في تعداد "غير القانوني"؟
من باب التذكير
من المبادئ الأساسية الّتي إعتمدها مؤتمر الأمم المتّحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا فيما بين 27 أوت و 7 سبتمبر 1990 ، أن الحكومات تكفل للمحامين القدرة على اداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أوإعاقة أومضايقة أوتدخل غير لائق وعدم تعريضهم أوالتهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية أوالعقوبات الإدارية أوالإقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها. كما توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، عند تعرّض امنهم للخطر من جراء تادية وظائفهم. والمحامون حسب نفس المبادئ ،يتمتعون بالحصانة المدنية والجنائية بخصوص التصريحات الّتي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أوالشفهية أولدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية والإدارية. ومن واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الإطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة الّتي هي في حوزتها أوتحت تصرّفها... وان تكفل وتحترم سرية جميع الإتصالات والمشاورات الّتي تجري بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.
توضيح
على إثر نشر تعليق بهذا الركن يوم الجمعة الماضي، تحت عنوان "فوق القانون" وتوضيحا لما تعلّق باحد القرارات الصّادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص عدم الإذعان لقرار هدم أجزاء علوية من عمارة كائنة بالمنار أوضح بعض المتضرّرين أن البناية تقع بالمنار3، وأن حكما صدرعن المحكمة الإدارية سنة 2009 يلغي القرار الّذي بمقتضاه تمّ تنقيح كراس الشروط الصّادر بتاريخ 4 جويلية 1997 وكذلك قرار الترخيص في البناء الصّادر في 2 اوت 2001. كما أشاروا إلى أنه صدر قرار بلدي بالهدم من أجل عدم الإمتثال لقرار إيقاف الأشغال ، ويتعلّق الهدم بالزيادة المحدثة بالطابق العلوي الثالث وما زاد على ذلك من بناء. ولكن رغم صدور القرارات من المحكمة الإدارية ومن المصالح البلدية فإن المخالف لم يتوقّف عن الأشغال و لم تطله إجراءات التنفيذ.
عبد الباري عطوان في لقاء مع المحامين
من النتظر أن يكون للمحامين اليوم بمكتبة المحامين لقاء مع السيد عبد الباري عطوان الصحفي ورئيس تحرير جريدة القدس العربي وذلك على السّاعة الحادية عشرة صباحا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.