بقلم: الاسعد الذوادي* يواصل الكاتب في الجزء الثاني من مقاله الحديث عن المجلة الجبائية واجراءاتها فيقول: بالرجوع لمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يتضح أن الفصل 46 من تلك المجلة سمح لإدارة الجباية بالتخفيض في نتائج المراجعة الجبائية. يقدم طلب التخفيض حسب الحالة للمحكمة الابتدائية أو لمحكمة الاستئناف المتعهدة بالقضية ما لم يصدر في شانها حكم نهائي. أما بخصوص قرارات التوظيف الإجباري التي لم يتم الاعتراض عليها من قبل المطالب بالضريبة أو تم رفض الاعتراض عليها لأسباب شكلية كعدم احترام الإجراءات مثلما هو الشأن عادة أمام المحاكم، فان إدارة الجباية لا يمكنها تفعيل مقتضيات الفصل 46 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ويبقى التخفيض فيها أو إلغاؤها محكوما وجوبا بمقتضيات الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية الذي ضبط إجراءات تخلي الدولة عن ديونها بمقتضى قرار ممضى من قبل الوزير الأول ووزير المالية. وباعتبار أن القرارات المتعلقة بالتخفيض والمتخذة في إطار اللجنة الرئاسية تخص قرارات في التوظيف الإجباري غير معترض عليها أو رفض اعتراضها شكلا دون مراعاة مقتضيات الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية، فإنها تبقى مصبوغة بعدم الشرعية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن تركيبة اللجنة الرئاسية تضم خبيرين محاسبين تم اختيارهما مباشرة من قبل وزير المالية الذي يتولى رئاسة اللجنة على أساس مقاييس الدكتاتورية التي تعتمد الولاء و غير ذلك من الصفات الأخرى التي لا يتسع المجال لتعدادها. فإضافة لعدم شرعية اللجنة، تطرح تركيبتها إشكالية خطيرة تتمثل في خرق مقتضيات الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تفرض على مصالح إدارة الأداءات الحفاظ على السر المهني ولا يجوز لها بأي حال من الأحوال إطلاع أشخاص من غير أعوانها على ملفات المطالبين بالضريبة. فأعضاء اللجنة وجب أن يؤهلهم القانون للإطلاع على الوضعية الجبائية للمتظلمين من المطالبين بالضريبة، الشيء الذي لا يتوفر بالنسبة للخبيرين المحاسبين من أعضائها الذين يتم إحضارهما للبت في مسائل لا علاقة لها بالمحاسبة و لها علاقة أساسا بالمسائل القانونية الجبائية إذ لم نسمع يوما أن إدارة الجباية عللت قراراتها بالاعتماد على المعايير المحاسبية. إن اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة التي عملت أكثر من عشر سنوات خارج إطار القانون تكاد تكون سرية لان المطالبين بالضريبة لا علم لهم بها، فضلا عن أن الأغلبية الساحقة للمستشارين الجبائيين و المحامين لا علم لهم أيضا بوجودها ضرورة أنها غير مؤطرة بنص تشريعي في خرق للفصل 34 من الدستور وأن الإدارة لم تبادر على الأقل بإعلامهم بوجودها وبمهامها في إطار مذكرة عامة وهذا يدعو في حد ذاته للريبة والحيرة. فعوض أن تبادر الحكومة المؤقتة بحذف الأحكام الفاسدة الواردة بالفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 المصاغ على مقاس المافيات و العصابات وتفتح تحقيقا بخصوص كل الديون العمومية التي تم شطبها على وجه غير قانوني في إطار تلك اللجنة الفاسدة أو في غيرها من الأطر، أصدرت الأمر عدد 2470 لسنة 2011 يتعلق بضبط طرق عمل لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري التي تعتبر محكمة موازية خارج المنظومة القضائية وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن منظومة الفساد لا زالت تشتغل وبقوة دون الحديث عن بقية النصوص الفاسدة التي صدرت بعد 14 جانفي 2011. ففي إطار التدقيق في ملفات الفساد، وجب فتح تحقيق بخصوص المبالغ التي تم فسخها، في إطار اللجنة الاستشارية التي أحدثها وزراء مالية العصابة خارج إطار القانون وفي غيرها من الأطر غير الشرعية، و الإسراع، في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012، بحذف أحكام الباب الرابع من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المحدثة في ظروف فاسدة للموفق الجبائي ولجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية ولجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري. إن عدم إلحاق الموفق الجبائي بالموفق الإداري لن تكون له الفائدة المرجوة طالما انه لن يتم تطهير الإدارة وتأهيلها. إن إحداث مثل هذه المؤسسة سيساهم في إهدار المال العام باعتبار أنها فاقدة للاستقلالية. كما أن فتح الباب على مصراعيه لقبول اعتراضات بخصوص قرارات توظيف إجباري لا يتم الاعتراض عليها بصفة متعمدة من قبل المطالب بالضريبة في الآجال القانونية من شانه المساس بالأحكام الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي قد تصبح لا فائدة من الإبقاء عليها في ظل هذه الفوضى المقننة. فالمفروض أن لا تبادر الإدارة بإعادة تبليغ قرار التوظيف الإجباري لتمكينه من التقاضي إلا في حالة تقديم مبررات ضافية بخصوص استحالة الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري في الآجال القانونية. يلاحظ أن بعض الأطراف حريصة بصفة مشبوهة على الإبقاء على لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري على الرغم من أن ذلك يتناقض مع وحدة الإجراءات واستقلال السلط وحياد الإدارة التي لا يمكنها أن تكون خصما وحكما دون الحديث عن الاطراف الأخرى الخارجة عن الإدارة. وباعتبار أن أطرافا صلب المجلس التأسيسي تصدت للمقترح المقدم من قبل بعض النواب والرامي إلى تحوير الفصل 60 من المشروع من خلال حذف أحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 الذي صيغ في ظروف فاسدة لفائدة المافيات واللوبيات محدثا الموفق الجبائي ولجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية ولجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري التي تعتبر محكمة خارج المنظومة القضائية وهذا يعد قفزة نوعية في الفساد، فان بن علي سيواصل شطب الديون الجبائية لتتواصل بذلك الجريمة ويستمر الفساد بوتيرة أقوى في ظل تنامي صناعة تبييض الفاسدين من مختلف المواقع. فقد اكتفى الفصل 60 من المشروع بحذف لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية التي كادت تتحول إلى سوق للسمسرة في الملفات الجبائية وأبقى على لجنة إعادة النظر التي تعد اخطر بكثير من اللجان المحذوفة وكذلك على الموفق الجبائي الفاقد للاستقلالية الذي احدث شرخا في مؤسسة الموفق الإداري دون الحديث عن أن إحداثه سيساهم في إهدار المال العام لا غير. إن التصدي لذاك المقترح الهام بتعلة اندراجه ضمن الإصلاحات الهيكلية يعد ضربا من ضروب الكذب المفضوح والضحك على الذقون دون الحديث عن المغالطات والأكاذيب التي قدمت عند مناقشة الفصل 60 من المشروع والتي تعد إهانة للشعب ولخبرائه، علما بأننا خلنا خطا أن عهد التصويت الأعمى قد ولى وان تونس قد تخلت عن احد أسلحة الدمار الشامل ألا وهو الجهل والفساد.