رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    بالفيديو: رئيس الجمهورية يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها    قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو)    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في العلاقة بين لجان الصلح الجبائي و الفساد الإداري و ضياع مصالح الخزينة العامة
نشر في صحفيو صفاقس يوم 21 - 10 - 2011

تم في إطار قانون المالية لسنة 2011 إحداث خطة موفق جبائي لدى وزير المالية ليتولى تذليل الصعوبات التي تعترض المطالبين بالضريبة في علاقتهم بمصالح الجباية و مصالح الاستخلاص باستثناء تلك المتعلقة بتوظيف الأداء أو التي صدر بشأنها حكم قضائي و يقدم المقترحات و التوصيات لدعم المصالحة مع المطالبين بالضريبة من خلال التقرير السنوي الذي يرفعه سنويا لوزير المالية. قصد الحفاظ على وحدة مؤسسة الموفق الإداري و ضمان حد أدنى من الاستقلالية يرى الخبراء القانونيون و الجبائيون انه كان من المفروض أن تحدث هذه الخطة صلب الموفق الإداري حتى لا يتم إحداث شرخ في هذه المؤسسة.
كما تم إحداث لجنة وطنية و لجان جهوية لتا طير أعمال المراقبة الجبائية تكتسي أعمالها صبغة استشارية لا غير لتبدي رأيها بخصوص ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة و ذلك قبل إصدار قرار في التوظيف الإجباري بناء على طلب المطالب بالضريبة أو بمبادرة من المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف و يضبط مجال تدخل اللجنة الوطنية أو اللجان الجهوية حسب مبلغ يضبط بقرار من وزير المالية.
و تتركب اللجنة الوطنية لتا طير أعمال المراقبة الجبائية من :
- المدير العام للاداءات او من ينوبه،
- موظف بالإدارة العامة للاداءات،
- موظف بالإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي،
- ثلاثة من المهنيين في المحاسبة أو الاستشارة الجبائية منهم خبير محاسب على الأقل.
و يتولى موظف بالإدارة العامة للاداءات مهام مقرر اللجنة.
أما اللجنة الجهوية لتاطير أعمال المراقبة الجبائية فتتركب من :
- رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات المتعهد بالملف بصفة رئيس،
- محقق بالمركز لم يشارك في الملفات المعنية،
- اثنين من المهنيين في المحاسبة أو في الاستشارة الجبائية.
و يتولى أيضا موظف بالإدارة العامة للاداءات مهام مقرر اللجنة.
يتضح من خلال تركيبة اللجنة الوطنية و اللجان الجهوية أنها لا تضمن مصالح الخزينة و الاستقلالية و تفادي تضارب المصالح و المنافسة غير الشرفة. كما أنها قامت بإقصاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية ضرورة أن المسائل المعروضة عليها عادة ما يكون لها مساس بطبيعة النشاط و خصوصياته و هي مسائل لا يمكن الإلمام بها إلا من قبل أصحاب المهنة و الفن و الحرفة و هذا يدعو للاستغراب و الحيرة في صفوف المهنيين. فالتركيبة حرصت على تثبيت موقع لممتهني المحاسبة داخلها و بالأخص من ضمن الخبراء المحاسبين و استبعاد المهن القانونية و الجبائية كالمحامين و المستشارين الجبائيين بطريقة غير مباشرة من خلال الصياغة المراوغة (أو في الاستشارة الجبائية) و الحال أن المسائل المعروضة عليها هي مسائل قانونية جبائية مثلما يتضح ذلك جليا من خلال نتائج المراجعة التي تبنى على مقتضيات جبائية قانونية و ليس محاسبية و قد أثار ذلك حفيظة كل الأطراف التي تم إقصاؤها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة متسائلين عن الغاية من وراء ذلك. فتضارب المصالح واضح لا جدال فيه ضرورة أن ممتهني المحاسبة يمسكون محاسبة المطالبين بالضريبة و يتولون مراقبتها و يؤتى بهم لتحكيمهم بعدما تتم مراقبة تلك المحاسبة، التي شهدوا بصحتها و سلامتها، من قبل مصالح المراقبة الجبائية صلب لجنة فاقدة لأدنى حد من الاستقلالية أصلا (خصم و حكم و تضارب مصالح). إن المستشارين الجبائيين الذين طالبوا بالإصلاح، نتيجة فشل الصلح و صوريته في المرحلة القضائية، خاصة سنة 2007 من خلال بعض المقالات العلمية المنشورة اقترحوا أن يرأس تركيبة اللجنة قاض و أن يمثل المطالب بالضريبة ممثلين عن إدارة الأداءات و ممثلين عن المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية مثل اتحاد الفلاحين و جامعة النزل و جامعة التامين و جامعة وكالات الأسفار و جمعية البنوك و عمادة الأطباء و كل الهيئات و المنظمات المهنية بمختلف أنواعها و كذلك الغرف التجارية مثلما هو الشأن بفرنسا حسب منطوق الفصل 1653 أ من المجلة العامة للاداءات و بالتشريع المغربي. فإذا أردنا ان ننجح الصلح الجبائي فالمفروض أن تكون تركيبة اللجنة مشابهة لتركيبة اللجنة الخاصة للتوظيف الإجباري سابقا و أن نتفادى تضارب المصالح من خلال استبعاد الأطراف التي لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الملفات المعروضة و بالأخص ممتهني المحاسبة التي ليست لهم أية علاقة بالمسائل القانونية و الجبائية.
كما يبقى للمنظمات و النقابات المهنية الأكثر تمثيلية الحق في تعيين من يمثلها داخل او امام تلك اللجان من بين المستشارين الجبائيين او المحامين او أجرائها شريطة إثبات صفتهم حتى نقطع الطريق أمام عقلية الاقصاء و المناشدة و المتلبسين من السماسرة و غيرهم من الذين كلفوا الخزينة العامة مئات الاف المليارات دون ان يفتح بشانهم تحقيق جنائي الى حد الان مثلما هو الشان بفرنسا اين يسمح للغرف التجارية و المنظمات المهنية بتعيين من يمثلها داخل لجان المراضاة من بين المحامين المستشارين الجبائيين.
هذا و قد نص الفصل 30 من قانون المالية الذي هو نتاج للطريقة التي تصاغ بها القوانين حسب الرغبات المافيوية و الفئوية على إمكانية أن يستعين المطالب بالضريبة امام تلك اللجان بمن يختاره على غرار الفصول الفاسدة 39 و 42 و 60 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية أو أن ينيب عنه وكيلا عنه للغرض. يرى البعض من المتلبسين بلقب المحامي و المستشار الجبائي أن الجزء الأول من هذه الصياغة يسمح لمن هب و دب من السماسرة من مساعدة المطالب بالضريبة أمام تلك اللجنة. هل يعقل أن تتم مساعدة المطالب بالضريبة من قبل شخص لا تتوفر فيه الشروط ليقوم بمهام المحامي أو المستشار الجبائي. فإذا صح قول السماسرة الذي يمثل تكريسا للفوضى و نسفا للقوانين المهنية و تشجيعا لهم، فعلى المشرع أن يتدخل لإبدال الصياغة أو التنصيص على إمكانية أن يستعين المطالب بالضريبة بشخص من اختياره من بين المؤهلين قانونا.
إن التسمية التي أطلقت على تلك اللجان فيها مساس بهيبة الإدارة التي أريد لها أن تكون ضعيفة و ضيعة للمناشدين من بعض المهن التي تعد من ركائز منظومة الفساد التي وضعها الرئيس المخلوع و هي المدعوة لمقاومة التهرب الجبائي الذي نماه السماسرة و المتلبسون و الموالون و المناشدون و ذلك عملا بالحكمة التي مفادها “القاه في اليم ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء”. فهل يعقل أن يؤطر أعمال المراقبة الجبائية أشخاص من خارج الإدارة في خرق لمبدا استقلال السلطة التنفيذية الممثلة في الإدارة. كان من المفروض تسمية تلك اللجان بلجان المراضاة و هي مسالة لا تستدعي جهدا كبيرا خاصة ان منظومتنا الجبائية سبق لها ان عرفت لجان المراضاة التي كانت تتركب من اعوان المراقبة دون سواهم و التي تم حذفها ابتداء من غرة جانفي 2002 بمقتضى مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية.
ان القطع مع الدكتاتورية و التخلف يقتضي المبادرة فورا بتطهير المنظومة الجبائية من الأحكام الأكثر فسادا مثل الاحكام المتعلقة باحداث مكاتب الاحاطة و الارشاد الجبائي التي اهدر عليها المال العام قصد مزيد تهيش مهنة المستشار الجبائي و التي لا نجد لها اثرا و الفقرة الاخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية التي نمت ظاهرة تبييض الجرائم الجبائية و الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 و الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة الذي كرس حالة من التمييز بخصوص استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة من خلال اشتراط مراقبة الحسابات و الفصل 48 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات بخصوص تخلي المؤسسة عن ديونها في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 متعلق بالمؤسسات التي تمر بصعوبات و الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2011 الذي يعد مهزلة باتم معنى الكلمة باعتبار انه كرس منافسة غير شريفة تجاه المهنيين الذين لا ينشطون فيما يسمى بمراكز التصرف المندمجة التي سنطرق في مقال لاحق الى الفاسدين الذين كانوا وراء احداثها علما بان هذه الأحكام غير الدستورية بامتياز التي سنت في ظروف مشبوهة و مريبة بالنظر لتضارب المصالح و غير ذلك من عناصر الفساد لا نجد لها مثيلا بتشاريع البلدان المتطورة باعتبار أن مجالسها الدستورية لا تسمح بتمرير مثل هذه الأحكام الفاسدة التي كنا نتمنى لو انها لم تتسرب لبعض النصوص التي صدرت بعد 14 جانفي و التي جاءت اكثر فسادا من تلك التي صدرت قبل 14 جانفي و ذلك نتيجة لتغلغل قطعان الفساد المشرفة على اعداد النصوص.
فعوض ان تبادر الحكومة المؤقتة بفتح تحقيق جزائي ضد قطعان الفساد الذين يصوغون الاحكام المافيوية و بحذف الأحكام الفاسدة الواردة بالفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 المصاغ على مقاس المافيات و العصابات و تفتح تحقيقا بخصوص كل الديون العمومية التي تم شطبها على وجه غير قانوني، أصدرت الأمر عدد 2471 لسنة 2011 مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط طرق عمل لجان تاطير اعمال المراقبة الجبائية و هذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان منظومة الفساد لا زالت تشتغل و بقوة دون الحديث عن بقية النصوص الفاسدة التي صدرت بعد 14 جانفي 2011.
فدولة القانون و المؤسسات التي نرغب في بنائها تقتضي أن تصاغ نصوصها التشريعية و الترتيبية بعيدا عن العلاقات العائلية و المهنية و المصالح الشخصية و الفئوية الضيقة التي كانت حجر الزاوية في صياغة النصوص الرديئة للمنظومة الجبائية الفاسدة التي كرست هدر المال العام من خلال الامتيازات السخية التي لم تحقق التنمية و التشغيل و نقل التكنولوجيا و التي لا زلنا الى حد الان نجهل مردوديتها و المنافسة غير الشريفة و التمييز و التهرب الجبائي المحلي و الدولي و تهرية سيولة المؤسسة من خلال الية الخصم من المورد خاصة عند التوريد و استيراد البطالة من خلال الفصل 2 من مجلة التشجيع على الاستثمارات و امرها التطبيقي عدد 492 لسنة 1994 متعلق بقائمة الأنشطة المنتفعة بالامتيازات الجبائية الذي رفض الفاسدون إدخال تغييرات عليه حماية لسوق الشغل مثلما فعلت مصر أخيرا و غير ذلك من المظالم التي لا يتسع المجال لتعدادها و التي نعدكم بالتطرق إليها في بحر الأسابيع القادمة، علما باننا ننتظر تدخل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد لكي تعمل على تطهير المنظومة التشريعية من الأحكام الفاسدة في إطار مهامها المشار اليها صلب الفصلين 2 و 3 من المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المحدث لها.
الأسعد الذوادي
عضو معهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا
(هذه المقالات تعبر عن آراء أصحابها )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.