الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    ملف التسفير إلى بؤر التوتر: حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم    الرابطة الأولى (الجولة 28): صراع مشتعل على اللقب ومعركة البقاء تشتد    بطولة انقلترا : ضربة لآمال فورست في بلوغ رابطة الأبطال بعد خسارته 2-صفر أمام برنتفورد    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح    نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    زاراها قيس سعيد...كل ما تريد معرفته عن مطحنة أبة قصور في الكاف    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    أولا وأخيرا: أم القضايا    رئيس الجمهورية في عيد العمّال: الشغل بمقابل مع العدل والإنصاف    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليس من واجب الحكومة استئذان رئيس الدولة ولا المجلس التأسيسي في تسليم البغدادي المحمودي
رئيس جمعية القانون والتطبيق ل الصباح
نشر في الصباح يوم 01 - 07 - 2012

رقابة «التأسيسي» لا تلزم الحكومة بالعودة إلى النواب عند اتخاذ قراراتها

أكد حامد النقعاوي رئيس جمعية القانون والتطبيق أنه ليس من واجب الحكومة الانتقالية الحالية أن تستأذن رئيس الدولة ولا المجلس التأسيسي في تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية الحالية سواء تعلق الأمر بالمبدإ أو بالتوقيت.
لكنه أشار في تصريحه لالصباح إلى وجود فراغ قانوني دستوري، خلفه غياب المحكّم في المسائل الجوهرية، خلافا لدستور 1959 الذي منح هذه الصلاحية إلى رئيس الجمهورية باعتباره الضامن أمام الشعب ورقيبا على السلط الثلاث وحكما بينها وصاحب حق النقض.
وأوضح أن الفصل 11 من التنظيم المؤقت للسلط اقر اختصاصا توافقيا لرسم السياسة الخارجية، فإن نتيجته رسم ملامح السياسة الخارجية بتوصيف الحاضر وبرمجة المستقبل. بمعنى أن التسليم قد يكون له مساس بالسياسة الخارجية ولكنه ليس من أعمال البرمجة ورسم الملامح، بل هو تنفيذ لتلك البرمجة والتنفيذ راجع للحكومة لا ينازعها فيه أحد، تحت رقابة المجلس. حسب قوله.

لم يعد رئيس الدولة صاحب القول الأخير
وأبرز النقعاوي أنه وبعد إلغاء العمل بدستور 1959، ووفقا لأحكام القانون المؤقت للسلط العمومية الذي صادق عليه المجلس التأسيسي، لم يعد رئيس الدولة صاحب القول الأخير وإنما اختص بصلاحيات محددة، وعادت سلطة تسيير دواليب الدولة إلى الحكومة لا رقابة عليها إلا للمجلس التأسيسي.
لكنه أضاف أن رقابة المجلس التأسيسي يمارسها النواب من تلقاء أنفسهم ولا تلزم الحكومة في ذلك بالعودة إليهم بمناسبة اتخاذ قرار معين قصد استشارتهم او إخطارهم، بل عليهم متابعة العمل الحكومة في نطاق سلطتهم المذكورة.
وذكر رئيس جمعية القانون والتطبيق أن الفصل 318 من قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن يقوم كاتب الدولة للعدل (وزير العدل) قبول مطلب تسليم أحد المطلوبين الأجانب، ويحيل إلى الوكيل العام للجمهورية بطاقة الجلب او نسخة القرار أو الحكم مع أوصاف الشخص والوثائق التي وجهها إليه كاتب الدولة للخارجية.
في حين ينص الفصل 324 ز أو رفضه، وإذا تقرر منح التسليم يعرض كاتب الدولة للعدل على إمضاء رئيس الجمهورية أمرا يقضي بذلك.
وأوضح أن التفسير القانوني لمبدإ تسليم الأجانب حسب ما كان معمولا به في النظام السابق أن وزير العدل حين يبدي موافقته الأولية على التسليم ويكلف مرؤوسيه من أعضاء النيابة العمومية، فقد تصرف كرئيس للهيئة القضائية، لا كوزير في الحكومة، أما الحكومة فعندما أبدت تلك الموافقة على التسليم فإنها لم تكن خاضعة لتعليمات رئاسية، بل كانت في ذلك سلطة سياسية لها من الصلاحيات القانونية ما يؤهلها لمنزلة القرار..
أما موافقة رئيس الدولة، فليست بمثابة قرار يقضي بالتسليم فالقرار اتخذ من الحكومة لكن موافقته كانت بصفته ضامنا لاحترام القانون بمختلف درجاته واستقلال الوطن وحرمة التعهدات الدولية.
وقال النقعاوي بهذا المعنى يكون وزير العدل مستقلا عن الحكومة في مهامه القضائية وتكون الحكومة مستقلة عن رئيس الدولة في وظائفها الإدارية والسياسية، ويكون لرئيس الدولة حق النقض يمارسه لأنه مسؤول أمام الشعب، إذ اقتضى الفصل 37 من دستور 1959 أن رئيس الدولة يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول.
وينص الفصل 41 من دستور 1959 أن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.
وبالتالي يضيف النقعاوي- فإن رئيس الدولة وحسب دستور 1959 حكم بين السلط الثلاث، والبرلمان لم يكن له حق حل الحكومة لكن سلطته اقتصرت على توجيه لائحة اللوم، وترجع السلطة بالحل لرئيس الدولة فله أن يستجيب لمطلب البرلمان ومن حقه الرفض...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.