عاد الهدوء امس صلب لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما وعلى الرغم من بعض التعثر تواصلت مناقشة الفصول المتعلقة بالسلطة التنفيذية بعد الاتفاق على منهجية العمل وقد حاز الراي الثاني من الفصل 50 المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية على اغلب الاصوات وجاء فيه: "رئيس الجمهورية يختصّ بتمثيل الدولة وتعيين مفتي الديار التونسية والقيادات العليا للقوات المسلحة وقوات الامن الداخلي اعلان الحرب وابرام السلم بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس اعضائه وارسال قوات الى الخارج بموافقة رئيسي مجلس الشعب والحكومة واعلان حالة الطوارئ وتوجيه السياسة الدفاعية والأمنية للدولة ويرأس المجلس الاعلى للامن والدفاع واجراء التعيينات والاعفاءات في الوظائف العسكرية والامنية العليا والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر الى وزارة الدفاع بعد اخذ راي اللجنة البرلمانية المختصة وتضبط الوظائف السامية بقانون.. كما يقوم بتعيين رئيس جهاز المخابرات العامة وحلّ مجلس الشعب واعفاء الحكومة في الصور التي ينصّ عليها الدستور وممارسة العفو الخاصّ واسناد الاوسمة". اما الراي الاول من الفصل 50 والذي تقدمت به كتلة حركة النهضة فقد حاز على اقل الاصوات ونصه:"يتولى رئيس الجمهورية المهام التالية: يختم القوانين، بما في ذلك قوانين المصادقة على المعاهدات، ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويعرض وجوبا على الاستفتاء مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات الدولية التي تستوجب تعديل الدستور للمصادقة عليها. ويرأس المجلس الاعلى للامن والدفاع وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة، يعين في الوظائف العسكرية العليا باقتراح من رئيس الحكومة ويعين في الوظائف الملحقة برئاسة الجمهورية ويشهر الحرب ويبرم السلم بعد موافقة مجلس الشعب باغلبية الثلثين ويمارس العفو الخاص، كما يسمي رئيس الحكومة واعضاءها في مناصبهم بعد حصولهم على الثقة من قبل مجلس الشعب ويعتمد باقتراح من الحكومة الممثلين الديبلوماسيين بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية". وبنفس المنهجية تمت مناقشة الفصل 51 حيث حاز الرأي الثاني من هذا الفصل على أغلب أصوات نواب اللجنة المذكورة وجاء فيه "ان رئيس الجمهورية يتولى رسم السياسة الخارجية للدولة ويعتمد السفراء بالخارج بعد اخذ اللجنة البرلمانية المختصة ويعين الموظفين الساميين بوزارة الخارجية كما يقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه". اما الرأي الثاني من نفس الفصل فقد حاز على اقل الاصوات وتضمن هذا الراي "ان يتولى رئيس الجمهورية المهام التالية: تمثيل الدولة والقيادات العليا للقوات المسلحة ويعين في الوظائف الملحقة برئاسة الجمهورية ويعتمد باقتراح من الحكومة الممثلين الدبلوماسيين بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه". وفي هذا الصدد اقترح احد النواب ادماج الراي الثاني من الفصل 51 داخل الفصل 50 وحذف الفصل 51 وايد هذا المقترح عدد من النواب صلب لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما. ضبط الحريات اثارت "الاخلاق الحميدة "جدلا واسعا صلب لجنة الحقوق والحريات وذلك خلال مناقشة الفصل المتعلق بحرية الفكر والتعبير والراي والابداع فقد اقترح نواب حركة النهضة صلب اللجنة المذكورة ضبط وتحديد هذه الحريات بالاخلاق الحميدة والنظام العام فيما رأى عدد من النواب من بقية الكتل ان هذه المفاهيم المتعلقة بالحريات فضفاضة وقابلة للتأويل. مقترحات تقدمت مجموعة من النواب(سلمى بكار ومراد العمدوني وسلمى مبروك وحسناء مرسيط وابراهيم القصاص واحمد ابراهيم ومحمد العلوش سهير الدردوري ونورالدين المرابطي) بمقترحات لثلاثة فصول اولا الفصل 14 القاضي بحرية الفكر والراي والتعبير مضمونة والفصل 15 الذي يقضي بحرية الاعلام والنشر والاتصال واستقلالية المؤسسات الاعلامية ولا يجوز الحدّ منها الا بموجب قانون يحمي حقوق الاخرين وسمعتهم وامنهم وصحتهم وفق ماجاءت به القوانين والمواثيق الدولية، كما تضمن الدولة حماية الصحفيين اثناء اداء مهامهم وحقهم في الحفاظ على سرية مصادرهم. اما مقترح الفصل 16 فقد جاء فيه ان حرية الابداع الفني والادبي مضمونة والثقافة حق لكلّ مواطن وعلى الدولة تشجيع العمل الثقافي انتاجا واستهلاكا بما يخدم الثقافة الوطنية وانفتاحها على الثقافة الكونية الى جانب حماية الموروث الثقافي والمواقع الاثرية والملكية الفكريةواجب على الدولة.