نيبينزيا: على مجلس الأمن أن يدرس بشكل عاجل مسألة فرض عقوبات ضد الكيان الصهيوني    "سينما تدور": اطلاق أول تجربة للسينما المتجولة في تونس    الفضيلة    لعبة الإبداع والإبتكار في كتاب «العاهر» لفرج الحوار /1    وزير الصحة يعاين ظروف سير العمل بالمستشفى الجهوي بباجة    بطولة شتوتغارت... أنس جابر تطيح بالروسية إيكاترينا    أخبار الترجي الرياضي...يان ساس جاهز وأندري بوكيا لغز كبير    حالة الطقس ليوم الخميس 18 أفريل 2024    الكاف: القبض على ثلاثة مروجي مخدرات    لدعم الميزانية والمؤسسات الصغرى والتعليم العالي والبحث العلمي: توقيع 3 اتفاقيات مالية بين تونس وإيطاليا    غدا افتتاح معرض تونس الدولي للكتاب...إمضِ أبْعد ممّا ترى عيناك...!    يهمّ المؤسسات الصغرى التي تواجه صعوبات: برنامج إنقاذ قيمته 26.5 مليون دينار لجدولة الديون والقروض    أخبار المال والأعمال    هيئة الدفاع عن عبير موسي: هيئة الانتخابات رفضت قبول مراسلة من الدستوري الحر    عاجل/ 6 أشهر مع النفاذ في حق محمد بوغلاب..    سيدي بوزيد: حجز مواد مدعمة من اجل الاتجار بطرق غير قانونية    تونس: حجز 6 أطنان من السكر المعد للاحتكار في الحرايرية    عبد المجيد جراد رئيسا جديدا للجامعة التونسية للكرة الطائرة    الرابطة تقرّر عقوبة الويكلو على النادي الرياضي الصفاقسي    توزر: تسجيل حالات إسهال معوي فيروسي    عاجل/ هذا موعد تصويت مجلس الأمن على عضوية فلسطين بالامم المتحدة    سليانة: إخماد حريق نشب في جبل برقو    لإنقاذ مزارع الحبوب: تزويد هذه الجهة بمياه الري    جورجيا ميلوني: "لايمكن لتونس أن تصبح دولة وصول للمهاجرين"    توقّيا من مخاطر الأنترنات على الأطفال: وزارة الطفولة تصدر قصّة رقميّة    حملات أمنية بصفاقس: الأسباب    تزامنا مع زيارة ميلوني إلى تونس: منظمات تونسية تنفذ وقفة إحتجاجية أمام السفارة الإيطالية    عاجل/ القبض على شخصين متورطين في طعن عون أمن بهذه الجهة    سيلين ديون تكشف عن موعد عرض فيلمها الجديد    قتل مسنّ حرقا بمنزله: القبض على 6 أشخاص من بينهم قصّر    المركز العسكري لنقل الدّم يتحصّل على شهادة المطابقة للجودة    عاجل/ سفن حربية ومقاتلات.. هكذا تستعد إيران للهجوم الصهيوني المرتقب    سعيد يدعو إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر    سيدي بوزيد: حجز كمية من المواد الاستهلاكية بغاية الاحتكار والمضاربة..    أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي يفرض الويكلو على التحضيرات    بطولة شتوتغارت: أنس جابر تضع حدا لسلسة نتائجها السلبية وتتاهل الى الدور ثمن النهائي    زغوان: تطور في قيمة نوايا الاستثمار في قطاع الخدمات في الثلاثي الاول للسنة الحالية    وزيرة التربية: "البنية التحتية من أبرز أسس تطور قطاع التعليم"    الكاف : تلقيح عدد هام من قطعان الماشية والكلاب    تعيين أوسمان ديون نائبا جديدا لرئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    الغرفة الوطنية للمخابز: "أصحاب المخابز لم يعودوا قادرين على تحمّل المصاريف اليومية وتسيير عملها".    علي المرابط في لقاء مع مدير عام الوكالة الوطنية المصرية للدواء    صفاقس: حادث مرور يخلف 5 اصابات    محرز الغنوشي: الأمطار في طريقها إلينا    الحماية المدنية: 19 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة    رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني في تونس اليوم..    "المكتبات في عصر الذكاء الاصطناعي : أدوار متجددة وخدمات مبتكرة" عنوان الدورة الخامسة لملتقى بن عروس المغاربي للكتاب والمطالعة    معز الشرقي يودع بطولة غوانغجو الكورية للتنس منذ الدور الاول    إجماع على ضرورة تسريع تنفيذ مبادرة تناغم التشريعات في قطاع الأدوية بدول شمال إفريقيا    بعد صمت طويل: هذا أول تصريح لأمين قارة بعد توقّف برنامجه على الحوار التونسي    علامة ''هيرمس'' تعتذر لهيفاء وهبي    مرتبطة بجائحة كورونا.. فضائح مدوية تهز الولايات المتحدة وبريطانيا    مباراة الترجي وصانداونز: تحديد عدد الجماهير وموعد انطلاق بيع التذاكر    شيخ جزائري يثير الجدل: "هذه الولاية بأكملها مصابة بالمس والسحر"!!    معرض تونس الدولي للكتاب 2024: القائمة القصيرة للأعمال الأدبية المرشحة للفوز بجوائز الدورة    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    مفاهيمها ومراحلها وأسبابها وأنواعها ومدّتها وخصائصها: التقلّبات والدورات الاقتصادية    فتوى جديدة تثير الجدل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الصباح» تنشر مقترح مشروع النظام الداخلي للجلسة الافتتاحية
أياما قبل انعقاد المجلس التأسيسي..
نشر في الصباح يوم 12 - 11 - 2011

تضمن مقترح نص مشروع النظام الداخلي للجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي الذي أعده أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد سبعا وعشرين فصلا تنظم عمل المجلس.
وأكد سعيد أمس خلال محاضرة بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس نظمها مركز تونس للقانون الدستوري من اجل الديمقراطية بعد حصوله على التأشيرة على أهمية النظام الداخلي للمجلس التأسيسي الذي سينعقد قريبا أي بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات ونشرها وبعد أن يحدد رئيس الجمهورية المؤقت موعد انعقاد المجلس التأسيسي.
ومن هذا المنطلق قدم أستاذ القانون الدستوري مقترح النص الكامل لمشروع النظام الداخلي للجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي وهو الآتي:

جهاد الكلبوسي

٭ الفصل الأول
يرأس جلسة الافتتاح أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم وصغراهم سنا

٭ الفصل الثاني
يتولى ستة اعضاء، ثلاثة أكبر الاعضاء سنا وثلاثة أصغر الأعضاء سنا، القيام بمهام المكتب المؤقت للمجلس الى حين انتخاب مكتب له

٭ الفصل الثالث
يتلو رئيس جلسة الافتتاح أسماء الاعضاء الذين تم انتخابهم بناء على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

٭ الفصل الرابع
يدعو رئيس جلسة الافتتاح، مباشرة اثر تلاوته لأسماء الاعضاء المنتخبين الى انتخاب رئيس للمجلس.
تقدم الترشحات للمكتب المؤقت للمجلس، ويتولى رئيس جلسة الافتتاح تلاوة أسماء الأعضاء المترشحين

٭ الفصل الخامس
ينتخب رئيس المجلس من بين الأعضاء بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين بالتصويت السري.
في صورة تساوي مترشحين اثنين أو أكثر في عدد الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، يرجح المترشح الأكبر سنا.
إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة انتخابية ثانية لا يتقدم اليها إلا المترشحان الأول والثاني اللذان فازا بأكثرية الأصوات في الدورة الأولى.
يعلن عن فوز المترشح الذي تحصل على أكثير الأصوات. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المصرح بها، يرجح المترشح الأكبر سنا.

٭ الفصل السادس
اثر انتخاب رئيس المجلس، تتوقف الجلسة وتستأنف فورا برئاسته لانتخاب النائب الأول فالنائب الثاني له.

٭ الفصل السابع
ينتخب نائبا رئيس المجلس بنفس طريقة انتخاب الرئيس.

٭ الفصل الثامن
لرئيس المجلس أن ينيب عنه، عند الاقتضاء، أحد نائبيه

٭ الفصل التاسع
ينتخب اعضاء المجلس اثر انتخاب نائبي الرئيس، ناظرين اثنين للسهر على الشؤون الادارية للمجلس وعضوين اثنين آخرين للسهر على شؤونه المالية بالتصويت السري في دورة انتخابية واحدة بأكثرية الأصوات.
في صورة تساوي مترشحين اثنين أو أكثر في عدد الأصوات المصرح بها، يرجح المترشح الأكبر سنا

٭ الفصل العاشر
يتولى المكتب المؤقت للمجلس تلقي الترشحات وفرز الأصوات ويعد محاضر في ذلك يوقعها كافة اعضائه ويعلن رئيس الجلسة نتائج الاقتراع.

٭ الفصل الحادي عشر
يجوز لأعضاء المجلس تكوين مجموعات على ألا يقل عدد اعضاء المجموعة الواحدة عن عشرة.
لا تتكون مجموعة إلا بعد ايداع تصريح لدى رئيس المجلس ينص وجوبا على اسم المجموعة وعلى اسم رئيسها وتحمل أسماء الاعضاء المنتمين لها وامضاءاته.
رئيس المجموعة هو ممثلها والناطق باسمها.
يجوز أن يحمل التصريح المودع لدى رئيس المجلس ملاحظة تتعلق بانتماء المجموعة المعنية للمعارضة ويجوز سحب هذه الملاحظة في أي وقت.

٭ الفصل الثاني عشر
يحتفظ العضو بحقه في الاستقالة من المجموعة التي ينتمي اليها، وعليه، في صورة تقديم استقالته أن يوجه اعلاما بذلك يحمل وجوبا امضاءه الى رئيس المجلس.

٭ الفصل الثالث عشر
يعلم رئيس المجلس كافة الاعضاء بالمجموعات التي تكونت وبأسماء رؤسائها وأسماء اعضائها وبالملاحظات الواردة في تصريحاتها وبكل تغيير يمكن أن يدخل عليها.

٭ الفصل الرابع عشر
لا يجوز لعضو الانتماء لأكثر من مجموعة وله ألا ينتمي لأي مجموعة.
لا يجوز لنفس الحزب أو للاعضاء الذين تقدموا للانتخابات في قائمات تنتمي لنفس الائتلاف أو التيار تكوين أكثر من مجموعة.

٭ الفصل الخامس عشر
يحجر تكوين مجموعات للدفاع عن مصالح خاصة أو عن مصالح محلية أو جهوية أو عن مصالح قطاعية أو مهنية

٭ الفصل السادس عشر
تنشر التصاريح بتكوين مجموعات، كما تنشر كل التغييرات التي تدخل عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. مداولات المجلس الوطني التأسيسي.

٭ الفصل السابع عشر
ينتخب أعضاء المجلس لجنتين اثنتين احداها تسمى لجنة النظام الداخلي والثانية تسمى لجنة التنظيم المؤقت للسلطة العمومية.
تتولى اللجنة الاولى اعداد مشروع نظام داخلي للمجلس في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ أول اجتماع لها.
تتولى اللجنة الثانية اعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية تنظيما مؤقتا في نفس الاجال المحددة للجنة الاولى، ويعرض هذا المشروع على الجلسة العامة للمجلس بعد أن تكون قد صادقت على مشروع النظام الداخلي.

٭ الفصل الثامن عشر
تتركب كل لجنة من اللجنتين المذكورتين بالفصل السابق من 15 عشر عضوا بالاضافة الى ممثلي المجموعات الذين يكونون حكما أعضاء في كل واحدة منهما.
يتم انتخاب الاعضاء 15 في كل لجنة بالاقتراع على القائمات وبالتصويت السري في دورة انتخابية واحدة يتم اثرها الاعلان عن فوز القائمة التي تحصلت على أكثرية الأصوات.
في صورة تساوي قائمتين أو أكثر في عدد الأصوات المصرح بها، ترجح القائمة التي بها أكبر الاعضاء سنا.
لا تقبل القائمة التي لا تحتوي على عدد من المترشحين يساوي عدد اعضاء اللجنة.
يعلن رئيس المجلس عن أسماء اعضاء اللجنتين المنتخبتين وعن أسماء ممثلي المجموعات وباذن نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. مداولات المجلس الوطني التأسيسي.

٭ الفصل التاسع عشر
تجتمع كل لجنة من اللجنتين برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه لانتخاب رئيس فمقرر لها.
ينتخب رئيس اللجنة ومقررها بالتصويت السري في دورة انتخابية واحدة بأكثرية الأصوات.

٭ الفصل العشرون
لا يكون اجتماع كل لجنة من اللجنتين قانونيا إلا اذا حضرها أغلبية اعضائها.
يعتبر متخليا كل عضو تغيب عن حضور أعمال اللجنة مرتين اثنتين.
في صورة تغيب رئيس اللجنة يتولى مقررها رئاستها.

٭ الفصل الواحد والعشرون
لكل عضو من اعضاء المجلس الحق في حضور أعمال اللجنتين

٭ الفصل الثاني والعشرون
لكل لجنة الحق في الاستنارة بمن ترى فائدة في الاستنارة برأيه، ويكون ذلك عن طريق رئيس المجلس.

٭ الفصل الثالث والعشرون
أعمال اللجنتين علنية، غير أنه يمكن لثلثي اعضاء كل لجنة طلب فرض السرية.

٭ الفصل الرابع والعشرون
تحدد كل لجنة مواعيد اجتماعاتها ويدعو رئيسها اعضاءها لحضور اجتماعاتها ويعلم بذلك رئيس المجلس الذي يعلم بدوره بقية اعضاء المجلس بذلك.

٭ الفصل الخامس والعشرون
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين من اعضائها، وفي صورة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

٭ الفصل السادس والعشرون
يجتمع رئيسا اللجنتين ومقرراها، بدعوة من رئيس المجلس وتحت رئاسته لتنسيق الأعمال بينهما.

٭ الفصل السابع والعشرون
تصادق الجلسة العامة على هذا النظام الداخلي لجلسة الافتتاح بالأغلبية المطلقة للأعضاء.

وينشر هذا النظام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مداولات المجلس الوطني التأسيسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.