مقتل إسرائيلية و إصابة أكثر من 60 شخصًا إثر ضربة إيرانية على تل أبيب… و إسرائيل في حالة تأهب قصوى    "اختار الطريق الصحيح".. تصريح مثير لنبيل معلول حول بن رمضان    ماكرون يعلن تأجيل المؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين    بيان ناري من الأزهر بعد هجوم إسرائيل على إيران    الهجوم الإيراني يستهدف مقر وحدة النخبة الاستخبارية 8200 الاسرائيلية    الخطوط التونسية تعلن عن تغييرات في رحلاتها نحو باريس    كيف سيكون طقس السبت 14 جوان 2025؟    الديوانة: المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء بعنوان سنة 2024    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    وزارة العدل ترفض هذا المقترح    الترجي الرياضي : الدولي البوركيني ديارا اول المنتدبين للموسم الجديد    منها العطش وانقطاع الكهرباء...كيف سنواجه أزمات الصيف؟    شهادة السلامة المرورية    صفاقس.. عودة 516 حاجّا وحاجة من البقاع المقدّسة    نابل: افتتاح ورشة لاعادة رسكلة النفايات البلاستيكية وتثمينها بفرع بني خلاد للاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا    عاجل/ قافلة الصمود: تضييقات شديدة على الحركة ومنع وصول المساعدات إلى داخل المخيّم    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الممثل والمخرج محمد علي بالحارث    عاجل : قيمص الترجي الرياضي الثالث هو الأفضل في مسابقة كأس العالم للأندية    تونس تروّج لمنتجاتها الغذائيّة والصناعات التقليديّة في المعرض الإقتصادي والتجاري الصيني الإفريقي    السعودية وقطر تحتضنان صراع الفرصة الأخيرة نحو مونديال 2026    توزر: يوم مفتوح للتعريف بفرص التكوين في مهن السياحة والمسار المهني لخرّيجيها    صمود الأوضاع المالية على الرغم منحالة عدم اليقين الناتجة عن الحروب التجارية    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    الدورة الأولى من الصالون الوطني للفنون التشكيلية من 14 جوان إلى 5 جويلية بمشاركة 64 فنانا من مختلف الولايات    إعادة تهيئة المقر القديم لبلدية رادس مدرجة ضمن برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة باعتباره معلما تاريخيا (المكلف بتسيير البلدية)    وزارة الشؤون الثقافية تنعى المخرج والممثل محمد علي بالحارث    سليانة / كميات الحبوب المجمعة بلغت الى حدود اليوم الجمعة 283 الف قنطار    الصحة العالمية تحذر من طرق الترويج للسجائر    من قلب الصحراء التونسية : حليب الجمل يتحول الى الذهب الأبيض...روبرتاج يكشف التفاصيل    العثور علي جثة مواطن مذبوح في بوعرڨوب    عاجل/ انطلاق تطبيق قرار منع استعمال الأكياس البلاستيكية في جربة    نتائح حملة مراقبة الأضاحي: حالات ''بوصفير'' و أجزاء غير صحيّة من ''السقيطة''    افتتاح الدورة الثامنة من المهرجان الدولي لفنون السيرك    تأجيل محاكمة البشير العكرمي والحبيب اللوز في قضية "الملف المفكك" المرتبطة باغتيال بلعيد    هام/ نحو انجاز 3100 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية للمساكن الاجتماعية..وزير التجهيز يكشف..#خبر_عاجل    جريمة مروعة: شاب 33 سنة ينهي حياة حماته..والسبب صادم..!!    مدنين: الميناء التجاري بجرجيس يستعد لاستقبال اولى رحلات عودة ابناء تونس المقيمين بالخارج    نحو نفس جديد للسينما التونسية : البرلمان يدرس مشروع قانون لإصلاح القطاع    الترجي الرياضي : باسم السبكي يواصل لموسم آخر    النرويجي فارهولم يحطم رقمه القياسي العالمي في سباق 300 متر حواجز    الفنانة بشرى تعلن عن طلاقها    عاجل/ بعد الهجمات الإسرائيلية على ايران..توقف حركة الطيران فوق هذه الدول..    عاجل : قبل صافرة البداية في مونديال الأندية.. رسالة عربية مباشرة إلى رئيس الفيفا    جياني إنفانتينو : هذا ما يميز كأس العالم للأندية عن مونديال المنتخبات    مصطفى عبد الكبير: قافلة الصمود بخير.. ولكن التنسيق مع شرق ليبيا يهدّد بمصير العودة    الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة نحو إسرائيل    100 يوم توريد... احتياطي تونس من العملة الصعبة    انطلاق خدمة التكفّل عن بعد بالجلطات الدماغية في جندوبة    رئيس الدّولة يؤكد على الخيارات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة القادمة    الغارات أسفرت عن تصفية 3 من كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية    طقس الجمعة: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    جندوبة: المستشفى الجهوي بجندوبة يعلن عن انطلاق عمله بتقنيات جديدة تتيح التذويب المبكّر الجلطات الدماغية عن بعد    طرق فعّالة لإزالة بقع الحبر من الملابس البيضاء باستخدام مكونات منزلية    عاجل/ رصد متحوّر كورونا الجديد في هذه الدولة..    موعدنا هذا الأربعاء 11 جوان مع "قمر الفراولة"…    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    









أبرز تفاصيل مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي ومضامينه
خاص: يعرض قريبا على مجلس النوّاب
نشر في الصباح يوم 25 - 01 - 2008

تونس-الصباح: ينظر مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة في مشروع قانون توجيهي يتعلق بالتعليم العالي. "الصباح" تحصلت على نسخة من مشروع القانون ننشر في ما يلي أهم تفاصيله خصوصا في ما يتعلق بأبرز أهدافه ومضامينه على غرار إرساء منظومة للتقييم وضمان الجودة والاعتماد ومراجعة هيكلة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ودعم جودة التكوين ونجاعة التصرف مواكبة للمعايير الدولية في هذا المجال.
علما وأن جزئيات وتفاصيل الإصلاحات الواردة بمشروع القانون سيتم تدقيقها وضبطها في إطار أوامر ترتيبية.
يتيح مشروع قانون التعليم العالي حسب ما جاء بوثيقة شرح الأسباب مواكبة المعايير الدولية في مجال التكوين من حيث هيكلته العامة وأهداف كل مرحلة من مراحله وذلك بالتحول إلى نظام "إمد"(إجازة-ماجستير-دكتوراه). دعم جودة التكوين وإرساء الآليات اللازمة لضمان الجودة تأمينا لاكتساب الطالب خلال مسلكه الدراسي للكفاءات العلمية والمهارات التكنولوجية، إحكام توزيع الصلاحيات بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة لها ودعم اللامركزية مع الإبقاء على الطابع الوطني للشهادات وتأكيد دور الإدارة المركزية في التنسيق والمتابعة. ويهدف مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي إلى دعم نجاعة التصرف في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي حسب متطلبات الجودة، بما يخول أقصى قدر من الترشيد لاستعمال الإمكانيات والتوظيف الأجدى للقدرات المتاحة من موارد بشرية وتجهيزات علمية وهو ما يتطلب إرساء الآليات المناسبة لإضفاء مزيد من المرونة والشفافية في التصرف مع دعم المساءلة اللاحقة وإرساء نظم التصرف حسب الأهداف.
ويتيح مشروع القانون إقرار مبدا التعاقد بين الوزارة والجامعات أسلوبا لتعزيز مساهماتها في التنمية الاقتصادية وذلك بتحديد الأهداف وضبط التزامات الطرفين في مجال التمويل وتعبئة الموارد الذاتية وتوفير الأسس الموضوعية للتقييم والمساءلة اللاحقة، فضلا عن توفير السبل الملائمة لشراكة شاملة بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية التونسية ومع الجامعات الأجنبية خاصة في إطار الشهادات المشتركة والإشراف المزدوج على رسائل الدكتوراه.
إقرار التحول إلى نظام «إمد»
ويهدف القانون التوجيهي المقترح إلى بيان الأهداف الأساسية للتعليم العالي وإقرار التحول إلى نظام "إمد" مع الإبقاء على خصوصيات التكوين في بعض الاختصاصات، وذلك تماشيا مع التوجهات الدولية الكبرى وخاصة بالاتحاد الأوروبي من خلال إبراز محتوى التكوين الذي تخوله الشهادة وذلك من خلال إقرار نظام الأرصدة وملحق الشهادة الذي يتضمن البيانات التفصيلية المتعلقة بالتكوين والتدريب. وضمان شفافية التكوين وتسهيل التعرف على كفاءات الخريج على المستوى الدولي والحصول على المعادلة استنادا إلى جودة التكوين وخصائص المؤسسات التي تخرج منها من حيث ضمان الجودة والاعتماد لدى الهيئات الدولية المختصة.
ويتضمن مشروع القانون أحكاما تهدف إلى مراجعة هيكلة الجامعات لتمكينها من مزيد التنسيق بين المؤسسات التابعة لها وذلك في مجالات التكوين والتصرف المالي والإداري والبيداغوجي وتطوير الخدمات المشتركة والتعاون الدولي وتركيز هياكل تعنى بتطوير الجودة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. فضلا عن مراجعة هيكلة مؤسسات التعليم العالي والبحث لمزيد توضيح صلاحياتها وتمكينها من مرونة التصرف خاصة في مستوى هياكل البحث العلمي تحقيقا لمزيد التفتح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتعبئة مزيد من الموارد المالية.
إرساء منظومة للتقييم وضمان الجودة والاعتماد
ويتضمن مشروع القانون إرساء منظومة متكاملة للتقييم وضمان الجودة والاعتماد تتمثل في إحداث هيئة وطنية تسمى "الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد" تتولى السهر على التقييم وضمان الجودة والاعتماد بالتعليم العالي، وتتولى إنجاز عمليات التقييم لجان من الخبراء يتم تكوينهم طبقا للتراتيب التي تحددها الهيئة. علما وأن التقييم يشمل حسب الفصول 43 و44 و45 الجامعات والمؤسسات ومسالك التكوين وبرامجه، ويتم التقييم على أساس معايير وأساليب وإجراءات موضوعية تتضمن الشفافية والإنصاف.
ويشمل التقييم خاصة مسالك التكوين والبرامج والأداء العلمي والبيداغوجي للمدرسين وإنتاجهم العلمي وتثمينه والنتائج المسجلة على مستوى التعلم والتشغيلية والقدرات الإبداعية للمتخرجين وبرامج التكوين بواسطة البحث العلمي والشراكة مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الوطنية والأجنبية ومع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتصرف البيداغوجي والإداري والمالي. ويكون التقييم حسب الفصل 46 داخليا وتقوم به مؤسسات التعليم العالي والبحث، وخارجيا تقوم به فرق من الخبراء تحت إشراف الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد التي توجه تقريرا سنويا (الفصل 48) حول انشطة التقييم المنجزة إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي الذي يتولى بدوره إعداد تقرير سنوي حول تقييم مؤسسات التعليم العالي والبحث يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
ويبين الفصل 49 أن جودة التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل في المطابقة للمواصفات المحددة على مستوى الاتقان في إكساب العلوم والمهارات، كفاءة الأداء المهني للخريجين فاعلية البحث العلمي والتجديد التكنولوجي ومدى تلاؤم التكوين مع متطلبات سوق الشغل.
في مفهوم الاعتماد
ويتمثل الاعتماد حسب الفصل 51 من مشروع القانون في الإقرار من قبل الهيئة بطلب من مؤسسة التعليم العالي والبحث الراغبة في ذلك بأن المؤسسة قد استوفت المعايير المستوجبة لضمان الجودة المعتمدة من قبل الهيئة، ويشمل اعتماد المؤسسة البرامج والطرق البيداغوجية والبحثية المطبقة بها ومدى تناسبها مع مستوى الشهادات الممنوحة والكفاءة والمهارات المنتظرة من الخريجين. ويسند الاعتماد لمدة أقصاها أربع سنوات إما للمؤسسة أو للبرامج أو للمسالك. ويخول الفصل 54 الحصول على الاعتماد للمؤسسة المعنية بالأمر الانتفاع باعتمادات إضافية تمكنها من مجابهة الالتزامات الناتجة عن تطبيق معايير الاعتماد.
تسيير الجامعات
ينص الفصل 14 من مشروع القانون على أن كل جامعة يديرها رئيس جامعة يعين بأمر من بين أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتسهر الجامعة حسب الفصل 21 من مشروع القانون على الارتقاء المستمر بجودة التكوين والبحث العلمي والتصرف البيداغوجي والإداري والمالي بالمؤسسات التابعة لها وتعمل على حصول المؤسسات التابعة لها على الاعتماد. وتحدث لدى كل جامعة لجنة للجودة تضبط تركيبتها وقواعد تسييرها بأمر. كما ينص الفصل 28 على أن لكل مؤسسة تعليم عال وبحث لجنة للجودة تضبط تركيبتها وقواعد تسييرها بمقرر من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمؤسسة.
تنظيم مؤسسات التعليم العالي
ينص الفصل 23 من مشروع قانون التعليم العالي على أن مؤسسات التعليم العالي والبحث مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة. يمكن أن تكون مؤسسات التعليم العالي والبحث مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية إذا توفرت فيها شروط تضبط بأمر. وتخضع إلى التشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا القانون. ويخضع أعوانها إلى النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمعيات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وتخضع صفقاتها إلى النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
ينص الفصل 24 على أن يدير الكليات عمداء ويدير المدارس والمعاهد العليا مديرون، وينتخب العمداء حسب شروط تضبط بأمر من قبل المدرسين القارين، وعند تعذر انتخابهم يتم تعيينهم حسب شروط تضبط بأمر. ويعين المديرون حسب شروط تضبط بأمر. ويسمى العميد أو المدير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتتكون مداخيل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث حسب الفصل 34 من المداخيل المتأتية من مساهمة الطلبة في الحياة الجامعية، المداخيل المتأتية من عقود التكوين والبحث والدراسات والاختبار وأية خدمات أخرى، المداخيل الناتجة عن استغلال الممتلكات أو التفويت فيها، المنح التي تسندها الدولة للتصرف والتكوين والبحث، المنح التي توفرها الذوات المعنوية الأخرى أو غيرها من الهيئات إضافة إلى الهبات والوصايا.
يذكر ان الفصل 7 من مشروع القانون يؤكد على مجانية التعليم العالي. ويرخص لمؤسسات التعليم العالي والبحث أن توظف على الطلبة رسوم تسجيل حسب شروط تضبط بأمر. كما يرخص للجامعات ومؤسسات التعليم والعالي والبحث تنظيم تكوين خصوصي للراغبين في متابعة دروس تكوين مستمر في إطار اتفاقيات تبرم للغرض. كما يتيح لها تقديم خدمات بمقابل في إطار عقود شراكة مع محيط الإنتاج تتعلق بنقل الخبرة العلمية والتكنولوجية حسب شروط تضبط بأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.