السلطات الفرنسية تبحث عن سجين أطلق سراحه عن طريق الخطأ    انفجارات عنيفة تهز مدينة حلب السورية    عاصفة رملية كثيفة تجتاح السعودية والعراق وقطر    في شهر جوان.. 3 مباريات ودية للمنتخب التونسي    الكرة الطائرة.. الترجي يتأهل الى نهائي الكاس    القيروان.. البرد يتسبب في اضرار بمحاصيل الحبوب والاشجار المثمرة    القصرين.. حجز 2147 قرصا مخدرا بحوزة شخصين على متن سيارة    صفاقس : عودة متميزة لمهرجان سيدي عباس للحرف والصناعات التقليدية في دورته31    بنزرت: إلغاء إضراب أعوان الشركة الجهوية لنقل المسافرين المبرمج ليوم الأربعاء 07 ماي    مهرجان محمد عبد العزيز العقربي للمسرح...دورة العودة والتجديد و«ما يراوش» مسك الختام    لأول مرة في السينما المصرية/ فيلم يجمع هند صبري بأحمد حلمي    إلزام الناشرين الأجانب بإرجاع كتبهم غير المباعة إجراء قانوني    وفاة 57 طفلا والمأساة متواصلة ... غزّة تموت جوعا    هبة يابانية    نسبة التضخم تتراجع الى مستوى 6ر5 بالمائة خلال شهر أفريل 2025    قابس: مستثمرون من عدّة دول عربية يشاركون من 07 الى 09 ماي الجاري في الملتقى العربي للاستثمار السياحي والاقتصادي بقابس    شراكة تونسية قطرية لتعزيز القطاع الصحي: 20 وحدة رعاية صحية جديدة خلال 3 أشهر    الحماية المدنية تنبّه من الممارسات التي تساهم في اندلاع الحرائق    عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل    زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم    بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025    الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين    ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية    بطولة الرابطة المحترفة الثانية: ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين    انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد    عاجل/ نتنياهو: هجوم جديد ومُكثّف على غزّة وسيتم نقل السكّان    أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق    آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا النائب السابق بالبرلمان..    عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات    مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    دوار هيشر: 5 سنوات سجناً لطفل تورّط في جريمة قتل    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    باكستان تصعد حظرها التجاري ضد الهند    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعا التنظيم المؤقت للسلط.. والنظام الداخلي لا يتعلقان بفترة مؤقتة بل بفترة دائمة
خبير في القانون الدستوري ل«الصباح»
نشر في الصباح يوم 01 - 12 - 2011

قال أمين محفوظ الخبير في القانون الدستوري وعضو لجنة الخبراء التي يتراسها الأستاذ عياض بن عاشور إن مشروع قانون تنظيم السلط العمومية يعكس رؤية واضحة مفادها ضمان سيطرة الحزب الذي تحصّل على أكثر المقاعد على محور السلطة طيلة الفترة الإنتقالية الثانية.
وكشف في حوار ل"الصباح" عدم تأثر لجنتي النظام الداخلي، والتنظيم المؤقت للسلط، بعمل لجنة الخبراء بل أكد وجود قطيعة كبيرة مأتاها تقديم مشاريع لا تتعلق بفترة مؤقتة وإنما تتعلق بفترة دائمة. موضحا أن النظام الداخلي يحتوي على عديد الفصول والعناوين الغير ملائمة (لجان تشريعية متعددة، وفود برلمانية، مجموعات الصداقة برلمانية، كتل برلمانية وليس نيابية..). مضيفا أن التنظيم المؤقت للسلط يحتوي على تصنيف غير مبرر للقوانين، ولمجالاتها. وهي مجالات لا يمكن تناولها إلا في ظل نظام دائم بناءا على برامج يقع الإعداد لها في سنوات وهي برامج غير قابلة للإنجاز والمراقبة في ظرف سنة أو حتى ثلاث.
في ما يلي نص الحوار:

من منظور اختصاصكم القانوني كيف ترون مفاصل مشروع القانون المنظم للسلط العمومية؟

إن إعداد النّص الذي يحكم التنظيم المؤقت للسلط يخضع إلى مجموعة من القواعد، أهمها احترام قواعد الديمقراطية، تيسيرعمل المجلس التأسيسي، الإسراع في ضمان عملية الإنتقال إلى النظام السياسي الدائم. ولا يكون ذلك ممكنا إلا في إطار دستور صغير يكون مقتضبا على مستويي الشكل والمضمون.
ولضمان نوعية طيبة للنّص(qualité de la norme) وجب صياغة القواعد للمؤسسات وليس للأشخاص أو للأحزاب. وإذا كان طلب تكريس نظام برلماني أمر مشروع من خلال إسناد أهم السلط التنفيذية لرئيس الحكومة مع جعل سلطات رئيس الدولة شرفية، فإن أوّل انطباع يحصل بعد قراءة المشروع نلاحظ أنه يعكس رؤية واضحة مفادها ضمان سيطرة الحزب الذي تحصّل على أكثر المقاعد على محور السلطة طيلة الفترة الإنتقالية الثانية.
وإذا كان النّص المقدم نتاجا لاتفاق بين أحزاب فإن مصيره يبقى رهين ديمومة هذا الإتفاق. والحال أن المؤسسات يجب أن تبقى بعيدة عن هذه المخاطر. فكان بالإمكان الإعتماد على نظام برلماني ولكن من خلال اعتماد القاعدة الجوهرية لسير المؤسسات بالنسبة لهذا النظام ألا وهي قاعدة الأغلبية المطلقة في تحمل المسؤوليات وفي سحب الثقة منها.

قطيعة..

هل كان للجنة الخبراء تأثير على سير المناقشات داخل لجنة القانون المنظم للسلط العمومية او لجنة التنظيم الداخلي؟

وجب التذكير قبل كل شيء أن صفة الخبير في مجال القانون الدستوري لا تطلق جزافا. فهي تتطلب الخضوع إلى مجموعة من المعايير لعلّ أهمها المشاركة في دراسة وإعداد النصوص المتعلقة بالإنتقال الديمقراطي في دولة ما.
وقد تولت لجنة الخبراء، التي اشتغلت في هذا المجال منذ شهر جانفي 2011، بإعداد مشروعي النظام الداخلي والتنظيم المؤقت للسلط. ولم يكن ذلك ببادرة منها وإنما كان بطلب من الأحزاب السياسية الفائزة في الإنتخابات. وقد قامت اللّجنة بدراسة وصياغة المشروعين مراعية في ذلك الظرف الإنتقالي وطبيعة الأعمال التي يضطلع بها المجلس. فأعدّت نظاما داخليا صالحا فقط للمجلس التأسيسي ودستورا صغيرا صالحا فقط للمرحلة الإنتقالية الثانية.
لقد صغنا هذه القواعد بطريقة موضوعية لتنظيم ولسير المؤسسات بعيدا عن التجاذبات السياسية وعن أسماء الأشخاص الذين قد يتقلّدوا المناصب الحكومية في البلاد. ولم نكن بأي حال خبراء حزب أوائتلاف أو كتلة. ولم تكن هذه الأعمال من باب الوصاية على المجلس، ولهذا السبب اقتصر الدورعلى الدراسة والإقتراح.
وبالطبع يحق للّجان المختصة الأخذ بهذه المشاريع أو تعديلها. ولم نلاحظ بصورة ملموسة تأثر اللجنتين بعمل لجنة الخبراء بل هناك قطيعة كبيرة مأتاها تقديم مشاريع لا تتعلق بفترة مؤقتة وإنما تتعلق بفترة دائمة.

تصنيف غير مبرر للقوانين

فالنظام الداخلي يحتوي على عديد الفصول والعناوين الغير ملائمة (لجان تشريعية متعددة، وفود برلمانية، مجموعات الصداقة برلمانية، كتل برلمانية وليس نيابية..). أما التنظيم المؤقت للسلط فهو يحتوي على تصنيف غير مبرر للقوانين، ولمجالاتها. وهي مجالات لا يمكن تناولها إلا في ظل نظام دائم بناءا على برامج يقع الإعداد لها في سنوات وهي على كل غير قابلة للإنجاز والمراقبة في ظرف سنة أو حتى ثلاث. أما الحالة الإستثنائية (الفصل 7 ) فلا موجب للتنصيص عليها لأننا نعيش في ظرف استثنائي وإذا أراد المجلس أن ينهيه فعليه أن يتمّ أعماله في اقرب وقت ممكن. علما وأنه وبالرغم من خطورة التفويض فإن المشروع المقدم اقتضى أن يتم ذلك بأغلبية بسيطة من الأعضاء. علما وأن تحديد المنتفعين من التفويض يجعل الفصل 7 غير قابل للتطبيق.
تصريحات منسوبة لحمادي الجبالي أكد فيها أن عياض بن عاشور وعدة خبراء في القانون حذروا من اللجوء إلى الاستفتاء مثلا؟؟ في صورة عدم توفق المجلس التأسيسي إلى التصويت على الدستور بثلثي الأصوات في قراءتين.
ربما يتعلق الأمر بالإستفتاء السابق لانتخاب المجلس والذي أتى بشكل متأخر. أما الإستفتاء الدستوري المنصوص عليه في هذا المشروع فهو حلّ منشود. ذلك أنه من شأنه أن يدفع، من جهة، أعضاء المجلس إلى ضرورة إعداد نص يحظى بموافقة الأغلبية المعززة لممثلي الشعب وهو من جهة أخرى يسمح للشعب، صاحب السيادة، بالفصل في مسألة تتعلق بمصيره.

توزيع صلاحيات

هل ترى فعلا وجود توازن بين السلط في مشروع قانون التنظيم المؤقت خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي شملت مثلاالفصل 11 المثير للجدل؟

لا يمكن الحديث عن التوازن بين السلط لأن سلطتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تخضع لرقابة المجلس الذي له حق إعفائهما ولكن لا يمكن بالمقابل لهؤلاء حلّ المجلس. أما عن التوازن بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فهذا مفقود باعتبار هيمنة رئيس الحكومة على أهم الصلاحيات التنفيذية وهو أمر غير غريب عن النظام البرلماني. فالأمر لا يعدو أن يكون إلا توزيعا للصلاحيات.

تعايش بين تحالف ثلاثي

هل نحن أمام تجربة فعلية للنظام البرلماني ام نظام تأسيسي السلطة الفعلية فيه للمجلس التأسيسي؟

إن النظام المقترح يتميز بمجموعة من الخصوصيات تجعله في بعض جوانبه يأخذ بتقنيات النظام البرلماني ( استئثار الحكومة بأهم الصلاحيات التنفيذية، وإمكانية طرح مسؤوليتها) على أنه يختلف عن النظام البرلماني في جوانب أخرى أهمها تمكين رئيس الدولة من ممارسة بعض الصلاحيات الفعلية (المساهمة مع الحكومة في رسم السياسة الخارجية، ختم ونشر القوانين، إعلان الأحكام والتدابير الإستثنائية، ممارسة العفو الخاص،..) إضافة لإمكانية طرح مسؤوليته أمام المجلس الوطني التأسيسي. فهو مشروع يهدف بالأساس إلى تجربة التعايش بين إئتلاف ثلاثي يسيطرعليه حزب، أكثر منه تكريسا للنظام البرلماني. وعلى كل فإننا نرجو أن لا تفوح من هذا المشروع رائحة الدستور الجديد.
هل تتوقعون حصول اشكاليات قانونية ناجمة عن اختلاف القراءات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة في التاسيسي خاصة في ما يتعلق بعدم الفصل بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس التأسيسي بالنسبة لأعضاء الحكومة ؟؟
إن مسألة الجمع بين الوظيفة النيابية والوظيفة الحكومية تخضع لتقديرات متنوعة. (راجع الصباح 25 نوفمبر 2011) على أن المرسوم عدد 35 لم يتعرض إليها. وإذا ما وقع التنصيص على عدم الجمع (وهي حالة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) فعلى المجلس أن يقرّر في مشروع التنظيم المؤقت للسّلط على طريقة تعويض المقاعد الشاغرة. وقد يتعمق الخلاف بين الأطراف.
إن أهم شيء في تقديري هو العودة إلى نظام داخلي وتنظيم مؤقت للسلط صالحان للمجلس التأسيسي ولإدارة الحكم بطريقة تتناسب والظرف الإستثنائي الذي نعيشه وتسمح بالإنتقال إلى النظام السياسي الدائم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.