تونس الصباح: لا يختلف عاقلان على ضرورة تلاؤم التشريعات والقوانين المتلاحقة التي تسنها بلادنا مع طبيعة التحولات التي يشهدها مجتمعنا التونسي على مختلف الاصعدة وفي كافة المجالات منها المجال الابداعي الذي اصبح شائعا بين افراد المجتمع ومن ضمنهم طبعا الموظفون واعوان القطاع العمومي الامر الذي يجعل التوفيق بين الوظيفة العمومية والممارسة الابداعية مسألة صعبة حتمت احداث احكام تشريعية وترتيبية تسند بمقتضاها رخصة التفرغ لفائدة المبدعين العاملين في القطاع العمومي. وبطبيعة الحال يتعين على الاشخاص الراغبين في الانتفاع برخصة مبدع ان تتوفر فيهم جملة من الشروط الضرورية لذلك مثلما ينبغي القيام باجراءات معينة للحصول على هذه الرخصة وكذلك تجديدها الى جانب الحقوق والواجبات المخولة للمنتفع بنظام التفرع بعنوان رخصة مبدع وانتهاء الانتفاع بها.. هي جملة من العناصر التي نستعرضها فيما يلي.. لكن ماذا يمكن ان نعرف عن رخصة المبدع؟.. تعريف رخصة مبدع ومجال تطبيقها رخصة مبدع المحدثة لفائدة اعوان القطاع العمومي هي نظام تفرغ للنشاط الابداعي يمكن ان تسند لكل من اثبت قدرته على انتاج اثر فني يتمثل اضافة نوعية معترفا بها في مجال ابداعه. وينطبق هذا النظام على الاعوان العموميين الخاضعين للأنظمة الاساسية العامة المنصوص عليها بالفصل الثاني من القانون عدد 57 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 والمتعلق باحداث نظام تفرغ بعنوان رخصة مبدع لفائدة اعوان القطاع العمومي والتي تشمل اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية واعوان الديوانة واعوان قوات الامن الداخلي والعسكريين. اجراءات الحصول على رخصة مبدع يتعين على العون العمومي الراغب في الانتفاع برخصة مبدع ان يتقدم بمطلب كتابي في الغرض لرئيس الادارة او المؤسسة الاصلية التي يرجع اليها بالنظر. تتولى كل ادارة او مؤسسة تقدم اعوانها بمطالب الحصول على رخصة مبدع تجميع الملفات واحالتها عرفوقة بكل الوثائق المؤيدة عن طريق الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل او الاشراف الاداري ازاء العون المعني الى الوزارة المكلفة بالثقافة وذلك في موفى شهر فيفري او موفى شهر اوت من كل سنة قصد عرضها على اللجنة المنصوص عليها بالفصل الثاني من الامر عدد 3275 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط صيغ واجراءات اسناد رخصة مبدع لفائدة اعوان القطاع العمومي. ويتكون الملف من مطلب كتابي ممضى من طرف المترشح لنيل الرخصة واستمارة يتم تعميرها وامضاؤها من قبل صاحب المطلب ورئيس الادارة وفقا للأنموذج المصاحب للاستمارة الى جانب نسخ من شهائد التكوين وكل الوثائق المؤيدة التي تحصل عليها صاحب المطلب في الاختصاص الابداعي الذي يرغب في التفرغ له وكذلك نسخ من الوثائق التي تفيد انخراط المعني بالامر صلب الهياكل المهنية او الفنية المختصة في ميدان نشاطه الابداعي وعينات من الاعمال الابداعية التي انتجها صاحب المطلب في السابق مثل الكتب واللوحات والرسوم والاشرطة والاقراص المضغوطة وغيرها من المحامل بحسب طبيعة النشاط الابداعي وخصوصياته فضلا عن برنامج مفصل يتضمن عرضا للنشاط الابداعي الذي يرغب صاحب المطلب في التفرغ له مع ابراز عناصر الابداع والاضافة المنتظرة من خلال هذا النشاط.. وتتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل الثاني من الامر عدد 3275 لسنة 2006 المشار اليه النظر في ملفات مطالب الحصول على رخصة مبدع وابداء رأيها خاصة على ضوء العناصر التالية: تقرير صادر عن الهيكل المشرف بالوزارة المكلفة بالثقافة والمختص في المجال الابداعي للمعني بالامر. الاضافة النوعية المنتظرة من العمل الابداعي الذي سيتم التفرغ له من قبل صاحب المطلب. المكانة التي يستأثر بها المبدع صاحب المطلب في ميدان تخصصه وفي الساحة الثقافية بصفة عامة. الاعمال الابداعية التي سبق ان ساهم لها المبدع صاحب المطلب في اثراء الحياة الثقافية. خصائص المشروع الابداعي الذي ينوي المترشح انجازه خلال فترة تمتعه بالرخصة. مع الاشارة الى انه تسند رخصة مبدع لمدة اقصاها ستة اشهر وذلك بمقتضى امر وباقتراح مشترك من الوزير المكلف بالثقافة والوزير الذي يمارس سلطة التسلسل او الاشراف الاداري ازاء العون المعني. اجراءات تجديد الرخصة اما بخصوص الاجراءات التي تتيح للعون المنتفع برخصة مبدع والذي يرغب في تجديدها ان يتقدم بمطلب كتابي يوجه مباشرة او بواسطة رسالة مضمونة الوصول الى الادارة او المؤسسة الاصلية التي يرجع اليها بالنظر في اجل شهر على الاقل قبل انتهاء المدة المرخص فيها، وتتولى الادارة حال توصلها بمطلب التجديد توجيهه الى الوزارة المكلفة بالثقافة وذلك قصد عرضه على اللجنة المذكورة. حقوق المنتفع بنظام التفرغ ومن ضمن الحقوق المخولة للمنتفع بنظام التفرغ بعنوان رخصة مبدع مواصلة العون طيلة مدة الرخصة الانتفاع بكامل المرتب وتعوض الامتيازات العينية بما يقابلها من منح طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ويحتفظ العون المنتفع برخصة مبدع بحقوقه كاملة في التدرج والترقية والتغطية الاجتماعية غير انه لا تؤخذ في الاعتبار مدة الرخصة لاحتساب رصيد من عطلة الاستراحة السنوية. واجبات العون المنتفع برخصة مبدع اما بخصوص الواجبات التي نص عليها نظام التفرغ بعنوان رخصة مبدع فتتلخص في بقاء العون المنتفع بالاجراءات المذكورة خاضعا للواجبات المنصوص عليها بالنظام الاساسي العام المنطبق عليه كما يحجّر عليه خلال مدة التفرغ ممارسة اي نشاط مخالف للغرض الذي تم بعنوانه اسناد رخصة مبدع. هذا ويمكن لرئيس الادارة او الجماعة المحلية او المنشأة او المؤسسة العمومية الراجع اليها بالنظر ان يأذن في كل وقت باجراء الابحاث اللازمة للتحقق من ان نشاط العون المعني يوافق فعلا الاسباب التي اسندت من اجلها رخصة مبدع.. وفي صورة ثبوت مخالفة المعني بالامر لشروط اسناد هذه الرخصة يتم حالا انهاؤها بمقتضى امر باقتراح مشترك من الوزير المكلف بالثقافة والوزير الذي يمارس سلطة التسلسل او الاشراف الاداري ازاء العون المعني واسترجاع المبالغ المالية التي انتفع بها وذلك بصرف النظر عن التتبعات التأديبية. انتهاء الانتفاع برخصة مبدع وعلى العون الذي اسندت له رخصة مبدع ان يطلب استئناف عمله في اجل شهر على الاقل قبل انتهاء المدة المرخص فيها واذا التمس المعني بالامر من ادارته التحاقه بمركز عمله بعد الأجل المذكور يعتبر بعد انتهاء مدة الرخصة وبعد التنبيه عليه من قبل الادارة بواسطة رسالة مضمونة الوصول قد قطع كل صلة بالخدمة العمومية اما اذا تعذر على المنتفع برخصة مبدع استكمال مدة الرخصة يمكنه ان يطلب بواسطة رسالة مضمونة الوصول استئناف عمله وفي هذه الحالة تأذن الادارة بارجاع المعني بالامر الى عمله خلال الشهر الذي يلي تاريخ اعلامها بالطلب على ان تتولى هذه الاخيرة اعلام الوزير المكلف بالثقافة رئيس اللجنة بذلك.