دعوة طاقم تحكيم نهائي السوبر للمثول امام لجنة المتابعة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    صابة الحبوب: تجميع 11.78 مليون قنطار إلى غاية نهاية جويلية    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    أخطبوط تهريب الدواء يتوسّع .. صيادلة، أعوان وأصحاب شركات متورّطون    مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في العلاقة بين لجان الصلح الجبائي و الفساد الإداري و ضياع مصالح الخزينة العامة
نشر في صحفيو صفاقس يوم 21 - 10 - 2011

تم في إطار قانون المالية لسنة 2011 إحداث خطة موفق جبائي لدى وزير المالية ليتولى تذليل الصعوبات التي تعترض المطالبين بالضريبة في علاقتهم بمصالح الجباية و مصالح الاستخلاص باستثناء تلك المتعلقة بتوظيف الأداء أو التي صدر بشأنها حكم قضائي و يقدم المقترحات و التوصيات لدعم المصالحة مع المطالبين بالضريبة من خلال التقرير السنوي الذي يرفعه سنويا لوزير المالية. قصد الحفاظ على وحدة مؤسسة الموفق الإداري و ضمان حد أدنى من الاستقلالية يرى الخبراء القانونيون و الجبائيون انه كان من المفروض أن تحدث هذه الخطة صلب الموفق الإداري حتى لا يتم إحداث شرخ في هذه المؤسسة.
كما تم إحداث لجنة وطنية و لجان جهوية لتا طير أعمال المراقبة الجبائية تكتسي أعمالها صبغة استشارية لا غير لتبدي رأيها بخصوص ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة و ذلك قبل إصدار قرار في التوظيف الإجباري بناء على طلب المطالب بالضريبة أو بمبادرة من المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف و يضبط مجال تدخل اللجنة الوطنية أو اللجان الجهوية حسب مبلغ يضبط بقرار من وزير المالية.
و تتركب اللجنة الوطنية لتا طير أعمال المراقبة الجبائية من :
- المدير العام للاداءات او من ينوبه،
- موظف بالإدارة العامة للاداءات،
- موظف بالإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي،
- ثلاثة من المهنيين في المحاسبة أو الاستشارة الجبائية منهم خبير محاسب على الأقل.
و يتولى موظف بالإدارة العامة للاداءات مهام مقرر اللجنة.
أما اللجنة الجهوية لتاطير أعمال المراقبة الجبائية فتتركب من :
- رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات المتعهد بالملف بصفة رئيس،
- محقق بالمركز لم يشارك في الملفات المعنية،
- اثنين من المهنيين في المحاسبة أو في الاستشارة الجبائية.
و يتولى أيضا موظف بالإدارة العامة للاداءات مهام مقرر اللجنة.
يتضح من خلال تركيبة اللجنة الوطنية و اللجان الجهوية أنها لا تضمن مصالح الخزينة و الاستقلالية و تفادي تضارب المصالح و المنافسة غير الشرفة. كما أنها قامت بإقصاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية ضرورة أن المسائل المعروضة عليها عادة ما يكون لها مساس بطبيعة النشاط و خصوصياته و هي مسائل لا يمكن الإلمام بها إلا من قبل أصحاب المهنة و الفن و الحرفة و هذا يدعو للاستغراب و الحيرة في صفوف المهنيين. فالتركيبة حرصت على تثبيت موقع لممتهني المحاسبة داخلها و بالأخص من ضمن الخبراء المحاسبين و استبعاد المهن القانونية و الجبائية كالمحامين و المستشارين الجبائيين بطريقة غير مباشرة من خلال الصياغة المراوغة (أو في الاستشارة الجبائية) و الحال أن المسائل المعروضة عليها هي مسائل قانونية جبائية مثلما يتضح ذلك جليا من خلال نتائج المراجعة التي تبنى على مقتضيات جبائية قانونية و ليس محاسبية و قد أثار ذلك حفيظة كل الأطراف التي تم إقصاؤها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة متسائلين عن الغاية من وراء ذلك. فتضارب المصالح واضح لا جدال فيه ضرورة أن ممتهني المحاسبة يمسكون محاسبة المطالبين بالضريبة و يتولون مراقبتها و يؤتى بهم لتحكيمهم بعدما تتم مراقبة تلك المحاسبة، التي شهدوا بصحتها و سلامتها، من قبل مصالح المراقبة الجبائية صلب لجنة فاقدة لأدنى حد من الاستقلالية أصلا (خصم و حكم و تضارب مصالح). إن المستشارين الجبائيين الذين طالبوا بالإصلاح، نتيجة فشل الصلح و صوريته في المرحلة القضائية، خاصة سنة 2007 من خلال بعض المقالات العلمية المنشورة اقترحوا أن يرأس تركيبة اللجنة قاض و أن يمثل المطالب بالضريبة ممثلين عن إدارة الأداءات و ممثلين عن المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية مثل اتحاد الفلاحين و جامعة النزل و جامعة التامين و جامعة وكالات الأسفار و جمعية البنوك و عمادة الأطباء و كل الهيئات و المنظمات المهنية بمختلف أنواعها و كذلك الغرف التجارية مثلما هو الشأن بفرنسا حسب منطوق الفصل 1653 أ من المجلة العامة للاداءات و بالتشريع المغربي. فإذا أردنا ان ننجح الصلح الجبائي فالمفروض أن تكون تركيبة اللجنة مشابهة لتركيبة اللجنة الخاصة للتوظيف الإجباري سابقا و أن نتفادى تضارب المصالح من خلال استبعاد الأطراف التي لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الملفات المعروضة و بالأخص ممتهني المحاسبة التي ليست لهم أية علاقة بالمسائل القانونية و الجبائية.
كما يبقى للمنظمات و النقابات المهنية الأكثر تمثيلية الحق في تعيين من يمثلها داخل او امام تلك اللجان من بين المستشارين الجبائيين او المحامين او أجرائها شريطة إثبات صفتهم حتى نقطع الطريق أمام عقلية الاقصاء و المناشدة و المتلبسين من السماسرة و غيرهم من الذين كلفوا الخزينة العامة مئات الاف المليارات دون ان يفتح بشانهم تحقيق جنائي الى حد الان مثلما هو الشان بفرنسا اين يسمح للغرف التجارية و المنظمات المهنية بتعيين من يمثلها داخل لجان المراضاة من بين المحامين المستشارين الجبائيين.
هذا و قد نص الفصل 30 من قانون المالية الذي هو نتاج للطريقة التي تصاغ بها القوانين حسب الرغبات المافيوية و الفئوية على إمكانية أن يستعين المطالب بالضريبة امام تلك اللجان بمن يختاره على غرار الفصول الفاسدة 39 و 42 و 60 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية أو أن ينيب عنه وكيلا عنه للغرض. يرى البعض من المتلبسين بلقب المحامي و المستشار الجبائي أن الجزء الأول من هذه الصياغة يسمح لمن هب و دب من السماسرة من مساعدة المطالب بالضريبة أمام تلك اللجنة. هل يعقل أن تتم مساعدة المطالب بالضريبة من قبل شخص لا تتوفر فيه الشروط ليقوم بمهام المحامي أو المستشار الجبائي. فإذا صح قول السماسرة الذي يمثل تكريسا للفوضى و نسفا للقوانين المهنية و تشجيعا لهم، فعلى المشرع أن يتدخل لإبدال الصياغة أو التنصيص على إمكانية أن يستعين المطالب بالضريبة بشخص من اختياره من بين المؤهلين قانونا.
إن التسمية التي أطلقت على تلك اللجان فيها مساس بهيبة الإدارة التي أريد لها أن تكون ضعيفة و ضيعة للمناشدين من بعض المهن التي تعد من ركائز منظومة الفساد التي وضعها الرئيس المخلوع و هي المدعوة لمقاومة التهرب الجبائي الذي نماه السماسرة و المتلبسون و الموالون و المناشدون و ذلك عملا بالحكمة التي مفادها “القاه في اليم ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء”. فهل يعقل أن يؤطر أعمال المراقبة الجبائية أشخاص من خارج الإدارة في خرق لمبدا استقلال السلطة التنفيذية الممثلة في الإدارة. كان من المفروض تسمية تلك اللجان بلجان المراضاة و هي مسالة لا تستدعي جهدا كبيرا خاصة ان منظومتنا الجبائية سبق لها ان عرفت لجان المراضاة التي كانت تتركب من اعوان المراقبة دون سواهم و التي تم حذفها ابتداء من غرة جانفي 2002 بمقتضى مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية.
ان القطع مع الدكتاتورية و التخلف يقتضي المبادرة فورا بتطهير المنظومة الجبائية من الأحكام الأكثر فسادا مثل الاحكام المتعلقة باحداث مكاتب الاحاطة و الارشاد الجبائي التي اهدر عليها المال العام قصد مزيد تهيش مهنة المستشار الجبائي و التي لا نجد لها اثرا و الفقرة الاخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية التي نمت ظاهرة تبييض الجرائم الجبائية و الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 و الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة الذي كرس حالة من التمييز بخصوص استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة من خلال اشتراط مراقبة الحسابات و الفصل 48 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات بخصوص تخلي المؤسسة عن ديونها في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 متعلق بالمؤسسات التي تمر بصعوبات و الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2011 الذي يعد مهزلة باتم معنى الكلمة باعتبار انه كرس منافسة غير شريفة تجاه المهنيين الذين لا ينشطون فيما يسمى بمراكز التصرف المندمجة التي سنطرق في مقال لاحق الى الفاسدين الذين كانوا وراء احداثها علما بان هذه الأحكام غير الدستورية بامتياز التي سنت في ظروف مشبوهة و مريبة بالنظر لتضارب المصالح و غير ذلك من عناصر الفساد لا نجد لها مثيلا بتشاريع البلدان المتطورة باعتبار أن مجالسها الدستورية لا تسمح بتمرير مثل هذه الأحكام الفاسدة التي كنا نتمنى لو انها لم تتسرب لبعض النصوص التي صدرت بعد 14 جانفي و التي جاءت اكثر فسادا من تلك التي صدرت قبل 14 جانفي و ذلك نتيجة لتغلغل قطعان الفساد المشرفة على اعداد النصوص.
فعوض ان تبادر الحكومة المؤقتة بفتح تحقيق جزائي ضد قطعان الفساد الذين يصوغون الاحكام المافيوية و بحذف الأحكام الفاسدة الواردة بالفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 المصاغ على مقاس المافيات و العصابات و تفتح تحقيقا بخصوص كل الديون العمومية التي تم شطبها على وجه غير قانوني، أصدرت الأمر عدد 2471 لسنة 2011 مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط طرق عمل لجان تاطير اعمال المراقبة الجبائية و هذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان منظومة الفساد لا زالت تشتغل و بقوة دون الحديث عن بقية النصوص الفاسدة التي صدرت بعد 14 جانفي 2011.
فدولة القانون و المؤسسات التي نرغب في بنائها تقتضي أن تصاغ نصوصها التشريعية و الترتيبية بعيدا عن العلاقات العائلية و المهنية و المصالح الشخصية و الفئوية الضيقة التي كانت حجر الزاوية في صياغة النصوص الرديئة للمنظومة الجبائية الفاسدة التي كرست هدر المال العام من خلال الامتيازات السخية التي لم تحقق التنمية و التشغيل و نقل التكنولوجيا و التي لا زلنا الى حد الان نجهل مردوديتها و المنافسة غير الشريفة و التمييز و التهرب الجبائي المحلي و الدولي و تهرية سيولة المؤسسة من خلال الية الخصم من المورد خاصة عند التوريد و استيراد البطالة من خلال الفصل 2 من مجلة التشجيع على الاستثمارات و امرها التطبيقي عدد 492 لسنة 1994 متعلق بقائمة الأنشطة المنتفعة بالامتيازات الجبائية الذي رفض الفاسدون إدخال تغييرات عليه حماية لسوق الشغل مثلما فعلت مصر أخيرا و غير ذلك من المظالم التي لا يتسع المجال لتعدادها و التي نعدكم بالتطرق إليها في بحر الأسابيع القادمة، علما باننا ننتظر تدخل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد لكي تعمل على تطهير المنظومة التشريعية من الأحكام الفاسدة في إطار مهامها المشار اليها صلب الفصلين 2 و 3 من المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المحدث لها.
الأسعد الذوادي
عضو معهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا
(هذه المقالات تعبر عن آراء أصحابها )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.