غدا الإثنين انطلاق عملية تحيين السجل الانتخابي بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج    البينين تشرع في إجلاء طوعي    انطلاق الأعمال التمهيدية لتعداد السكان    انخفاض في أسعار الدجاج والبيض    الخارجية الإيرانية: جهود الوصول إلى مكان مروحية الرئيس متواصلة    يوميات المقاومة .. ملاحم جباليا ورفح تدفع بالأمريكان والصهاينة الى الاعتراف بالفشل...الاحتلال يجرّ أذيال الهزيمة    ردود أفعال دولية على حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني..    ماذا يحدث في حال وفاة الرئيس الإيراني وشغور منصبه..؟    انفعال سيف الجزيري بعد منع زوجته من دخول الملعب بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية (فيديو)    أولا وأخيرا .. «صف الياجور»    قفصة: مداهمة منزل يتم استغلاله لصنع مادة الڨرابة المسكرة    لَوَّحَ بيده مبتسماً.. آخر صور للرئيس الإيراني قبل سقوط مروحيته    4 تتويجات تونسية ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية 2024    الزارات -قابس: وفاة طفل غرقا بشاطئ المعمورة    جندوبة: تحت شعار "طفل ومتحف" أطفالنا بين روائع مدينة شمتو    تراجع توقعات الإنتاج العالمي من الحبوب مقابل ارتفاع في الاستهلاك العالمي    أنصار قيس سعيد اليوم : ''تونس حرة حرة والعميل على برة''    يوسف العوادني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يتعرّض الى وعكة صحية إستوجبت تدخل جراحي    القيروان: الملتقي الجهوي السادس للابداع الطفولي في الكورال والموسيقى ببوحجلة (فيديو)    عاجل/ الرصد الجوي يحذر من حالة الطقس ليوم غد..    بعد "دخلة" جماهير الترجي…الهيئة العامة لاستاد القاهرة تفرض قرارات صارمة على مشجعي الأهلي و الزمالك في إياب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية و كأس الكاف    الأهلي المصري يعامل الترجي بالمثل    عاجل : ايران تعلن عن تعرض مروحية تقل رئيسها الى حادث    هام: انخفاض أسعار هذه المنتوجات..    لماذا كرمت جمعية معرض صفاقس الدولي المخلوفي رئيس "سي آس اي"؟    سفيرة الامارات في زيارة لصالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس    اليوم : انقطاع التيار الكهربائي بهذه المناطق    السيارات الإدارية : ارتفاع في المخالفات و هذه التفاصيل    نابل: اختتام شهر التراث بقرية القرشين تحت شعار "القرشين تاريخ وهوية" (صور+فيديو)    طقس اليوم ...امطار مع تساقط البرد    أخبار النادي الإفريقي .. البنزرتي «يثور» على اللاعبين واتّهامات للتحكيم    الأونروا: 800 ألف فروا من رفح يعيشون بالطرقات.. والمناطق الآمنة "ادعاء كاذب"    في عيده ال84.. صور عادل إمام تتصدر مواقع التواصل    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    بوكثير يؤكد ضرورة سن قوانين تهدف الى استغلال التراث الثقافي وتنظيم المتاحف    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    المنستير: القبض على 5 أشخاص اقتحموا متحف الحبيب بورقيبة بسقانص    تفكيك شبكة لترويج الأقراص المخدرة وحجز 900 قرص مخدر    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليس من واجب الحكومة استئذان رئيس الدولة ولا المجلس التأسيسي في تسليم البغدادي المحمودي
رئيس جمعية القانون والتطبيق ل الصباح
نشر في الصباح يوم 01 - 07 - 2012

رقابة «التأسيسي» لا تلزم الحكومة بالعودة إلى النواب عند اتخاذ قراراتها

أكد حامد النقعاوي رئيس جمعية القانون والتطبيق أنه ليس من واجب الحكومة الانتقالية الحالية أن تستأذن رئيس الدولة ولا المجلس التأسيسي في تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية الحالية سواء تعلق الأمر بالمبدإ أو بالتوقيت.
لكنه أشار في تصريحه لالصباح إلى وجود فراغ قانوني دستوري، خلفه غياب المحكّم في المسائل الجوهرية، خلافا لدستور 1959 الذي منح هذه الصلاحية إلى رئيس الجمهورية باعتباره الضامن أمام الشعب ورقيبا على السلط الثلاث وحكما بينها وصاحب حق النقض.
وأوضح أن الفصل 11 من التنظيم المؤقت للسلط اقر اختصاصا توافقيا لرسم السياسة الخارجية، فإن نتيجته رسم ملامح السياسة الخارجية بتوصيف الحاضر وبرمجة المستقبل. بمعنى أن التسليم قد يكون له مساس بالسياسة الخارجية ولكنه ليس من أعمال البرمجة ورسم الملامح، بل هو تنفيذ لتلك البرمجة والتنفيذ راجع للحكومة لا ينازعها فيه أحد، تحت رقابة المجلس. حسب قوله.

لم يعد رئيس الدولة صاحب القول الأخير
وأبرز النقعاوي أنه وبعد إلغاء العمل بدستور 1959، ووفقا لأحكام القانون المؤقت للسلط العمومية الذي صادق عليه المجلس التأسيسي، لم يعد رئيس الدولة صاحب القول الأخير وإنما اختص بصلاحيات محددة، وعادت سلطة تسيير دواليب الدولة إلى الحكومة لا رقابة عليها إلا للمجلس التأسيسي.
لكنه أضاف أن رقابة المجلس التأسيسي يمارسها النواب من تلقاء أنفسهم ولا تلزم الحكومة في ذلك بالعودة إليهم بمناسبة اتخاذ قرار معين قصد استشارتهم او إخطارهم، بل عليهم متابعة العمل الحكومة في نطاق سلطتهم المذكورة.
وذكر رئيس جمعية القانون والتطبيق أن الفصل 318 من قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن يقوم كاتب الدولة للعدل (وزير العدل) قبول مطلب تسليم أحد المطلوبين الأجانب، ويحيل إلى الوكيل العام للجمهورية بطاقة الجلب او نسخة القرار أو الحكم مع أوصاف الشخص والوثائق التي وجهها إليه كاتب الدولة للخارجية.
في حين ينص الفصل 324 ز أو رفضه، وإذا تقرر منح التسليم يعرض كاتب الدولة للعدل على إمضاء رئيس الجمهورية أمرا يقضي بذلك.
وأوضح أن التفسير القانوني لمبدإ تسليم الأجانب حسب ما كان معمولا به في النظام السابق أن وزير العدل حين يبدي موافقته الأولية على التسليم ويكلف مرؤوسيه من أعضاء النيابة العمومية، فقد تصرف كرئيس للهيئة القضائية، لا كوزير في الحكومة، أما الحكومة فعندما أبدت تلك الموافقة على التسليم فإنها لم تكن خاضعة لتعليمات رئاسية، بل كانت في ذلك سلطة سياسية لها من الصلاحيات القانونية ما يؤهلها لمنزلة القرار..
أما موافقة رئيس الدولة، فليست بمثابة قرار يقضي بالتسليم فالقرار اتخذ من الحكومة لكن موافقته كانت بصفته ضامنا لاحترام القانون بمختلف درجاته واستقلال الوطن وحرمة التعهدات الدولية.
وقال النقعاوي بهذا المعنى يكون وزير العدل مستقلا عن الحكومة في مهامه القضائية وتكون الحكومة مستقلة عن رئيس الدولة في وظائفها الإدارية والسياسية، ويكون لرئيس الدولة حق النقض يمارسه لأنه مسؤول أمام الشعب، إذ اقتضى الفصل 37 من دستور 1959 أن رئيس الدولة يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول.
وينص الفصل 41 من دستور 1959 أن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.
وبالتالي يضيف النقعاوي- فإن رئيس الدولة وحسب دستور 1959 حكم بين السلط الثلاث، والبرلمان لم يكن له حق حل الحكومة لكن سلطته اقتصرت على توجيه لائحة اللوم، وترجع السلطة بالحل لرئيس الدولة فله أن يستجيب لمطلب البرلمان ومن حقه الرفض...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.