رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    عاجل/ تبعا للتحذيرات الجوية: وزارة الفلاحة تنبه الفلاحين وتدعو..    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    كأس إفريقيا للأمم : تعادل أنغولا وزيمبابوي (1-1)    النادي الإفريقي: مهدي ميلاد تحت الضغط    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    عاجل-مُنتصر الطالبي: ''نحبوا نكملو لولالين في المجموعة''    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    بداية «الليالي البيض»    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المخلوع» وحاشيته كادا يورطان «أم زياد» ومحمد الطالبي وسهام بن سدرين وآخرين في مدة رئاسية بعد 2014!
في قضية رفعوها للطعن في استفتاء 2002
نشر في الصباح يوم 31 - 10 - 2011

تستعد «جمعية القانون والتطبيق» لاصدار العدد الثاني من كتاب «تونس في ضروب الفساد القانوني قبل الثورة وبعدها» ومن مكوناته مجموعة استنتاجات حول قضية الطعن في الأمر عدد 629 لسنة 2002 المتعلق بالدعوة للاستفتاء على تنقيح الدستور وهي التي رفعها الأستاذ عبد الوهاب المعطر (عضو قيادي حاليا في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) ضد الوزير الأول آنذاك، محمد الغنوشي نيابة عن شكري يعقوب ومحمد الطالبي ومختار اليحياوي ومحمد الطاهر الشايب وعلي التنجال ومحمد محفوظ ونزيهة رجيبة (أم زياد) وعلي بن سالم وسهام بن سدرين..
وقد كان لكل هؤلاء المذكورين الجرأة لمعارضة «المخلوع» والطعن في قرار الاستفتاء الذي أبقاه في السلطة رغم أنف الجميع.. كما أنه رغم معرفتهم الجيدة بأن القضاء لن يكون في صفهم آنذاك ومع ذلك أصروا على الطعن والتّتبع غير آبهين بما قد يحدث لغير المطبلين الذين يقولون لا في زمن كممت فيه الأفواه خاصة أن «المخلوع» كان محاطا بمجموعة من المتضلعين في القانون الدستوري لكنهم كانوا بمثابة «التارزي» الذي يخيط الدستور على مقاس «المخلوع».
وحتى 2002 كانت الأوامر الترتيبية لا نقبل الطعن أمام المحكمة الادارية لكن جاء القانون عدد11 لسنة 2002 لينص فصله التاسع عشر على أن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية تنظر ابتدائيا في دعاوى تجاوز السلطة المتعلقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية وعلى هذا الأساس رفعت رموز المعارضة المذكورة دعواها للطعن في الأمر عدد 629 لسنة 2002 المتعلق بدعوة الناخبين يوم الأحد 26 ماي 2002 للاستفتاء في مشروع القانون.

إضمار الشر

وكشف حامد القعاوي المكلف العام بنزاعات الدولة ورئيس جمعية القانون والتطبيق أن الاستنتاجات القانونية المبوبة في العدد الثاني من كتاب «تونس في ضروب الفساد القانوني قبل الثورة وبعدها» التي سيقع نشرها قريبا تكشف أن النظام السابق وعلى رأسه «المخلوع» وحاشيته من المستشارين في القانون الدستوري قد كانوا يضمرون الشر لرموز المعارضة الذين طعنوا في قرار الاستفتاء حيث يقول محدثنا الذي عاد لطرح الموضوع من خلال عريضة الدعوى ومجموعة التسويفات التي تمت لركن هذه القضية..
«من الواضح حسب صيغة هذا النص أن حكومة بن علي أعدت مشروع التنقيح الدستوري في ذات الفترة الزمنية التي نقحت فيها قانون المحكمة الادارية سامحة بالطعن في الأوامر الترتيبية، إذ حظي المشروع الدستوري بموافقة مجلس النواب في 2 / 4 / 2002 وهذا يدل على أنه قدم للمجلس قبل ذلك، في شهر فيفري أو حتى من قبل. من ذلك انه لم يتم التحقيق في القضية، ولم يتم تعهيد مندوب الدولة الذي من المفترض أن يحافظ على المصلحة العامة، وأعاد التمسك بأسباب الطعن التي ضمنها صحيفة الدعوى، فخلصت المحكمة الى حجز القضية للمفاوضة والتصريح لجلسة يوم 15 جويلية 2008 . ولم يتسن لنا معرفة المآل. لكن المعطيات التي توفرت تكفي للخروج باستنتاجات قانونية لا نبغي من ورائها سوى إشعار القارئ بأن القيام ضد بعض الاشخاص قد يكون في خدمة مصالحهم لا ضدها، بصرف النظر عن تعمد القائم أو استدراجه للقيام.

أولا: في أسباب الطعن:

يتبين بالاطلاع على عريضة الدعوى أن الطعن في أمر الاستفتاء لم يستند الى خروقات أصلية، كانعدام حق اللجوء الى الاستفتاء في هذا الجانب او عدم تلاؤمه مع مقتضيات الدستور، أو قيامه على التعسف وهضم الحقوق والحريات العامة أو غير ذلك من الجوانب الجوهرية، وإنما انبنى الطعن على عيب الاختصاص قولا أن ما تضمنه الامر الطعين من ضبط لإجراءات وصيغ الاستفتاء هو مناط السلطة التشريعية، ولا مسوغ للسلطة الترتيبية في أن تتدخل فيه.
ورغم أن القائم بالدعوى أورد مطاعنه في ثلاثة أقسام، فإنها تشترك كلها في هذا الوصف ولا يتعلق أي منها بالجوهر.
ولئن كانت المطاعن المأخوذة من عيب الاختصاص كتلك المأخوذة من الانحراف بالاجراءات أو من خرق الصيغ الشكلية الجوهرية تؤدي الى الحكم بإلغاء الأمر الطعين إن ثبتت صحتها تماما كما هو الحال بالنسبة الى المطاعن الجوهرية، فإن الأمر قد يختلف في قضية الحال من زاوية المآل النهائي للنزاع خارج القضاء!
لقد جاء بالفصل 8 من قانون المحكمة الادارية أن إلغاء القرارات الادارية يجعلها عديمة الوجود القانوني، وهذا يؤدي بالضرورة الى إلزام السلطة الادارية بتدارك آثار كل مقرر ملغى. لكننا نتساءل، كيف ستلغى آثار تنقيح الدستور وإجراء العمل بالنص الجديد منه، فهل يلغى العمل مثلا بمجلس المستشارين، فيسرّح أعضاؤه وموظفوه؟
إن صيغة الفصل 8 واضحة ولا تقبل التأويل والحل واضح في صورة الحكم بإلغاء الأمر، وهو إعدام الآثار القانونية للمقرر الملغى بداية من تاريخ الإلغاء.
... هكذا إذن فإن عدم استناد الطعن الذي قدمه الأستاذ معطر الى أسباب جوهرية، لا يغلق الباب أمام حكومة بن علي للتحيل على القانون وامتهان إرادة الشعب، ولعل ذلك يتعزز بالمرحلة الزمنية التي بلغتها القضية.

ثانيا: استغراق المدة الرئاسية:

سبقت الإشارة الى أن المحكمة الادارية أبقت ملفات قضايا الطعن محفوظة بأدراج مكاتبها حوالي 6 سنوات دون أن تتخذ بشأنها أي إجراء قانوني ، فالرئيس الأول للمحكمة يحيل ملفات القضايا الى الدائرة الابتدائية، وكأنه لا يعلم أن الاختصاص بالنظر في الطعون الموجهة ضد الأوامر الترتيبية معقود للدائرة الاستئنافية ، فهل يعذر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بجهل مثل هذا النص الذي سمح لأول مرة بالطعن في الأوامر المذكورة؟ ورئيس الدائرة الابتدائية الأولى يبقي الملفات لديه مدة سنتين قبل أن يرجعها الى الرئيس الأول، فهل كان خلال السنتين يحاول فهم النص الجديد ويتساءل هل هو مختص أم يرجع الاختصاص الى الدائرة الاستئنافية؟
المهم أن المحكمة عينت أول جلسة في هذه القضايا يوم 10 جوان 2008 فحضر محامي الطاعنين ورافع طالبا الإلغاء ، فما الذي كان يأمله؟
لو تم الحكم بالإلغاء أواخر سنة 2008 فإن الأحكام لن تلخص الا بداية سنة 2009 بتفاؤل شديد، ولن يعلم بها خلال سنة 2009 فتتولى السلطة الطعن في الاحكام بالاستئناف، والسؤال هنا، متى ستبت الجلسة العامة في هذا الاستئناف؟
إذا كانت القضايا الابتدائية استغرقت قرابة 7 سنوات ليتم الحكم فيها. فكم ستستغرق القضايا الاستئنافية؟
لقد أوجب القانون على الدائرة الاستئنافية التحقيق في مطلب الاستئناف وفق القواعد المقررة لدى الدوائر الابتدائية، وهذا التحقيق غير محدد بأجل، واذا كانت الدائرة الابتدائية قد أغفلت التحقيق ولم تحل الملف الى مندوب الدولة وفقا لما يقتضيه القانون فكم سيستغرق ذلك من الدائرة الاستئنافية؟
إن جريان العمل بالمحكمة الادارية يشير الى أن هذا النظر سوف يتطلب من المحكمة ما لا يقل عن 3 سنوات ، وهكذا فإن هذا النزاع لن يحسم قبل موفى سنة 2012 أو خلال سنة 2013 ليتم تلخيص الأحكام والاعلام بها خلال هذه السنة أو في موفاها.
هكذا يتبين أن صدور الحكم المنشود بإلغاء الأمر عدد 629 لسنة 2002 سوف يستغرق المدة الرئاسية المغتصبة من الرئيس المخلوع.. ويقول محدثنا أيضا: «فهل أن إعادة الاستفتاء قد يمنح بن علي مدة إضافية حتى بعد سنة 2014 بموجب حكم قضائي والحال أن حقه في تصدر سدة الحكم ينقضي في هذا التاريخ وليس له من مسوغ للاستمرار بها فيكون حكم الإلغاء بمثابة المنجد له؟ وهل تكون ثورة 14 جانفي 2011 قد أبطلت مخطط بن علي للحصول على مدة أو مدتين رئاسيتين بعد سنة 2014؟
إننا لا نشكك في صدق القائمين بالدعوى، فهم لم يكونوا عالمين بأن المحكمة الإدارية سوف تبقي صحائف الدعوى بدرج رئيسها الأول ودرج رئيس دائرته الابتدائية 6 سنوات، ولم يكونوا عالمين بأن رئيس المحكمة سوف يرفض طلب وقف التنفيذ رغم ما لوقوعه من نتائج يستحيل تداركها..
لكن وهل يرجو من المحكمة الادارية بعدما قاله أن تتسم بالاستقلالية والحياد، وأن تقضي بما تطمئن له ضمائر القضاة المتعهدين بنظر القضية؟
لقد كان الحل الأمثل بعد أن استغرقت القضايا في طور البداية سنة 2008 هو طلب طرحها وعدم مواصلة التقاضي أمام جهاز ثبت انحيازه الى سلطة مصدر القرار الطعين، وفي ظروف تشير الى أن بن علي لم يسمح بالطعن في الأوامر الترتيبية سنة 2002 إلا ليتم الطعن في الأمر عدد 629 لسنة 2002 والشواهد على ذلك عديدة:
- إن بطانة بن علي من أساتذة القانون الدستوري البارزين والمبرزين لا يحملون على الخطإ غير المتعمد في نطاق اختصاصهم الدستوري بهذه السهولة.
- إن تزامن القانون عدد 11 لسنة 2002 الذي صير الأوامر الترتيبية قابلة للطعن، وقد كانت محصنة صراحة من الطعن، مع الأمر المطعون فيه يشير الى إمكانية تعمد بن علي جر معارضيه الى هذا الطعن.
- إن تنقيح المجلة الانتخابية بالقانون الأساسي عدد 58 المؤرخ في 4 أوات 2003 الذي أضاف لها فصولا منظمة للاستفتاء تتعلق بنفس المواضيع التي تناولها الامر الترتيبي المطعون فيه يدل على أن الامر الترتيبي كان خارقا للقانون لتعديه على مجال السلطة التشريعية ، فهل تأتي الحكومة بعد سنة واحدة من صدور الأمر المطعون فيه، وبعد أن علمت بوقوع الطعن في أمر الاستفتاء لتقدم نصا تشريعيا يثبت أن أمرها الطعين فاقد الشرعية؟
- إن تصرف المحكمة الإدارية المخجل يدل على تدخل السلطة السياسية وقيامها بتسيير الأمور داخل المحكمة.
ومع كل ذلك فإن صحيفة الدعوى، ومرافعة الأستاذ عبد الوهاب معطر لا يمكن أن تدل الا على شيء واحد هو صدق القائمين بالدعوى ورغبتهم في فضح نظام بن علي، فما تمت نسبته الى شخص بن علي ونظامه يفضح شموليته واستخفافه بالقانون وتلهفه على الحكم وامتهان إرادة الشعب»
ويريد محدثنا أن يخلص الى القول بأن «المخلوع» كاد يورط القائمين بالدعوى عن طريق الألاعيب القانونية لكن الثورة لم تمهله وإلا لكان ركب أمر الطعن واستأثر بمدة رئاسية أخرى بعد 2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.