قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الصباح» تنشر مقترح مشروع النظام الداخلي للجلسة الافتتاحية
أياما قبل انعقاد المجلس التأسيسي..
نشر في الصباح يوم 12 - 11 - 2011

تضمن مقترح نص مشروع النظام الداخلي للجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي الذي أعده أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد سبعا وعشرين فصلا تنظم عمل المجلس.
وأكد سعيد أمس خلال محاضرة بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس نظمها مركز تونس للقانون الدستوري من اجل الديمقراطية بعد حصوله على التأشيرة على أهمية النظام الداخلي للمجلس التأسيسي الذي سينعقد قريبا أي بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات ونشرها وبعد أن يحدد رئيس الجمهورية المؤقت موعد انعقاد المجلس التأسيسي.
ومن هذا المنطلق قدم أستاذ القانون الدستوري مقترح النص الكامل لمشروع النظام الداخلي للجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي وهو الآتي:

جهاد الكلبوسي

٭ الفصل الأول
يرأس جلسة الافتتاح أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم وصغراهم سنا

٭ الفصل الثاني
يتولى ستة اعضاء، ثلاثة أكبر الاعضاء سنا وثلاثة أصغر الأعضاء سنا، القيام بمهام المكتب المؤقت للمجلس الى حين انتخاب مكتب له

٭ الفصل الثالث
يتلو رئيس جلسة الافتتاح أسماء الاعضاء الذين تم انتخابهم بناء على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

٭ الفصل الرابع
يدعو رئيس جلسة الافتتاح، مباشرة اثر تلاوته لأسماء الاعضاء المنتخبين الى انتخاب رئيس للمجلس.
تقدم الترشحات للمكتب المؤقت للمجلس، ويتولى رئيس جلسة الافتتاح تلاوة أسماء الأعضاء المترشحين

٭ الفصل الخامس
ينتخب رئيس المجلس من بين الأعضاء بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين بالتصويت السري.
في صورة تساوي مترشحين اثنين أو أكثر في عدد الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، يرجح المترشح الأكبر سنا.
إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة انتخابية ثانية لا يتقدم اليها إلا المترشحان الأول والثاني اللذان فازا بأكثرية الأصوات في الدورة الأولى.
يعلن عن فوز المترشح الذي تحصل على أكثير الأصوات. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المصرح بها، يرجح المترشح الأكبر سنا.

٭ الفصل السادس
اثر انتخاب رئيس المجلس، تتوقف الجلسة وتستأنف فورا برئاسته لانتخاب النائب الأول فالنائب الثاني له.

٭ الفصل السابع
ينتخب نائبا رئيس المجلس بنفس طريقة انتخاب الرئيس.

٭ الفصل الثامن
لرئيس المجلس أن ينيب عنه، عند الاقتضاء، أحد نائبيه

٭ الفصل التاسع
ينتخب اعضاء المجلس اثر انتخاب نائبي الرئيس، ناظرين اثنين للسهر على الشؤون الادارية للمجلس وعضوين اثنين آخرين للسهر على شؤونه المالية بالتصويت السري في دورة انتخابية واحدة بأكثرية الأصوات.
في صورة تساوي مترشحين اثنين أو أكثر في عدد الأصوات المصرح بها، يرجح المترشح الأكبر سنا

٭ الفصل العاشر
يتولى المكتب المؤقت للمجلس تلقي الترشحات وفرز الأصوات ويعد محاضر في ذلك يوقعها كافة اعضائه ويعلن رئيس الجلسة نتائج الاقتراع.

٭ الفصل الحادي عشر
يجوز لأعضاء المجلس تكوين مجموعات على ألا يقل عدد اعضاء المجموعة الواحدة عن عشرة.
لا تتكون مجموعة إلا بعد ايداع تصريح لدى رئيس المجلس ينص وجوبا على اسم المجموعة وعلى اسم رئيسها وتحمل أسماء الاعضاء المنتمين لها وامضاءاته.
رئيس المجموعة هو ممثلها والناطق باسمها.
يجوز أن يحمل التصريح المودع لدى رئيس المجلس ملاحظة تتعلق بانتماء المجموعة المعنية للمعارضة ويجوز سحب هذه الملاحظة في أي وقت.

٭ الفصل الثاني عشر
يحتفظ العضو بحقه في الاستقالة من المجموعة التي ينتمي اليها، وعليه، في صورة تقديم استقالته أن يوجه اعلاما بذلك يحمل وجوبا امضاءه الى رئيس المجلس.

٭ الفصل الثالث عشر
يعلم رئيس المجلس كافة الاعضاء بالمجموعات التي تكونت وبأسماء رؤسائها وأسماء اعضائها وبالملاحظات الواردة في تصريحاتها وبكل تغيير يمكن أن يدخل عليها.

٭ الفصل الرابع عشر
لا يجوز لعضو الانتماء لأكثر من مجموعة وله ألا ينتمي لأي مجموعة.
لا يجوز لنفس الحزب أو للاعضاء الذين تقدموا للانتخابات في قائمات تنتمي لنفس الائتلاف أو التيار تكوين أكثر من مجموعة.

٭ الفصل الخامس عشر
يحجر تكوين مجموعات للدفاع عن مصالح خاصة أو عن مصالح محلية أو جهوية أو عن مصالح قطاعية أو مهنية

٭ الفصل السادس عشر
تنشر التصاريح بتكوين مجموعات، كما تنشر كل التغييرات التي تدخل عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. مداولات المجلس الوطني التأسيسي.

٭ الفصل السابع عشر
ينتخب أعضاء المجلس لجنتين اثنتين احداها تسمى لجنة النظام الداخلي والثانية تسمى لجنة التنظيم المؤقت للسلطة العمومية.
تتولى اللجنة الاولى اعداد مشروع نظام داخلي للمجلس في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ أول اجتماع لها.
تتولى اللجنة الثانية اعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية تنظيما مؤقتا في نفس الاجال المحددة للجنة الاولى، ويعرض هذا المشروع على الجلسة العامة للمجلس بعد أن تكون قد صادقت على مشروع النظام الداخلي.

٭ الفصل الثامن عشر
تتركب كل لجنة من اللجنتين المذكورتين بالفصل السابق من 15 عشر عضوا بالاضافة الى ممثلي المجموعات الذين يكونون حكما أعضاء في كل واحدة منهما.
يتم انتخاب الاعضاء 15 في كل لجنة بالاقتراع على القائمات وبالتصويت السري في دورة انتخابية واحدة يتم اثرها الاعلان عن فوز القائمة التي تحصلت على أكثرية الأصوات.
في صورة تساوي قائمتين أو أكثر في عدد الأصوات المصرح بها، ترجح القائمة التي بها أكبر الاعضاء سنا.
لا تقبل القائمة التي لا تحتوي على عدد من المترشحين يساوي عدد اعضاء اللجنة.
يعلن رئيس المجلس عن أسماء اعضاء اللجنتين المنتخبتين وعن أسماء ممثلي المجموعات وباذن نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. مداولات المجلس الوطني التأسيسي.

٭ الفصل التاسع عشر
تجتمع كل لجنة من اللجنتين برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه لانتخاب رئيس فمقرر لها.
ينتخب رئيس اللجنة ومقررها بالتصويت السري في دورة انتخابية واحدة بأكثرية الأصوات.

٭ الفصل العشرون
لا يكون اجتماع كل لجنة من اللجنتين قانونيا إلا اذا حضرها أغلبية اعضائها.
يعتبر متخليا كل عضو تغيب عن حضور أعمال اللجنة مرتين اثنتين.
في صورة تغيب رئيس اللجنة يتولى مقررها رئاستها.

٭ الفصل الواحد والعشرون
لكل عضو من اعضاء المجلس الحق في حضور أعمال اللجنتين

٭ الفصل الثاني والعشرون
لكل لجنة الحق في الاستنارة بمن ترى فائدة في الاستنارة برأيه، ويكون ذلك عن طريق رئيس المجلس.

٭ الفصل الثالث والعشرون
أعمال اللجنتين علنية، غير أنه يمكن لثلثي اعضاء كل لجنة طلب فرض السرية.

٭ الفصل الرابع والعشرون
تحدد كل لجنة مواعيد اجتماعاتها ويدعو رئيسها اعضاءها لحضور اجتماعاتها ويعلم بذلك رئيس المجلس الذي يعلم بدوره بقية اعضاء المجلس بذلك.

٭ الفصل الخامس والعشرون
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين من اعضائها، وفي صورة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

٭ الفصل السادس والعشرون
يجتمع رئيسا اللجنتين ومقرراها، بدعوة من رئيس المجلس وتحت رئاسته لتنسيق الأعمال بينهما.

٭ الفصل السابع والعشرون
تصادق الجلسة العامة على هذا النظام الداخلي لجلسة الافتتاح بالأغلبية المطلقة للأعضاء.

وينشر هذا النظام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مداولات المجلس الوطني التأسيسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.