مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ    بحبة: لا موجات حرّ قياسية قادمة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    نابل: حجز أكثر من 70 طنّ من البطاطا بمسالك توزيع غير قانونية منذ مطلع جويلية المنقضي والانطلاق في إجراءات جديدة لتحديد الأسعار القصوى    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    التنسيقيات الجهوية والمحلية للدكاترة الباحثين المعطلين تطلق نداء عاجل..    اتحاد الشغل يعبر عن رفضه إلغاء جلسات الصلح المتعلقة بعدد من الإضرابات    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المخلوع» وحاشيته كادا يورطان «أم زياد» ومحمد الطالبي وسهام بن سدرين وآخرين في مدة رئاسية بعد 2014!
في قضية رفعوها للطعن في استفتاء 2002
نشر في الصباح يوم 31 - 10 - 2011

تستعد «جمعية القانون والتطبيق» لاصدار العدد الثاني من كتاب «تونس في ضروب الفساد القانوني قبل الثورة وبعدها» ومن مكوناته مجموعة استنتاجات حول قضية الطعن في الأمر عدد 629 لسنة 2002 المتعلق بالدعوة للاستفتاء على تنقيح الدستور وهي التي رفعها الأستاذ عبد الوهاب المعطر (عضو قيادي حاليا في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) ضد الوزير الأول آنذاك، محمد الغنوشي نيابة عن شكري يعقوب ومحمد الطالبي ومختار اليحياوي ومحمد الطاهر الشايب وعلي التنجال ومحمد محفوظ ونزيهة رجيبة (أم زياد) وعلي بن سالم وسهام بن سدرين..
وقد كان لكل هؤلاء المذكورين الجرأة لمعارضة «المخلوع» والطعن في قرار الاستفتاء الذي أبقاه في السلطة رغم أنف الجميع.. كما أنه رغم معرفتهم الجيدة بأن القضاء لن يكون في صفهم آنذاك ومع ذلك أصروا على الطعن والتّتبع غير آبهين بما قد يحدث لغير المطبلين الذين يقولون لا في زمن كممت فيه الأفواه خاصة أن «المخلوع» كان محاطا بمجموعة من المتضلعين في القانون الدستوري لكنهم كانوا بمثابة «التارزي» الذي يخيط الدستور على مقاس «المخلوع».
وحتى 2002 كانت الأوامر الترتيبية لا نقبل الطعن أمام المحكمة الادارية لكن جاء القانون عدد11 لسنة 2002 لينص فصله التاسع عشر على أن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية تنظر ابتدائيا في دعاوى تجاوز السلطة المتعلقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية وعلى هذا الأساس رفعت رموز المعارضة المذكورة دعواها للطعن في الأمر عدد 629 لسنة 2002 المتعلق بدعوة الناخبين يوم الأحد 26 ماي 2002 للاستفتاء في مشروع القانون.

إضمار الشر

وكشف حامد القعاوي المكلف العام بنزاعات الدولة ورئيس جمعية القانون والتطبيق أن الاستنتاجات القانونية المبوبة في العدد الثاني من كتاب «تونس في ضروب الفساد القانوني قبل الثورة وبعدها» التي سيقع نشرها قريبا تكشف أن النظام السابق وعلى رأسه «المخلوع» وحاشيته من المستشارين في القانون الدستوري قد كانوا يضمرون الشر لرموز المعارضة الذين طعنوا في قرار الاستفتاء حيث يقول محدثنا الذي عاد لطرح الموضوع من خلال عريضة الدعوى ومجموعة التسويفات التي تمت لركن هذه القضية..
«من الواضح حسب صيغة هذا النص أن حكومة بن علي أعدت مشروع التنقيح الدستوري في ذات الفترة الزمنية التي نقحت فيها قانون المحكمة الادارية سامحة بالطعن في الأوامر الترتيبية، إذ حظي المشروع الدستوري بموافقة مجلس النواب في 2 / 4 / 2002 وهذا يدل على أنه قدم للمجلس قبل ذلك، في شهر فيفري أو حتى من قبل. من ذلك انه لم يتم التحقيق في القضية، ولم يتم تعهيد مندوب الدولة الذي من المفترض أن يحافظ على المصلحة العامة، وأعاد التمسك بأسباب الطعن التي ضمنها صحيفة الدعوى، فخلصت المحكمة الى حجز القضية للمفاوضة والتصريح لجلسة يوم 15 جويلية 2008 . ولم يتسن لنا معرفة المآل. لكن المعطيات التي توفرت تكفي للخروج باستنتاجات قانونية لا نبغي من ورائها سوى إشعار القارئ بأن القيام ضد بعض الاشخاص قد يكون في خدمة مصالحهم لا ضدها، بصرف النظر عن تعمد القائم أو استدراجه للقيام.

أولا: في أسباب الطعن:

يتبين بالاطلاع على عريضة الدعوى أن الطعن في أمر الاستفتاء لم يستند الى خروقات أصلية، كانعدام حق اللجوء الى الاستفتاء في هذا الجانب او عدم تلاؤمه مع مقتضيات الدستور، أو قيامه على التعسف وهضم الحقوق والحريات العامة أو غير ذلك من الجوانب الجوهرية، وإنما انبنى الطعن على عيب الاختصاص قولا أن ما تضمنه الامر الطعين من ضبط لإجراءات وصيغ الاستفتاء هو مناط السلطة التشريعية، ولا مسوغ للسلطة الترتيبية في أن تتدخل فيه.
ورغم أن القائم بالدعوى أورد مطاعنه في ثلاثة أقسام، فإنها تشترك كلها في هذا الوصف ولا يتعلق أي منها بالجوهر.
ولئن كانت المطاعن المأخوذة من عيب الاختصاص كتلك المأخوذة من الانحراف بالاجراءات أو من خرق الصيغ الشكلية الجوهرية تؤدي الى الحكم بإلغاء الأمر الطعين إن ثبتت صحتها تماما كما هو الحال بالنسبة الى المطاعن الجوهرية، فإن الأمر قد يختلف في قضية الحال من زاوية المآل النهائي للنزاع خارج القضاء!
لقد جاء بالفصل 8 من قانون المحكمة الادارية أن إلغاء القرارات الادارية يجعلها عديمة الوجود القانوني، وهذا يؤدي بالضرورة الى إلزام السلطة الادارية بتدارك آثار كل مقرر ملغى. لكننا نتساءل، كيف ستلغى آثار تنقيح الدستور وإجراء العمل بالنص الجديد منه، فهل يلغى العمل مثلا بمجلس المستشارين، فيسرّح أعضاؤه وموظفوه؟
إن صيغة الفصل 8 واضحة ولا تقبل التأويل والحل واضح في صورة الحكم بإلغاء الأمر، وهو إعدام الآثار القانونية للمقرر الملغى بداية من تاريخ الإلغاء.
... هكذا إذن فإن عدم استناد الطعن الذي قدمه الأستاذ معطر الى أسباب جوهرية، لا يغلق الباب أمام حكومة بن علي للتحيل على القانون وامتهان إرادة الشعب، ولعل ذلك يتعزز بالمرحلة الزمنية التي بلغتها القضية.

ثانيا: استغراق المدة الرئاسية:

سبقت الإشارة الى أن المحكمة الادارية أبقت ملفات قضايا الطعن محفوظة بأدراج مكاتبها حوالي 6 سنوات دون أن تتخذ بشأنها أي إجراء قانوني ، فالرئيس الأول للمحكمة يحيل ملفات القضايا الى الدائرة الابتدائية، وكأنه لا يعلم أن الاختصاص بالنظر في الطعون الموجهة ضد الأوامر الترتيبية معقود للدائرة الاستئنافية ، فهل يعذر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بجهل مثل هذا النص الذي سمح لأول مرة بالطعن في الأوامر المذكورة؟ ورئيس الدائرة الابتدائية الأولى يبقي الملفات لديه مدة سنتين قبل أن يرجعها الى الرئيس الأول، فهل كان خلال السنتين يحاول فهم النص الجديد ويتساءل هل هو مختص أم يرجع الاختصاص الى الدائرة الاستئنافية؟
المهم أن المحكمة عينت أول جلسة في هذه القضايا يوم 10 جوان 2008 فحضر محامي الطاعنين ورافع طالبا الإلغاء ، فما الذي كان يأمله؟
لو تم الحكم بالإلغاء أواخر سنة 2008 فإن الأحكام لن تلخص الا بداية سنة 2009 بتفاؤل شديد، ولن يعلم بها خلال سنة 2009 فتتولى السلطة الطعن في الاحكام بالاستئناف، والسؤال هنا، متى ستبت الجلسة العامة في هذا الاستئناف؟
إذا كانت القضايا الابتدائية استغرقت قرابة 7 سنوات ليتم الحكم فيها. فكم ستستغرق القضايا الاستئنافية؟
لقد أوجب القانون على الدائرة الاستئنافية التحقيق في مطلب الاستئناف وفق القواعد المقررة لدى الدوائر الابتدائية، وهذا التحقيق غير محدد بأجل، واذا كانت الدائرة الابتدائية قد أغفلت التحقيق ولم تحل الملف الى مندوب الدولة وفقا لما يقتضيه القانون فكم سيستغرق ذلك من الدائرة الاستئنافية؟
إن جريان العمل بالمحكمة الادارية يشير الى أن هذا النظر سوف يتطلب من المحكمة ما لا يقل عن 3 سنوات ، وهكذا فإن هذا النزاع لن يحسم قبل موفى سنة 2012 أو خلال سنة 2013 ليتم تلخيص الأحكام والاعلام بها خلال هذه السنة أو في موفاها.
هكذا يتبين أن صدور الحكم المنشود بإلغاء الأمر عدد 629 لسنة 2002 سوف يستغرق المدة الرئاسية المغتصبة من الرئيس المخلوع.. ويقول محدثنا أيضا: «فهل أن إعادة الاستفتاء قد يمنح بن علي مدة إضافية حتى بعد سنة 2014 بموجب حكم قضائي والحال أن حقه في تصدر سدة الحكم ينقضي في هذا التاريخ وليس له من مسوغ للاستمرار بها فيكون حكم الإلغاء بمثابة المنجد له؟ وهل تكون ثورة 14 جانفي 2011 قد أبطلت مخطط بن علي للحصول على مدة أو مدتين رئاسيتين بعد سنة 2014؟
إننا لا نشكك في صدق القائمين بالدعوى، فهم لم يكونوا عالمين بأن المحكمة الإدارية سوف تبقي صحائف الدعوى بدرج رئيسها الأول ودرج رئيس دائرته الابتدائية 6 سنوات، ولم يكونوا عالمين بأن رئيس المحكمة سوف يرفض طلب وقف التنفيذ رغم ما لوقوعه من نتائج يستحيل تداركها..
لكن وهل يرجو من المحكمة الادارية بعدما قاله أن تتسم بالاستقلالية والحياد، وأن تقضي بما تطمئن له ضمائر القضاة المتعهدين بنظر القضية؟
لقد كان الحل الأمثل بعد أن استغرقت القضايا في طور البداية سنة 2008 هو طلب طرحها وعدم مواصلة التقاضي أمام جهاز ثبت انحيازه الى سلطة مصدر القرار الطعين، وفي ظروف تشير الى أن بن علي لم يسمح بالطعن في الأوامر الترتيبية سنة 2002 إلا ليتم الطعن في الأمر عدد 629 لسنة 2002 والشواهد على ذلك عديدة:
- إن بطانة بن علي من أساتذة القانون الدستوري البارزين والمبرزين لا يحملون على الخطإ غير المتعمد في نطاق اختصاصهم الدستوري بهذه السهولة.
- إن تزامن القانون عدد 11 لسنة 2002 الذي صير الأوامر الترتيبية قابلة للطعن، وقد كانت محصنة صراحة من الطعن، مع الأمر المطعون فيه يشير الى إمكانية تعمد بن علي جر معارضيه الى هذا الطعن.
- إن تنقيح المجلة الانتخابية بالقانون الأساسي عدد 58 المؤرخ في 4 أوات 2003 الذي أضاف لها فصولا منظمة للاستفتاء تتعلق بنفس المواضيع التي تناولها الامر الترتيبي المطعون فيه يدل على أن الامر الترتيبي كان خارقا للقانون لتعديه على مجال السلطة التشريعية ، فهل تأتي الحكومة بعد سنة واحدة من صدور الأمر المطعون فيه، وبعد أن علمت بوقوع الطعن في أمر الاستفتاء لتقدم نصا تشريعيا يثبت أن أمرها الطعين فاقد الشرعية؟
- إن تصرف المحكمة الإدارية المخجل يدل على تدخل السلطة السياسية وقيامها بتسيير الأمور داخل المحكمة.
ومع كل ذلك فإن صحيفة الدعوى، ومرافعة الأستاذ عبد الوهاب معطر لا يمكن أن تدل الا على شيء واحد هو صدق القائمين بالدعوى ورغبتهم في فضح نظام بن علي، فما تمت نسبته الى شخص بن علي ونظامه يفضح شموليته واستخفافه بالقانون وتلهفه على الحكم وامتهان إرادة الشعب»
ويريد محدثنا أن يخلص الى القول بأن «المخلوع» كاد يورط القائمين بالدعوى عن طريق الألاعيب القانونية لكن الثورة لم تمهله وإلا لكان ركب أمر الطعن واستأثر بمدة رئاسية أخرى بعد 2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.