انطلقت التحقيقات في قضية الحال بتاريخ 12 نوفمبر 2003 عندما تقدمت امرأتان بعريضة الى وكالة الجمهورية ببن عروس ذكرتا فيها أنهما تملكان أسهما في شركتي قص خشب وكيلهما المشتكى به باعتباره يملك نسبة 70 بالمائة من أسهمهما إلا أنه لم يحاسبهما عن نشاط الشركتين كما لم يمدهما بمستحقاتهما منذ 1992 الى غاية تاريخ تقديم الشكاية، وبإجراء اختبار في الحسابات ثبت أن الأرباح التي من المفروض أن يسلمها لهما قدرت بنحو 400 ألف دينار. وبسماع المشتكى به نفى تهمة الخيانة الموصوفة ذاكرا أنه تولى مهمة وكيل للشركتين اللتين تمتلك فيهما الشاكيتان أسهما قدرها 10 بالمائة وقد تسلمتا نصيبهما بواسطة صكوك، غير أن نتيجة الاختبار المنجز والمكلف من طرف المحكمة الابتدائية بتونس بين أن المشتكى به استولى على قرابة 200 ألف دينار من عائدات ارباح الشاكية الأولى ومثلها بالنسبة لشقيقتها في الفترة الممتدة بين 1993 و2001 فأحيل ملف القضية على المحكمة الابتدائية بتونس التي أدانت المتهم وقضت بسجنه لمدة ثمانية أعوام، وباستئنافه الحكم عدلته محكمة الاستئناف وحطت من العقوبة المحكوم به الى 4 سنوات فعقب الحكم ليحال مجددا بحالة سراح صحبة ملف القضية على محكمة الاستئناف بتونس.