«تطبيق المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية يحتاج إلى كثير من الارادة السياسية والاستعداد الكبير من قبل الإدارة لتوخي الشفافية».. هذا أبرز ما أكد عليه توبي مندال الخبير الدولي في المعلومات والمدير التنفيذي لمركز الديمقراطية في لقاء صحفي افتراضي عقده البنك الدولي بتونس أمس بمقره الكائن بضفاف البحيرة. ويستعد هذا الخبير للمشاركة موفى الشهر الجاري في ندوة إقليمية بتونس تهدف إلى الرفع في مستوى الوعي المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة، والالتزامات الجديدة للإدارة العمومية على المستوين الداخلي والخارجي. وفسّر توبي مندال أن الإدارة مدعوة لتغيير السلوك الذي انتهجته قبل الثورة والقائم على التكتم على المعلومة وتزييفها، وهي مطالبة وفق هذا النص القانوني بالكشف عن الوثائق التي تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار مباشرتها للمرفق العام مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها، إذ يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي النفاذ إلى هذه الوثائق الإدارية. ويمثّل تعزيز النفاذ إلى المعلومات العمومية التي تحتفظ بها الإدارة العمومية على حد تعبيره إصلاحا أساسيا للمضيّ قدما في ارساء الشفافية والمساءلة والحد من الفساد. وتحمي القوانين الدولية الحق في الوصول إلى المعلومة وتتيح للصحفي الحق في انتاج مادة اعلامية على أساسها وبالتالي تمكن أي مواطن من الحق في النفاذ لتلك المعلومة. وهناك طريقتان للحصول على المعلومة وأولاهما الاتصال بالإدارة المعنية وطلب المعلومة والحصول عليها فعلا في أجل محدد، والثانية ارغام الادارة على نشر المعلومات محيّنة على مواقعها على شبكة الانترنيت.. ويجب ان يرافق ذلك إيجاد مسار للاعتراض عن قرارات الحكومة اذا رفضت اعطاء المعلومات، وهو ما لم ينصص عليه المرسوم في تونس ولا توجد هيئة مستقلة تنظر في هذه الاعتراضات.. وشدد الخبير في هذا السياق على أهمية بعث هيئة مستقلة للإعلام. وتحدث الخبير عن وجود استثناءات لأنه ليس بالإمكان الاطلاع على جميع وثائق الادارة.. وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن المرسوم عدد 41 نص على هذه الاستثناءات، فالهيكل العمومي يمكنه أن يرفض تسليم وثيقة إدارية محمية بمقتضى التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الأدبية والفنية أو بمقتضى قرار قضائي أو إذا تعلق الأمر بوثيقة تحصل عليها الهيكل العمومي المعني بعنوان سري. كما يجوز له أن يرفض تسليم وثيقة قد تلحق ضررا أولا بالعلاقات بين الدول أو المنظمات الدولية وثانيا بوضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها وثالثا بالأمن العام أو الدفاع الوطني ورابعا بالكشف عن الجرائم أوالوقاية منها وخامسا إيقاف المتهمين ومحاكمتهم وسادسا بحسن سير المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل والإنصاف وبنزاهة إجراءات إسناد الصفقات العمومية ثم بإجراءات المداولة وتبادل الآراء ووجهات النظر أو الفحص أو التجربة أو المصالح التجارية والمالية المشروعة للهيكل العمومي المعني. وبينت ايلان موراي الممثلة المقيمة للبنك الدولي بتونس أن المواطن يريد ادارة شفافة والوصول الى المعلومة وهذا أمر ضروري لتحقيق الشفافية.. كما أن ضمان النفاذ إلى المعلومة من شأنه أن يضمن تطوير محتوى الاعلام في تونس. وقال انتونيو نوسيفورة الخبير الاقتصادي الاول بمكتب تونس للبنك الدولي، إنه من المهم تشريك الصحفيين في الندوة التي ستقام موفى هذا الشهر حول النفاذ للمعلومات..