عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    عاجل/قرار بتعليق النشاط..تونس دون قوارير غاز منزلي ليومين..    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    كاس امم افريقيا (المغرب 2025): "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي" (مدرب منتخب الكاميرون)    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للابداع الثقافي من 26 الى 28 ديسمبر الجاري    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    عاجل/ انتشال جثامين 14 شهيدا فلسطينيا من تحت الأنقاض في خان يونس..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    هذه أقوى عملة سنة 2025    لكلّ تونسي: مازال 5 أيّام اكهو على آخر أجل بش تخلّص ''الزبلة والخرّوبة''    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    الاتحاد الإنقليزي يتهم روميرو بسوء التصرف بعد طرده أمام ليفربول    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عامر بحبة: منخفض جوي يؤثّر على تونس بداية من مساء الجمعة ويتواصل إلى نهاية الأسبوع    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    عاجل: توافد حالات على قسم الإنعاش بسبب ال GRIPPE    بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    قيرواني .. نعم    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسساتية الوطنية " تبرّع المشجعين"    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليس من واجب الحكومة استئذان رئيس الدولة ولا المجلس التأسيسي في تسليم البغدادي المحمودي
رئيس جمعية القانون والتطبيق ل الصباح
نشر في الصباح يوم 01 - 07 - 2012

رقابة «التأسيسي» لا تلزم الحكومة بالعودة إلى النواب عند اتخاذ قراراتها

أكد حامد النقعاوي رئيس جمعية القانون والتطبيق أنه ليس من واجب الحكومة الانتقالية الحالية أن تستأذن رئيس الدولة ولا المجلس التأسيسي في تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية الحالية سواء تعلق الأمر بالمبدإ أو بالتوقيت.
لكنه أشار في تصريحه لالصباح إلى وجود فراغ قانوني دستوري، خلفه غياب المحكّم في المسائل الجوهرية، خلافا لدستور 1959 الذي منح هذه الصلاحية إلى رئيس الجمهورية باعتباره الضامن أمام الشعب ورقيبا على السلط الثلاث وحكما بينها وصاحب حق النقض.
وأوضح أن الفصل 11 من التنظيم المؤقت للسلط اقر اختصاصا توافقيا لرسم السياسة الخارجية، فإن نتيجته رسم ملامح السياسة الخارجية بتوصيف الحاضر وبرمجة المستقبل. بمعنى أن التسليم قد يكون له مساس بالسياسة الخارجية ولكنه ليس من أعمال البرمجة ورسم الملامح، بل هو تنفيذ لتلك البرمجة والتنفيذ راجع للحكومة لا ينازعها فيه أحد، تحت رقابة المجلس. حسب قوله.

لم يعد رئيس الدولة صاحب القول الأخير
وأبرز النقعاوي أنه وبعد إلغاء العمل بدستور 1959، ووفقا لأحكام القانون المؤقت للسلط العمومية الذي صادق عليه المجلس التأسيسي، لم يعد رئيس الدولة صاحب القول الأخير وإنما اختص بصلاحيات محددة، وعادت سلطة تسيير دواليب الدولة إلى الحكومة لا رقابة عليها إلا للمجلس التأسيسي.
لكنه أضاف أن رقابة المجلس التأسيسي يمارسها النواب من تلقاء أنفسهم ولا تلزم الحكومة في ذلك بالعودة إليهم بمناسبة اتخاذ قرار معين قصد استشارتهم او إخطارهم، بل عليهم متابعة العمل الحكومة في نطاق سلطتهم المذكورة.
وذكر رئيس جمعية القانون والتطبيق أن الفصل 318 من قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن يقوم كاتب الدولة للعدل (وزير العدل) قبول مطلب تسليم أحد المطلوبين الأجانب، ويحيل إلى الوكيل العام للجمهورية بطاقة الجلب او نسخة القرار أو الحكم مع أوصاف الشخص والوثائق التي وجهها إليه كاتب الدولة للخارجية.
في حين ينص الفصل 324 ز أو رفضه، وإذا تقرر منح التسليم يعرض كاتب الدولة للعدل على إمضاء رئيس الجمهورية أمرا يقضي بذلك.
وأوضح أن التفسير القانوني لمبدإ تسليم الأجانب حسب ما كان معمولا به في النظام السابق أن وزير العدل حين يبدي موافقته الأولية على التسليم ويكلف مرؤوسيه من أعضاء النيابة العمومية، فقد تصرف كرئيس للهيئة القضائية، لا كوزير في الحكومة، أما الحكومة فعندما أبدت تلك الموافقة على التسليم فإنها لم تكن خاضعة لتعليمات رئاسية، بل كانت في ذلك سلطة سياسية لها من الصلاحيات القانونية ما يؤهلها لمنزلة القرار..
أما موافقة رئيس الدولة، فليست بمثابة قرار يقضي بالتسليم فالقرار اتخذ من الحكومة لكن موافقته كانت بصفته ضامنا لاحترام القانون بمختلف درجاته واستقلال الوطن وحرمة التعهدات الدولية.
وقال النقعاوي بهذا المعنى يكون وزير العدل مستقلا عن الحكومة في مهامه القضائية وتكون الحكومة مستقلة عن رئيس الدولة في وظائفها الإدارية والسياسية، ويكون لرئيس الدولة حق النقض يمارسه لأنه مسؤول أمام الشعب، إذ اقتضى الفصل 37 من دستور 1959 أن رئيس الدولة يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول.
وينص الفصل 41 من دستور 1959 أن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.
وبالتالي يضيف النقعاوي- فإن رئيس الدولة وحسب دستور 1959 حكم بين السلط الثلاث، والبرلمان لم يكن له حق حل الحكومة لكن سلطته اقتصرت على توجيه لائحة اللوم، وترجع السلطة بالحل لرئيس الدولة فله أن يستجيب لمطلب البرلمان ومن حقه الرفض...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.