بعد زلزال كامتشاتكا الروسية: تسجيل اضطرابات أرضية في الإسكندرية    أسامة الملولي يحلل الانقلاب الدراماتيكي لأحمد الجوادي    عاجل: لأول مرة في تطاوين: استئصال ورم بالأمعاء بتقنية المنظار الجراحي    وزيرة المالية تكشف آخر المستجدّات في ملف الاملاك المصادرة    الإفراج عن الناشط النقابي والمدني حاتم العويني ووصوله للأردن    جندوبة: وزير التجهيز ووزير أملاك الدولة يزوران مقاطع حجارة ببلاريجيا    النادي الصفاقسي يعلن رسميا رفع عقوبة المنع من الانتداب    طقس الليلة    في إطار إعداد مخطط التنمية 2026-2030: ورشة عمل وطنية حول الأمن المائي والغذائي    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: تمكين أكثر من ألف مهاجر من العودة الطوعية إلى بلدانهم خلال شهر جويلية 2025    مدنين في صدارة ولايات الجنوب في عدد قتلى حوادث المرور خلال 2025    تونس تتجاوز معدّل الخمس سنوات الأخيرة: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب    عاجل: فحوى لقاء قيس سعيد بجورجا ميلوني    بعد انتظار طويل: الاعلان عن موعد ايام قرطاج المسرحية    وادي مليز: 04 سهرات فنية طربية في مهرجان شمتو للفنون والتراث بوادي مليز في دورته 32    كارثة صحية في القيروان: حجز 7000 قطعة لحم فاسدة موجّهة للمطاعم والأسواق    بطولة افريقيا للأمم لكرة اليد للوسطيات: المنتخب الوطني ضمن المجموعة الاولى    دولة عربية تسجل حرارة تلامس ال50 مئوية لأول مرة في شهر جويلية    أكثر من مليون تونسي يعاني من الشقيقة.. و''الكنام'' ما يعترفش بيها    بطولة افريقيا للأمم لكرة اليد للصغريات: المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى    السويد تطالب أوروبا بتجميد الشراكة التجارية مع إسرائيل    تعطّل في الإسعاف ومفكّرها لعب؟ القانون ما يرحمش...شوف العقوبة الى تسنى فيك    عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذا الوادي..    جريمة مروعة: زوج يطعن زوجته داخل المحكمة..    رسميا/ هذا موعد إنتاج وتوزيع ورق الكراس المدرسي..#خبر_عاجل    وزارة التجارة تكشف نتائج نشاط المراقبة الاقتصادية خلال هذه الفترة..    حفريات معبد تانيت...التوصل الى اكتشافات هامة    الاتحاد الاوروبي يشرع في تطبيق استثناءاتٍ لفائدة بعض المنتجات النسيجية التونسية    مباراة ودية: النجم الساحلي يفوز على نجم المتلوي    للّي كبروا على صوت ''البيس''...هذه حكايتكم!    الزهروني: محاولة قتل شاب خلال "براكاج" مروّع في الطريق العام    عمرو دياب يُفاجئ الجمهور: بكليب ''خطفوني'' بمشاركة ابنته جانا    قريباً: رفيق حفلاتك الأمثل بتقنية الذكاء الاصطناعي .. هاتف OPPO Reno14 F 5G هنا ليخطف الأضواء!    المعهد الوطني للتراث يستعيد ست قطع أثرية تمت إعارتها إلى معهد العالم العربي بباريس منذ سنة 1995    خزندار : محاصرة بارون ترويج المخدرات    موجتهم الأولى من الأمل: هيونداي تونس تُمكّن أطفالاً يتامى من اكتشاف البحر لأول مرة    تنبيه/ تراكم الدهون في الكبد ينذر بأعراض صحية خطيرة..    تأهل البولونية شفيونتيك والأمريكية كيز واليابانية أوساكا إلى الدور الثالث ببطولة مونتريال للتنس    عاجل من الافريقي: متوسط ميدان ليبي يمضي رسميًا    تونس تحصد 58 ميدالية في دورة الألعاب الإفريقية المدرسية بالجزائر    العربي بن بوهالي: تضخم مستمر وأرباح مرتفعة للبنوك والشركات... والفقراء يدفعون الثمن    من طبرقة إلى جرجيس: كل الشواطئ مفتوحة أمام التونسيين هذا الويكاند    تطاوين : فرقة "تخت للموسيقى العربية" تحيي حفلا بمشاركة الفنان الليبي علي العبيدي والفنان الصاعد محمد إسلام المهبولي    "لاس ميغاس" تهز ركح الحمامات بإيقاعات الفلامنكو الجديد    تونس تخرج من موجة الحر: تراجع الكتل الساخنة والأجواء منعشة    بلدية تونس تُعلن عن عفو جبائي لسنة 2025: امتيازات مالية هامة للمواطنين    تحب تحلّ حساب؟ البوسطة ولا البنك؟ هاو الفرق!    باحثون يطورون علاجا لهشاشة العظام...تفاصيل لا تفوتها    مدفيديف يرد بسخرية على تحذير ترامب له ا ويذكّره ب"اليد الميتة" النووية الروسية    عاجل/ دولة جديدة تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل..    نجاح أول عمليات منظارية على الأربطة المتقاطعة بالمستشفى الجهوي بقبلي..    إضراب النقل يُربك التنقلات في العاصمة.. و"التاكسي" يدخل على الخط: شهادات متباينة ومطالب مهنية    تاريخ الخيانات السياسية (31) البوّاب أخذ ألف دينار    سعرها حوالي 100 مليون دولار.. تحطم ثاني مقاتلة أمريكية "إف- 35" خلال عام    سهرة فلكية بمدينة العلوم    تاريخ الخيانات السياسية (30)...تمرّد المبرقع اليماني بفلسطين    عاجل/ التحقيق مع أستاذة في الفقه بعد اصدار فتوى "إباحة الحشيش"..    يوم غد السبت مفتتح شهر صفر 1447 هجري (مفتي الجمهورية)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الصباح» تنشر مقترح مشروع النظام الداخلي للجلسة الافتتاحية
أياما قبل انعقاد المجلس التأسيسي..
نشر في الصباح يوم 12 - 11 - 2011

تضمن مقترح نص مشروع النظام الداخلي للجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي الذي أعده أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد سبعا وعشرين فصلا تنظم عمل المجلس.
وأكد سعيد أمس خلال محاضرة بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس نظمها مركز تونس للقانون الدستوري من اجل الديمقراطية بعد حصوله على التأشيرة على أهمية النظام الداخلي للمجلس التأسيسي الذي سينعقد قريبا أي بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات ونشرها وبعد أن يحدد رئيس الجمهورية المؤقت موعد انعقاد المجلس التأسيسي.
ومن هذا المنطلق قدم أستاذ القانون الدستوري مقترح النص الكامل لمشروع النظام الداخلي للجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي وهو الآتي:

جهاد الكلبوسي

٭ الفصل الأول
يرأس جلسة الافتتاح أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم وصغراهم سنا

٭ الفصل الثاني
يتولى ستة اعضاء، ثلاثة أكبر الاعضاء سنا وثلاثة أصغر الأعضاء سنا، القيام بمهام المكتب المؤقت للمجلس الى حين انتخاب مكتب له

٭ الفصل الثالث
يتلو رئيس جلسة الافتتاح أسماء الاعضاء الذين تم انتخابهم بناء على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

٭ الفصل الرابع
يدعو رئيس جلسة الافتتاح، مباشرة اثر تلاوته لأسماء الاعضاء المنتخبين الى انتخاب رئيس للمجلس.
تقدم الترشحات للمكتب المؤقت للمجلس، ويتولى رئيس جلسة الافتتاح تلاوة أسماء الأعضاء المترشحين

٭ الفصل الخامس
ينتخب رئيس المجلس من بين الأعضاء بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين بالتصويت السري.
في صورة تساوي مترشحين اثنين أو أكثر في عدد الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، يرجح المترشح الأكبر سنا.
إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة انتخابية ثانية لا يتقدم اليها إلا المترشحان الأول والثاني اللذان فازا بأكثرية الأصوات في الدورة الأولى.
يعلن عن فوز المترشح الذي تحصل على أكثير الأصوات. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المصرح بها، يرجح المترشح الأكبر سنا.

٭ الفصل السادس
اثر انتخاب رئيس المجلس، تتوقف الجلسة وتستأنف فورا برئاسته لانتخاب النائب الأول فالنائب الثاني له.

٭ الفصل السابع
ينتخب نائبا رئيس المجلس بنفس طريقة انتخاب الرئيس.

٭ الفصل الثامن
لرئيس المجلس أن ينيب عنه، عند الاقتضاء، أحد نائبيه

٭ الفصل التاسع
ينتخب اعضاء المجلس اثر انتخاب نائبي الرئيس، ناظرين اثنين للسهر على الشؤون الادارية للمجلس وعضوين اثنين آخرين للسهر على شؤونه المالية بالتصويت السري في دورة انتخابية واحدة بأكثرية الأصوات.
في صورة تساوي مترشحين اثنين أو أكثر في عدد الأصوات المصرح بها، يرجح المترشح الأكبر سنا

٭ الفصل العاشر
يتولى المكتب المؤقت للمجلس تلقي الترشحات وفرز الأصوات ويعد محاضر في ذلك يوقعها كافة اعضائه ويعلن رئيس الجلسة نتائج الاقتراع.

٭ الفصل الحادي عشر
يجوز لأعضاء المجلس تكوين مجموعات على ألا يقل عدد اعضاء المجموعة الواحدة عن عشرة.
لا تتكون مجموعة إلا بعد ايداع تصريح لدى رئيس المجلس ينص وجوبا على اسم المجموعة وعلى اسم رئيسها وتحمل أسماء الاعضاء المنتمين لها وامضاءاته.
رئيس المجموعة هو ممثلها والناطق باسمها.
يجوز أن يحمل التصريح المودع لدى رئيس المجلس ملاحظة تتعلق بانتماء المجموعة المعنية للمعارضة ويجوز سحب هذه الملاحظة في أي وقت.

٭ الفصل الثاني عشر
يحتفظ العضو بحقه في الاستقالة من المجموعة التي ينتمي اليها، وعليه، في صورة تقديم استقالته أن يوجه اعلاما بذلك يحمل وجوبا امضاءه الى رئيس المجلس.

٭ الفصل الثالث عشر
يعلم رئيس المجلس كافة الاعضاء بالمجموعات التي تكونت وبأسماء رؤسائها وأسماء اعضائها وبالملاحظات الواردة في تصريحاتها وبكل تغيير يمكن أن يدخل عليها.

٭ الفصل الرابع عشر
لا يجوز لعضو الانتماء لأكثر من مجموعة وله ألا ينتمي لأي مجموعة.
لا يجوز لنفس الحزب أو للاعضاء الذين تقدموا للانتخابات في قائمات تنتمي لنفس الائتلاف أو التيار تكوين أكثر من مجموعة.

٭ الفصل الخامس عشر
يحجر تكوين مجموعات للدفاع عن مصالح خاصة أو عن مصالح محلية أو جهوية أو عن مصالح قطاعية أو مهنية

٭ الفصل السادس عشر
تنشر التصاريح بتكوين مجموعات، كما تنشر كل التغييرات التي تدخل عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. مداولات المجلس الوطني التأسيسي.

٭ الفصل السابع عشر
ينتخب أعضاء المجلس لجنتين اثنتين احداها تسمى لجنة النظام الداخلي والثانية تسمى لجنة التنظيم المؤقت للسلطة العمومية.
تتولى اللجنة الاولى اعداد مشروع نظام داخلي للمجلس في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ أول اجتماع لها.
تتولى اللجنة الثانية اعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية تنظيما مؤقتا في نفس الاجال المحددة للجنة الاولى، ويعرض هذا المشروع على الجلسة العامة للمجلس بعد أن تكون قد صادقت على مشروع النظام الداخلي.

٭ الفصل الثامن عشر
تتركب كل لجنة من اللجنتين المذكورتين بالفصل السابق من 15 عشر عضوا بالاضافة الى ممثلي المجموعات الذين يكونون حكما أعضاء في كل واحدة منهما.
يتم انتخاب الاعضاء 15 في كل لجنة بالاقتراع على القائمات وبالتصويت السري في دورة انتخابية واحدة يتم اثرها الاعلان عن فوز القائمة التي تحصلت على أكثرية الأصوات.
في صورة تساوي قائمتين أو أكثر في عدد الأصوات المصرح بها، ترجح القائمة التي بها أكبر الاعضاء سنا.
لا تقبل القائمة التي لا تحتوي على عدد من المترشحين يساوي عدد اعضاء اللجنة.
يعلن رئيس المجلس عن أسماء اعضاء اللجنتين المنتخبتين وعن أسماء ممثلي المجموعات وباذن نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. مداولات المجلس الوطني التأسيسي.

٭ الفصل التاسع عشر
تجتمع كل لجنة من اللجنتين برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه لانتخاب رئيس فمقرر لها.
ينتخب رئيس اللجنة ومقررها بالتصويت السري في دورة انتخابية واحدة بأكثرية الأصوات.

٭ الفصل العشرون
لا يكون اجتماع كل لجنة من اللجنتين قانونيا إلا اذا حضرها أغلبية اعضائها.
يعتبر متخليا كل عضو تغيب عن حضور أعمال اللجنة مرتين اثنتين.
في صورة تغيب رئيس اللجنة يتولى مقررها رئاستها.

٭ الفصل الواحد والعشرون
لكل عضو من اعضاء المجلس الحق في حضور أعمال اللجنتين

٭ الفصل الثاني والعشرون
لكل لجنة الحق في الاستنارة بمن ترى فائدة في الاستنارة برأيه، ويكون ذلك عن طريق رئيس المجلس.

٭ الفصل الثالث والعشرون
أعمال اللجنتين علنية، غير أنه يمكن لثلثي اعضاء كل لجنة طلب فرض السرية.

٭ الفصل الرابع والعشرون
تحدد كل لجنة مواعيد اجتماعاتها ويدعو رئيسها اعضاءها لحضور اجتماعاتها ويعلم بذلك رئيس المجلس الذي يعلم بدوره بقية اعضاء المجلس بذلك.

٭ الفصل الخامس والعشرون
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين من اعضائها، وفي صورة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

٭ الفصل السادس والعشرون
يجتمع رئيسا اللجنتين ومقرراها، بدعوة من رئيس المجلس وتحت رئاسته لتنسيق الأعمال بينهما.

٭ الفصل السابع والعشرون
تصادق الجلسة العامة على هذا النظام الداخلي لجلسة الافتتاح بالأغلبية المطلقة للأعضاء.

وينشر هذا النظام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مداولات المجلس الوطني التأسيسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.