عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق سنية الدهماني..    فيديو - سفير البرازيل :'' قضيت شهر العسل مع زوجتي في تونس و هي وجهة سياحية مثالية ''    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    عاجل/ آخر أخبار قافلة الصمود..وهذه المستجدات..    معرض باريس الجوي.. إغلاق مفاجئ للجناح الإسرائيلي وتغطيته بستار أسود    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    243 ألف وحدة دم أُنقذت بها الأرواح... وتونس مازالت بحاجة إلى المزيد!    كهل يحول وجهة طفلة 13 سنة ويغتصبها..وهذه التفاصيل..    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    ضربة "استثنائية".. ما الذي استهدفته إيران في حيفا؟ (فيديو)    رفض الإفراج عن رئيس نقابة قوات الأمن الداخلي وتأجيل محاكمته إلى جويلية المقبل    صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب..    الإتحاد المنستيري: الإدارة تزف بشرى سارة للجماهير    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان    اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    تصنيف لاعبات التنس المحترفات : انس جابر تتراجع الى المركز 61 عالميا    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42..    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    قتلى وجرحى بعد هجمات صاروخية إيرانية ضربت تل أبيب وحيفا..#خبر_عاجل    الاحتلال يستهدف مقرا للحرس الثوري في طهران    باكستان تتعهد بالوقوف خلف مع إيران وتدعو إلى وحدة المسلمين ضد "إسرائيل"    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    النفط يرتفع مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.. ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    بوادر مشجعة وسياح قادمون من وجهات جديدة .. تونس تراهن على استقبال 11 مليون سائح    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    اليوم انطلاق مناظرة «السيزيام»    إطلاق خارطة السياسات العمومية للكتاب في العالم العربي يوم 24 جوان 2025 في تونس بمشاركة 30 دار نشر    تونس: حوالي 25 ألف جمعية 20 بالمائة منها تنشط في المجال الثقافي والفني    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    فيلم "عصفور جنة" يشارك ضمن تظاهرة "شاشات إيطالية" من 17 إلى 22 جوان بالمرسى    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في العلاقة بين لجان الصلح الجبائي و الفساد الإداري و ضياع مصالح الخزينة العامة
نشر في صحفيو صفاقس يوم 21 - 10 - 2011

تم في إطار قانون المالية لسنة 2011 إحداث خطة موفق جبائي لدى وزير المالية ليتولى تذليل الصعوبات التي تعترض المطالبين بالضريبة في علاقتهم بمصالح الجباية و مصالح الاستخلاص باستثناء تلك المتعلقة بتوظيف الأداء أو التي صدر بشأنها حكم قضائي و يقدم المقترحات و التوصيات لدعم المصالحة مع المطالبين بالضريبة من خلال التقرير السنوي الذي يرفعه سنويا لوزير المالية. قصد الحفاظ على وحدة مؤسسة الموفق الإداري و ضمان حد أدنى من الاستقلالية يرى الخبراء القانونيون و الجبائيون انه كان من المفروض أن تحدث هذه الخطة صلب الموفق الإداري حتى لا يتم إحداث شرخ في هذه المؤسسة.
كما تم إحداث لجنة وطنية و لجان جهوية لتا طير أعمال المراقبة الجبائية تكتسي أعمالها صبغة استشارية لا غير لتبدي رأيها بخصوص ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة و ذلك قبل إصدار قرار في التوظيف الإجباري بناء على طلب المطالب بالضريبة أو بمبادرة من المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف و يضبط مجال تدخل اللجنة الوطنية أو اللجان الجهوية حسب مبلغ يضبط بقرار من وزير المالية.
و تتركب اللجنة الوطنية لتا طير أعمال المراقبة الجبائية من :
- المدير العام للاداءات او من ينوبه،
- موظف بالإدارة العامة للاداءات،
- موظف بالإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي،
- ثلاثة من المهنيين في المحاسبة أو الاستشارة الجبائية منهم خبير محاسب على الأقل.
و يتولى موظف بالإدارة العامة للاداءات مهام مقرر اللجنة.
أما اللجنة الجهوية لتاطير أعمال المراقبة الجبائية فتتركب من :
- رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات المتعهد بالملف بصفة رئيس،
- محقق بالمركز لم يشارك في الملفات المعنية،
- اثنين من المهنيين في المحاسبة أو في الاستشارة الجبائية.
و يتولى أيضا موظف بالإدارة العامة للاداءات مهام مقرر اللجنة.
يتضح من خلال تركيبة اللجنة الوطنية و اللجان الجهوية أنها لا تضمن مصالح الخزينة و الاستقلالية و تفادي تضارب المصالح و المنافسة غير الشرفة. كما أنها قامت بإقصاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية ضرورة أن المسائل المعروضة عليها عادة ما يكون لها مساس بطبيعة النشاط و خصوصياته و هي مسائل لا يمكن الإلمام بها إلا من قبل أصحاب المهنة و الفن و الحرفة و هذا يدعو للاستغراب و الحيرة في صفوف المهنيين. فالتركيبة حرصت على تثبيت موقع لممتهني المحاسبة داخلها و بالأخص من ضمن الخبراء المحاسبين و استبعاد المهن القانونية و الجبائية كالمحامين و المستشارين الجبائيين بطريقة غير مباشرة من خلال الصياغة المراوغة (أو في الاستشارة الجبائية) و الحال أن المسائل المعروضة عليها هي مسائل قانونية جبائية مثلما يتضح ذلك جليا من خلال نتائج المراجعة التي تبنى على مقتضيات جبائية قانونية و ليس محاسبية و قد أثار ذلك حفيظة كل الأطراف التي تم إقصاؤها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة متسائلين عن الغاية من وراء ذلك. فتضارب المصالح واضح لا جدال فيه ضرورة أن ممتهني المحاسبة يمسكون محاسبة المطالبين بالضريبة و يتولون مراقبتها و يؤتى بهم لتحكيمهم بعدما تتم مراقبة تلك المحاسبة، التي شهدوا بصحتها و سلامتها، من قبل مصالح المراقبة الجبائية صلب لجنة فاقدة لأدنى حد من الاستقلالية أصلا (خصم و حكم و تضارب مصالح). إن المستشارين الجبائيين الذين طالبوا بالإصلاح، نتيجة فشل الصلح و صوريته في المرحلة القضائية، خاصة سنة 2007 من خلال بعض المقالات العلمية المنشورة اقترحوا أن يرأس تركيبة اللجنة قاض و أن يمثل المطالب بالضريبة ممثلين عن إدارة الأداءات و ممثلين عن المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية مثل اتحاد الفلاحين و جامعة النزل و جامعة التامين و جامعة وكالات الأسفار و جمعية البنوك و عمادة الأطباء و كل الهيئات و المنظمات المهنية بمختلف أنواعها و كذلك الغرف التجارية مثلما هو الشأن بفرنسا حسب منطوق الفصل 1653 أ من المجلة العامة للاداءات و بالتشريع المغربي. فإذا أردنا ان ننجح الصلح الجبائي فالمفروض أن تكون تركيبة اللجنة مشابهة لتركيبة اللجنة الخاصة للتوظيف الإجباري سابقا و أن نتفادى تضارب المصالح من خلال استبعاد الأطراف التي لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الملفات المعروضة و بالأخص ممتهني المحاسبة التي ليست لهم أية علاقة بالمسائل القانونية و الجبائية.
كما يبقى للمنظمات و النقابات المهنية الأكثر تمثيلية الحق في تعيين من يمثلها داخل او امام تلك اللجان من بين المستشارين الجبائيين او المحامين او أجرائها شريطة إثبات صفتهم حتى نقطع الطريق أمام عقلية الاقصاء و المناشدة و المتلبسين من السماسرة و غيرهم من الذين كلفوا الخزينة العامة مئات الاف المليارات دون ان يفتح بشانهم تحقيق جنائي الى حد الان مثلما هو الشان بفرنسا اين يسمح للغرف التجارية و المنظمات المهنية بتعيين من يمثلها داخل لجان المراضاة من بين المحامين المستشارين الجبائيين.
هذا و قد نص الفصل 30 من قانون المالية الذي هو نتاج للطريقة التي تصاغ بها القوانين حسب الرغبات المافيوية و الفئوية على إمكانية أن يستعين المطالب بالضريبة امام تلك اللجان بمن يختاره على غرار الفصول الفاسدة 39 و 42 و 60 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية أو أن ينيب عنه وكيلا عنه للغرض. يرى البعض من المتلبسين بلقب المحامي و المستشار الجبائي أن الجزء الأول من هذه الصياغة يسمح لمن هب و دب من السماسرة من مساعدة المطالب بالضريبة أمام تلك اللجنة. هل يعقل أن تتم مساعدة المطالب بالضريبة من قبل شخص لا تتوفر فيه الشروط ليقوم بمهام المحامي أو المستشار الجبائي. فإذا صح قول السماسرة الذي يمثل تكريسا للفوضى و نسفا للقوانين المهنية و تشجيعا لهم، فعلى المشرع أن يتدخل لإبدال الصياغة أو التنصيص على إمكانية أن يستعين المطالب بالضريبة بشخص من اختياره من بين المؤهلين قانونا.
إن التسمية التي أطلقت على تلك اللجان فيها مساس بهيبة الإدارة التي أريد لها أن تكون ضعيفة و ضيعة للمناشدين من بعض المهن التي تعد من ركائز منظومة الفساد التي وضعها الرئيس المخلوع و هي المدعوة لمقاومة التهرب الجبائي الذي نماه السماسرة و المتلبسون و الموالون و المناشدون و ذلك عملا بالحكمة التي مفادها “القاه في اليم ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء”. فهل يعقل أن يؤطر أعمال المراقبة الجبائية أشخاص من خارج الإدارة في خرق لمبدا استقلال السلطة التنفيذية الممثلة في الإدارة. كان من المفروض تسمية تلك اللجان بلجان المراضاة و هي مسالة لا تستدعي جهدا كبيرا خاصة ان منظومتنا الجبائية سبق لها ان عرفت لجان المراضاة التي كانت تتركب من اعوان المراقبة دون سواهم و التي تم حذفها ابتداء من غرة جانفي 2002 بمقتضى مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية.
ان القطع مع الدكتاتورية و التخلف يقتضي المبادرة فورا بتطهير المنظومة الجبائية من الأحكام الأكثر فسادا مثل الاحكام المتعلقة باحداث مكاتب الاحاطة و الارشاد الجبائي التي اهدر عليها المال العام قصد مزيد تهيش مهنة المستشار الجبائي و التي لا نجد لها اثرا و الفقرة الاخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق و الاجراءات الجبائية التي نمت ظاهرة تبييض الجرائم الجبائية و الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 و الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة الذي كرس حالة من التمييز بخصوص استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة من خلال اشتراط مراقبة الحسابات و الفصل 48 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات بخصوص تخلي المؤسسة عن ديونها في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 متعلق بالمؤسسات التي تمر بصعوبات و الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2011 الذي يعد مهزلة باتم معنى الكلمة باعتبار انه كرس منافسة غير شريفة تجاه المهنيين الذين لا ينشطون فيما يسمى بمراكز التصرف المندمجة التي سنطرق في مقال لاحق الى الفاسدين الذين كانوا وراء احداثها علما بان هذه الأحكام غير الدستورية بامتياز التي سنت في ظروف مشبوهة و مريبة بالنظر لتضارب المصالح و غير ذلك من عناصر الفساد لا نجد لها مثيلا بتشاريع البلدان المتطورة باعتبار أن مجالسها الدستورية لا تسمح بتمرير مثل هذه الأحكام الفاسدة التي كنا نتمنى لو انها لم تتسرب لبعض النصوص التي صدرت بعد 14 جانفي و التي جاءت اكثر فسادا من تلك التي صدرت قبل 14 جانفي و ذلك نتيجة لتغلغل قطعان الفساد المشرفة على اعداد النصوص.
فعوض ان تبادر الحكومة المؤقتة بفتح تحقيق جزائي ضد قطعان الفساد الذين يصوغون الاحكام المافيوية و بحذف الأحكام الفاسدة الواردة بالفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 المصاغ على مقاس المافيات و العصابات و تفتح تحقيقا بخصوص كل الديون العمومية التي تم شطبها على وجه غير قانوني، أصدرت الأمر عدد 2471 لسنة 2011 مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط طرق عمل لجان تاطير اعمال المراقبة الجبائية و هذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان منظومة الفساد لا زالت تشتغل و بقوة دون الحديث عن بقية النصوص الفاسدة التي صدرت بعد 14 جانفي 2011.
فدولة القانون و المؤسسات التي نرغب في بنائها تقتضي أن تصاغ نصوصها التشريعية و الترتيبية بعيدا عن العلاقات العائلية و المهنية و المصالح الشخصية و الفئوية الضيقة التي كانت حجر الزاوية في صياغة النصوص الرديئة للمنظومة الجبائية الفاسدة التي كرست هدر المال العام من خلال الامتيازات السخية التي لم تحقق التنمية و التشغيل و نقل التكنولوجيا و التي لا زلنا الى حد الان نجهل مردوديتها و المنافسة غير الشريفة و التمييز و التهرب الجبائي المحلي و الدولي و تهرية سيولة المؤسسة من خلال الية الخصم من المورد خاصة عند التوريد و استيراد البطالة من خلال الفصل 2 من مجلة التشجيع على الاستثمارات و امرها التطبيقي عدد 492 لسنة 1994 متعلق بقائمة الأنشطة المنتفعة بالامتيازات الجبائية الذي رفض الفاسدون إدخال تغييرات عليه حماية لسوق الشغل مثلما فعلت مصر أخيرا و غير ذلك من المظالم التي لا يتسع المجال لتعدادها و التي نعدكم بالتطرق إليها في بحر الأسابيع القادمة، علما باننا ننتظر تدخل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد لكي تعمل على تطهير المنظومة التشريعية من الأحكام الفاسدة في إطار مهامها المشار اليها صلب الفصلين 2 و 3 من المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المحدث لها.
الأسعد الذوادي
عضو معهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا
(هذه المقالات تعبر عن آراء أصحابها )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.