تونس (وات) جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية حول المراجعة الدائمة للقائمات الانتخابية أنه: «عملا بأحكام المجلة الانتخابية يتم تعليق القائمات الاضافية بداية من 31 ديسمبر 2007 الى غاية 29 جانفي 2008 لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها وذلك بمقرات البلديات بالنسبة الى المناطق البلدية وبمقرات العمادات بالنسبة الى المناطق غير البلدية وبمقرات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالنسبة الى الجالية التونسية المقيمة بالخارج. ويمكن خلال مدة التعليق المذكورة لكل مواطن لم يقع ترسيمه رغم طلبه أو لكل ناخب تم التشطيب على اسمه أن يتقدم بشكاية ترسل بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ الى رئيس البلدية أو العمدة أو رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحالة. كما يمكن لكل ناخب أن يطلب في نفس الاجل التشطيب على اسم ناخب شملته صورة من صور الحرمان التي نص عليها القانون ويجب أن يكون مطلبه مدعوما بوثائق الاثبات. وتعرض الشكايات على نظر لجنة المراجعة التي يمكن الطعن في مقرراتها استئنافيا لدى المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص الترابي وتعقيبيا لدى المحكمة الادارية. وينبغي القيام بالطعن في أجل قدره خمسة أيام يبتدىء بالنسبة الى السلط الادارية من يوم صدور قرار لجنة المراجعة وبالنسبة الى من يهمهم الامر من يوم اعلامهم بهذا القرار».